المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف العقوبات الانضباطية  
  
1083   02:03 صباحاً   التاريخ: 2023-08-13
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 52-55
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لم تضع التشريعات القانونية تعريفاً محدداً للعقوبات الانضباطية سواء في الفقه أو القضاء وإنما ما تم ذكره يتعلق بالجزاءات المفروضة على الموظف في حال الإخلال بواجباته، ومن خلال دائرة البحث في هذا الموضوع نذكر عدداً من التعريفات . ففي قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016) إذ نص على أنه إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات وفقاً للقانون  (1).

ونلاحظ أن القانون المصري لم يعرف العقوبة الانضباطية تعريفاً محدداً بل أورد على سبيل الحصر مختلف العقوبات الانضباطية التي يمكن فرضها على الموظف العام. وكذلك ما جاء في قانون النيابة العامة الإدارية المصري رقم (117) لسنة (1958) الذي جعل العقوبات التي توقع على موظفي الدرجة الثانية فما دونها تختلف عن العقوبات التي توقع على موظفي الدرجة الأولى فما فوقها (2).

وبين قانون موظفي الدولة المصري رقم 210 لسنة 1951 المادة (83) (الملغي) بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب تأديبيا (3).

أما المشرع الأردني فقد ذكر تعريفاً للعقوبات بأنها " اذا ارتكب الموظف مخالفـــة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها أو أقدم على عمل او تصرف من شانه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات (4) ونجد أن المشرع الأردني بين أسباب المخالفة بشكل تفصيلي.

وقد خلت قوانين الانضباط التي أصدرها المشرع العراقي من تعريف محدد للعقوبات، إذ صدر قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة (1936) (الملغى) ولم يشر إلى تعريف العقوبة وإنما أورد واجبات الموظف في الفقرة (1) من المادة الرابعة منه وأشار إلى أن الأمور التي على الموظف تجنبها إذ نص في المادة الرابعة الفقرة (1/ج) على " الامتناع عن استعمال النفوذ الرسمي لتسوية المسائل الخصوصية وعن إتيان أي فعل لا يأتلف مع شرف الوظيفة أثناء قيامه بها أو خارجها بصورة علنية" (5).

ولدى تحليلنا لهذا النص نجد أن المشرع منح السلطة الإدارية صلاحية فرض العقوبة من خلال تقدير الحالة التي لا تتلائم مع شرف الوظيفة وفي الفقه المصري عرفت العقوبة الانضباطية بأنها جزاءات يقرها القانون لمعاقبة الموظفين العموميين مرتكبي المخالفات التأديبية ممن تتقرر مسؤوليتهم التأديبية عنها ومن شأنها التأثير على الوضع الأدبي أو المالي أو إنهاء علاقته بالسلطة الإدارية (6).

وفي تعريف آخر جزاء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي أي في حياته ومقدراته الوظيفية (7).

ونرى أن هذا التعريف يتعلق بأثر العقوبة الانضباطية على مركز الموظف الوظيفي أما الفقه العراقي فلم يورد تعريفات محددة للعقوبات الانضباطية مقارنة بالتشريعات الأخرى وفي تعريف للعقوبات الانضباطية بأنها " عقوبة تفرض على الموظف الذي يخـلُ بواجبات الوظيفة العامة (8).

وفي تعريف آخر للعقوبة الانضباطية بأنها " إجراء منصوص عليـه فـي قائمــة الجزاءات يفرض على موظف أخلُ بواجبات وظيفته وتمس مزايا وظيفية فحسب (9) . ويلاحظ الباحث أن التعريف أعلاه ألزم الإدارة باختيار إحدى العقوبات التي تتناسب

مع المخالفة التي ارتكبها وحصر آثارها بالمركز الوظيفي له.

وفي تعريف آخر للعقوبة الانضباطية بأنها " جزاء يمس الموظف في حياته الوظيفية سواء بتوجيه اللوم اليه، او بنقص مزاياها المادية، أو بإنهاء خدمته مؤقتاً أو نهائياً (10) وأما التعريف القضائي للعقوبة الانضباطية فقد أورد القضاء الإداري المصري فـــي أحكامه تعريفاً العقوبة التأديبية بأنها جزاء لمخالفة العامل واجبات وظيفته (11).

ونلاحظ أن التعريف أعلاه حصر العقوبة بإخلال الواجبات فقط من دون التطرق إلى  أي تفاصيل أخرى.

وفي تطور أخر للتعريفات أورد القضاء الإداري العراقي تعريفاً للعقوبة مــن خــلال مجلس الانضباط العام سابقاً (محكمة قضاء الموظفين) إذ قضى بأن العقوبة " إخلال الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها وعدم مراعاة التعليمات والقواعد الحسابية وتقصير في أداء الواجب يكون سبباً لمعاقبته تأديبياً (12).

ونجد أن هذا التعريف كان واسعاً وشاملاً للعقوبة المفروضة جراء ارتكاب المخالفة وتحديدها.

ومن خلال الاستنتاج للتعريفات التي ذكرت سواء ما تعلق منها بالتشريع أو الفقه أو القضاء وبالإمكان أن نضع تعريفا محدد للعقوبات الانضباطية بأنها (كل جزاء يستحقه الموظف جراء ارتكابه المخالفات الإدارية التي تخل بسير عمل المرفق العام).

___________

1- المادة 7 من قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.

2-  د محمد فواد مهنا، القانون الإداري العربي دار المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 1964، ص 523.

3- المادة (83) من قانون موظفي الدولة المصري رقم (210) لسنة (1951).

4- المادة (1/142) من نظام الخدمة المدنية الاردني رقم (9) لسنة (2020 )

5-  شفيق عبد المجيد الحديثي، مصدر سابق، ص109.

6- د. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري - تنظيم السلطة الإدارية والإدارة المحلية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2004 ، ص 351.

7- ثامر محمد رخيص، العقوبة الانضباطية وأثرها في الحد من المخالفة الانضباطية في الجامعات العراقية دراسة تطبيقية مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة، 2012، ص 77.

8- د. عامر إبراهيم الشمري العقوبات الوظيفية دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، ط1، بيروت، 2009،ص73.

9-  عبد القادر الشيخلي، النظام القانوني للجزاء التأديبي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983،ص133.

10- علي احمد حسن اللهيبي اثر العقوبات وانقضاؤها على المركز القانوني للموظف دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003، ص 13.

11- قرار محكمة العدل الإدارية العليا المصرية . رقم 5205 لسنة 46 ق – جلسة 2003/105.

12- مجلس الانضباط العام، قرار رقم (973/161، في 1973/7/21 منشور في مجلة العدالة وزارة العدل ، بغداد، العدد 2، ص 507.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك