أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016
2163
التاريخ: 2-12-2019
2084
التاريخ: 2023-10-18
1290
التاريخ: 25-3-2017
2308
|
لقد حاول الإنسان منذ بداية الخليقة أن يقترب من أخيه الإنسان ومن ثم يوسع من دائرة الإقتراب تلك ،حتى تشابكت العلاقات ، وتنوعت لتشمل كافة مجالات الحياة ، وقد اتسمت في بعض الأوقات بالسلمية ، وفي بعضها الآخر بالتوتر الذي أدى في الكثير من الأحيان إلى نشوب الحروب التي من جرائها خسرت البشرية الملايين من أبنائها. لكن الإنسان سعى كفرد وكجماعات ـ ومنها الدول- لإقامة أفضل العلاقات مع الغير.
إن التقدم الذي حصل تدريجياً منذ البدايات ، وتسارعه في القرنين الماضيين خاصةً ، جعل علاقة الإنسان بالإنسان ، وعلاقات المجتمعات ، والدول فيما بينها من أقصى مشارق الأرض إلى مغاربه تزداد تعقيداً ، ويأخذ طابعاً يومياً مع أنهم جميعاً يعيشون في بقعة صغيرة من الأرض - بتلاشي الأبعاد والمسافات بين البلدان- أدت الى تشابك المصالح والاشتراك العالمي في الحضارة والثقافة وامتزاجها. كما أن التقدم الصناعي والتقني ، والإكتشافات العلمية ، والتقنية الحديثة في الإتصالات، والقدرة السريعة على البيع والشراء ـ أسهماً كانت أم أرصدة أم مواداً- جعل التوجه نحو الإستقرار في العلاقات ، والتعاون ، والهدوء في الأنظمة السياسية أكثر إهتماماً ، ولم يعد الهدوء الداخلي وحده في دولة بعينه كافياً لتحسين العلاقات فيما بين الدول ، فما يحدث في دولة ما من منازعات داخلية قد يهدد السلم ، والأمن في دول أخرى . لذلك كان لا بد للقانون الذي ينظم العلاقات فيما بين الدول من أن يتطور، وينظم تلك العلاقات طرداً مع ما يتناسب من التطور والتقدم الحاصل في المجتمع البشري.
إن التطورالذي حصل في المجتمع البشري الذي كان من نتيجته نشوء الدول كارقى شكل من أشكال التنظيم في المجتمعات . والدولة - بين جماعة الدول- كالفرد بين باقي أبناء جنسه ، حيث لم تقتصر الحاجة إلى التعاون بين الأفراد ضمن الدولة ، بل الدول أيضاً فيما بينها هي أحوج إلى التعاون المتبادل ، حيث يصعب عليها البقاء في عزلة عن بقية الدول ، فقد يتوفر لديها من الحاجيات أكثرمما يلزمها ، في حين قد تنقصها بعض الحاجيات الأخرى مما هو متوفر لدى غيرها من الدول ، وهذا الإحتياج يدفعها أن تدخل مع غيرها من الدول في علاقات التبادل والتعاون ، ولابد أن يكون لعلاقة التبادل والتعاون هذه من منظومة ينظمها ، وتتمثل تلك المنظومة في القانون الدولي العام ، شأنه في ذلك شأن القانون الداخلي في تنظيم العلاقات بين هيئات الدولة الواحدة وبين أفرادها. وعلى ذلك يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه : "مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول، وتحدد حقوق كل منها وواجباتها" (1) .
ويمكننا ذكر بعض التعاريف التي أوردها كل من :
- الأستاذ روسوحيث يعرفه بأنه :" ذلك الفرع من القانون الذي يحكم الدولة في علاقاتها المتبادلة"(2) .
ويورد الدكتور علي صادق ابوهيف في مرجعه السابق التعريف الذي يتبناه كل من أوبنهايم وشتروب كالتالي:
- أوبنهايم ويعرفه بأنه :" مجموعة القواعد العرفية ، والإتفاقية التي تعتبرها الدول المتمدنة ملزمة لها في تصرفاتها المتبادلة" .
- شتروب ويعرفه بأنه : " مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن حقوق الدول ، وواجباتها، وحقوق ، وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي".
من خلال التعاريف المذكورة وما سنورده لاحقاً يتبين لنا بان القانون الدولي ينظم العلاقات فيما بين الدول ، أي ان الدول هي موضوع القانون الدولي العام ، وهذا ما يستدعينا بالضرورة أن نفرق بين العام منه والخاص . فالقاعدة القانونية التي تمس الدولة ، أو تلك التي تكون الدولة طرفاً فيها بصفة الدولة ، تكون من قواعد القانون العام . أما اذا اقتصرت القاعدة القانونية على تنظيم الروابط بين الأفراد فتكون من قواعد القانون الخاص ، لذلك يكون ضابط التمييزبين القانون العام والقانون الخاص هو وجود الدولة في الرابطة القانونيةالتي تنظمها القاعدة القانونية ، ولا يجب أن ننسى بأن الدولة موضوع القانون العام يقصد بها باعتبارها تلك الوحدة السياسية المستقلة ذات السيادة ،لا باعتبارها فقط شخصاً قانونياً عادياً ، وعندها تكون موضوعاً للقانون العام الداخلي وليس الدولي . فالقانون العام هو :" مجموعة القواعد المنظمة لسلطات الدولة ، والعلاقات بالأفراد وبغيرها من الدول بعكس القانون الخاص الذي ينظم روابط الأفراد ببعضهم مثل قواعد القانون المدني ، و التجاري".
وما يهمنا من فروع القانون هو:
القانون الدولي العام : هو مجموعة القواعد التي تحكم فعلاً تصرفات جماعة الدول المتمدنة فيما يقوم بينها من علاقات(3) . كما لا يمكننا العزل ، أوالفصل بين القانون الدولي العام وبين المجتمع الدولي ، فالأخير يعتبرموضوعاً للأول لذلك يرى الفقه بوجود رابطة بينهماعندما يعرف المجتمع الدولي بأنه :
"مجموعة من الوحدات السياسية المستقلة ، أو صاحبة السيادة التي تدخل في علاقات متبادلة استناداً الى قواعد سلوك تعترف بها كقواعد ملزمة تطبق في وقت السلم والحرب".
وقد قرر القضاء الدولي أيضاً هذا الربط بينهما عندما قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولية في قضية(Lotus) في 7 سبتمبر 1927 من أنها : "تعتقد أن معنى اصطلاح قواعد القانون الدولي لا يمكن أن يعنى وفقاً لإستعماله الجاري إلا القانون الدولي المطبق بين مختلف الأمم التي يتكون منها المجتمع الدولي(4)
___________________
1- ابو هيف(د. على صادق) – القانون الدولي العام- الطبعة التاسعة منشأة المعارف الاسكندرية 1971 ص17 .
2- شهاب (د. مفيد محمود) – القانون الدولي العام- الطبعة الثانية -1985 دار النهضة العربية ص20 -21 .
3- حافظ (د. محمود) – القانون الدولي العام- الطبعة الثانية (منقحة ومزودة-مكتبة النهضة المصرية 1958 ص 2 ) .
4- شهاب (د. مفيد محمود) – المرجع السابق ص 20 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|