أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
5786
التاريخ: 26-9-2018
2548
التاريخ: 24-4-2019
1931
التاريخ: 7-2-2016
6054
|
حيث أن مدار الحضانة نفع المحضون ورعاية مصالحه، ومن حصل على الحضانة من الأبوين أو غيرهما وجب عليه أن يسعى إلى تحقيق هذه الغاية بعيداً عن أهوائه ومصالحه الشخصية، ولكنَّ الذي يحصل أن الكثير من الحاضنين والحاضنات يستغلون حق الحضانة لإيذاء الطرف غير الحاضن أو للانتقام منه ، ويعملون على قطع صلة المحضونين بأرحامهم وذويهم، والواقع يشهد أنه بمجرد حصول الحاضن على حقٌّ الحضانة، يبذل كل ما في وسعه لمنع الطرف الآخر من رؤية أبنائه، ويسعى إلى قطع صلتهم بأقاربهم (1)، بل ربما يقوم البعض فيخبرهم يموت الطَّرف الآخر وهو لا يزال على قيد الحياة، ومرد هذا الشَّطَط في نظري إلى أمرين:
أولهما: عدم وضع مصلحة المحضون فوق مصلحة الحاضن الشخصية وتفشي الجهل، وقلة الوعي للأخطار النفسية والاجتماعية والتربوية التي قد تلحق بالصغير نتيجة حرمانه من الوالد غير الحاضن، والمحضون إذا حرم من رؤية من يحبهم أو تم شحنُه . ضدهم، فلا شك أنَّ هذا سيؤثر على نفسيَّته ، وقد بينت الدراسات أن الطفل المحروم من علاقة متوازنة مع والديه يترعرع بنفسيَّة غير سوية، مقارنة مع أمثاله ممن ينشؤون مع والديهم بدون مشاكل ، لأن الصغير يبقى محتاجاً إلى والديه معه وإن افترقا .
ثانيهما: قصور النصوص القانونية وغياب الصرامة في تطبيقها بشكل عام، فنجد معظم القوانين تنصُّ على حق الزيارة وتركت للقاضي تحديد الزمان والمكان وأصحاب الحق فيها، ولكن ما جرى عليه العمل في المحاكم أنها تقضي بالزيارة لسويعات قليلة لطالبها المستحق ليقضيها مع المحضونين، ولكن بعد صدور الحكم تتم المماطلة في التطبيق (2).وفي الحقيقة تعتبر رؤية المحضون من أهم المعوقات العملية التي تعترض أطراف الحضانة الثلاثة، بالرغم من أنها حق مقرر شرعاً وقانوناً لأي من الأبوين وكذلك حق مقرر بنفس الوقت للمحضون ، وأعتقد أنه لا حل منصف للمحضون ولطالب الزيارة إذا لم يقترن بالاتفاق والرضا بين الأطراف، وإذا كانت الحضانة غايتها نفع المحضون، فكذلك الرؤية والزيارة مهمة جداً بالنسبة للمحضون، ويجب على الآباء والأمهات السعي بشكل جاد للاتفاق فيما بينهم لتنظيم حق الرؤية والزيارة للمستحق لها منهم، لأن تحقق الزيارة والاصطحاب بالاتفاق يمكن أن يحقق الغاية المنشودة منها في نفع المحضون . وقد حرصت التشريعات والقوانين العربية على تأكيد وإثبات حق الرؤية والزيارة للأبوين أو لغيرهما من الأقارب كالأجداد. إلا أنها بشكل عام وردت قاصرة ولم تحقق الهدف منها، حيث اختزلت في عبارات عامة ونصوص قليلة غير واضحة، مما جعلـت المحكمة تلجأ للرجوع إلى المصادر والأحكام الفقهية التي أشار إليها القانون. فالمادة / 154/ من القانون الإماراتي نصت على حق الأبوين في زيارة المحضون واستزارته واستصحابه ، ويوحي النص بأنه ترك للأبوين (الحاضن والولي) الاتفاق على تنظيم وتحديد الأوقات المناسبة للزيارة والاستصحاب، وفي حال عدم الاتفاق يرفع الأمر للقاضي ويحكم القاضي بتحديد مكان وزمان الزيارة والمكلف بإحضار المحضون للمكان وفق ما تقتضيه مصلحته .
كما منح النص أقارب المحضون المحارم حق الزيارة في حالة وفاة أو غياب أحمد الأبوين وأكد النص بفقرة خاصة على أنه ينفذ الحكم الصادر في الزيارة جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من بيده المحضون، وانتهى نص المادة المذكورة بفقرة تنص على تكليف وزير العدل لإصدار لائحة تنفيذية لتنظيم زيارة ورؤية المحضون وتسليمه، ومنع القانون أن تكون أماكن التسليم والزيارة في مراكز الشرطة والسجون .
ورغم أن النص المشار إليه أعلاه منح القاضي السلطة التقديرية التامة في تقدير مكان وزمان الزيارة والاصطحاب ، إلا أن المحاكم لا تحكم بالمبيت والزيارات الطويلة، وذلك هدياً بالقواعد والمبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي (3) ومحكمة تمييز دبي ، بأسباب مفادها عدم وجود النص على مبيت المحضون» في القانون، وتطبيقاً لأحكام المادة /2/ من القانون يقتضي الرجوع لأحكام المذهب المالكي، الذي استخلصت منه المحكمة القاعدة التي تقول " بألا يبيت المحضون إلا في حضن أمه " (4)
وتنفيذاً للفقرة / 5 / من المادة /154 / من القانون الإماراتي المشار إليها أعلاه، فقد صدر بتاريخ 2010/11/3م القرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010م، وتضمن القرار لائحة لتنظيم زيارة وتسليم واستصحاب المحضونين وتحتوي على /25 / مادة حيث أعطت الأولوية للاتفاق على الرؤية والزيارة بين الأبوين على أن يتم تثبيته أمام القضاء بموجب حكم، وفي حال عدم الاتفاق لا بد من حصول طالب الرؤية على حكم من المحكمة المختصة، وقد نصت اللائحة على التأكيد بالالتزام بتنفيذ الرؤية وفق الاتفاق أو الحكم، وأوجبت اللائحة تثبيت وقائع الرؤية في محضر تنظمه الجهة المخولة بالتنفيذ، وفي حال تكرار الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي من الطرفين للاتفاق أو الحكم أو التأخر في مواعيدها ، سيعتبر ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتـد بـه عنـد طـلـب إسقاط الحضانة (5) ، ويا حبذا لو كانت مثل هذه النصوص أيضاً كجزء من النصوص القانونية المتعلقة بزيارة المحضون الواردة في المادة / 154/ السابقة الذكر في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
وفي قانون الأسرة البحريني وردت نصوص فيها شيء من التفصيل لتنظيم مسألة الرؤية حيث ورد في المادة /142 / تأكيد حق الرؤية، وبينت المادة /143 / منه بأن لا ينفذ حكم الرؤية قهراً، وإذا تعذر تنظيمها اتفاقاً نظمها القاضي ، ويجب أن تتم في مكان لا يضـر بالمحضون نفسياً ، وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك للمحكمة أن تقرر بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، ويمكن للمحكوم له بالرؤية أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن الذي لا يلتزم بتنفيذ الرؤية.
وفي القانون السوري أكد نص المادة 5/148 على حق الرؤية لكل من الأبوين لأولاده الموجودين لدى الآخر بشكل دوري، وعند المعارضة تكون الرؤية بموجب طلب يقدم للمحكمة ويصدر القاضي قراره بالرؤية وينفذ فوراً، ومن يتعنت ويخالف أمر القاضي بتنفيذ الرؤية يحكم عليه من قاضي التنفيذ بعقوبة الحبس بين ثلاثة أشهر وسنة. وينظم القانون المصري في المادة / 20/ حق الرؤية، وجاء في النص أنه لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد عند عدم وجود الأبوين، ويكون تنظيم الرؤية اتفاقا وإلا يكون ذلك بحكم القاضي وفي مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم أنذره القاضي وإن تكرر ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، ويرى المراقبون أن القانون يبتعد عن تحقيق أهداف الرؤية ولا يحصل الأطفال على الفرصة الكافية من الرعاية الأبوية (6) ، وتشجيعاً للمحاكم بإطالة فترة الزيارة والحكم بالمبيت فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتاريخ 2008/12/17م تجيز بأن يحكم القاضي للطَّرف غير الحاضن، باستضافة أبنائه يوما كل أسبوع، ومدة مناسبة في الإجازة المدرسية وفي نهاية ومنتصف العام الدراسي وفي الأعياد والمناسبات ، حسبما يراه القاضي وفق مصلحة المحضون .
