المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
تحضير 2-فنيل امينو-5-معوضات-4،3،1-ثايادايازول 2-Phenylamino-5-substituted-1,3,4-thiadiazole الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى للترايازولات الترايازول الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى لمركبات-4،3،1-ثايادايازول الثايادايازول Thiadiazole الفعالية البايولوجية والتطبيقات الاخرى لمركبات 4،3،1-اوكسادايازول الاوكسادايازول Oxadiazole هل اللعن الوارد في زيارة الإمام الحسين عليه‌ السلام لبني أُمية قاطبة تشمل جيلهم إلى يومنا هذا ؟ وربما أنّ فيهم من تشيّع وليس له يد فيما حصل من هم الصحابة والخلفاء اللذين يستحقون فعلا اللعن ؟ الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الواجبات الايجابية للموظف العام  
  
1524   06:53 مساءً   التاريخ: 2023-07-09
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 26-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

هي الواجبات التي تكون بالقيام بعمل ومنها:

1- أداء أعمال الوظيفة

على الموظف أداء مهامه بكل مسؤولية وأمانة وصدق وهي ثمرة العمل الوظيفي وتكون الغاية منه ضمان سير المرفق العام (1) وتتضمن الالتزام بتوقيتــــات الدوام الرســــمـي والحضور في الساعات المحددة له والقيام بالمهام المناطة إليه بنفسه من دون تكليف موظف آخر ينوب عنه أو التنازل عن صلاحيته واختصاصه (2) وينبغي على الإدارة تحديد مفردات العمل اليومي لكل موظف لبيان حدوده وواجباته والقيام به على أكمل وجه .

2- طاعة الرؤساء في العمل

أن النظام القانوني للوظيفة يقوم على السلم الإداري وتدرج المسؤوليات في المرفق العام والتي ينبغي على الموظف إدراكها ومعرفة مواقع العمل داخل دائرته، ومراعاة قواعد الحوار (3) إن الموظف ملزم بحكم القوانين بطاعة أوامر مرؤوسيه وتنفيذها، وقد اقر المشرع العراقي بعدم تحمله لأية مسؤولية يترتب عليها ضرر جراء تنفيذه الأوامر الصادرة إليه إذ نص " يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الأمر مالم يكن مجبراً على أن الإجبار المعتبـــر فـــي التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده (4) وقد أيد المشرع الأردني ذلك بالنص نفسه مـــــن القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) وهذا ما يتعلق بالمسؤولية المدنية (5) وأما المسؤولية الجزائية جراء تنفيذ الأوامر فقد عدها المشرع العراقي من أسباب الإباحة بأداء الواجب إذ نص في المادة (40) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية: أولاً - إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.

ثانياً - اذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه.

3- كتمان أسرار العمل الوظيفي

يطلع الموظف على أمور مهمة في وظيفته، ويقع على عاتقه كتمانها وعدم الإفشاء بها، لأن أسرار العمل الوظيفي ليست شخصية فلا يسمح لغيره ضمن واجباته بالاطلاع عليها لأنها تتعلق بالمصلحة العامة (6). ويستمر واجب الكتمان حتى بعد انتهاء الخدمة الوظيفية للموظف، ولا يجوز له الاحتفاظ بالوثائق السرية التي من شأنها إحداث الضرر بالمصلحة العامة، وقد حدد المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة بإلزام الموظف بكتمان المعلومات بحكمة طبيعة وظيفته إذ جاء في نص المادة (4 سابعاً)" كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثنائها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد أحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان (7).

وبين المشرع الأردني أنه يحظر على الموظف ان يحتفظ خارج مكان العمل لنفسه بأية وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها (8).

4- المحافظة على أموال الدولة

من ضمن واجبات الموظف المحافظة على أموال الدولة التي تحت تصرفه بحكم واجباته الوظيفية، وتتعدد صور هذه الواجبات ومنها عدم السرقة أو الاختلاس أو إحداث ضرر أو إهمال أو تعرض ما بحوزته إلى التلف وكذلك عدم استعمال الآلات والمكائن أو الأجهزة لأغراض خاصة، وقد أولى المشرع العراقي أهمية لذلك في نص المادة (4 سادساً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل " المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة " (9) وكذلك المشرع المصري تطرق لهذه الأهمية في المحافظة على أموال الدولة بالمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها (10) وفي قانون الخدمة المدني المصري رقم (81) لسنة (2016) أولى المشرع المصري أهمية ذلك في الحفاظ على المال العام (11).

وأما القضاء الإداري العراقي فقد صدر قرار للمحكمة الإدارية العليا بأن الموظف يجب عليه أداء أعماله الوظيفية والمحافظة على الوثائق بقرارها " على الموظف أداء أعمال وظيفته بأمانة ومسؤولية والحفاظ على الوثائق والمستندات التي بحوزته (12).

5- حسن السلوك الوظيفي

في التشريع المصري أوجب المشرع على الموظف أن يحسن معاملة الجمهور مع أنجاز

مصالحه في الوقت المناسب، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب (13).

ومن واجبات الموظف أن يكون حسن السيرة والسلوك وان تكون معاملة لمرؤوسيه بالحسنى والابتعاد عن أن أية إساءة ، فقد اشترط المشرع العراقي في المادة (السابعة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل أن يكون الموظف حسن الأخلاق وغير محكوم بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير.

وأورد المشرع العراقي بالمادة (4) خامساً وثامناً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل ضرورة احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما مـن شـأنه المســــاس بالاحترام اللازم لها.

____________

1- وليد سعد عيال الغريري، التنظيم القانوني لحقوق الموظف العام في التحقيق الإداري دراسة مقارنة، ط 1، مكتبة الفكر القانونية، بغداد، 2022،ص59.

2-  د. مصدق ،عادل قانون انضباط موظفي الدولة في العراق، دراسة قانونية وتحليلية، كلية القانون جامعة بغداد، مطبعة بيروت، 2020، ص42.

3-  حفصة وائل ،مولود اثر الإلغاء القضائي للعقوبات الانضباطية على المركز القانوني للموظف العام في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة تكريت، 2021، ص36.

4- المادة (215) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3015، في 1951/8/9.

5-  المادة (263) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة (1976) بالنص يضاف الفعل إلى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه الملجئ وحده.

6- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، ط 1، مكتبة الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ،2022 ، ص 232.

7-  قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

8- المادة 68 - ب من نظام الخدمة الأردني رقم 30 لسنة 2007 المعدل.

9- وليد سعد عيال الغريري، التنظيم القانوني لحقوق الموظف العام في التحقيق الإداري دراسة مقارنة، ط 1، مكتبة الفكر القانونية، بغداد، 2022 ، ص 64 .

10-  الفقرة ( 5 ) من المادة ( 76 ) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم 47 لسنة 1978 الملغى.

11- المادة (19) من قانون الخدمة المدني المصري رقم (81) لسنة (2016).

12- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 106 / قضاء موظفين تمييز 2018، في 2018/7/19، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2018، ص318.

13-  وليد سعد عيال الغريري، التنظيم القانوني لحقوق الموظف العام في التحقيق الإداري دراسة مقارنة، ط 1، مكتبة الفكر القانونية، بغداد، 2022 ، ص 66.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التطوير يختتم برنامج عرفاء المنصة لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة
شعبة فاطمة بنت أسد للدراسات القرآنية تحتفي بتخرّج الدفعة الأولى من طالباتها
العتبة العباسية تنشر لافتات الحزن بذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
شركة خير الجود تعرض منتجاتها عبر جناحها في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق