

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
محل الحقوق غير المالية بين الزوجين
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 35-36
2026-03-09
29
الركن الثاني لهذه الحقوق هو محل هذه الحقوق، ويقصد بالمحل بشكل عام هو ما يرد أو يقع عليه الحق بمضمونه وقد يكون شيئاً أو عملاً (1). على الرغم من أن هذه الحقوق تعتبر أثاراً غير مالية لعقد الزواج، إلا أننا لا نستطيع أن نقول بأنه محله الزوجة كما يذهب إليه بعض الفقهاء أو الاستمتاع بها (2)، لأن الزوجة هي طرف من أطراف الحقوق غير المالية للزوجين أي صاحبها وفيما يتعلق بالاستمتاع بين الزوجين فهو أحد أنواع الحقوق غير المالية التي نتناولها، لذا محل هذه الحقوق بشكل عام هو الأداء أو الأعمال الذي يلتزم بها كلا الطرفين تجاه الآخر.
...... بما أن هذه الحقوق أو الواجبات تنصب على الشخص نفسه لا على الشيء، أي أن الالتزام يقع على عاتق طرف لمصلحة الطرف أخر، والحقوق غير المالية بين الزوجين صورة من صور الالتزام بالعمل الناشئ عن عقد الزواج بين الزوجين وهذه الأعمال أو الالتزامات غير المالية بين الزوجين قد تكون سلبياً، مثلاً على الزوج عدم الإضرار بها وهذا كعمل أو التزام سلبي، وقد يكون إيجابيا، مثلاً حق الطاعة الزوجية التزام إيجابي على عاتق الزوجة، وفي نفس الوقت حق غير مالي للزوج عليها. ومحل الحقوق غير المالية سواء كان أداء إيجابياً أم سلبياً لابد أن تتوافر فيه الشروط الأتية :-
أولاً: أن يكون محل هذه الحقوق ممكناً : يقصد بها أن يكون القيام بأداء هذه الحقوق ممكناً، أي لا يكون مستحيلاً لأن الالتزام بمستحيل (3) ، مثلاً فيما يتعلق بثبوت نسب الأولاد من الزوجين، كحقوق مشتركة بينهما، لا يستطيع أن يطالب الزوج أو الزوجة بثبوت النسب من الطفل الميت أو كان تأريخ ولادة الطفل يسبق تأريخ عقد الزواج بين الرجل والمرأة، يستحيل ذلك لأن محل غير موجود أصلاً، وتطبيقاً على ذلك قامت محكمة التمييز بتصديق الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في ضم ضمال الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية ونص في قرار لها على أنه ( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي المقدم صحيح وموافق للشرع لأن تاريخ الولادة يسبق زواج المدعية من زوجها المتوفي فهذا يشكل تعارضاً إلى أن الإبن المزمع إثبات نسبه متوفي إيضاً فأن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع برد الدعوى صحيح قرر تصديقه)(4).
ثانياً: أن يكون محل الحقوق غير المالية للزوجين معيناً أو قابلاً للتعين: أي أن يكون هذا الأداء أو الأعمال محدداً تحديداً كافياً مميزاً لها عن غيرها (5).
فمن بين الحقوق غير المالية بين الزوجين حق الزوج في تأديب زوجته فلا يجوز له أن يقوم بتأديبه إلا في حالة نشوزها وعليه أن يلتزم بالوسائل المحددة له شرعاً من الوعظ والهجر، وإذا لم تف هاتين الوسيلتين بالمقصود، فله أن يستعمل أسلوب الضرب ولكن عليه أن لا يتجاوز فيه، لذا محل هذه الحقوق هو التأديب الذي يقوم به الزوج لزوجته فأنه قد حدد له بموجب الشرع والقانون.
ثالثاً: أن يكون محل الحقوق غير المالية للزوجين عملاً مشروعاً أي أن لا يكون مخالفاً للنظام العام والأداب العامة، مثلاً حق الاستمتاع حق مشترك للزوجين وفقاً لعقد الزواج الصحيح، ولكن إذا أستعمل هذا حق بموجب عقد زواج باطل فيكون محل هذا الحق عملاً غير مشروع ومخالفاً للنظام والأداب العامة، لأن الحقوق والواجبات الزوجية غير المالية، تعد من النظام العام كما ذكرنا في خصائص هذه الحقوق أيضاً، فلا يجوز الاتفاق ما بين الزوجين على تعديل ما للزوج من حقوق على زوجته من الطاعة والأمانة الزوجية، أو تعديل الزوجة ما لها من حقوق على زوجها من العدل بين الزوجات وعدم الإضرار بها(6).
يتضح من كل ما تقدم، أن الحقوق غير المالية بين الزوجين في عقد الزواج لها ركنان، وهما أطراف الحقوق غير المالية للزوجين (الزوج والزوجة)، والركن الثاني هو محل هذه الحقوق وهو الأداء أو الأعمال التي يقوم بها طرف لمصلحة الطرف الآخر، وكقاعدة عامة المحل يجب أن يكون ممكناً ومعيناً ومشروعاً وأوردنا على ذلك أمثلة من الحقوق غير المالية للزوجين.
__________
1- د. نبيل إبراهيم سعد ود محمد حسین منصور، مبادئ القانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1995، ص201.
2- ينظر إلى: د. فاروق عبدالله كريم الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، كلية قانون، جامعة السليمانية 2003، ص 52 وما بعدها.
3- د. أحمد شوقي محمد عبدالرحمن، النظرية العامة للحق، الطبعة الأولى، مطبعة منصورة، 2005، ص 179.
4- القرار الرقم (326) الشخصية (2007) الصادر في (2007/6/7) غير منشور
5- ينظر: د. توفيق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر، الأصول للقانون الدار الجامعية، 1989، ص 318.
6- د. أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 1، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة 1954، ص89.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)