المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـسويـق الخدمـات عبـر الإنتـرنـت Service Marketing on the Internet
2025-01-20
الإنترنت والعمليات التسويقية الأساسية (PS 4)
2025-01-20
الإنـتـرنـت والتـسويـق الإلكـتـرونـي
2025-01-20
الخـصائـص الرئيسيـة للتـسويـق الإلكـترونـي
2025-01-20
الثبات في البحوث
2025-01-20
الصدق في البحوث
2025-01-20

اثر فتح الاندلس
7-12-2018
المدرسة الالمانية للجيوبولتيكا
9/11/2022
طرق تطبيق أسلوب التحليل العاملي- الطريقة المركزية Centroid method
25/10/2022
الغدة الكظرية Adrenal gland
12-7-2016
تفسير الآية (9-11)من سورة هود
2-5-2020
أحمد بن محمد بن مطهر أبو علي المطهري
18-9-2020


التزام الجهة المانحة (السلطة المتعاقدة ) بمساعدة شركة المشروع على تنفيذ العقد  
  
37   01:06 صباحاً   التاريخ: 2025-01-20
المؤلف : ياسر سبهان حمد جاد الله اللهيبي
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لعقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية
الجزء والصفحة : ص 77-79
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تلتزم الجهة المانحة متمثلة بالسلطة المتعاقدة بالقيام بكل ما هو ضروري وتقديم المساعدات الممكنة كلها لشركة المشروع بهدف تمكين الأخيرة من تنفيذ العمل المتعاقد عليه(1)، ويتم ذلك بمنح التراخيص والوثائق اللازمة لتنفيذ المشروع، ومنها التصاريح الخاصة بتوريد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع (2)، وتساعد شركة المشروع في توصيل الخدمات الأساسية اللازمة لإتمام العمل (3)، وتساعدها في الحصول على تصاريح العمالة الأجنبية، ففي حالة تعذر الحصول على هذه التصاريح أو عدم الحصول عليها فإن ذلك سوف يــؤدي إلــى تأخير العمل في المشروع أو تعطيله (4) . وهذا ما نص عليه عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار في المادة (27/ أولاً) إذ نصت على أنه: "1- يلتزم الطرف الأول (الجهة المانحة) بإبداء كافة التسهيلات الممكنة لتمكين الطرف الثاني (شركة المشروع) من تنفيذ العقد بالشكل المناسب ومفاتحة الوزارات والجهات المعنية لتسهيل مهمة الطرف الثاني قدر الإمكان وعلى الأخص الجهات الكمركية والمنافذ الحدودية وفقاً للقانون وعلى أن يتم تقديم طلبات الطرف الثاني إلى الطرف الأول بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . 2- يلتزم الطرف الأول (الجهة المانحة) بمفاتحة الجهات المختصة لمنح منتسبي الطرف الثاني وخبرائه سمة الدخول إلى العراق والإقامة فيه وفقاً لأحكام القوانين والتعليمات النافذة. 3- يلتزم الطرف الأول بمفاتحة الجهات المختصة لتسهيل الحصول على حاجة المعمل من الوقود والزيوت والشحوم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية ومعدات التأهيل وخطوط الإنتاج وبالأسعار المقررة للشركات الحكومية وعلى نفقة الطرف الثاني"، وكذلك الحال بالنسبة لعقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة بيجي في المادة (29 / أولاً) منه. وكذا الحال في عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت كربلاء من خلال نص المادة (27/أولاً) التي نصت على : " 1 - يلتزم الطرف الأول (الجهة المانحة) بإبداء كافة التسهيلات الممكنة لتمكين الطرف الثاني من تنفيذ العقد بالشكل المناسب ومفاتحة الوزارات والجهات المعنية لتسهيل مهمة الطرف الثاني قدر الإمكان وعلى الأخص الجهات الكمركية والضريبية والمنافذ الحدودية وهيئة الاستثمار وفقا للقانون .2- مفاتحة الجهات المختصة لمنح منتسبي الطرف الثاني وخبرائه سمة الدخول إلى العراق والإقامة فيه وفقاً لأحكام القوانين والتعليمات النافذة 3- مفاتحة الجهات المختصة لتسهيل الحصول على حاجة المعمل من الوقود والزيوت والشحوم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية ومعدات التأهيل وخطوط الإنتاج بالأسعار الحكومية وعلى نفقة الطرف الثاني.........
وهذا ما نصت عليه أيضاً اتفاقية محطة سيدي كرير لشراء القوى الكهربائية بنظـــام الـ B.O.T في مصر من نص المادة (4 /أب) منها ، إذ قالت بأن تلتزم الهيئة - هيئة كهرباء مصر - على نفقتها الخاصة ببذل كل جهد مناسب للحصول على كافة التراخيص والتصاريح والتراخيص والموافقات اللازمة النظام الشبكة ومهمات ومعدات النقل و (نظام القياس والاحتفاظ بهذه التصاريح والتراخيص والموافقات سارية المفعول حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وأن التزام الجهة المانحة يشمل أيضاً ضمان صحة هذه التصاريح وتجديدها وليس فقط مساعدة شركة المشروع في الحصول عليها (5).
ويتوجب على الجهة المانحة أيضاً التعامل مع السلطات المحلية بشأن ما يتطلب القانون المحلي من شروط تتعلق بالاستثمار أو العمل أو الضرائب أو البيئة أو الكمارك (6)، وتسهيل إجراءات التسجيل والإجازة للمشروعات الاستثمارية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر (شركة المشروع) (7).
ومن الضروري جداً أن تعمل الجهة المانحة على تنفيذ العقد بالعمل على سهولة انتقال رؤوس الأموال والعاملين وتوفير الحماية لشركة المشروع من أية ممارسات قد تشكل خطراً على استغلال المشروع(8).
وتقوم الجهة المانحة بمساعدة شركة المشروع على تنفيذ التزامها بقيام الأولى بتسليم المشروع محل العقد إلى الثانية وأعطائها التراخيص اللازمة لذلك حتى تتمكن الأخيرة من تنفيذ الأعمال في مواعيدها المحددة (9) ، وهذا الالتزام قد نص عليه عقد استثمار سوق المنصور المركزي في المادة (4 / أولاً) منه إذ نصت على يلتزم الطرف الأول بتسليم الموقع خالياً من الشواغل خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد".
وعقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة بيجي . قد نص على هذا الالتزام في المادة (7/1) منه، وهذا أيضاً ما نصت عليه المادة (6/1) من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت كربلاء والمادة (6) من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار.
وأيضاً قد نصت عليه المادة (1/22) من عقد تأهيل وتشغيل معمل سمنت كربلاء إذ قالت "أن الطرف الثاني غير مسؤول عن أية التزامات مترتبة على العمل ودون أية مطالبات أو دعاوي ناشئة عن هذه الالتزامات قبل توقيع هذا العقد، ويكون الطرف الأول مسؤولاً عنها بالكامل".
وهذا أيضاً ما نصت عليه المادة (1/23) من عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة بيجي التي جاء فيها:" 1- لا يتحمل الطرف الثاني أية مسؤولية عن الالتزامات المترتبة على المعمل السابقة على توقيع وعن أية مطالبات أو دعاوي ناشئة عن هذا الالتزام.
ويجب على الجهة المانحة تقديم الأدوات والآلات أو الوقود أو الطاقة أو المواد الأولية التي تستخدم في المشروع في حال كان هناك اتفاق على أن تقدم الجهة المانحة هذه الأشياء (10)، وهذه هي الحال في المادة (4) من عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمدة بيجي التي نصت على: يلتزم الطرف الأول بتوفير المواد الأولية اللازمة لتشغيل المعمل وهي الغاز الطبيعي أو بديلاه النفثا أو الكازولين الطبيعي بشكل انسيابي ومستقر وبالمواصفات المحددة وضمن المديات المقبولة والمسموح بها فنيا لغرض تحقيق الطاقة التصحيحية أو القصوى من قبل الطرف الثاني....... (11)
ويجب أيضاً على الجهة المانحة أن تمكن شركة المشروع من استغلال المشروع وجباية الرسوم من المنتفعين مقابل الخدمة المقدمة من المشروع لما لهذا الالتزام من أهمية بالغة بالنسبة لشركة المشروع على أساس أن الثمن المقدم من المنتفعين هو مقابل للمنفعة الناتجة عن تنفيذ المشروع من شركة المشروع ومن ثم يُعد ثمن الخدمة بمثابة الأجر الذي تتلقاه شركة المشروع مقابل تنفيذ التزاماتها.
____________
1- سميرة حصايم، عقود البوت B.O.T: إطار لاستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري - تيزي وز، 2001، ص85، دون ذكر رقم أو تاريخ صدور القرار ، ص 91
2- د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص 325.
3- د. إلياس ناصيف سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، عقد الـ B.O.T، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، 2006 ، ص289.
4- د. وضاح محمود الحمود عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ (B.O.O.T)، حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها، طا، دار الثقافة للنشر، عمان، 2010 ، ص 161.
5- دویب حسین صابر عبد العظيم، مصدر سابق، ص 326.
6- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004، ، ص297
7- د. عارف صالح مخلف و د. علاء حسين علي عقد البوت دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم والسياسة، العدد 1، 2010 ، ص 26.
8- د دویب حسین صابر عبد العظيم المصدر السابق، ص327
9- خليل إبراهيم عبد الظالمي، القواعد القانونية التي تحكم عقود البوت (B.O.T) وكيفية حل المنازعات الناشئة عنها رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة البصرة، 2011 ، ص 45.
10- ماهر محمد حامد أحمد، مصدر سابق، ص298.
11- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2008 ، ص198.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .