المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
بطانة الرجل وولیجته
2024-04-19
معنى الصِر
2024-04-19
تحتمس الرابع وتاريخ هذه المسلة.
2024-04-19
تحتمس الثالث يقيم مسلتين في معبد عين شمس وتنقلان إلى الإسكندرية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19
مسلة القسطنطينية.
2024-04-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أوجه الحماية القانونية التي ضمنها قانون العمل وقانون الضمان للعامل المصاب  
  
3820   10:28 صباحاً   التاريخ: 12-3-2020
المؤلف : مراد شاهر عبد الله ابو عرة
الكتاب أو المصدر : حقوق العمال بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص48- 53
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017 1165
التاريخ: 23-2-2017 2518
التاريخ: 23-2-2017 1003
التاريخ: 2023-05-31 902

استنادا إلى تنظيم القوانين المقارنة لإصابة العمل وحفاظها على حقوق العامل المصاب وضرورة اعطاء الأخير حقوقه الكاملة غير المنقوصة فإنه يمكن استخلاص أوجه الحماية التي جاءت بها تلك القوانين العامل المصاب وهي كالأتي:

البند الأول: الحجز على مبلغ التعويض: لم يجز قانون العمل الفلسطيني إجراء رهن على التعويض الذي يستحقه العامل حيث لا يجوز رهن مبلغ التعويض المستحق للعامل أو أن يتم الحجز عليه وقد استثنى المشرع هنا دين النفقة حيث يمكن الحجز على التعويض لسداد دين نفقة بشرط ألا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض. وكذلك فإنه لا يجوز أيضا إحالة مبلغ التعويض إلى شخص أخر غير العامل إلا لورثته المستحقين لهذا المبلغ في الحالة التي ينتج عن الإصابة الوفاة (1).

ومن حيث رهن مبلغ التعويض أو حجزه فإنه وحسب قانون الضمان الاجتماعي لا يجوز إجراء الحجز أو الرهن على التعويض المستحق للمؤمن له بشكل عام و الناتجة عن إصابة العمل بشكل خاص إلا لدين النفقة كما ورد في قانون العمل أو الدين المؤسسة وقد حدد قانون الضمان النسبة المسموح بالحجز عليها وهي ربع المبالغ (2).

وبمقارنة ذلك مع ما ورد في قانون العمل فإنه وكما ذكرنا فقد منح الأخير الحق في الحجز أو الرهن على التعويض في الحالات المسموح بها ولكن جعل النسبة المسموح بالحجز عليها في الثلث وما دون، أما في قانون الضمان فإنه يسمح بالحجز أو الرهن على نسبة الربع فقط وتلك النسبة أقل مما سمح بها قانون العمل مما يعني أنه الأفضل للعامل في هذا الجانب.

البند الثاني: جعل قانون العمل بإمكان العامل المصاب المطالبة بالتعويض عن إصابته بالرغم من توافر أيا من الحالات التي تسقط حقه في المطالبة به وذلك في الحالة التي ينشأ عن الإصابة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35% فأكثر (3) .

ويعتبر ذلك أيضا حماية وفرها القانون العامل المصاب ولم يفقده حقه في التعويض حتى مع توافر خطأ أو تقصير أو إهمال من طرفه وذلك في حالات معينة حيث قدر المشرع أن تلك الحالات صعبة جدا على العامل أو ورثته فقرر له التعويض بالرغم من توافر الخطأ من جانب العامل.

وبالنسبة لقانون الضمان فإن مثله مثل قانون العمل أعطى العامل المصاب حق الحصول على التعويض الناتج عن إصابة العمل، وذلك حتى يتوافر أية حالة من الحالات التي تسقط حقه في تلك التعويضات وهي إذا ثبت تعمده في احداث الإصابة أو كان يتعاطى الخمر والمسكرات أو لم تتقيد بالتعليمات الخاصة بالعلاج أو السلامة العامة والصحة المهنية في الحالة التي نتج عن الإصابة الوفاة أو العجز الجزئي بنسبة 30% فأكثر أو العجز الكلي(4).

فنلاحظ هنا تشابه كلا القانونين في هذه المسألة حيث وفرا حماية قانونين للعامل المصاب حيث تتوافر خطأ وسلوك غير صحيح من جانبه. من خلال منحهما العامل المصاب الحق في الحصول على تعويضاته وحقوقه القانونية المقررة له عن إصابة العمل.

البند الثالث: الحالة التي يكون فيها لخطأ صاحب العمل دور في إحداث الإصابة حيث أعطى قانون العمل الأردني العامل المصاب حق المطالبة بأية تعويضات أخرى غير المستحقة بموجب قانون العمل وذلك إذا كانت الإصابة التي لحقت بالعامل ناشئة عن خطأ صاحب العمل حيث يمكن المطالبة به على أساس المسؤولية المدنية التي تقوم على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما (5)

وبالنسبة لقانون العمل الفلسطيني فإنه لم ينص على الحالة التي يكون لصاحب العمل خطأ في إحداث الإصابة بالرغم من ضرورتها العامل المصاب حيث يضمن حصوله على التعويض من صاحب العمل.

وبذلك إذا توافر الخطأ من جانب صاحب العمل مما أدى إلى وقوع إصابة العمل و إلحاق الضرر بالعامل وكان هذا الضرر بسبب ذلك الخطأ الواقع من ص احب العمل فإن العامل المصاب يستطيع ان يطالب صاحب العمل بالتعويض عن هذا الفعل بالإضافة إلى التعويض إصابة العمل حسب قانون العمل وان يجمع بين التعويضين (6).

وبالنسبة لقانون العمل الفلسطيني فقد أعطى العامل حق المطالبة بالتعويض إذا أدت الإصابة إلى مسؤولية طرف ثالث غير صاحب العمل (7) وفي قانون الضمان فإن المؤسسة في حالة وقوع الإصابة بفعل الغير فإن من حق المؤسسة الرجوع عليه بالمطالبة بما دفعته من تكاليف العناية الطبية ويعتبر ذلك من أوجه الحماية أيضا التي قررها قانون العمل للعامل المصاب مما فتح أمامه بابا آخر يمكن أن يرجع بموجبه على صاحب العمل ويطالبه بالتعويض

عند أية أضرار لحقت به بسبب خطأه بالإضافة إلى ما يستحقه ذلك العامل من تعويض عن إصابته بسبب وجود طرف ثالث في الإصابة.

وقد أجاز قانون الضمان الاجتماعي مسألة الجمع بين التعويض عن إصابة العمل والتعويض عن الضرر الذي يتسبب به خطأ صاحب العمل وذلك بموجب دعوى المسؤولية المدنية أي القواعد العامة في التعويض وهذا محل اتفاق بين القانونيين مما يصب في مصلحة العامل ولكن لا يجوز في أية حال أن يزيد مقدار التعويض الذي يستحقه العامل عن الإصابة وعن خطأ صاحب العمل على مقدار الضرر وذلك لأن الهدف من التعويض هو جبر الضرر.(8)

ولا تتعارض المطالبة بالتعويض على أساس القانون المدني مع أحكام قانون الضمان  الاجتماعي (9).

وهناك مسألة أخرى وهي الحالة التي يصاب فيها العامل بإصابة عمل وهو يؤدي عمله في مكان يتبع الشخص غير صاحب العمل فإنه هنا تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة عن تلك الإصابة ولا يرتب ذلك مسؤولية الشخص الأخر وقد قضت في ذلك محكمة النقض الفلسطينية حيث جاء أن إصابة عامل أثناء عمله عند الزبون الذي يتلقى خدمة من الشركة التي يعمل لديها العامل لا يرتب تعويض في ذمة ذلك الزين طالما أن العامل يتلقى أجره من الشركة التي يعمل لديها وتحت إشرافها وإن كان قد أصيب داخل البنك أثناء عمله في نقل الصناديق التي كلفته بها الشركة التي يعمل لديها". (10)

البند الرابع: التأمين على العمال: حيث أوجب قانون العمل الفلسطيني على صاحب العمل أن يقوم بالتأمين على عماله ضد إصابة العمل وذلك لدى إحدى جهات التأمين المرخصة

في فلسطين ويعتبر ذلك من أهم الالتزامات الأولية على صاحب العمل وهو أول ما يسأل عنه صاحب العمل عند وقوع الإصابة. (11)

ويحقق ذلك فائدة كبيرة للعامل حيث يضمن الحصول على مبلغ التعويض بالرغم من عدم الكفاية المالية التي قد تصيب صاحب العمل وذلك لأن عقد التأمين ينشئ حقوقا لصالح العامل المصاب في مواجهة شركة التأمين حيث يحق للعامل مخاصمة الشركة في حدود مسؤوليتها بموجب عقد التأمين والمبلغ الزائد فإنه يمكن الرجوع فيه على ص احب العمل (12).

ويذكر في عقد التأمين أسماء العمال العاملين لدى صاحب العمل وكذلك مبلغ التأمين الوارد في العقد، وهناك بعض الشركات ما زالت تعتمد على ذكر عدد العمال ونون ذكر الأسماء (13)

وقد وضع قانون العمل الفلسطيني في المادة 136 منه عقوبة مالية وهي الغرامة على صاحب العمل في حال تخلفه عن التأمين على عمالة مقداره 300 دينار كحد أدنى و 500 دينار كحد أعلى. (14)

وبالنسبة لقانون الضمان فإنه أوجب على صاحب العمل أو المنشأة التأمين على عماله وذلك حسب نص المادة 6 من الفقرة الأولى حيث جعلت التأمين الزامي وذلك للأشخاص والفئات المشمولة بالقانون فهذا يعتبر من أوجه الحماية التي قررها القانون العام، ويعتبر ذلك التزام على صاحب العمل وحده حيث لا يستطيع أن يحمل المؤمن له أية نسبة من نفقات التأمين إلا إذا كان هناك نص خاص في قانون الضمان ولم يحدد الأخير في تلك المادة مدى شمولية هذا التأمين والجوانب التي يغطيها.

______________

1- راجع نص المادة 129 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنه 2000.

2- راجع المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 7 لسنة 2010 وكذلك عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1998م ، ص 434.

3-  أنظر نص المادة 123 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000.

4- راجع نص المادة (31) من قانون الضمان، الفقرة (ج).

5- الجبوري، ياسين محمد، الوجيز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 2011، ص 510. أنظر كذلك قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 2167/2008  حقوق بتاريخ 30/11/2008  حيث جاء فيه أن مطالبة المدعي بتعويضات غير واردة في قانون العمل في ما يتعلق بإصابات العمل إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل على أساس أحكام القانون المدني الأردني المادة 256 تتفق مع أحكام قانون العمل.

6-  تنص المادة 89 من قانون العمل الأردني على ما يلي : مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع أخر لا يحق للمصاب أو المستحقين عنه مطالبة صاحب العمل بأية تعويضات غير وارده في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل، وكذلك أنظر، أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 257

7-  أنظر نص المادة 118 الفقرة الثانية منها من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

8-  راجع المادة (127) من قانون العمل الفلسطيني والمادة (37) من قانون الضمان الاجتماعي الاردني رقم (7) لسنة 2010. وأنظر أيضا قرار محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم 3194/2008  هيئة عامة بتاريخ 28/1/2009  حيث جاء فيه وإذا كانت المميزة ليست مسؤولة عن ضمان اصابة العمل العادية اشتراك مورث وقريب المميز ضدهم حالة حياته في الضمان الاجتماعي فهي مسؤولة وفقا لأحكام المواد (256 و257 و 267) من القانون المدني طالما أن إصابة العمل واللاحقة به ناشئة عن خطأ جسيم لصاحب العمل بالمعنى المقصود في المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 السنة 2010.

9- قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2371/1998 هيئة خماسية مفصولة بتاريخ 17/2/1999 حيث  نصت على المبدأ الأني أن مطالبة المميز ضده بالضمان استنادا إلى الفنون المدني لا تتعارض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعى طالما أن الأصلية فاشلة عن خطأ جسيم حسب المادة (37) من قانون الضمان الاجتماعي .

10- محكمة النقض الفلسطينية، الضفة الغربية، نقض ملفي رقم 175/2008 بتاريخ 15/2/2008

11- نص المادة 116 من قانون العمل الفلسطيني على ما يلي: يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عمله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين 12- النصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، فلسطين، 2010.، ص177

13- راجع المادة رقم (46) من قانون التأمين الفلسطيني رقم (20/2005)  المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية بتاريخ 5/10/2005 م .

14- انظر المادة 136 من قانون العمل الفلسطيني رق 7 لسنة 2000 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يهدي ممثل المرجعية العليا درعا تثمينا للمساهمات الفاعلة والمساندة لإنجاح الفعاليات التي يقيمها خلال المناسبات الدينية
مراحل متقدمة من الإنجاز يشهدها مشروع مركز الشلل الدماغي في بابل
الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة: يجب الاهتمام بالباحثين عن العمل ومنحهم الفرص المناسبة عبر الاهتمام بقدراتهم ومؤهلاتهم وإبداعاتهم
يمتد على مساحة (500) دونم ويستهدف توليد الطاقة الكهربائية.. العتبة الحسينية تعلن عن الشروع بإنشاء مشروع معمل لتدوير النفايات في كربلاء