أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
3870
التاريخ: 13-4-2016
3132
التاريخ: 20-4-2016
3525
التاريخ: 14-4-2016
2927
|
ذكر المفيد في الارشاد وابن شهرآشوب في المناقب وقالا رواه العامة والخاصة من أن قدامة بن مظعون شرب الخمر في إمارة عمر فأراد عمر أن يحده فقال لا يجب علي الحد لأن الله تعالى يقول {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة: 93] فدرأ عمر عنه الحد فقال له علي ان قدامة ليس من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة واستتبه مما قال فان تاب فاقم عليه الحد وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة وعرف قدامة الخبر فاظهر التوبة فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده يسال عليا فقال حده ثمانين أن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى إذا هذى افترى فحده عمر ثمانين .
ما في ارشاد المفيد : روى أن عمر استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال فلما جاءتها رسله فزعت وخرجت معهم فأسقطت ووقع إلى الأرض ولدها ثم مات فجمع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه واله) وسألهم فقالوا نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك ، وعلي جالس لا يتكلم فقال له ما عندك في هذا يا أبا الحسن قال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك أنت قال قد قال القوم ما سمعت قال أقسمت عليك لتقولن ما عندك قال إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا أن الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطا تعلق بك فقال أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني غدي ففعل .
وفي المناقب : روى جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن وذكر مثله ثم قال وقد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء .
ما في مناقب ابن شهرآشوب : أنه أتى إلى عمر برجل وامرأة قال لها الرجل يا زانية فقالت أنت أزنى مني فامر بان يجلدا فقال علي لا تعجلوا ؛ على المرأة حدان حد لفريتها لأنها قذفته وحد لاقرارها على نفسها وليس على الرجل شئ .
ما في المناقب أيضا عن الرضا (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في محصنة فجر بها غلام صغير فامر عمر أن ترجم فقال علي لا يجب عليها الرجم إنما يجب الحد لأن الذي فجر بها ليس بمدرك .
ما فيه أيضا : أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم فقال علي لا يجب عليه الرجم لأنه غائب عن أهله إنما يجب عليه الحد فقال عمر لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن .
ما في عجائب احكامه : علي بن إبراهيم حدثني أبي عن محمد بن أبي عميرة عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبد الله (عليه السلام) : أتى عمر بامرأة تعلقت بانصاري تهواه فلم تقدر على خيلة فصبت بياض البيض على ثيابها وجسمها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا أخذني في موضع كذا ففضحني فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فقال يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فقال عمر يا أبا الحسن ما ترى فنظر علي إلى بياض البيض على ثوبها فقال ائتوني بماء حار مغلي فامر بصبه على ذلك البياض فإذا هو بياض البيض وأقرت المرأة بذلك .
ما فيه أيضا بعد السند المذكور وعنه عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة : سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا حاكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي بالحق فقال عمر يا غلام لم تدعو على أمك قال إنها حملتني تسعا وأرضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت طردتني وانتفت مني فاتى بها مع أربعة اخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وأنه مدع ظلوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وأنها جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها فقال عمر خذوا الغلام إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فمضوا به إلى السجن فلقيهم علي فقال الغلام يا ابن عم محمد اني غلام مظلوم فقال علي لعمر أ تأذن لي أن اقضي بينهم فقال يا سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله) يقول أعلمكم علي بن أبي طالب فقال للغلام ما تقول فأعاد الكلام الأول وقال للمرأة ما تقولين فأعادت ما قالت فقال أ لك شهود قالت نعم فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال والله لأقضين اليوم بينكما بقضية هي مرضاة للرب من فوق عرشه ثم قال أ لك ولي ؟ قالت نعم هؤلاء اخوتي ، فقال لهم : أمري فيكم وفيها جائز قالوا نعم فقال أشهد الله ورسوله ومن حضر من المسلمين أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي ، يا قنبر علي بالدراهم فاتاه بها فصبها في حجر الغلام وقال خذها وصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلا وبك اثر العرس فصبها الغلام في حجرها ثم أخذ بيدها وقال لها قومي ، فنادت الأمان الأمان يا ابن عم محمد ، تريد أن تزوجني من ولدي ، هذا والله ولدي ، زوجوني هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي منه فنادى عمر وا عمراه لولا علي هلك عمر (اه) باختصار ورواه ابن شهرآشوب في المناقب عن حدائق أبي تراب الخطيب وكافي الكليني وتهذيب أبي جعفر عن عاصم بن ضمرة مثله .
ما عن ابن قيم الجوزية في كتاب السياسة الشرعية : إن امرأة استنكحها رجل اسود اللون ثم ذهب في غزاة فلم يعد فوضعت غلاما اسود فتعيرته ، فبعد أن شب استعداها إلى عمر ، فلم يجد شهادة اثبات وكاد يتم المرأة ما أرادت بيد أن عليا أدرك في طرفه ما تجتهد المرأة في اخفائه فقال يا غلام أ ما ترضى أن أكون لك أبا والحسن والحسين أخويك ؟ فقال بلى وقال لأولياء المرأة أ ما ترضون أن تضعوا أمرها في يدي قالوا بلى فقال اني زوجت مولاتي هذه من ابني هذا على صداق قدره كذا وكذا فأجفلت المرأة وقالت النار يا علي والله أنه ابني ولكن لسواد لونه.
ما في مناقب ابن شهرآشوب عن المهنا بن عبد الرحمن بن عايد الأزدي : أتى عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ثم أتى به الثانية فقطعه ثم أتى به الثالثة فأراد قطعه فقال علي لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه .
ما في كتاب عجائب احكامه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله قال أتي عمر بن الخطاب بجارية شهدوا أنها زنت وكانت يتيمة عند رجل كان كثيرا ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة فتخوفت امرأته أن يتزوجها زوجها فسقتها الخمر ودعت نسوة فامسكنها وأخذت عذرتها بيدها فلما قدم زوجها رمتها بالفاحشة وأقامت البينة جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فقال للرجل اذهب بنا إلى علي فقال علي لامرأة الرجل أ لك بينة قالت هؤلاء جاراتي يشهدن بذلك ، فأحضرتهم واخرج السيف من غمده وطرحه بين يديه ثم أمر بكل واحدة فأدخلت بيتا ، ودعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فابت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ودعا إحدى الشهود وقال لها أ تعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك ، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق فقال لها علي فاصدقي فقالت لا والله ولكنها لما رأت جمالا وهيأة خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها ، فقال علي : الله أكبر ، وألزم على المرأة حد القاذف وألزمها جميع العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر بالمرأة أن تنفى من الرجل وطلقها زوجها وزوجه اليتيمة وساق عنه علي المهر .
ما عن كتاب اعلام الموقعين قال : رفعت إلى عمر قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد فقال له علي أ رأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فاخذ هذا عضوا وهذا عضوا أ كنت قاطعهم قال نعم قال فكذلك هذا فعمل عمر على رأيه وكتب إلى عامله ان اقتلهما فلو اشترك أهل صنعاء كلهم فيه لقتلتهم .
ما في كتاب الأذكياء لابن الجوزي : أخبرنا سماك بن حرب عن حنيش بن المعتمر أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار وقالا لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ، فلبثا حولا فجاء أحدهما فقال إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فابت وقالت إنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فتوسل إليها بأهلها وجيرانها قلم يزالوا بها حتى دفعتها ، ثم لبثت حولا فجاء الآخر فقال ادفعي إلي الدنانير فقالت إن صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه ، فاختصما إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقضي عليها فقالت أنشدك الله أن ترفعنا إلى علي ففعل فعرف علي انهما قد مكرا بها فقال أ ليس قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه قال بلى قال مالك عندنا فجئ بصاحبك حتى ندفعها إليك .
ما في المناقب أيضا عن القاضي نعمان في شرح الأخبار عن عمر بن حماد القناد باسناده عن أنس : قال كنت مع عمر بمنى إذ اقبل اعرابي ومعه ظهر فقال لي عمر سله هل يبيعه فسألته قال نعم فاشترى منه أربعة عشر بعيرا ثم قال يا أنس الحق هذا بالظهر فقال الأعرابي جردها من أحلاسها وأقتابها فقال عمر إنما اشتريتيها بأحلاسها وأقتابها فاستحكما عليا فقال كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها قال عمر لا قال فجردها فإنما لك الإبل قال عمر يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي وألحقها بالظهر ففعلت .
ما في المناقب أيضا عن الكتاب المذكور قال أبو عثمان النهدي : جاء رجل إلى عمر فقال اني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين فما ترى فسكت عمر فقال له الرجل ما تقول قال كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب فجاء علي فسأله فقال هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة .
ما في المناقب أيضا عن الكتابين المذكورين : عمر بن حماد باسناده عن عبادة بن الصامت قال قدم قوم من الشام حجاجا فأصابوا دحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن ثم قالوا ما نرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون فاتوا المدينة وسألوا عمر فقال انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه واله) فاسألوهم فسألوا جماعة فاختلفوا في الحكم بذلك فقال إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا امرنا إذا اختلفنا في شئ ان نسأله فيحكم فيه ، فاستعار أتانا من امرأة يقال لها عطية فركبها وانطلق بالقوم معه حتى أتى عليا وهو بينبع فخرج إليه علي فتلقاه وقال هلا أرسلت إلينا فنأتيك فقال الحكم يؤتى في بيته فسألوه فقال مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الإبل فيطرقوها الفحل فإذا أنتجت اهدوا ما نتج منها جزاءً عما أصابوا ، فقال عمر يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض فقال علي وكذلك البيضة قد تمرق ، فقال عمر فلهذا امرنا ان نسالك .
قضاؤه في المجنونة التي فجر بها رجل و في التي ولدت لستة أشهر وفي الحامل التي زنت .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|