المدد الدستورية ذات الصلة بإعلان حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائي |
1481
01:21 صباحاً
التاريخ: 2023-06-26
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2023
1294
التاريخ: 18-10-2017
12886
التاريخ: 25-10-2015
2542
التاريخ: 26-3-2017
2804
|
أنقسم رأي الفقه بشأن التمييز بين الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى أن حالة الطوارئ والأحكام العرفية نظام واحد ، أما الرأي الثاني فيرى أنهما نظامين مختلفين ، فعنده حالة الطوارئ نظام سياسي ، أما الأحكام العرفية هي نظام عسكري، من هنا عرف الأحكام العرفية ( القوانين التي تصدر عندما تخضع السلطة المدنية في الدولة بشكل استثنائي للسلطة العسكرية ، بقصد صد الغزو أو حينما تفشل الإدارة المدنية بتأمين الأعمال الخاصة بالحكومة ).
وطرح الفقه عدة تعريفات لحالة الطوارئ، وتكاد تجمع التعريفات المطروحة والتي سنسوق بعضها ، على وجود ظروف استثنائية ، تهدد أمن الدولة واستقرارها ، تستوجب اللجوء إلى أحكام قانونية استثنائية تحل محل تلك المطبقة في الظروف الاعتيادية . وبهذا الفهم عَرَّفَ جانب من الفقه الإنجليزي حالة الطوارئ ( تلك الحالة التي يمكن خلالها تجاوز المبادئ الدستورية الاعتيادية لمواجهة الظروف الاستثنائية ) (1) أو هي ( الظروف الطارئة التي تحدث داخل أو خارج البلاد ، وتؤثر على نظام الدولة ولا تستطيع السلطات الممنوحة لسلطة الضبط الإداري بموجب التشريعات السارية مواجهة هذه الظروف ، فتستطيع وفي إطار قانون الطوارئ أن تتخذ تدابير استثنائية تأخذ قوة التشريع بعد عرضها على البرلمان والتصديق عليها ) (2) ، وعُرفت تحرر الإدارة من الالتزام بالقانون ومنحها بعض السلطات الاستثنائية ، في الظروف الاستثنائية على النحو الذي يتعارض مع مبدأ المشروعية في الظروف الاعتيادية لأن سلامة الشعب فوق القانون ) . أو هي ( حالة استثنائية يتم إعلانها لمواجهة خطر يهدد أمن الدولة واستقرارها يتم من خلالها منح سلطة معينة صلاحيات واسعة بموجبها تمنح الحق بتقييد الحريات العامة للأفراد ) (3)، وتُعرّف ( الوضع الذي تُستخدم فيه الصلاحيات القانونية غير العادية المخولة للسلطات العامة لمواجهة الخطر الداهم وآثاره التي تنجم عن ظرف استثنائي خاضع للرقابة ) ، (4) أو هي ( نظام قانوني يتقرر بمقتضى قوانين دستورية عاجلة لحماية المصالح الوطنية ، ولا يُلجأ إليها إلا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجهة الظروف الطارئة ، ويتم بواسطتها انتقال صلاحيات السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية ) (5)وعُرفت ( نظام يقوم على مجرد السماح للهيئة التنفيذية بسلطات أكثر اتساعاً مما لها في الظروف العادية نظراً لما يُهدد سلامة الدولة وأمنها ) (6).
وعرفها الفقه الأمريكي ( حدوث ظروف استثنائية لا يمكن توقع شدتها وفترة استمرارها ، من شأنها أن تهدد الحياة العامة خارج الحدود المتوقعة ) (7).
وطرح الفقه الفرنسي عدة تعريفات لحالة الطوارئ ، فقد عرفها " دي لوبادير " ( نظام استثنائي للضبط تبرره فكرة حماية البلاد من الخطر ) ، وعرفها " بارتلمي " ( تدبير استثنائي هدفه حماية البلاد من هجوم عسكري وشيك عن طريق نظام عسكري خاص للضبط قد يمتد إلى البلاد كلها أو يقتصر على جزء منها )(8) ، وعرفها " جورج بيردو " ( ظروف أو أحداث غير متوقع حدوثها ومحددة في قانون حالة الاستدعاء " الضرورة " ويؤدي حدوثها إلى عجز السلطات الممنوحة للهيئة القائمة على الضبط الإداري بموجب التشريعات السارية عن مواجهة تلك الظروف أو الأحداث الشاذة ، لذلك يمنح القانون تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك لرقابة القضاء )(9) ، وعرفها " موريس هوريو " ( نظام قانوني مُعد سلفاً لتأمين البلاد يرتكز على تقوية السلطة التنفيذية عن طريق نقل السلطة المدنية إلى أيدي السلطة العسكري ) ، (10) وعرفها " دراجو " ( تلك الظروف المحددة بقانون سابق يمنح عند تحققها لسلطات الضبط الإداري اتخاذ تدابير شاذة محددة لمواجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك لرقابة القضاء ) ، ويعرفها " دومنيك روسو " ( تعليق ووقف لسيادة القانون ، والمبادئ الدستورية التي يقوم عليها ، وآليات الرقابة مستبعدة ) ،(11) وتعرف حالة الطوارئ ) نظام استثنائي دستوري تشريعي معد سلفاً لمواجهة ظروف غير اعتيادية لا يمكن مواجهتها بموجب القواعد الدستورية والتشريعية المنظمة للظروف الاعتيادية ، الغاية منها حماية أمن الدولة وسيادتها في ظل المشروعية ، تنتقل بموجبها إدارة البلاد من المؤسسة المدنية إلى المؤسسة العسكرية).
وتقسم حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية إلى نوعين ، حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية الحقيقية ( حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية العسكرية ) وتُعلن في حالة وقوع حرب فعلية أو حينما يُحاصر العدو الدولة أو أراضي منها ، أو ما شاكل من هذه المخاطر .
أما النوع الثاني هو حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية الصورية ( حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية السياسية ) ويسعى هذا النوع إلى تقوية السلطة التنفيذية ، وتُعلن هذه الحالة حين قيام خطر داهم يُهدد أمن وسلامة الدولة ، كالتهديد بقيام حرب أو حدوث اضطرابات داخلية ، أو وقوع كارثة طبيعية كالفيضان ، ويعمل هذا النظام على تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية من خلال انتزاع بعض صلاحياتهما ومنحها استثناء لها " للسلطة التنفيذية "
وأشارت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية، من بينها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950 التي أجازت مغادرة القواعد القانونية المعتادة والمعدة للظروف العادية إلى غيرها الاستثنائي " في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يُهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تُخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي " .
ووصفتها المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 أنه " في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير للالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي " . والملاحظ أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 وبعد أن أجازت اللجوء للشرعية الاستثنائية في حالة الاستثناء ، أوجبت مراعاة التناسب بين مقتضى النظر فيه والإجراء الاستثنائي ، إذ نصت في المادة " 27" منها على أنه " لا يمكن لدولة طرف في أوقات الحرب أو الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تُهدد استقلال الدولة أو أمنها ، أن تتخذ إجراءات تحد من التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية ، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ ، شريطة أن لا تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بمقتضى القانون الدولي ، ولا تنطوي على تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل الاجتماعي " .
وتناولت الدساتير نماذج البحث حالة الطوارئ ، ضابطة المدة التي تستغرقها ، فبموجب الدستور العراقي تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لعدد غير محدد من المرات ، مُقيدة في كل تمديد بموافقة ثلثي مجلس النواب ( تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة " مجلس النواب " ،(12). ويلتزم رئيس مجلس الوزراء بعرض الإجراءات المتخذة خلال إعلان حالة الطوارئ والنتائج المتحققة على مجلس النواب خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها (13).
وفي مصر حدد الدستور مدة إعلان حالة الطوارئ بثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ، وفي الإعلان الأصلي والتمديد لابد من أخذ موافقة مجلس النواب ، في المرة الأولى بموافقة غالبيته وفي التمديد بموافقة ثلثي أعضائه ( وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس .....) (14). في لبنان جاءت الإشارة لحالة الطوارئ عابرة هامشية بمناسبة تحديد الموضوعات التي يتخذ مجلس الوزراء القرار فيها بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، ودون أن يحدد مدتها ، وإمكانية تمديدها ، وعدد المرات ( يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ، ويترأس رئيس الجمهورية جلســـاته عندما يحضر ، ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه . ويُعتبر مواضيع أساسية ما يأتي : تعديل الدستور ، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها ....) (15).
وعلى هدي الدستور اللبناني لم يحدد الدستور السوري مدة إعلان حالة الطوارئ وإمكانية تمديدها ( يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه ....) (16).
في تونس يُعلن رئيس الجمهورية حالة الاستثناء بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ، وعلى رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين عضواً من أعضائه التوجه إلى المحكمة الدستورية للبت في استمرارها من عدمه بعد مضي ثلاثين يوماً على إعلانها ، وتُعلن المحكمة موقفها خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول طلب الرأي إليها ) لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها ....... أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية ، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية . . وبعد مضي ثلاثين يوماً على سريان هذه التدابير ، وفي كل وقت بعد ذلك ، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضــــــائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه .....) (17).
في الجزائر يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الحصار لمدة أقصاها ثلاثون يوماً ، وله طلب تمديدها لمدة وعدد غير محدد من المرات بموافقة مجلسي البرلمان ( يُقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ أو الحصار ، لمدة أقصاها ثلاثون يوماً " 30 " بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن ، واستشارة رئيس مجلس الأمة ، ورئيس مجلس الشعب الوطني ، والوزير الأول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة ،
ورئيس المحكمة الدستورية ....... لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً .......(18).
وتبنى الدستور الموريتاني نفس الاتجاه الذي تبناه الدستور الجزائري، إذ حدد مدة الإعلان الأول لحالة الطوارئ بثلاثين يوماً ، وأجاز تمديدها بموافقة البرلمان لمدة وعدد غير محدد من المرات ( الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثون يوماً " 30 " يوماً . للبرلمان أن يُمدد هذه الفترة ، وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوباً إذا لم يكن في دورة ....... (19).
وأناط الدستور المغربي برئيس الحكومة صلاحية إعلان حالة الحصار ، بظهير يوقعه بالعطف ، لمدة ثلاثين يوماً ، ويمكن تمديد المدة ودون تقييد زمني أو بعدد المرات ) يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوماً عن حالة الحصار ، بمقتضى ظهير يوقعه ، بالعطف رئيس الحكومة ، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون ) (20).
في الإمارات يُعلن رئيس الدولة بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد الأحكام العرفية ، واللافت أن الدستور لم يُحدد مدة الإعلان ، وهو ما يُفسر عدم النص على تمديده أو عدد المرات ، بلحاظ أن الإعلان الأول مفتوح المدة ( يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرســـــوم بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد ..... ويُبلغ المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له ) (21).
وعلى حدٍ سواء مع الدستور الإماراتي ، لم يحدد الدستور الأردني مدة إعلان حالة الطوارئ وتركها مطلقة لحين عودة الأمور إلى نصابها ( في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة ، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يُعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في جزء منها ) (22).
في اليمن يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويدعو مجلس النواب للانعقاد خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الإعلان لعرض القرار عليه ، فإذا لم يدعو المجلس للانعقاد أو كان المجلس منحلاً ، ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور ، واللافت أن الدستور لم يُحدد مدة الإعلان ولكن أشار إلى أن يكون الإعلان لمدة محدودة ، وأجاز التمديد لمدة مفتوحة ( يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري . ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة أيام التالية للإعلان ، فإذا كان المجلس منحلاً ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور .... ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب ) (23).
وللأمير بموجب الدستور الكويتي إعلان الأحكام العرفية في أحوال الضرورة بمرسوم ، لمدة ثلاثة أشهر، على أن يُعرض على مجلس الأمة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه لتقرير مصيره ، وأجاز الدستور تمديد مدة الإعلان لأشهر ثلاثة أخرى ولعدد غير محدد من المرات ، على أن يُعرض في كل مرة على مجلس الأمة لتقرير مصيره ( يُعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يُحددها القانون ...... ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم ، ويُعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية للبت في مصير الحكم العرفي ......... ويشترط لاستمرار الأحكام العرفية أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعاد عرض الأمر على مجلس الأمة ، وبالشروط السابقة ، كل ثلاثة أشهر ) (24).
وفي قطر يعلن الأمير بمرسوم الأحكام العرفية ، وله بموجبه اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة الخطر الذي يُهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه ، ويُخطر مجلس الشورى بالمرسوم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وأجاز الدستور تمديد حالة الأحكام العرفية بموافقة مجلس الشورى، واللافت أن الدستور لم ينص صراحة على مدة الإعلان الأصلية ولا مدة التمديد ، لكنه أشار لإخطار المجلس في المرة الأولى واستحصال موافقته عند التمديد للأمير أن يُعلن بمرسوم الأحكام العرفية ...... ويُخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره ... .. ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محددة ، ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى ) (25). في البحرين يُعلن الملك بمرسوم الأحكام العرفية أو حالة السلامة الوطنية لمدة ثلاثة أشهر ، وأجاز الدستور تمديدها لعدد غير محدد من المرات بموافقة المجلس الوطني ( لا تُعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرســـــوم ، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين) (26)
في عُمان أورد النظام الأساسي للدولة نص عام مطلق ، خول بموجبه السلطان صلاحية إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة ، دون أن يُبين مدة الإعلان ، ومدى جواز تمديده، وعدد مرات التمديد ( يقوم السلطان ..... إعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة .... وذلك على النحو الذي يبينه القانون ) (27).
وأناط النظام الأساسي به " السلطان " اتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة الخطر الذي يهدد سلامة الدولة أو وحدة أراضيها أو يعوق مؤسسات الدولة ، دون الخوض أيضاً في تفصيلات الإعلان من حيث المدة والتمديد وعدد المرات ( يقوم السلطان اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ) (28).
في تركيا خول الدستور رئيس الجمهورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر على أن يُعرض القرار على الجمعية الوطنية الكبرى يوم إعلانه ، التي يكون لها صلاحية المصادقة على المدة أو تمديدها أو تقليلها أو رفعها أصلاً ، وللجمعية بعد انتهاء مدة الإعلان الأولى تمديد حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر في كل مرة بناء على طلب رئيس الجمهورية ( يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ ....... ينشر قرار إعلان حالة الطوارئ في يوم الإصدار في الجريدة الرسمية ، ويُقدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا للموافقة عليه في نفس اليوم ........ يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ، عندما ترى ذلك ضرورياً ، أن تقلل أو تمدد فترة حالة الطوارئ أو ترفعها . يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا تمديد فترة حالة الطوارئ لمدة أقصاها أربعة أشهر في كل مرة بناءً على طلب رئيس الجمهورية ......) (29).
في ألمانيا نص الدستور على نوع خاص من حالات الطوارئ ، هي الطوارئ التشريعي ...... يجوز للرئيس الاتحادي بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية ، يوافق عليه البوندسرات، إعلان حالة الطوارئ التشريعية بالنسبة لإحدى مشروعات القوانين (30) ، كما نص الدستور على حالة الدفاع إذا تعرضت البلاد إلى هجوم مسلح أو كان هناك تهديد وشيك بوقوع الهجوم ، إذ خول الدستور في هذه الحالة الحكومة الاتحادية بموافقة البوندستاغ والبوندسـرات الموافقة على تقرير حالة الدفاع ، (31) ويُعلن الرئيس الاتحادي قرار تأكيد وقوع حالة الدفاع (32)، ولم يحدد الدستور مدة الإعلان وهو أمر منطقي إذ لا يمكن التكهن بمدة استمرار العدوان أو الهجوم على البلاد.
في إسبانيا ميز الدستور بين حالة الاستنفار والطوارئ والحصار " الأحكام العرفية " ، فحالة الاستنفار تعلن بقرار من مجلس الوزراء لمدة خمسة عشر يوماً ، ويتم إخطار مجلس النواب فوراً لإقرارها ، ولا تُمدد لفترة ثانية إلا بموافقة المجلس ابتداء (33) .
وتُعلن حالة الطوارئ بقرار من الحكومة أيضاً ولكن بعد استحصال الموافقة المسبقة لمجلس النواب ولمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لفترة أخرى وبموافقة مجلس النواب المسبقة أيضاً (34) . وبناءً على اقتراح الحكومة ، يُعلن مجلس النواب بموافقة أغلبيته المطلقة حالة الحصار " الأحكام العرفية " ويُحدد المناطق التي تشملها ومدتها وشروطها (35).
وبموجب المادة (16) من الدستور الفرنسي يتخذ رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ورئيس المجلس الدستوري ، الإجراءات اللازمة والتدابير التي تقتضـــــيها الظروف الاستثنائية ، إذا تعرضت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الدولة أو وحدة أراضيها أو تنفيذها لالتزاماتها الدولية للخطر الداهم الجسيم ، وتتخذ الإجراءات الطارئة لمدة ثلاثين يوماً ، ولرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو لستين عضواً من أعضاء الجمعية الوطنية أو لستين عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ ، عرض الأمر على المجلس الدستوري لاستبيان رأيه حول استمرار الظروف الاستثنائية وبقاء مسوغات إعلانها ، وعلى المجلس أن يبدي رأيه في أقرب وقت ممكن (36) .
في البرازيل يعلن رئيس الجمهورية حالة الحصار لمدة ثلاثين يوماً بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة الكونغرس ، وإذا لم يكن الكونغرس في حالة انعقاد ، يدعو رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي لانعقاده خلال مدة خمسة أيام من تاريخ الإعلان ، ولا يجوز تمديد الإعلان إلا لمرة واحدة ولنفس المدة بموافقة الكونغرس أيضاً ( يمارس رئيس الجمهورية ...... إعلان حالة الدفاع أو حالة الحصار ) (37) يُعد مجلس الدفاع الوطني الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية . إبداء الرأي حول إعلان حالة الدفاع وحالة الحصار والتدخل الاتحادي )(38) بعد الاستماع من رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ، يمكن لرئيس الجمهورية طلب تفويض من الكونغرس الاتحادي لإعلان حالة الحصـــــار ......) (39) ( . لا يمكن إعلان حالة الحصار لأكثر من ثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن تتجاوز مدة التمثيل أكثر من المدة السابقة .....) (40) .
في الأرجنتين يُعلن الكونغرس حالة الحصار ، واستثناء يعلنها رئيس الدولة إذا كان الكونغرس في عطلة ) يتمتع الكونغرس بـ....... إعلان حالة الحصار في جزء أو عدة أجزاء من البلاد في حال نشوب اضطرابات داخلية ، والموافقة على حالة الحصار التي تعلنها السلطة التنفيذية خلال فترة عطلة الكونغرس أو تعليقها ) (41) ( يتمتع رئيس الجمهورية بـ .... يُعلن حالة الحصار في جزء واحد من البلاد أو أجزاء متعددة لفترة محدودة ...... لا يمارس هذه الصلاحية إلا عندما يكون الكونغرس في عطلة ، .....) (42)، واللافت أن الدستور الأرجنتيني لم يحدد المدة التي تستغرقها حالة الحصار ، ومدى جواز تمديدها ، وعدد مرات التمديد .
وأورد الدستور الفنزويلي نصاً عاماً موجزاً مختصراً مبتسراً، أشار فيه لصلاحية رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ، دون أن يقيد صلاحيته هذه بموافقة الكونغرس ، ودون أن يحدد مدة الإعلان أو يُبين مدى جواز تمديدها ( فيما يلي صلاحيات رئيس الجمهورية ..... إعلان حالة الطوارئ، وتقييد الضمانات في الحالات المنصوص عليها في الدستور ) (43)
ولم يكن دستور بيرو أكثر تفصيلاً من الدستور الفنزويلي في تنظيم حالة الاستثناء " الطوارئ " ، إذ خول رئيس الجمهورية ، بموافقة مجلس الوزراء ، إصدار مرسوم حالة الاستثناء ، على أن يُعلم الكونغرس أو الجمعية الدائمة بقراره ، ودون أن يحدد مدته ، وقابليته للتمديد ( يجوز لرئيس الجمهورية ، بموافقة مجلس الوزراء ، أن يُصدر مرسوماً يُعلن حالة الاستثناء لمدة معينة تشمل كل أو بعض أراضي البلاد مع وجوب إعلام الكونغرس أو الجمعية الدائمة ...) (44). واللافت أن الدستور الإيطالي والنمساوي والمكسيكي لم ينص على حالة الطوارئ أو الاستثناء وتركها دون تنظيم أو إحالة على القوانين الخاصة .
____________
1- Wade & Philips, constitutional & administrative law, 9th ed, 1977 p.506.
2-op. cit. p. 506.
3- عبد الرحمن الحرش ، حالة الطوارئ في الجزائر: هل زالت مبررات استمرارها مجلة الحقوق الكويت ، ع 1، 2007 ، ص 354 .
4- احمد محمد إبراهيم ، ضمانات الأفراد في ظل الظروف الاستثنائية في المجالين الدولي والإداري ، دراسة مقارنة ، 2008 ، ص 47
5- احمد احمد ، سلطات رئيس الدولة في إعلان حالة الطوارئ ، دراسة مقارنة ، مجلة العدل ، وزارة العدل ، السودان ، ع 34 ، 2011، ص 280 .
6- طعيمة الجرف ، مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة للقانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط3 ، 1976 ، ص 151
7- Harold C. Relyea, Brief history of emergency powers in us ,ed m 1974, p. 6
8- نقاد عن شطاب كمال ، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود " 1989 - 2003 ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة ، الجزائر ، 2005 ، ص 100
9- نقلاً عن محمد محمد مصطفى الوكيل ، حالة الطوارئ وسلطة الضبط الإداري ، " دراسة مقارنة " ،2002 ، ص 132
10 - نقلا عن د. عبد الحميد الشواربي و شريف جاد الله ، سائبة عدم الدستورية ومشروعية قراري إعلان ومدد حالة الطوارئ والأحكام العسكرية ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2000 ، ص 62 .
11- نقلا عن محمد محمد مصطفى الوكيل ، مرجع سابق، ص 134 .
12- م ( 61 / تاسعاً / أ ) من الدستور العراقي .
13- م ( 61 / تاسعاً / د ) من الدستور العراقي
14 - م ( 154 / 3 ) من الدستور المصري .
15 - م ( 65 / 5) من الدستور اللبناني .
16 - م (103) من الدستور السوري .
17 - الفصل ( 80 ) من الدستور التونسي .
18- م (97) من الدستور الجزائري .
19- م ( 71 ) من الدستور الموريتاني .
20- الفصل (74) من الدستور المغربي .
21 - م ( 146 ) من الدستور الإماراتي .
22- م ( 1/125) من الدستور الأردني .
23- م (121) من الدستور اليمني .
24- م ( 69 ) من الدستور الكويتي .
25 - م ( 69 ) من الدستور القطري .
26- م ( 36 / ب ) من الدستور البحريني .
27 - م ( 49 / 10) من النظام الأساسي العماني رقم ( 6 ) لسنة 2021 .
28- م ( 2/49 ) من النظام الأساسي العماني رقم (6) لسنة 2021 .
29- م ( 119 ) من الدستور التركي .
30- م ( 81 / 1) من الدستور الألماني .
31- م (1/1115) من الدستور الألماني .
32- م ( 115 ) / (3) من الدستور الألماني .
33 - م (2/116) من الدستور الإسباني .
34- م (3/116) من الدستور الإسباني.
35- م ( 4/116 ) من الدستور الإسباني .
36- م ( 16 ) من الدستور الفرنسي .
37- م ( 84 / 9 ) من الدستور البرازيلي .
38- م (2/8/91) من الدستور البرازيلي .
39- م ( 137 ) من الدستور البرازيلي
40- م ( 1/138) من الدستور البرازيلي .
41- م ( 75 / 29 ) من الدستور الأرجنتيني .
42- م ( 16/99 ) من الدستور الأرجنتيني .
43- م ( 236 / 7 ) من الدستور الفنزويلي.
44- م ( 137 ) من دستور بيرو .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|