المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



تعريف تسجيل ناخبي الخارج  
  
868   01:28 صباحاً   التاريخ: 2023-05-04
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 60-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تختلف التسميات التي تطلق على الكشوف الانتخابية من بلد إلى أخر فالبعض أطلق عليها الجداول الانتخابية، أو القوائم الانتخابية أو سجل الناخبين وهذا مسلك المشرع العراقي، إما المشرع المصري فقد أطلق عليها قاعدة بيانات الناخبين (1) ورغم الاختلاف في التسمية إلا إنها تحمل معنى الحصر والجرد للأشخاص المؤهلين للتصويت عليه سنبين المقصود بسجل الناخبين فقها وتشريعا كما يلي :

أولا : معنى سجل الناخبين فقها

يوجد العديد من التعاريف حول المعنى الفقهي لسجل الناخبين، فقد عرفها بعض بأنها الوثيقة التي تحصي الناخبين وترتب أسمائهم ترتيبا هجائيا، وتحتوي على البيانات المتعلقة بهم من  حيث اسمه الشخصي والعائلي ومحل الإقامة السكن والدائرة (2) من خلال هذا التعريف نجد المؤلف قد أكد على ضرورة احتواء السجل على بيانات الناخب الأساسية حتى يسهل التعرف علية يوم الاقتراع ومن تم يؤدي إلى تقليل حالات الغش والتزوير ويساعد على التقليل من حالات التصويت المتعدد، فضلا عن تأكيده على الارتباط المكاني للناخب من خلال النص على ضرورة تدوين محل الإقامة من أجل تسهيل مهمة الناخب في التعبير عن رأيه في مركزه الانتخابي التابع لمحل إقامته. ومما يلاحظ على التعريف أعلاه أنه لم يشير إلى مدى ضرورة توفر الشروط الخاصة بعضوية هيئة الناخبين التي تؤهل الفرد للتسجيل في سجل الناخبين . وعرفها البعض " بأنها كشوف تتضمن أسماء الأشخاص وهم الناخبون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أو مباشرة الحقوق السياسية دون إن يكونوا من الأشخاص المحرومين أو المعفيين من مباشرة حق التصويت في الانتخابات أو الاستفتاء وذلك وقت إعداد هذه الكشوف أو خلال مدة التصحيح، مع ترتيب أسماء هؤلاء الأشخاص هجائيا مضمنين البيانات الخاصة بهم بشكل ناف للجهالة والغلط ومع واقع السجلات الرسمية في الدولة (3) ويعرفها بعضهم الآخر بأنها " الجداول التي تضم الناخبين المتمتعين بحق التصويت أو القوائم التي تظم الأفراد الذين يتمتعون بحق التصويت في وحدة أو جهة معينة " (4) والبعض عرفها على أنها قوائم أو جداول تضم أسماء الأشخاص المؤهلين للاقتراع أو التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات، وذلك بما يضمن المشاركة الكاملة والإسهام الحر والمنظم في الانتخابات " (5) .

كما عرفها بعض آخر بأنها " عبارة عن وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة تحتوي على بيانات لمن تتوفر فيه شروط ممارسة حق التصويت يوم الاقتراع في منطقة معينة ويكتسب بها صفة الناخب (6) ومما يلاحظ على هذا التعريف أن المؤلف قد أكد على ضرورة توفر الشروط الموضوعية حتى يكتسب صفة الناخب ويحق له التسجيل في سجل الناخبين ، فضلا عن تأكيده على ضرورة الارتباط المكاني للناخب في المركز الذي يقيد فيه اسمه.

ومما سبق نرى أن سجلات الناخبين عبارة عن أوراق رسمية تحتوي على أسماء الناخبين المؤهلين للتصويت والبيانات الخاصة بهم، من أجل تسهيل مهمة التعرف عليهم يوم الاقتراع ومعرفتهم مراكز الاقتراع الخاصة بهم، فلا يستطيع الناخب التصويت في حال عدم وجود اسمه رغم توفر الشروط الأخرى.

ثانيا : معنى سجل الناخبين تشريعاً

بالرجوع إلى العديد من التشريعات الانتخابية (7)، لم نجد تعريفا لسجل الناخبين أنما اكتفى المشرعون بذكر الأحكام الخاصة بتنظيم سجل الناخبين دون تعريفه وهناك قوانين عرفت سجل الناخبين بأنه " قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء" (8) ومن القوانين من لجأت إلى تعريف سجل الناخبين الابتدائي والسجل النهائي، و المقصود بسجل الناخبين الابتدائي " بأنه السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض " والسجل النهائي " السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يملكون حق الانتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه" (9).

أما عن موقف المشرع العراقي في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 فقد سار على نهج بعض القوانين الانتخابية التي عرفت سجل الناخبين من خلال بيان المقصود بسجل الناخبين الابتدائي ويقصد به السجل الذي يحوي أسماء الناخبين وبياناتهم والذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه أما سجل الناخبين النهائي يقصد به سجل الأسماء الناخبين وبياناتهم غير قابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء مدة الاعتراض (10).

ولقد وجدنا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد عرفت سجل الناخبين بتعريفات مقاربة لما ورد في القانون النافذ والقوانين السابقة له، فقد بينت المقصود بسجل الناخبين بموجب نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) ( الملغي) لسنة 2013 بأنها " مجموعة من القوائم التي يتم فيها تدوين بيانات الناخبين العراقيين المتواجدين في الدول المضيفة حسب الوثائق المحددة والمقدمة (11) ومما سبق نرى إن تعريف المشرع العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسجل الناخبين قد أقتصر على ذكر بيانات الناخبين دون الإشارة إلى الأشخاص اللذين يحق لهم التسجيل وشروطه.

___________

1- قسم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 في المادة الأولى منه سجلات الناخبين إلى نوعين الأول هو السجل الابتدائي وعرفه بأنه السجل الذي يحوي أسماء الناخبين وبياناتهم والذي يتم أعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه أما النوع الثاني فهو سجل الناخبين النهائي وعرفه بأنه "سجل لأسماء الناخبين وبياناتهم غير قابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء مدة الاعتراض"  

2-  د . داود الباز حق المشاركة في الحياة السياسية ( دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، 2006، ص 217.

3- Badr Mohamed Adel, Restriction in the voters lists for the House of Representatives in Bahrain, Journal Sharia and Law, Number51,year 26, Issue No 51, 2012, p 230.

4- د. سعاد الشرقاوي ، و .د عبد الله ناصف نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994، ص 282.

5- وليد كاصد الزيدي ، استراتيجيات تسجيل الناخبين الواقع العملي لتسجيل الناخبين في العراق وبعض دول العالم ، ط1، بيروت ، 2012 ، ص 22

6-  شاهين قاسم حسن ، سجل الناخبين و أثره في نزاهة الانتخابات دراسة قانونية مقارنة ، ط1، منشورات زين الحقوقية 2019، ص22.

7- ومن تلك القوانين قانون الانتخاب الفرنسي 1974 و قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب اللبناني رقم (44) لسنة 2017، وقانون الانتخابات العامة السوري رقم (5) لسنة 2014، والقانون العضوي الجزائري رقم ( 01-12) لسنة 2012 و أخيراً قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لسنة 2014 .

8- ينظر الفصل الثالث من القانون الأساسي التونسي عدد (16) لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

9-  ينظر المادة (1) من قانون الانتخابات العامة الفلسطيني وتعديلاته رقم (1) لسنة 2007.

10- ينظر المادة (1) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.

11- سعد مظلوم العبدلي ، الموسوعة التشريعية الانتخابية، الانتخابات العراقية بعد 2003 ، 2016 ، ص431.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .