المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

future tense (fut, FUT)
2023-09-10
انعقاد عقد العمل
22-2-2017
لم يوص الحسين الى ابنه الوحيد علي زين العابدين وانما اوصى الى اخته زينب
17-11-2016
تخليق الكاروتينات Carotenogenesis
28-9-2017
إدخال ملكات النحل الى الخلية Introducing the queen
2024-05-26
الحج والعمرة ـ بحث روائي
23-12-2016


التصديق على المعاهدة  
  
32243   11:59 صباحاً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص40-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

وهو إجراء تثبت به الدولة على الصعيد الدولي موافقتها على الألتزام بالمعاهدة، ولكي تكتسب المعاهدة التي تم توقيعها توقيعًا نهائيًا وصف الألزام لأطرافها من الدول لابد من تصديقها. أي الحصول على إقرار السلطة المختصة في داخل الدولة للمعاهدة التي تم توقيعها.

الحكمة من التصديق :

ماهي الحكمة من التصديق، ولماذا يشترط القانون الدولي العام التصديق على المعاهدات؟ والحقيقة هناك عدة أعتبارت تحدد الحكمة من التصديق، منها:

1) الأقرار بأثر رجعي من جانبا لدولة بتصرفات مندوبها المفاوض القانونية الذي قام بأبرام المعاهدة الدولية.

2) إعطاء الفرصة لكل دولة لإعادة النظر قبل الألتزام النهائي بالمعاهدات.

3) إفساح المجال للسلطة التشريعية لابداء الرأي والتصحيح فبما يتم الأتفاق عليه.

تبادل وثائق التصديق :

ان عملية أن عقاد المعاهدة ومن ثم نفاذها لايتحقق إلا من خلال تبادل وثائق التصديقات فيما بينها ويتم ذلك في محضر أجتماع يسمى محضر تبادل التصديقات.

أو إيداع وثائق التصديق لدى الجهة المختصة أو الوديع وهو أحد الدول الأطراف في المعاهدة وبتبادل التصديقات تدخل المعاهدة نهائيًا في حيز النفاذ الدولي، كما أشارت الى ذلك المادة 16 من أتفاقية قانون المعاهدات بالنص "أن وثائق التصديق تعبر عن موافقة الدولة على الألتزام بالمعاهدة متى تم:

أ) تبادلها بين الدول المتعاقدة،

ب) إيداعها لدى جهة الأيداع،

ج) إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الأيداع بها، إذا ماتم الأتفاق على ذلك".

مبدا حرية التصديق :

بما أن التصديق هو تصرف قانوني تقوم به الدولة ويخضع لسلطتها التقديرية، فهل يحق للدولة في هذه الحالة الأمتناع عن تصديق المعاهدة قبل التوقيع عليها؟ والجواب هو ان حرية الدولة في التصديق تتجلى بمايلي:

1) عدم تحد يد موعد للتصديق: فالدولة حرة في أختيار الوقت المناسب  لإجراء عملية التصدي ق، وليس للتصديق أجل محدد، إلا إذا تم تحديده صراحة في المعاهدة (كالمعاهدات التي عقدها الأتحاد السوفياتي عام 1939 مع كل من لاتيفيا ولتوانيا وأستونيا.. إذ حدد فيها أجلا أقصاه لمدة ستة أي ام لتبادل وثائق التصديق). وخلاف ذلك، فقد يتأخر التصديق عدة سنوات (كالمعاهدة المعقودة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية عام 1930 ، بشأن تنظيم صيد الأسماك حيث تم التصديق  عليها عام 1937)(1)

2) رفض التصديق: إذ قد تمتنع الدولة عن التصديق لأسباب عديدة من بينها: تغير الظروف التي أبرمت لأجلها المعاهدة؛ أو تجاوز المفاوض حدود صلاحياته المنصوص علها في وثيقة التفويض؛ أو بسبب إكراه ممثل الدولة على التوقيع على المعاهدة.

وأمتناع الدولة عن التصديق على المعاهدة لايثير مسؤليتها الدولية من الناحية القانونية فيما إذا نصت المعاهدة على انها لاتكون ملزمة إلا بعد  التصديق عليها. أما اذا نصت المعاهدة على أنها ملزمة بمجرد التوقيع عليها وأن مسألة نفاذ المعاهدة داخل الدولة يتوقف على التصديق فقط، ففي هذه الحالة تكون الدولة ملزمة بتنفيذها دوليًا، وإلا تثار مسؤوليتها الدولية من الناحية القانونية.

والأمتناع عن التصديق يشكل عملا غير وديًا تجاه الطرف الآخر في المعاهدة، ومثال ذل ك، أمتناع مجلس الشيوخ الأمريكي عن تصديق أتفاقية عام 1919 ، لعدم موائمتها لمبدأ مونرو التي كانت الولايات المتحدة  الأمريكية تنتهجه آنذاك، وبذلك لم تنظم الى عهد عصبة الأمم.(2)

السلطة المختصة بالتصديق :

أن الدستور الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات، فقد ينحصر بالسلطة التنفيذية وحدها، أو بالسلطة التشريعية وحدها، أو قد يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية معًا. وهذا ماتشير إليه المادة 110 من الميثاق، عندما تركت مسألة التصديق لكل دولة من الدول الموقعة على الميثاق تبعًا لنظامها الدستوري.

أ- انفراد السلطة التنفيذية بالتصديق  

وهذا الأسلوب عاد ة ما يكون متبعًا في ظل الأنظمة الدكتاتورية والملكية المطلقة كالدستور الياباني لعام 1889 عندما كانت خاضع ة للنظام الأمبراطوري.

ب- انفراد السلطة التشريعية بالتصديق

وهوأسلوب أستثنائى، وغالبُا مايطبق في الدول التي تتبع نظام الحكم الجماعي، كما هو حال الدستور التركي لعام 1924 حيث كانت الجمعية  الوطنية وحدها تتمتع بحق التصديق حتى عام 1960

ج- اشتراك السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتصديق :

وهو الأسلوب الشائع بين غالبية الدول وإن كانت نسبة الأشتراك هذه تختلف من دولة لأخر ى. إلا أن معظم الدساتير الحديثة تنص على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان للتصديق على جميع المعاهدات أو المعاهدات الهامة فقط، وعادة ماتنص الدساتير على لائحة بالمعاهدات الهامة. ففي المانيا على سبيل المثا ل، بينما ينفرد رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون الدولي العام

المعاهدات الدولية، يلعب البرلمان دور الرقيب على التصديق(3)، وفي فرنسا يصدق رئيس الجمهورية وحده على المعاهدات الدولية بأستثناء التجارية منها وكذلك التي تتطلب الموا فقة المسبقة من البرلمان، كمعاهدات  الصلح مثلا(4) .

التصديق الناقص :

وقد يكون التصديق مشروطًا بموافقة البرلمان أو السلطة التشريعة للدولة وذلك في نوع معين من تلك المعاهدات كمعاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات المتعلقة بتعيين الحدود أو بتحميل خز انتها المالية شئ من النفقات، ففي مثل هذه المعاهدات لاتكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان. حتى وان صادق رئيس الدولة عليها من دون مراعاة الشروط الدستورية وتم تبادل التصديقات على هذا الأساس.

ولكن ماذا لو أبرمت المعاهدة من دون أحترام الشروط الدستورية للدولة؟ والأجابة على هذا التساؤل أثارت العديد من الخلافات الفقهية وخاصة في مثل هذه الحالة، أي بعد مصادقة رئيس الدولة عليها وتبادل التصديقات. وهناك ثلاثة اتجاهات( 5) يمكن التركيز عليها في هذا الصدد:

- الأتجاه الأو ل: ويذهب الى أعتبار المعاهدة المصدق عليها من قبل رئيس الدولة صحيحة وتنتج آثاراً مقبولة في المحيط الدولي متى ماتم تبادل التصديقات بشأنها، ويستندون في ذلك الى:

1) ان مسألة أستكمال الشروط الدستورية هي مسألة داخلية وتتعلق بقواعد القانون الداخلي للدولة. أما الأعراب عن إرادة الدولة فهي من أختصاص رئيس الدولة الذي يعتبر الأداة الرئيسية للدولة وبالتالي فهي مسألة دولية تتعلق بقواعد القانون الدولي ولاعلاقة لها بالأرادة المعلنة سواء كانت باطلة أم صحيحة.

2) ان الأخذ بهذا الأتجاه سوف يؤدي الى أستقرار المعاملات الدولية، وإلا فسوف يؤدي الى تدخل الدول في الشؤون الدخلية لبعض ها البعض كي تراقب وتتأكد من تنفيذ الشروط الدستورية من عدمه فضلا عن التشكيك في تصرفات رئيس الدولة. وهذا مالايتفق مع أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

3) ان قواعد القانون الدولي تسمو عل ى قواعد القانون الداخل ي، وهو مبدأ عام لايجوز مخالفته، وإخضاع القواعد القانونية الدولية المتعلقة بالتصديق للقواعد الدستورية الداخلية سوف يؤدي الى تبعية القانون الدولي للقانون الداخلي وهذا مايتجافى مع الوضع الطبيعي للنظام القانوني.

4) تمر المعاهدة بمراحل عديدة كي يتم تنفيذها، وكل مرحلة تتطلب الوقت الكافي للتفكير بها ومراجعتها من قبل السلطات الداخلية للدولة، فاذا ماتم التصديق عليها بعد ذلك فليس من المقبول ان تدعي الدولة ان تصديقها جاء ناقصًا وغير مستوفٍ للشروط الدستورية.

- الأتجاه الثاني: أما أنصار هذا الأتجاه فيذهبون الى بطلان التصديق  الناقص، إذ لايمكن ترتيب الأثر القانوني مالم تكن المعاهدة مستكملة للشروط الدستورية في الدول ة. ويستندون في ذلك الى فكرة الأختصاص، أي لكي يكون التصديق صحيحًا يجب ان يكون صادرًا من ذوي الأختصا ص، وبالتالي يجب الرجوع الى دستور الدولة لمعرفة شروط صحة التصديق.

فاذا كانت تشترط مشاركة البرلمان لرئيس الدولة في التصديق على المعاهدات عند ذلك لايجوز ان ينفرد رئيس الدولة بالتصديق وألا فان عمله يعد تجاوزًا لأختصاصه ولايترتب عليه أي أثر قانوني للمعاهدة.

الأتجاه الثالث: فهو على الرغم من تأييده لبطلان هذا التصرف إلا أنه يعتبره صحيحًا كجزاء للدولة التي صدر عن رئيسها. إي ان اصحاب هذا  الأتجاه يقرون بفكرة الأختصاص. ولكن في حالة مخالفة رئيس الدولة لأختصاصه واحداث آثار قانونية دولية نتيجة لذل ك، فالدولة تتحمل عبء المسؤولية الدولية. وكتعويض عن هذه المسؤولية هو اعتماد التصديق الناقص، وترتيب كافة الأثار القانونية التي تترتب على التصديق الصحيح.

الرأي المعتمد: ان ماجرى عليه العمل الدولي وماأخذ به الفقه والقضاء الدولي يشير الى أعتماد الأتجاه الأول. فالمادة 47 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات(6) نصت على "اذا خضعت سلطة ممثل الدولة في التعبير عن موافتها للألتزام بمعاهدة معينة لقيد محد د، فان عدم التزامه بهذا القيد لايجوز ان يتخذ حجة لإبطال الموافقة التي عبر عنها الممثل...".

__________________

1- أنظر، د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت السلم، دار . النهضة العربية، ط 6، القاهرة، 1976 ، ص 166 .

2- Malcolm Show, a.a.O., S. 819.

3- أنظر، المادة 59 من الدستور الألماني لعام 1949 .

4- أنظر المادة 11 من الدستور الفرنسي لعام 1958 .

. 5- أنظر، د. أبراهيم محمد العناني: قانون العلاقات الدولية، دار النهضة . العربية، القاهرة، 2007 ، ص 182

6- United Nation, a.a.O., S. 371.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .