أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-07
675
التاريخ: 2023-06-12
1020
التاريخ: 2024-07-08
498
التاريخ: 2024-09-16
272
|
في الكشاف [1] {قُومُوا لِلَّهِ} [البقرة: 238] في الصلاة {قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ذاكرين الله في قيامكم ، والقنوت أن يذكر الله قائماً ، وعن عكرمة كانوا يتكلّمون في الصلاة فنهوا ، وعن مجاهد هو الركود وكف الأيدي والبصر ، وروى [2] أنه إذا قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمدّ بصره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يحدّث نفسه بشيء من أمور الدنيا ، وفي المجمع [3] قال ابن عبّاس معناه داعين ، والقنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام ، وهو المرويّ عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) وقيل : طائعين ، وقيل : خاشعين ، وقيل : ساكتين أي عما لا يجوز التكلّم به في الصلاة ، كما صرّح به في اللباب.
واعلم أنّ المرويّ عنهما (عليهما السلام) في القنوت يعمّ الذكر والدعاء [4] ، ويؤيّده ما فيه من إطلاق الدعاء على الذكر ، وأنّ الظاهر شمول الذكر للدعاء ، فيكون لفظ الدعاء في المجمع للأعمّ. والذكر في الكشاف على عمومه. ويؤيّد هذا عدّ صاحب اللّباب كونه ذكرا ودعاء [5] ، قولا واحدا ، وهو صريح كلام الأصحاب في القنوت ، بل غيرهم أيضا تأمل.
ثمّ لا يبعد إرادة السكوت عمّا لا يجوز في ضمن ذلك ، كما لا يخفى ، ولعلّ ذلك مقتضى القيام طائعين أو خاشعين ، فيحتمل إرادة الذكر والدعاء المقرونين بالخشوع والطاعة إلّا أنّ الظاهر أنّه مجاز فتدبر.
وقد استدلّ بها على وجوب القنوت في الصلوات كلّها ، وشرعيّته فيها ، وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بالوسطى كما قيل ، واحتمال إرادة طائعين أو خاشعين ، أو إرادة الأذكار الواجبة في الصلاة كما قيل أيضا ، ومع إطلاقه أيضا تبرئ الذمة بها ، كما لا يخفى فكونه بالمعنى الشائع عند الفقهاء محلّ تأمل فوجوبه في الصبح على تقديره الوسطى أيضا محل نظر.
قيل ولأنّه أمر بالقيام فهو إمّا قيام حقيقي أو كناية عن الاشتغال بالعبادة لله في حال القنوت ، فالواجب حينئذ هو القيام حال القنوت لا القنوت ، وإن احتمل حينئذ وجوب القنوت أيضا ، إذ على تقدير تركه لم يوجد المأمور به ، وهو القيام حال القنوت ، فوجوبه يستلزم وجوبه لكن وجوبه غير معلوم القائل وعلى تقديره يكون مشروطا أى إن قنتّم فقوموا.
وفيه نظر أما أولا ، فلأنّ الواجب حينئذ هو القيام قانتا ، ووجوب المقيد يستلزم وجوب القيد ، فإنّه منتف عند انتفائه، وثانيا أنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بوجوب القنوت يوجبه قائماً مع الإمكان ، نعم فهم وجوبه حينئذ مع عدم وجوب القيام لعذر مشكل وثالثا شتّان ما بين الشرط والحال ، خصوصا على تقدير كون القيام مقيدا بالقنوت كما فرضه فتدبر.
قال شيخنا [6] دام ظله : الأصل عدم الوجوب ، وهو مذهب الأكثر ، وأنه ليس في روايتي تعليم النبيّ (صلى الله عليه وآله) الصلاة الأعرابيّ [7] والصادق (عليه السلام) حمّاد بن عيسى وغيرهما من الروايات ، فالاستحباب غير بعيد ، ويمكن حمل الآية عليه فتأمل.
[1] الكشاف ج 1 ص 288.
[2] الدر المنثور ج 1 ص 306 وفيه يهاب الرحمن مكان هاب الرحمن.
[3] المجمع ج 1 ص 343.
[4] انظر ص 345 و 348 جامع أحاديث الشيعة.
[5] الخازن ج 1 ص 166.
[6] انظر زبدة البيان ص 50 ط المرتضوي.
[7] ترى روايات تعليم الأعرابي في كتب أهل السنة مع طرق الحديث واختلاف ألفاظه وشرح الحديث في نيل الأوطار ج 2 من ص 272 ـ 276 وفي فتح الباري ط مطبعة البابى الحلبي ج 2 ص 419 الى ص 424 وتراه في كتب الشيعة في مستدرك الوسائل ج 1 ص 262 عن غوالي اللئالى
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|