أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-3-2020
4385
التاريخ: 23-2-2017
2349
التاريخ: 22-6-2016
1540
التاريخ: 12-3-2020
4113
|
تتمثل الشروط الشكلية لممارسة العامل لحقه في الإستقالة بشرطين، أولهما شرط الكتابة وهو ما سنتناوله في الفقرة الأولى من هذا الموضوع ، أما الشرط الثاني فيتمثل باحترام مهلة الإخطار المسبق التي يجب على العامل مراعاتها في تقديم إستقالته بغية تجنيب صاحب العمل، وبالتالي المشروع من الارباك والتلكؤ في سير العمل والانتظام فيه، وحتى يستطيع صاحب العمل تدبر أمره في الوقت المناسب، وهذا ما سنبحثه في الفقرة الثانية من هذا الموضوع .
أولاً : شرط الكتابة /
ذكر المُشرع العراقي في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 في المادة (43/ أولاً ح) (شرط أنَّ يوجه إخطار إلى صاحب العمل ..) وهذا الإخطار لا يمكن أنَّ يتصور شفوياً بل يلزم أن يكون كتابة، فالكتابة هي الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة العامل في الإستقالة، وطرح غيرها من وسائل التعبير عن الإرادة سواء كانت شفوية أو باتخاذ سلوك لا يدع مجالا للشك في إنَّ العامل يعتبر نفسه مستقيلاً، فالأمر محسوم في إنَّ الكتابة هي الأسلوب الوحيد لتقديم الإستقالة وإن غيرها من وسائل التعبير باطل لا أثر له (1).
أمّا المُشرع المصري في موقفه حول كتابة الإستقالة فقد عدل عن رأيه السابق إنَّ اشترط بموجب القانون الساري المفعول إن تكون الإستقالة مكتوبة (2).
أمّا المُشرع الجزائري قد نص على التعبير عن إستقالة العامل وجعلها كتابة، واعتبره شرطاً جوهرياً من الشروط الشكلية لصحتها، إذ يترتب على تخلف هذا الشرط بطلانها (3).
ثانياً : شرط الإخطار واحترام مهلته
يتمثل هذا الشرط من الشروط أو القيود الشكلية للإستقالة بالإخطار، وضرورة مراعاة مهلته المحددة قانوناً تجنبا للمباغتة في الإستقالة، وسنتناول بيان المقصود بالإخطار واحترام مهلته كلاً نقطة مستقلة وكما يأتي :
1- الإخطار : تصرف قانوني من جانب واحد (انفرادي)، يوجه إلى صاحب العمل من قبل العامل، يبين فيه رغبته في إنهاء عقد العمل قبل فترة كافية من هذا الإنهاء (4).
فإعلان الإرادة والرغبة في إنهاء عقد العمل لا ينهيه فوراً ولكن ينهيه بعد مدة من الزمان، فالإخطار لا يستلزم قبولاً من صاحب العمل ، الذي ليس له إلّا دور سلبي يقتصر على تسلمه، ويظل قبوله عديم الأثر على طبيعته، ولا يضيف شيئاً على أثره ، ويخضع إلى المبادئ العامة في التصرفات القانونية . ونرى إنَّ الحكمة من الإخطار وتحديدها بمدة لا تقل عن (30) يوم اشترطه المُشرِّع على موعد تقديمه إِلَّا وهي عدم مفاجئة صاحب العمل بالإنهاء، لكي تتيح له الفرصة بالبحث عن عامل آخر حتى لا يتوقف ويتعطل العمل في المشروع .
وهذا ما سارت عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية (العراقية) إذ جاء في القرار الصادر عنها (يستطيع العامل إنهاء عقد عمله بإرادته المنفردة بشرط توجيه الانذار يخبر به صاحب العمل بإنهاء عقد العمل المبرم معه استناداً للمادة (43 / أولاً) (ح) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015) (5).
2- إحترام مهلة الإخطار : يراد بمهلة الإخطار وهي تلك الفترة التي تبدأ منذ وصول الإخطار إلى علم صاحب العمل ويستمر في أثنائها عقد العمل، بحيث لا ينتهي هذا الاخير فعلا إلَّا بأنقضائها، وإن الحكمة في ذلك هو دفع الضرر الذي يحدث بصاحب العمل عند مفاجئته بالإخطار فيستطيع البحث عن عامل آخر بدل العامل الذي إستقال (6).
إنَّ مدة الأخطار هي مدة محددة وليست مدة تقادم، فهي لا تقبل الوقف ولا تمتد بقوة قاهرة ولا يرد عليها الانقطاع، لانه لا يجوز إطالة مدة العقد بانقضاء أجله بعد فوات مهلة الإخطار فاذا ترك العامل مكان العمل بدون توجيه الإخطار أو قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضاً لصاحب العمل يعادل أجر مدة الإخطار أو المتبقي منها (7).
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه من قبل صاحب العمل، وتحدد مدة خدمة العامل من تاريخ تسليم العامل للعمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار، ويظل عقد العمل قائماً طوال مدة الإخطار ويلزم العامل بتنفيذ جميع الالتزامات الواقعة على عاتقه، وهذا ما قرره أيضاً المُشرع المصري في المادة (114) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 .
ونجد نفس الحكم أعلاه قد اتخذه المُشرع الجزائري لكن ترك تحديد مدة الإخطار للشروط الجماعية أو الاتفاقيات الجماعية، أي ترك حرية تقدير وتحديد مدة الاشعار المسبق لأطراف علاقة العمل عن طريق الاتفاق الجماعي، وقد حددت أغلب اتفاقات العمل الجماعية المدة ما بين شهر وستة أشهر وعلى النحو التالي، شهر واحد لعمال التنفيذ وشهرين لعمال التأهيل وثلاثة اشهر لعمال الاطارات، وستة اشهر للاطارات العليا (8).
_____________
1- مؤيد عيسى محمد دغش ، التعبير عن الارادة ، بغداد 2019 ، ص 8-12 .
2- المادة (119) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 ، (لا يعتد باستقالة العامل الا اذا كانت مكتوبة).
3- المادة (68) من قانون (90-11) المتعلق بعلاقات العمل لسنة 1990 (على العامل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقه العمل مع الهيئة المستخدمة ان يقدم استقالته (كتابه ، كما ان الحكم نفسه اقرته اغلبيه الاتفاقيات الجماعية للعمل لمختلف الهيئات المستخدمة كما هو الحال بالنسبة للمادة (26) من الاتفاقيات الجماعية لمؤسسة Sonatrach المسجلة لدى مكتب مفتشيه العمل بالجزائر العاصمة في 22 نوفمبر ، 1994. (اتفاقية غير منشورة)
4- حدد المشرع العراقي المدة وجعلها (30) يوما ، بينما حددها المشرع المصري بمده شهرين ، اما المشرع الجزائري لم يحدد مده معينه للأشعار المسبق لكن احال مده تحديدها للاتفاقيات الجماعية وشروطها .
5- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد : 1770 / هـ م / 2019 ، ت ،1778 ، المبادئ التمييزية ، المبدأ الرابع والثلاثون، والثلاثون مكتبة القانون المقارن، بغداد ، ص 206 .
6- د. محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري ،ط2، بدون دار نشر 1982 ، ص 557 .
7- المادة (43 / أولا /ح) من قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنه 2015 .
8- عبد الكريم بن قلة ، الإستقالة في القانون الجزائري، جامعة محمد خيضر - بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، كلية الحقوق ، شهادة الماستر في الحقوق ، الموسم الجامعي 2013-2014 ، ص 63 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|