المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الاستفتاء من حيث قوته الالزامية  
  
3762   02:13 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص35- 37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يقسم الاستفتاء من حيث التزام السلطات المختصة بنتيجته الى استفتاء ملزم واستفتاء استشاري . وفيما يأتي هذين النوعين :

الاول :الاستفتاء الملزم (Referendum – Imperatif )

يقصد به ذلك النوع من الاستفتاء الذي تتقيد الجهات المختصة بنتيجته وفقا للدستور فلا تستطيع مخالفتها والا فان ما تتخذه من اجراء يكون باطلا لمخالفته للدستور(1). وعليه فالجهة المختصة تلزم بنتيجة الاستفتاء ودورها يكون مقتصراً على تقريره فقط .ويترتب على ذلك ان نتيجة الاستفتاء هي من يرتب الاثر القانوني لموضوع الاستفتاء، فاذا كان محل الاستفتاء قانوناً معيناً نتيجة الاستفتاء هي من تكسبة الصفة القانونية ولا يستطيع البرلمان ان يصدره لوحده دون ان يكون مقترنا بالموافقة الشعبية التي تبينها نتيجة الاستفتاء ، وعليه فدور البرلمان يقتصر على اعداد هذا القانون دون اقراره فهو يكون كالجهاز او الهيئة التي تعد القانون فقط.

الثاني : الاستفتاء الاستشاري (Referendum- de – Consultation)

يقصد به ذلك النوع من الاستفتاء الذي تجريه احدى السلطات العامة للدولة لغرض استشارة الشعب في موضوع ما ليس الا ، وهي تملك الحق باتباع رأي الشعب أو عدمه دون ان يترتب عليها اية مسؤولية(2). وعليه فهذا الاستفتاء لا يتعدى مجرد استطلاع رأي الشعب قبل الاقدام على اتخاذ اجراء معين حيث ان نتيجته غير ملزمة للجهة التي تجريه ولها مطلق الحرية في ان تأخذ بها او لا تأخذ بها وفقا للدستور .ومن امثلة هذا الاستفتاء ، استفتاء عام 1914 الذي تم في استراليا بمناسبة التجنيد الاجباري في أثناء الحرب العالمية الاولى ، وكذلك الاستشارة الشعبية التي تمت في بلجيكا بخصوص استئناف الملك ليوبولد الثالث(Lè o poldIII ) سلطاته الدستورية(3).. ويرى البعض أن هذا النوع من الاستفتاء لا يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ، لانه لا يمكن ان يكون وسيلة لرقابة الشعب على اعمال ممثليه او نوابه ، حيث ان النواب غير ملزمين بالاخذ برأي الشعب في هذا النوع من الاستفتاء وفقا للدستور(4). لكن الاتجاه الغالب في الفقة يعارض هذا الرأي ويعتبر الاستفتاء الاستشاري من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة فصحيح ان الدستور لا يلزم الجهة التي اجرت الاستفتاء بنتيجته ، لكن في الواقع تلك الجهة تلزم بالاخذ بتلك النتيجة لان استشارة الامة هي استفتاء ملزم ، فمن غير المعقول وعلى الرغم من ان الكلمة الاخيرة للبرلمان بأن يخالف رأي الشعب(5)..والرأي الراجح هو رأي الاتجاه الغالب في الفقة لان نتيجة الاستفتاء تمثل ارادة الشعب والخروج عنها بمخالفتها وعدم الاخذ بها يعني الخروج عن ارادة الشعب صاحب السلطة و السيادة الاصيل وهذا ما يتنافى مع الديمقراطية التي يقصد بها حكم الشعب او سلطة الشعب ، لذلك لا يمكن الخروج عن تلك الارادة وخصوصا في الدول الديمقراطية ، حيث ان الخروج عن ارادة الشعب له عواقب وخيمة وانعكاسات سلبية على اجهزة نظام الحكم. كما حدث في النرويج في استفتاء 24 سبتمبر. ايلول 1972 عندما ادى رفض الشعب لموضوع الاستفتاء الاستشاري بشأن الانضمام الى السوق الاوربية المشتركة الى الاطاحة بالحكومة الاشتراكية لكونها أصرت على رايها بالانضمام على الرغم من معارضة الشعب(6). لذلك فإن الواقع العملي ينفي هذا التقسيم فالاستفتاء يكون ملزماً بجميع الاحوال ، ولذا نحن نتفق مع رأي البعض بالمطالبة بإلغاء هذا التقسيم لان الديمقراطية تأبى اهمال ارادة الشعب(7).    

________________________________________

1- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مصدر سابق ، ص221.

2- د. عبد الحميد متولي د. سعد عصفور د. محسن خليل ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشاة المعارف. الاسكندرية، (ب.ت) ، ص116.

3- د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص342.

4- د. شمران حمادي ، مصدر سابق ، ص114.

5- د. عبد الحميد متولي ، أزمة الانظمة الديمقراطية ، مصدر سابق ، ص129. 

6- لمى علي فرج الظاهري ، مصدر سابق ، ص37.

7- د. محمد كاظم المشهداني ، مصدر سابق ، ص28 ، وجاء بنفس المعنى ، د. عصمت سيف الدولة ، مصدر سابق ، ص147.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .