أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2021
4875
التاريخ: 9-5-2017
2518
التاريخ: 2023-03-18
1065
التاريخ: 15-5-2017
7116
|
الأصل في الدعوى الجزائية هو عدم جواز التصالح بشأنها ، باعتبارها حق الهيئة الاجتماعية، ولا يجوز للادعاء العام بوصفه ممثلاً للمجتمع أن يتصالح بشأنها فيسقط حق المجتمع فيها، إذ لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية ولا إيقافها ، أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون(1)، ومن هذه الأحوال ما ذهب إليه المشرع من إتباع نظام الصلح الجزائي في المخالفات وبعض الجنح .
ويُعرف الصلح بأنه " إجراء يتم عن طريقه التراضي عن الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها ، ويترتب عليه سحب الاتهام في الجريمة بما يؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائية (2). ويُعرف أيضاً بأنه " عقد بين كل من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً مع المتهم ، يعبّر كل منهما بإرادته عن رغبته في إنهاء الخصومة الجنائية (3) . والحق في الصلح حق شخصي ، لذا فإنه لا ينتقل الى الورثة (4) ، فإذا صدر تنازل من الورثة فإنه لا يشمل الجريمة بذاتها ولا الشكوى المقامة عنها إنما يقتصر أثره على التعويض الناشئ عن الجريمة والصلح لا يكون إلا مع المجنى عليه أو ممثله القانوني ، فلا عبرة بالصلح مع المضرور من الجريمة إن كان غير المجنى عليه(5).
وقد يتعدد المجنى عليهم فيجب عندئذ أن يتم الصلح بين المتهم وبين المجنى عليهم جميعاً لكي تنقضي الدعوى الجزائية ، وإذا تعدد المتهمون فالصلح لا يسري إلا على من تصالح منهم مع المجنى عليه(6)، ومن ثم لا يُقبل من سواهم الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح . وقد ترتبط الجريمة التي جرى الصلح في شأنها بجريمة اخرى ، ففي هذه الحالة لا يؤثر ذلك الارتباط ، أي أن الإجراءات تستمر بالنسبة للجريمة المرتبطة (7) . وللمتهم كامل الحرية في قبوله الصلح ، فقد يرى أن من الأفضل له السير في الدعوى الجزائية إذا كان متأكداً من استطاعته إثبات براءته أمام المحكمة(8). غير أن الصلح إذا ما تم فلا يجوز الرجوع عنه ، وإذا حصل وتم الصلح بين طرفي الدعوى فيشترط فيه أن يكون ناجزاً غير معلّق على شرط) كي يكون صحيحاً (9). ويجوز الصلح في كافة مراحل الدعوى الجزائية ، بشرط قبل صدور حكم بات فيها (10) ، فبهذا الحكم تنقضي الدعوى الجزائية .
وللوقوف على موقف التشريعات من نظام الصلح ، فإننا سنستعرضها تباعاً وكالآتي .
أولاً : القانون العراقي .
نظم المشرع العراقي أحكام الصلح في المواد (194-198) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ووفقاً لما نصت عليه المادة (194) فإن الصلح يُقبل بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجنى عليه او من يقوم مقامه قانوناً، وذلك في جرائم المادة (3) من القانون ذاته والتي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه أو ممثله القانوني ، فلا يجوز الصلح في غير تلك الجرائم (11). غير أن المشرع العراقي قسم تلك الجرائم الى قسمين تبعاً للعقوبة المقررة لها : القسم الأول، يشمل الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة ، وهذه الجرائم تقبل الصلح بمجرّد وقوعه بين المتهم والمجنى عليه ، ويتم إشعار الجهة المختصة بقبوله دون الحاجة الى موافقة قاضي التحقيق او المحكمة ، وذلك لبساطة هذه الجرائم ، غير أنه يُستثنى من ذلك جرائم التهديد والإيذاء وإتلاف الأموال او تخريبها ، فعلى الرغم من كونها معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة إلا أنه يُشترط ، كي يتم الصلح فيها، موافقة قاضي التحقيق او المحكمة على ذلك(12). أما القسم الثاني ، فيشمل الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة أكثر من سنة ، وهذه الجرائم لا تقبل الصلح فيها إلا بعد الموافقة عليه من قاضي التحقيق او المحكمة (13) ، وذلك للتثبت من أن الصلح قد تم برضاء تام من المجنى عليه أو من يمثله وبدون إكراه او تهديد
ثانياً : القانون المصري .
نص قانون الإجراءات الجنائية المصري على التصالح في المادة (18) مكرر) ، وعلى الصلح في المادة (18) مكرر (أ) . وهنالك فرق بينهما فالأول يكون في جرائم غير محددة على سبيل الحصر، ويكون بين الإدارة والمتهم أو وكيله الخاص . بينما الثاني (الصلح) يكون في الجرائم المذكورة في المادة (18مكرر (أ) حصراً ، ويتم بين المتهم أو وكيله الخاص من جهة وبين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص من جهة أخرى، وهذا يعني أن التصالح يتم بإرادة المتهم وحده ، ذلك أن عرض التصالح عليه واجب على مأمور الضبط أو النيابة العامة. حسب الأحوال، بينما يتم الصلح بتلاقي إرادتين ، فضلاً. عن ذلك فإن التصالح يكون بمقابل فلا يُنتج أثره إلا بدفع ذلك المقابل ، بينما لا يُشترط لصحة الصلح أن يتم بمقابل بل الغالب أن يكون بلا مقابل(14)
ثالثاً : القانون الفرنسي .
نص المشرع الفرنسي على الصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في المادة (3/6) من قانون الإجراءات الجنائية . وقد أخذ التشريع الجزائي الاقتصادي بالتصالح بشكل أوسع فنص في المادتان ،(19 ، 22) من المرسوم الصادر في 30 يونيو 1945 المعدل بالقانون رقم 9 يوليو (1965) على أن كل المحاضر في الجرائم الاقتصادية تخضع لرأي مدير مصلحة التجارة الداخلية والأسعار، الذي يجوز له اقتراح التصالح في الدعوى بالاتفاق مع الادعاء العام ، وتتولى الإدارة التفاوض مع المتهم على التصالح ، ثم يُبلّغ الأمر الى الادعاء العام ، فإذا ما تم التصالح تنقضي الدعوى الجزائية ، أما إذا لم يتم فتقام الدعوى الجزائية . ويجوز للادعاء العام ولقاضي التحقيق وللمحكمة دائماً طلب المفاوضات بغرض إتمام الصلح ، وذلك بناءً على طلب المتهم . وقد أخذ المشرع الفرنسي يتوسع في نطاق الصلح أكثر من ذلك ، فأجاز الصلح في جرائم المرور عن طريق دفع " غرامة جزافية " إلى رجل الشرطة أو بواسطة لصق طابع معين بقيمة الغرامة, وذلك على وفق ما ورد في المادتان (529 ، 530) من قانون الإجراءات الجنائية . ويُلاحظ أن المشرع الفرنسي كان قد أدخل نظام الصلح في المخالفات عموماً بموجب الأمر الصادر في 2 نوفمبر سنة 1945 المعدّل لقانون تحقيق الجنايات (الملغى) ، ثم نص عليه في المواد (524) - (528) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1958 النافذ ، وعرف هذا النظام باسم " غرامة الصلح "، إلا أن المشرع الفرنسي ألغى هذا النظام بموجب القانون الصادر في 3 يناير سنة 1972 اكتفاء بتطبيق الأمر الجزائي الذي نص عليه في المواد (524 - 528 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولكنه أبقى على نظام الغرامة الجزافية ونص عليها في المادتان (529 و 530) من قانون الإجراءات الجنائية . هذا وقد أخذ المشرع الفرنسي بنظام الصلح في العديد من التشريعات الخاصة ، منها مثلاً المادة (350) من قانون الكمارك ، والمادة (105) من قانون الغابات ، والمادة (392) من قانون الريف(15).
وبعد أن استعرضنا مواقف القوانين المقارنة من نظام الصلح ، بقي أن نبين أثر الصلح على الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التبعية ، فبالنسبة للأولى تنقضي بالصلح نهائياً ، ومن ثم يجوز للمتهم في حال إعادة نظرها أن يدفع بانقضائها بالصلح أو بالتصالح . أما بالنسبة للدعوى المدنية التبعية ، فإذا كان المجنى عليه في الجريمة هو نفسه المضرور منها ، وصرح بالتصالح عن حقيه الجزائي والمدني ، ففي هذه الحالة يسري الصلح على الدعويين ، فإذا لم يصرح بذلك ، اقتصر الصلح على الدعوى الجزائية ، أما إذا كان المجنى عليه في الجريمة شخصاً آخر غير المضرور منها فلا أثر لتصالحه مع المتهم على حق الأخير في المطالبة بالتعويض .
___________
1- انظر المادة (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (1) من قانون الإجراءات المصري .
2- انظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004، ص .229
3- انظر: الأستاذ علي عدنان الفيل ، بدائل إجراءات الدعوى الجزائية ، ص 83 . بحث منشور على الرابط
http: // www. Arab legal net . org
4- انظر قرار تمييزي رقم 766/ج/ 1969 في 1969/6/30 منشور في مجلة القضاء ، العدد (3)، السنة (24)، 1969، ص 202 . عكس ذلك المشرع المصري فقد منح في المادة (18 مكرر أ ) من قانون الإجراءات الجنائية لورثة المجنى عليه عقد الصلح مع المتهم .
5- انظر : د. طه أحمد محمد عبد العليم ، الصلح في الدعوى الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009، ص 363.
6- انظر المادة ( 196 (أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
7- انظر: د. أمين مصطفى محمد ، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 120 .
8- انظر: د. أمين مصطفى محمد ، انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 20 ؛ د. سعد حماد صالح القبائلي ، المساهمة الإجرائية في بدائل الدعوى الجنائية ، مجلة اتحاد الجامعات العربية ، تصدرها الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية ، العدد (22) ، 2005 ، ص 481.
9- انظر المادة (196 (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
10- انظر المادة (197/ أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
11- وتطبيقاً لذلك قضت محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بأنه : " إن محكمة الجنح قررت قبول الصلح الواقع بين الطرفين ورفض الشكوى رغم أن الدعوى ليست من الدعاوى التي يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه أو من يمثله قانوناً... لذا قرر نقض الحكم .. قرار عدد 168 / جنح / 2012 بتاريخ 2012/7/15 ، انظر : القاضي رزاق جبار علوان ، المختار من قضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية - القسم الجنائي - ، ط1، طباعة مكتبة صباح ، بغداد ، 2014، ص 187.
12- انظر المادة ( 195/ أ ، ج ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
13- انظر المادة ( 195 (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
14- انظر: د. مدحت محمد عبد العزيز ، الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004، ص 27 وما بعدها ؛ د. فوزية عبدالستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010، ص 184 .
15- R. Merle et A.Vitu, op. cit, p 679-678 et p 550 et S; P. Bouzat et J. Pinatel, op, cit , p 119-120; Jean Pradel, op. cit, p 192 et 540 et s; Jean Larguier, op, cit, p 172; G. Stefani et G. Levasseur, op, cit, p 1 note (1), 121, 611 et s
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|