

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
عقد الزواج غير اللازم
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 62-63
2026-03-09
25
هو كل عقد استوفي أركانه وشروط الانعقاد والصحة والنفاذ، ولكنه فقد شرطاً من شروط اللزوم الذي ذكرناها، مما يثبت حق الاعتراض لمن كان له حق الاعتراض كان العقد غير لازم بالنسبة له بحيث يجوز له فسخ العقد في الحدود التي رسم لها الشارع، كتزويج البالغة نفسها بأقل من مهر مثلها فللولي حق الاعتراض على هذا الزواج، فان لم يكمل الزوج المهر إلى مهر المثل يفسخ العقد (1)
فالعقد غير اللازم إذن هو الذي يستطيع فيه أحد طرفيه أن يستقل بفسخه لعدم توافر شروط اللزوم فيه، وهذا ما يميزه عن العقد اللازم الذي لا يستطيع أحد أن يستقل بفسخه، وفي ما عدا هذا الاختلاف بين العقدين، فأن الأحكام والآثار التي تترتب على عقد الزواج الصحيح اللازم هي بعينها التي تترتب على العقد الصحيح غير اللازم (2) ، ومن الآثار المترتبة عليه المهر وثبوت النسب وحل الاستمتاع المشترك، وحق الطاعة الزوجية والعدل بين الزوجات وحسن المعاشرة وثبوت حرمة المصاهرة والتوارث بين الزوجين أي كل ما يترتب من الحقوق المالية وغير المالية للزوجين(3). ولكن إذا وقع الفسخ قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، فأنه لا يترتب عليه أثر من الآثار الزوجية التي ذكرناها، لأن الفسخ بمثابة نقض للعقد من أصله بعد وجوده، وذلك بخلاف عقد الزواج الصحيح اللازم، فأنه إذا تم فسخه قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة فأنه يترتب عليه وجوب نصف المهر (4) .
وقوانين الأحوال الشخصية لم تنظم هذا النوع من العقد بإستثناء الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي (5).
___________
1- د. حسين خلف الجبوري، الزواج وبيان أحكامه في الشريعة الإسلامية، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا سنة طبع ، ص.74 بدران أبو العينين بدران الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ج1، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بلا سنة طبع ، ص175
2- محمد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية الطبعة الأولى جامعة بغداد، 1958 ، ص.274 محمود حمد حمودة ومحمد مطلق عساف فقه الأحوال الشخصية، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2000 ، ص.176. زبير مصطفى حسين، الطبيعة القانونية للعقد الزواج، دراسة مقارنة في تكوين العقد بين قانون الأحوال الشخصية العراقي والقانون المدني، إطروحة الدكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة السليمانية، 2006، ص 157.
3- حسين خلف الجبوري، المصدر السابق، ص74.
4- محمد أبو الزهرة، الأحوال الشخصية، مطبعة السعادة، دار الفكر العربي، بلا مكان وسنة طبع ، ص.179. زبیر مصطفی حسین، مصدر سابق، ص 158.
5- تنظر إلى الفقرة (ب) من المادة (45) من القانون الكويتي التي تنص على الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون".
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)