كما أن نص المادة / 184 / من مدونة الأسرة المغربية أجاز للمحكمة اتخاذ إجراءات مناسبة في تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو الحكم المتعلق بالرؤية .
ولعل القانون الأردني كان أكثر القوانين العربية توضيحاً وتفصيلاً لمسألة الزيارة والرؤية والاصطحاب وأجاز للقاضي الحكم بمبيت المحضون والزيارات الطويلة ، إذا اقتضت مصلحته ذلك ، حيث أكدت المادة /181/ على حق الرؤية والزيارة والاصطحاب للأبوين مرة كل أسبوع وأعطى للأجداد والجدات حق الرؤية مرة في الشهر، ونص على حق الاتصال بالمحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة، ومنحت الفقرة /د/ مـن ذات المادة للمحكمة الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة ، إذا كان محل إقامة الولي أو المحضون خارج المملكة (7) . كما نصت المادة /183 / منه على حق القاضي بنقل الحضانة أو إسقاطها مؤقتاً عن الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية(8). وبشكل عام من الملاحظ أن النصوص الواردة في القوانين العربية حول تنظيم الرؤية والزيارة واصطحاب والمبيت بقيت قاصرة وغير قادرة على تحقيق الغاية المرجوة منها ، وهي ضمان استمرار تحقيق تواصل وعلاقة المحضون مع أقاربه من كلا الوالدين. كما أن النصوص القانونية التي أعطت المحكمة السلطة التقديرية لكي تحكم بتنظيم الزيارة والاصطحاب وأوقات الرؤية وفق مصلحة المحضون ، لم تتمكن من تعويض النقص في تلك النصوص لأن القوانين العربية بمجملها، أحالت فيما لم يرد فيه نص إلى الفقه، ولذلك يكون القاضي مقيد بالنصوص الفقهية لعدم وجود النص، ولا يستطيع مثلاً الحكم بالزيارة الطويلة أو الحكم بالمبيت عندما يجد مصلحة للمحضون فيها، لمنعه من المرجع الفقهي المحال له.
فمثلاً في محاكم الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية، ترجع المحكمة فيما لم يرد بشأنه نص للمذهب المالكي ، وقد سبق أن صدرت أحكام بالزيارة الطويلة والمبيت للأب في محاكم الدولة، ولكن تم نقض الحكم بحجة مخالفته للقانون وللمصدر الفقهي الذي أحال إليه النص، حيث يكرر النص القائل في المذهب (لا يبيت المحضون إلا عند أمه) ولذلك أصبحت المحاكم ترفض طلب المبيت، وهذا ما يجعل المحاكم تصدر أحكام متفاوتة في هذا الشأن. وحسناً أن بعض الأحكام التي أصبحت تصدر حديثاً تقضي بإلزام الطرف الحاضن لتمكين المحضون من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمرة أو مرتين خلال الأسبوع للتواصل مع الأب الطرف غير الحاضن إذا طلب ذلك في الدعوى ، وهذا كله يؤكد أهمية الزيارة والاستصحاب وضرورة تواصل المحضون مع الأقارب(9).
ويمكن أن أضيف بعض الأفكار لعلاج هذه المشكلة لتمكين الطرف غير الحاضن من رؤية المحضون، والمساهمة في توفير الرعاية المشتركة للمحضونين من الأب والأم المطلقين:
1. العمل على توعية الأبوين بخطورة منع الرؤية للوالد غير الحاضن.
2. تنشيط دور المراكز المشرفة على تنفيذ الرؤية بتوجيه وإرشاد الأبوين إلى ضرورة
حصول المحضون على التربية المشتركة رغم حصول الفراق بينهما.
3. الصرامة في تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بالحكم في الرؤية ومحاسبة الطرف المقصر بعقوبة رادعة .
4. إذا كان المحضون لا يستغني عن أمه كأن يكون رضيعا، فعلى الحاضنة توفير الجو الملائم للأب ؛ لكي يتمكن من رؤية الطفل الأسبوعية، وأما إذا كان الطفل مميّزاً ويُمكن بقاؤه مع أبيه دون ضرر ، فيُنصح الحاضن بتمكينه من المبيت معه في أوقات العطل والأعياد. وخلاصة القول فيما سبق حول الرؤية، فإنه لا يجوز التهاون والتقصير من الأبوين في تنظيم وتنفيذ الرؤية والاصطحاب والزيارة بشكل دائم بين المحضون وكل من والديه المنفصلين لكي ينشأ بنفسية اجتماعية وخلقية سوية وفق الحالة الطبيعية، لنشوئه بين أبويه ، ولذلك نلاحظ أن بعض القوانين الحديثة تؤكد على أن حالة الطفل الاجتماعية مع والديه يجب أن لا تتأثر بعد الانفصال وتوصي كلا الأبوين بالمحافظة على علاقة مستمرة مع الطفل من خلال ممارسة واجبات الحاضن وولي النفس بشكل معتدل ودون انتقاص حق أي منهما في ممارسة مسؤولياته وواجباته. ولذلك يوجد ضرورة ماسة لإصدار نصوص قانونية أكثر توضيحاً وتفصيلاً لكي تحقق مصلحة المحضون وتسمح بالزيارة الطويلة والمبيت للمحضون لدى الطرف غير الحاضن في الأوقات التي لا تتعارض مع مصلحته كأيام العطل أو ليوم واحد في الأسبوع على الأقل، وهذا ما نلاحظه وعلاقته في المواد رقم /181 – 182 - 183 / من القانون الأردني رقم /36/ لعام 2010م.
______________
1- قال الأستاذ فتحي كشك (يسمى شيخ المحامين الشرعيين في مصر) في مقال حول الرؤية: " نتيجة خبرتي في قضاء الأحوال الشخصية لمدة أربعين عاماً ، لقيت مشكلات يومية بخصوص الرؤية – نظرا للخصومة بين المطلقين - فيكون الأولاد هم الوسيلة للضّغط على الطرف الآخر أو إذلاله، غير واضعين في الاعتبار أن مصلحة الصغير مقدمة على مصلحة الأب والأم ، كما يقوم الطرف الحاضن وأهله بتحريض الصغير على الطرف غير الحاضن، مما يجبره على الخوف منه وامتلاء قلبه بالرعب في صغره، وحينما يشب ينقلب ذلك إلى كراهية واحتقار للطرف غير الحاضن ، كما أنَّ الصغير يفتقر لحب أحد والديه وأهله الذين هم أصوله ، والشعور بحنانه من جانبه وهو مجبر على ذلك، مما ينتج عنه إصابة الصغير بمرض نفسي وازدواج في شخصيته، مما يؤثر على سلوكه العام ومستقبله " .
2- كتب هيثم سعد الدين – مقالاً في جريدة الأهرام المصرية سنة 2008م حول حق الرؤيـة: «ثبـت بـاليقين أن قانون رؤية أطفال الطلاق يبتعد كل البعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام وهنا يذهب البعض إلي تسميته قانون قطع صلة الرحم – تهميش أو تحجيم دور أسرة الطرف غير الحاضن في حياة الصغير».
3- نشرت صحيفة الإمارات اليوم بتاريخ 2015/3/2م خبر حول مضمون حكم حول الزيارة والمبيت تضمن الخبر أنه " نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى لمطلق بمبيت طفلته البالغة 10 سنوات معه، إذ بينت المحكمة أن القانون خلا مما إذا كان يحق للمحضون الصغير المبيت مع والده، ذلك أن الزيارة والاستزارة والاستصحاب لا بعد مبيتاً"
4- قاعدة صادرة من محكمة التمييز بدبي حول الزيارة والمبيت تتضمن المقرر لنص الفقرة الأولى من المادة /154/ من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون ومؤدى ذلك أن رؤية الصغير حق لكل من والديه متى كان هذا الحق لا يصادم حقاً للصغير أو يتعارض مع . مصلحته وأن تنظيم وقت الرؤية ومكانها عند خلاف الأبوين عليها، وكذلك تقدير مدة الرؤية من حيث زمانها ومكانها ، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق - وقد سلف القول بأنه في الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون، فيحكم بمقتضى المشهور من مذهب الإمام مالك إن وجد، وكان القانون قد خلا من النص على مبيت المحضون، ومن ثم يتعين الرجوع إلى المشهور من مذهب الإمام مالك ، وإذ لم يشترط فقهاء المالكية - وفق المشهور عندهم - بشأن رؤية الأب لولده إلا أن يبيت عند أمه ، مما مؤداه أنه ليس للولد وقت الرؤية أن يبيت عند والده، وإنما يكون مبيته عند أمه الحاضنة وأن على الأب أن يعيده إلى أمه بعد إتمام الرؤية كما أن الأصل في الزيارة أن تكون محكومة بالآداب العامة لها ولا تتكرر يومياً وإنما تكون في أوقات متباعدة بحسب العرف». الطعن رقم 252/2014 محكمة تمييز دبي .
5- نص المادة / 24 / من اللائحة التنفيذية للقرار الوزاري رقم 2010/1150 المتعلق بتنفيذ الرؤية في الإمارات 18 - إذا تكرر عدم التزام الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها ، مع بيان الطرف المخل. 2- إذا كان الإخلال من جانب الحاضن عُدَّ ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة. 3- يراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون».
6- من مقال لرئيس جمعية أبناء الطلاق في مصر – محمد عمارة – اثبـت بـاليقين أن قانون رؤية أطفال الطلاق يبتعد كل البعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام. وهنا يذهب البعض إلي تسميته قانون قطع صلة الرحم... تهميش أو تحجيم دور أسرة الطرف غير الحاضن في حياة الصغير، إذ تقتصر الرؤية فقط على الأب أو الأم غير الحاضنين». نشر في جريدة الأهرام 2007/5/10م.
7- المادة (181) / ب ، ج ، (د) من القانون الأردني ب- إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون . ج- إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى. د في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة للمحكمة الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة وبالضوابط المذكورة.
8- راجع نصوص المواد / 181 - 182 - 183 / من قانون الأحوال الشخصية الأردني الواردة في الفصل السابع من الكتاب.
9- حكم محكمة استئناف دبي حول الرؤية فإن المقرر وفقاً لنص المادة / 154 / من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم /28/ لسنة 2005م - ذلك أن رؤية الصغير حق لكل من والديه متى كان هذا الحق لا يصادم حقاً للصغير أو يتعارض مع مصلحته ، وأن تنظيم وقت الرؤية ومكانها عند خلاف الأبوين عليها، وكذلك تقدير مدة الرؤية من حيث زمانها ومكانها ، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وأن المقرر وفقاً لنص المادة الثانية مـن قـانون الأحوال الشخصية، أنه يسري على جميع المسائل التي تناولتها نصوصه في لفظها أو فحواها وأنـه يرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه ، وأنه في الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب المالكية ثم مذهب الإمام أحمد بن حنبل ثـم مـذهب الإمام الشافعي ثم مذهب الإمام أبي حنيفة ، ولما كان قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر قد خلا من النص على مبيت المحضون، ومن ثم يتعين الرجوع إلى مذهب المالكية، وإذ لم يشترط فقهاء المالكية – في مشهور المذهب بشأن رؤية الأب لولده إلا أن يبيت عند أمه، وأن المقرر بلائحة تنظيم رؤية المحضونين الصادرة بالقرار الوزاري رقم / 1150 / لسنة 2010م في المادة / 12 / منها على أنه: «... يجوز للقاضي عنـد وجـود مصلحة معتبرة للمحضون ... الإذن بالتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها». وحيث إن الرؤية بطبيعتها محدودة الوقت فإنه لا مانع من التواصل مع المحضون والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة، كالاتصال الهاتفي أو عبر اسكايب، خاصة أنها لا تكلف الحاضنة أو الولي جهداً، حيث يستطيع الولي متابعة المحضون والاطمئنان عليه دون تجشم عناء الانتقال، وهو بذاتـه مـا ينطبق على الحاضنة، ليكون الاتصال الهاتفي وغيره من وسائل التواصل محققا للمقصد ذاته الذي توخاه المشرع من الرؤية، خاصة بعد أن أصبحت هذه الوسائل متاحة واشتهر وانتشر استعمالها ..» الاستئناف رقم 461/2016 استئناف أحوال شخصية ومواريث - دبي.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|