المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تمييز الوصية بالأعيان عن الوصية الواجبة  
  
1152   01:35 صباحاً   التاريخ: 2023-05-11
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 88-89
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تتشابه الوصية بالأعيان والوصية الواجبة بالنقاط التالية:

1 - بأنَّ كلا الوصيتان لا ينفذان إلا في حدود الثلث من التركة التي تركها الموصي.

2- إن كلاهما يتقدمان عند الوفاء بهما على الميراث تقسيم الميراث على الورثة.

3- أن كلاهما لا يستحقان إلا بعد وفاة الموصي.

تختلف الوصية بالأعيان عن الوصية الواجبة بما يلي:

1 - إنَّ كلاهما مختلفتان من حيث الأشخاص الموصى لهم أو مستحقيها فالوصية بالأعيان تصح للقريب والبعيد حتى وان كان وارثا للموصي إن أجازها الورثة، أما الوصية الواجبة فلا يمكن تصورها وتبطل أن لم تكن لوارث انقطع سبب توريثه من الموصي وتحديدا بشكل دقيق الأحفاد الذين توفي والدهم قبل وفاة والديه.

2- الوصية بالأعيان لا تنعقد دون إرادة الموصي وتعتبر الإرادة والاختيار من مبطلاتها عند جمهور الفقهاء المسلمين، أما الوصية الواجبة فتنعقد بقوة القانون حتى وان لم يرد الموصي ذلك.

3- لا يمكن التصور بأن يكون مستحق الوصية الواجبة الموصى (له إلا شخصا عاديا وتبطل إنَّ كانت لجهة عامة لأنَّها مقيدة، بعكس الوصية بالأعيان والتي يمكن أن يكون مستحقها (الموصى له )شخصا عاديا أو معنويا.

4- لا تحتاج الوصية الواجبة للقبول وتنفذ بحق مستحقيها دون قبولهم وتقسم حسب قواعد الميراث ولا يمكن أن يكون هناك تفضيل لبعضهم على بعض فيها أي لا يمكن أن تتدخل إرادة الموصي فيها بأي  شكل من الأشكال فيها، أما الوصية بالأعيان فلا يمكن نفاذها بحق الموصى له دون قبوله وذلك إذا كان الموصى له شخصا عاديا كما يمكن للموصي أن يفضل بعضهم على بعض ولها تقسيم خاص (1).

_________

1-د. احمد محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه و القانون ، ط 1 ، ص 75 ، الناشر دار الثقافة 2007




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .