المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة محصول الفلفل
2024-12-03
العوامل المؤثرة على الضغط الجوي Factors Affects Pressure
2024-12-03
الدين عند الله الاسلام
2024-12-03
التقية بين المؤمن والكافر
2024-12-03
التقية بغير محلها
2024-12-03
كمية محصول الفلفل
2024-12-03

تقدير بيروكسيد الهيدروجين Determination of Hydrogen Peroxide
2024-04-20
أنماط استخدامات الأراضي- الاستخدام التجاري
12/10/2022
أنهار كربلاء
22-5-2019
Remarks
2024-02-20
روبرت بويل
19-6-2018
تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تُصنَف فيها الوظائف في مصـر
2023-04-18


الاساس القانوني للجوء في الشريعة الاسلامية  
  
1249   01:12 صباحاً   التاريخ: 2023-11-13
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 26-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

جاءت الشريعة الإسلامية لتعطي طابعاً فلسفياً وقانونياً للجوء ولربطه ارتباطا متيناً بحقوق الإنسان، كون اللجوء والهجرة عنصرين مهمين في تطور الدين الإسلامي ذاته؛ فهجرة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) وأتباعه إلى (يثرب)المدينة المنورة حالياً، تعد بداية للعهد الإسلامي؛ حيث أخذ المسلمون هذا التاريخ بداية لتقويمهم الجديد، وليس تاريخ نزول الوحي أو ميلاده (صلى الله عليه وسلم) (1). فأقرت الشريعة الاسلامية الحماية للاجئ وزودتها بأساس قانوني مصدره القران والسنة (2) . منها قوله " جـل علاه " في كتابه الكـــريم :  (وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) (3).

 وبذلك منحت حق اللجوء لكل من دخل المسجد الحرام وهذا ما كان سائدا في عصر الجاهلية الا ان الشريعة الاسلامية قد ضيقت نطاقه ليستبعد الاشخاص الذين يوجب عليهم الحد . ولم تقيد الشريعة الاسلامية حق اللجوء بزمن معين حيث منحته في زمن السلم والحرب ، والاصل في ذلك قوله " جل علاه " : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ) (4) . حيث وجه الخطاب في الآية الكريمة اعلاه للرسول (صلى الله عليه واله وصحبه وسلم). ومثل هذا الخطاب توجه به الباري " جل علاه " إلى الأمة الإسلامية جمعاء وذلك في قوله : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حتى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) (5).

الا انها اقامت التمييز فيما يخص شخص مانح اللجوء ، ففي زمن الحرب للمسلمين مطاردة الكفار المحاربين وقتلهم ، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها سقط هذا الحق . ومثلما لهم هذا الحق ، لهم إجارتهم ولكن في زمن الحرب تحديدا دون زمن السلم (6). ويراعى في الاسلام درء المفاسد حتى على حساب العهود والمواثيق فيما يتعلق بفئة النساء مثل ما حصل في صلح الحديبية عام 628م والذي رد فيه جميع اسرى كفار قريش من الرجال اليهم فيما عدا النساء لما في ذلك من مفسدة في حال ردت (7).

ولكن اذا ما لجا الكافر المحارب الى قـــوم بينهم وبــين المسلــمين ميثاق ، لا يجوز للمسلمين ان يطاردوا الكافر (اللاجئ) المستجير، لان ذلك يعتبر نقضا للميثاق مع هؤلاء القوم . واما في حالة السلم فلا دليل على ان لأحاد المسلمين هذا الحق ، وعلى هذا يكون حق اللجوء السياسي هنا متداخلا مع حق (الجوار) الذي كان سائدا في العلاقات بين القبائل العربية قبل الاسلام ، واقرته الشريعة الاسلامية ضمن قيود محددة (8).

 ولم يستخدم الفقهاء اصطلاح اللجوء السياسي ، لان هذا مصطلح قانوني حديث وهو يقابل عقد الامان في الاصطلاح الفقهي الاسلامي (9). و لم يرد صراحة في القران الكريم ، ولكن يوجد له ما يماثله كالاستجارة والاستئمان والهجرة وابن السبيل (10) . ولكل من هذه المصطلحات مفهوما خاصا يستدل منه على اللاجئ وبدليل القران الكريم وعلى النحو الاتي :

1. الاستجارة : حيث وردت في القران الكريم بمعنى اللجوء ، بدليل قوله " جل علاه " : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ)(11).

فالمجير :هو الذي يمنعك ويجيرك ، يقال : استجاره من فلان ، أي اجاره منه ، ويقال ايضا: اجاره الله من العذاب: أي : انقذه (12).

2. المستأمن : هو طالب الامن ، وهو من يدخـــــل البيت الحرام محتميا به وذلك بدليل قوله " جل علاه " : (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)  (13).

3. الهجرة : حيث تعرض المسلمون الاوائل من الصحابة الكرام (رضي) الى العداوة  والاضطهاد في بداية ظهور هذا الدين ، الامر الذي دعاهم للهجرة الى الحبشة ، كما هاجروا فيما بعد الى المدينة المنورة ، بدليل قوله " جل علاه " :( لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (14).

4 . ابن السبيل : هو المسافر الذي انقطع به الطريق ، فاراد الرجوع الى بلده ، فلم يجد ما يتبلغ به ، فله من الصدقات نصـيب ، وقد ذهب جمهور الفقهاء الى انه الذي جاوز بلدا الى اخر ( 15 ).

_______________

1- يحيى علي الصرايي ، حق الهجرة واللجوء في الشريعة الاسلاميـــــة والقانون الدولي ، مجلة 26 سبتمـــــبر، الــعدد 1496 ، 2012م ،  ص 2 .

2- برهان أمر الله ، حق اللجوء السياسي  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 م  ، ص 42 .

3- سورة آل عمران الآية ( 97 ).

4- سورة التوبة الآية ( 6).

5- سورة النساء الآية 89 .

6- علي يوسف الشكري ، حقوق اللاجئين في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي ، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، المجلد الثاني ، العدد الاول ، تموز ، 2009م، ص68 .

7- سليم معروق ، حماية اللاجئين زمن النزاعات المسلحة الدولية ، رسالة غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 2009 م، ص15 .

8- محمد مهدي شمس الدين ، في الاجتماع السياسي ، الطبعة الاولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ،1992م ، ص147.

 9- فارس علي مصطفى ، اللجوء السياسي بين (عقد الامان ) في الفقه الاسلامي ، مجلة بحوث اسلامية واجتماعية متقدمة ، المجلد الثاني، العدد، الثالث، يوليو ، 2012 م، ص325.

10- صلاح الدين فرج ، حقوق اللاجئين في الشريعة الاسلامية والقانون الدولي ، مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الاسلامية ) المجلد السابع عشر ، العدد الاول ، يناير 2009 م، ص159و ص188.

11- سورة التوبة الآية (6).

12- ابن المنظور ، لسان العرب ، الجزء الثامن ، دار الحديث ، القاهرة ،  2003 م ، ص723 .

13- سورة البقرة الآية (125).

14- سورة الحشر الآية (8).

15- يوسف القرضاوي ،  فقه الزكاة ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،1973م ،  ص 67 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .