أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2017
4394
التاريخ: 10-5-2016
4756
التاريخ: 15-3-2017
4171
التاريخ: 30-5-2016
3778
|
في المذهب الحنفي إذا اشترى الفضولي شيئا لغيره، وأضاف العقد لنفسه، هو والبائع، ولم يضيفاه إلى الغائب ، فإن العقد ينفذ في حقه هو ولا يتوقف على إجازة الغائب ، فيصبح بحكم هذا العقد النافذ في حقه مشتريا لنفسه، وهو المالك لما اشتراه والمدين بثمنه, وله أن يبيع ما اشتراه، بعقد مبدأ، إلى الغائب أو إلى غيره. وهذا ما لم يكن الفضولي من غير أهل لزوم العهدة، بأن كان صبيا أو محجورا، فلا يجد العقد نفاذا عليه لعدم الأهلية، فيتوقف على إجازة الذي اشتري له. أما إذا أضاف العاقدان العقد إلى الغائب، فإنه ينصرف إلى هذا الغائب ويتوقف على إجازته ، كما في بيع الفضولي وقد جاء في الفتاوي الخانية، في هذا الصدد ما يأتي: او شراء الفضولي لا يتوقف ويكون مشتريا لنفسه، وهو على وجوه أربعة : أحدها أن يقول البائع : بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم، ويقول الفضولي : اشتريت لفلان أو يقول: قبلت لفلان أو قال : قبلت، ولم يقل : لفلان . فهذا العقد يتوقف على إجازة الغائب ، إن أجاز بكون الشراء لفلان، وإن لم يجز بطل العقد. والثاني أن يقول المالك : بعت هذا منك بكذا، فقال الفضولي: قبلت أو اشتريت ونوى الشراء الفلان ، فإن الشراء ينفذ علبه، ولا يتوقف. ولو قال الفضولي: اشتريت هذا لفلان بكذا، وقال البائع بعت منك ، قيل فيه روايتان والصحيح أنه باطل لا يتوقف ... والرابع أن يقول المالك : بعت منك هذا بكذا لأجل فلان، وقال المشتري : اشتريت أو قبلت، أو قال المشتري أولا اشتريت هذا لأجل فلان فقال البائع : بعت، فإنه ينفذ على المشتري ولا يتوقف. رجل اشترى عبدة وأشهد أنه بشتريه لفلان ، فقال للبائع : اشتريت منك هذا العيد لفلان، وقال البائع : بعت، وقال فلان : قد رضيت. ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن للمشتري أن يمنع العبد عن فلان، لأن الشراء وجد نفاذة على العاند فينفذ عليه. فإن سلم المشتري إلى فلان، كانت العهدة للبائع على المشتري وهو العاقد، ويكون تسليم المشتري إلى فلان بمنزلة بيع مستقل جرى بين المشتري وېين فلان... رجل باع عبد غيره بغير إذن المولى بعرض أو بشيء بعينه سوى الدراهم والدنانير، ثم أجاز المولي بيعه، جاز بيعه والمشتري بالعبد يكون للمشتري وعليه قيمة العبد لمولاه، لأن شراء ذلك الشيء لا يتوقف فكان مشتريا لنفسه، فاضية ثمنه بالعبد بإذن المولى، فيكون المشترى بالعبد له». الفتاوي الخانية، على هامش "الفتاوي الهندية " (2/173/174) انظر أيضا " البحر الرائق " (6/149) وفي خصوص هذه المسألة الأخيرة جاء في "فتح القدير" : لهذا الذي ذكرناه إذا كان الثمن دينا. فإن كان عينة، بأن باع الفضولي ملك غيره بعرض معين بيع مقايضة، اشترط قيام الأربعة المذكورة
وخامس وهو ذلك الثمن العرض. وإذا أجاز مالك المبيع والثمن عرض، فالفضولي يكون مالكة للعرض. والذي تفيده الإجازة أنه أجاز للفضولي أن بنقد ثمن ما اشتراه من ذلك العرض من ماله ، كأنه قال : اشتر هذا العرض لنفسك وانقد ثمنه من مالي فرض عليك. فإن كان مثليا فعليه مثله ، وإن كان فيما كثوب أو جارية فقيمته. فيصير مستقرضة للجارية أو الثوب، والقرض وإن لم يجز في القيميات لكن ذلك إذا كان قصدا. وهنا إنما يثبت ضمنا مقتضي لصحة الشراء، فيراعى فيه شرائط صحة المقتضي وهو الشراء لا غير، كالكفيل فيه إذا أداه من مال نفسه بصير مقرضة حتى يرجع بقيمته إن كان ثوبة، لأن الثوب مثلي، في باب المسلم فكذا فيما جعل تبعا له. فكذا هذا. إذ لا صحة لشراء العبد إلا بقرض الجارية، والشراء مشروع، فما ضمنه يكون مشروعا "فتح القدير"(5/312) ، وانظر البحر الرائق، (6/148) ويسمى الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد أما في المذهب المالكي، فشراء الفضولي كبيعه موقوف دائمة، أضيف العقد إلى الغائب أو أضيف إلى الفضولي، جاء في " الحطاب": "لم يذكر المصنف حكم شراء الفضولي، وحكمه كبيعه، قال في "المتيطية" من باع سلعة لغيره بغير إذنه، فإن البيع ينعقد، ولا يكون للمبتاع أن ينحل عنه إذا أجاز ذلك ربها . وكذلك إذا اشترى له سلعة بغير إذنه ، فلا يكون للمبتاع حل الصفقة إذا أخذها المبتاع له لنفسه انتهى . فإن لم يجز الشراء، لزمت السلعة المشتري الفضولي، ولا رجوع لرب المال على البائع بما دفعه له المشتري إلا أن يكون المشتري أشهد عند الشراء أنه إنما اشترى لفلان بماله وأن البائع يعلم ذلك أو صدق المشتري فيه أو تقوم بينه أن الشيء الذي اشتري به ملك المشتري له. فإن أخذ المشتري له ماله ولم يجز الشراء، انتفض البيع فيما إذا صدق البائع، ولم ينتفض في قيام البينة أن المال له بل يرجع على المشتري بمثل الثمن ويلزمه البيع، هذا قول ابن القاسم وأصبغه الحطاب، (4/272) انظر أيضا "حاشية العدوي "، على الخرشي (5/18)
إجازة تصرف الفضولي - شروط صحتها:
الإجازة تصدر من المالك، ويجب لصحتها أن تتوافر الشروط الآتية :
۱. قيام الأطراف الثلاثة وقت صدور الإجازة . البائع والمشتري والمالك. فلو مات أحدهم قبل صدور الإجازة من المالك، لم تصح الإجازة، ولا تقوم الورثة مقام من مات، جاء في " فتح القدير": اولو ملك المالك، لا ينفذ بإجازة الوارث... وهو بخلاف القسمة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، فإن القسمة الموقوفة على إجازة الغائب الكبير جازت بإجازة ورثته بعد موته استحسانا ، لأنه لا فائدة في نقض القسمة ثم الإعادة. وقول محمد القسمة مبادلة كالبيع، فلا تجوز بإجازة ورثته، هو القياس، والاستحسان مقدم، "فتح القدير" (5/312-313)
۲. قيام المبيع، كذلك الثمن لو كان عينة. فلو هلك قبل إجازة المالك، لم تصح الإجازة . فإن كان قد هلك في بد المالك، هلك عليه. وإن هلك بعد التسليم إلى المشتري ، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الفضولي وإن شاء ضمن المشتري .
۳. أن يكون للتصرف مجيز وقت صدوره. ذلك أن التصرف إذا لم يكن له مجيز وقت صدوره، لم تتصور إجازته فورا عقب صدوره، وإجازته في المستقبل قد تحدث وقد لا تحدث، فإن حدثت كان الانعقاد مفيدة وإن لم تحدث لم يكن مفيدا، فلا ينعقد التصرف مع الشك في حصول الفائدة أخذة بقاعدة أن ما لم يكن ثابتة بيقين لا يثبت مع الشك، فإذا لم ينعقد التصرف لا تلحفه الإجازة لأن الإجازة للمنعقد. أما إذا كان للتصرف مجیز وقت صدوره، أمكن تصور الإجازة في الحال عقب صدوره، فكان الانعقاد مفيدة فينعقد، فتلحقه الإجازة. ونرى من ذلك أنه يشترط لصحة الإجازة قيام كل عناصر التصرف . العاقدين والمحل والمجيز- وقت صدور الإجازة ووقت صدور التصرف. أما أنها تكون قائمة وقت صدور الإجازة ، فلان " الإجازة لها حكم الإنشاء من وجه، ولا يتحقق الإنشاء بدون العائدين والمعقود عليه، لذلك كان قيامها شرطا للحرق الإجازة البدائع، (5/151) ، وأما أنها تكون قائمة وقت صدور التصرف، فيبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى فكرة استناد الإجازة إلى وقت صدور التصرف، فما دام العقد إذا أجيز بنفذ من وقت صدوره وجب أن تكون عناصر النفاذ قائمة في هذا الوقت.
فإذا وهب الفضولي مال البالغ أو تصدق به أو أعتق عبده، انعقد التصرف موقوفة على الإجازة، لأن البالغ يملك هذه التصرفات بنفسه فكان لها مجيز وقت صدورها، فتتوقف على إجازة المالك. أما إذا كان المالك صبيا أو محجورا ليس من أمل هذه التصرفات، لم يكن للتصرف مجيز وقت صدوره، فلا ينعقد ومن ثم لا تلحقه الإجازة .
كيف تكون الإجازة
والإجازة تكون بالقول أو بالفعل، وأي لفظ يدل على الإجازة يكفي. فإذا قال المالك أجزت البيع أو رضيت به أو قبلته أو أي لفظ في هذا المعنى، كان هذا إجازة " الفتاوى الخانية " (2/174) ، جامع الفصولين، (1/315-316 ) والإجازة بالفعل قد تكون صريحة أو ضمنية . فتسليم المالك المبيع للمشتري أو أخذه الثمن منه إجازة صريحة بالفعل: وهبة المالك الثمن للمشتري أو التصدق به عليه إجازة بالفعل ضمنية. وسكرت المالك بعد علمه بتصرف الفضولي لا بكون إجازة، ولو قال المالك: لا أجيز، يكون ردة للبيع فيسقط، ولا تلحقه الإجازة بعد ذلك البحر، (6/148) "الفتاوى الخانية، (2/176) ،"ابن عابدين (4/218)
تحقيق الإجازة وتخلفها:
فإن وجدت الإجازة مستجمعه لشرائطها ، نفذ البيع، وصار الفضولي بمنزلة الوكيل، إذ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة(1) ولما كان الفضولي يصير كالوكيل، فإن حقوق العقد ترجع إليه كما ترجع إلى الوكيل أما حكم العقد فينصرف إلى المالك، وينفذ البيع بالإجازة مستندة إلى وقت صدوره لا إلى وقت صدورها، أي أن للإجازة أثرة رجعا وإن كانت إنشاء من وجه كما قدمنا. جاء في "البحر" : والأصل في تصرف الفضولي أن كل تصرف جعل شرعا سببا لحكم إذا وجد من غير ولاية شرعية لم يستعقب حكمه ويتوقف : إن كان مما يصح تعليقه جعل معلقة، وإلا احتجنا أن نجعله سببا للحال متأخرة حكمه إن أمكن. فالبيع ليس مما يتعلق، فيجعل سببا للحال، فإذا زال المانع من ثبوت حكم الإجازة . ظهر أثره من وقت وجوده، ولذا ملك الزوائد، "البحر" (6/152) ولذلك كان كل ما يحدث في المبيع من كسب أو ولد أو عقر قبل الإجازة، فهو للمشتري، وينتقل ملك المبيع إلى المشتري من وقت البيع الصادر من الفضولي، لا من وقت الإجازة الصادرة من المالك. ويكون الثمن للمالك إن كان قائما، لأنه بدل ملكه، وإن ملك في يد الفضولي يهلك أمانة ، كما إذا كان الفضولي وكيلا في الابتداء وهلك الثمن في يده.
أما إذا رد المالك البيع وأعلن عدم إجازته له، فقد قدمنا أن البيع يسقط ولا يستطيع المالك إجازته بعد رده، وفي هذه الحالة إذا كان المبيع قد سلم إلى المشتري وهلك، وجب أن يرد قيمته إلى المالك لأن بده پد ضمان كما قدمنا. وإذا كان المشتري قد سلم الثمن إلى الفضولي وملك في بده، هلك أمانة ولا يرجع المشتري عليه بشيء، على تفصيل جاء في البحر على الوجه الآتي: "لو لم يجز المالك وهلك الثمن في يد الفضولي، اختلف المشايخ في رجوع المشتري عليه بمثله، والأصح أن المشتري إن علم أنه فضولي وقت الأداء لا رجوع له، وإلا رجع عليه ، كذا في القنية. وصرح الشارح بأنه أمانة في يده فلا ضمان عليه إذا هلك، سواء هلك قبل الإجازة أو بعدها"، " البحر" (6/147-148)
وإذا سكت المالك لا يجيز البيع ولا يرده، فليس هناك وقت معين إذا انقضى يعتبر المالك بانقضائه مجيزا أو غير مجيز، فيبقى البيع موقوفة حتى يجيزه المالك أو يرده. وفي مذهب مالك إذا باع الفضولي بحضرة المالك، وسكت هذا، اعتبر سكوته إجازة. وإن باع بغير حفرته، وبلغه فسكت عامة من وقت علمه، اعتبر سكوته إجازة. وفي هذا المذهب أيضأ يطالب المالك المجيز الفضولي بالثمن ما لم يمض عام، فإن مضى وهو ساكت سقط حقه هذا إن بيع بحضرته، وإن بيع بغير حضرته ما لم تمض مدة الحيازة عشرة أعوام الدسوقي (3/12) ، «الصاوي، (2/7) الحطاب، (4/269-272) ، الخرشي (5/17-18) البهجة في شرح التحفة(2/68-75)
_______________
(۱) ولو تعدد تصرف الفضولي، كأمة باعها فضولي من رجل وزوجها منه آخر، فأجيزا معا، يثبت الأقوى، فتصير مملوكة لا زوجة . ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا، بطلا. ولو باعها كل من رجل فأجيزا، تتصف بينهما، ويجيز كل منهما بين اخذ النصف او الترك. ولو باعه فضولي و أجره آخر أو رهنه او زوجه ، فأجيزا معا، بنبت الأقوى ، فيجوز البيع ويبطل غيره لأن البيع أقوى . وكذا تثبت الهبة إذا وهبه فضولي واجره آخر. وكل من العنق والكتابة والتدبير أحق من غيرها، لأنها لازمة بخلاف غيرها، والإجازة أقوى من الرهن لإفادتها ملك المنفعة ، بخلاف الرهن. والبيع أقوى من الهبة لأن الهبة تبطل بالشيوع. ولو تبايع غاصبا عرض الرجل واحد، فأجاز المالك لم يجز، لأن فائدة البيع ثبوت الملك والرقبة في التصرف، وهما حاصلان للمالك في البدلين بدون هذا العقد فلم ينعقد، فلم تلحقه إجازة ولو غصبا من رجلين وتبايعا، وأجاز المالك، جاز، ولو غصبا النقدين من واحد، وعقدا الصرف وتقايضا، ثم أجاز ، جاز لأن النقود لا تتعين في المعارضات، وعلى كل واحد من الغاصبين مثل ما غصب البحر الرائق، (6/150)
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|