المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

شوق اللقاء عند موسى
10-10-2014
مخاطبة ابن عياش للسان الدين
2024-08-18
الحمل والولادة
23-11-2015
الامن العائلي
2023-02-07
من معاني (يد)
16-11-2015
افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا
23-2-2021


تعريف العقد النافذ غير اللازم عند فقهاء القانون الوضعي  
  
1142   06:51 مساءً   التاريخ: 2023-07-09
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 9-10
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ذكر فقهاء القانون الوضعي تعريفات كثيرة للعقد النافذ غير اللازم، فيرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري ان العقد النافذ غير اللازم هو (العقد الذي يكون قابلا لأن يرجع فيه أحد العاقدين بإرادته وحده دون توقف على رضا العاقد الآخر ، اما لأن طبيعته تقضي ذلك واما لأن فيه أحد الخيارات) (1)، اما الدكتور حسن الذنون فقد عرفه بأنه (العقود التي يجــوز لأحد الطرفين المتعاقدين أو لكليهما ان يرجع فيها أو ان يفسخها ولو لم يرض بذلك المتعاقد الثاني) (2)، اما الدكتور امجد محمد منصور فعرفه بأنه هو عقد قام صحيحا وتوفرت له أركان انعقاده وشروط صحته ونفاذه ومع ذلك فأن هذا العقد يستطيع أحد المتعاقدين أو كلاهما ان يتحلل منه ويفسخه) (3) ، اما الدكتور احمد فراج حسين فقد عرفه بأنه هو العقد الذي يجيز لأي طرف من أطرافه (أحدهما أو كليهما) ان يتحلل من الالتزامات الناشئة عنه ويفسخه دون توقف على رضا الطرف الآخر ) (4).

وبعد ان بينا تعريفات فقهاء القانون الوضعي لهذا العقد فاقترح تعريف هذا العقد بأنه هو ذلك العقد الصحيح النافذ الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بإرادته المنفردة دون الحاجة لأخذ موافقة الطرف الآخر، اما لأن طبيعته تقضي ذلك أو لوجود أحد الخيارات .

______________

1- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ص 131

2- د. حسن علي الذنون النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني، مطبعة نهضة مصر، 1946، ص 59

3- امجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام، ط1، مطبعة دار الثقافة، 2001، ص 57.

4- د. احمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد الدار الجامعية، 2001، ص 275.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .