المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الآثار المتعلقة بالأولاد لاسترداد الجنسية  
  
1128   05:21 مساءً   التاريخ: 2023-04-23
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 128-132
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إذا استرد الشخص جنسيته العراقية فإنه يرتب آثار قانونية تتعلق بأبنائه الذين يحملون اسمه, ولكن الأثر المترتب يختلف في حالة ما إذا كان الأبناء قد بلغوا سن الرشد القانوني أم انهم لا زالوا قاصرين غير بالغين سن الرشد, وتختلف الآثار فيما إذا كان المسترد لجنسيته هو الأب أو الأم, وعليه فإننا سوف نبين الآثار المتعلقة بالأبناء في حالتين ونبين أحوال استردادهم للجنسية العراقية التي فقدوها تبعاً لأبيهم وحسب التفصيل الآتي :

أولاً: الآثار المتعلقة بالأبناء غير البالغين

إذا تقدم شخص بطلب إسترداد جنسيته العراقية التي فقدها, فإنه يستردها بعد صدور موافقة الوزير المختص ويتبع ذلك أن أولاده أيضاً يستردون جنسيتهم التي فقدوها تبعاً لفقدان جنسية والدهم, وهم يستردون جنسيتهم بالصفة نفسها التي كانت ممنوحة لهم فإن كانت أصلية استردوها أصلية وإن كانت مكتسبة استردوها مكتسبة, وهذا هو الحال المتبع في قانون الجنسية العراقية النافذ.

وقد حسم قانون الجنسية العراقية النافذ كل انتقاد على اعتبار الأبناء مكتسبين للجنسية العراقية عند إسترداد والدهم الجنسية العراقية, حيث اعتبر الأبناء يستردون الجنسية نفسها التي يستردها والدهم سواء كانت مكتسبة أم أصلية, سواء كانوا مولودين قبل إسترداد الجنسية أم بعد إسترداد والدهم الجنسية (1).

ونحن إلى جانب الرأي المؤيد لما جاء به المشرع العراقي, لأنه أمر جدير بالتأييد لأن عدم تنظيم هذه الحالة بالنسبة للصغار يؤدي إلى إلحاق الظلم بهم لأنهم فقدوا جنسيتهم دون إرادتهم وليس لهم ذنب لأنهم كانوا صغار لا يسمح لهم بالتعبير عن إراداتهم لاختيار الجنسية العراقية, فليس من العدل حرمانهم من حقهم في إسترداد جنسيتهم بالصفة نفسها التي كانوا يتمتعون بها, فإذا كانت أصلية ترد لهم أصلية وإذا كانت مكتسبة ترد لهم مكتسبة لتلافي الجور والظلم بحقهم

وقد جاء نص الفقرة الثانية من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية حاسماً, وهو الأساس القانوني لهذا الحق إذ أنه من خلال مفهوم المخالفة لنص هذه الفقرة, يتبين أن من يسترد الجنسية العراقية يستردها معه أيضا أطفاله غير البالغين سن الرشد (2), ولكن كان الأجدر لو أن المشرع العراقي تجنب هذا القصور التشريعي في قانون الجنسية العراقية وعالج هذا الأمر بنص صريح وعليه فإننا نوصي المشرع العراقي بتعديل نص الفقرة (اولاً) من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية النافذ لتكون صياغة النص بعد تعديله على النحو الآتي: ( إذا اكتسب شخص الجنسية العراقية أو استردها يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين أيضا على أن يكونوا مقيمين معه في العراق في حينه ).

هذا وقد ثار خلاف آخر في مسالة إسترداد الصغير لجنسيته العراقية تبعاً لوالده وهو هل أن إسترداد الأم لجنسيتها بعد أن اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي وانتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة يمنح الأولاد الصغار حق إسترداد الجنسية التي استردتها أُمهم أم لا؟ أجاب الفقه أنه لا يجوز للأولاد إسترداد جنسيتهم في هذه الحالة وذلك لأن كلمة الوالد تشمل الاب ولا تشمل الأم وعليه يظل أولادها من زوجها الأجنبي أجانب من وجهة نظر القانون العراقي, حتى ولو قامت بجلبهم إلى العراق معها بعد وفاة والدهم عند استردادها لجنسيتها العراقية فيظل الأولاد أجانب حتى بلوغهم سن الرشد فإذا اختاروا جنسية والدتهم جاز لهم التقدم بطلب اكتساب الجنسية العراقية (3).

إذا تبين لنا من كل ما تقدم أنفاً أن الأولاد الصغار غير البالغين سن الرشد, يستردون جنسيتهم العراقية وفقاً لجنسية أبيهم السابقة إذا كانت أصلية يستردونها أصلية وإذا كانت مكتسبة يستردونها أيضاً مكتسبة, والأم ليس لها القدرة على نقل جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي الذي افترقت عنه بالطلاق أو بالوفاة حتى ولو كانوا صغار السن وحتى لو جلبتهم معها إلى العراق ولكن يحق لهم تقرير مصير جنسيتهم عند بلوغهم سن الرشد, إما أن يختاروا جنسية والدهم المتوفي أو جنسية والدتهم العراقية حينها بالاكتساب .

أما عن موقف القوانين المقارنة فإن القانون المصري كان على نفس موقف القانون العراقي من حيث منح الأبناء حق إسترداد جنسية والدهم التي فقدوها بالتبعية, ويتضح ذلك من خلال مفهوم المخالفة لنص الفقرة ثانياً من المادة (11) من قانون الجنسية المصري النافذ رقم 26 لسنة 1975 (4).

وكذلك في صلاحية الأم لنقل جنسيتها التي استردتها إلى أبنائها القصر من زوجها الأجنبي المتوفى عنها أو الذي افترقت عنه بالطلاق او الفسخ, حيث ان الأثر العائلي لكسب الجنسية او فقدها أو استردادها يرتبط فقط برب الأسرة من الرجال وهم الأب أو الزوج (5).

وبالنسبة لقانون الجنسية الفرنسية فإنه سبق وأن ذكرنا أنه أحال كل ما يتعلق بالاسترداد فيما لم يرد نص به إلى الأحكام الخاصة بالتجنس, وقد بينت ذلك المادة (21–19) من القانون المدني الفرنسي على إنه يحق للأولاد غير البالغين أن يكتسبوا جنسية والدهم الفرنسي دون شرط التدرج, ومن نص المادة المذكورة أعلاه يتضح أن الشخص يستطيع التجنس بالجنسية الفرنسية عن طريق كلا والديه, وليس فقط عن طريق الأب كما هو الحال في القانون العراقي والمصري  (6).

ثانياً: الآثار المتعلقة بالأبناء البالغين

لم يسمح القانون العراقي للأبناء البالغين سن الرشد أن يستردوا جنسيتهم تبعاً لأبيهم بصورة تلقائية, وذلك لاستقلالهم في أمر جنسيتهم, فلا يتأثرون بجنسية والدهم من ناحية فقدانها واستردادها, بل اعتبرهم شخصية تامة الإرادة لا تتأثر جنسيتهم بحالة جنسية والدهم من ناحية الفقد والاسترداد, فيستطيع الأبناء البقاء على جنسيتهم العراقية حتى ولو فقد والدهم الجنسية العراقية, سواء بالتجريد كعقوبة لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية ماعدا حالة حصوله على الجنسية العراقية المنتزعة عنه بالغش او التزوير ام الفقد الإرادي لجنسيته العراقية, إلا إذا رغبوا في تغيير جنسيتهم تبعاً لأبيهم بإرادتهم الحرة ودون أي ضغط على إرادتهم (7). ولكن ذلك مع يرد استثناء على هذه الحالة, وهو ان المشرع العراقي منح الأولاد حق إسترداد الجنسية العراقية التي فقدوها تبعا لفقدان والدهم الجنسية العراقية في حالة واحدة فقط, وهي حالة التجريد من الجنسية لأسباب طائفية أو سياسية أو عنصرية, بموجب الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجنسية العراقية بل ومنحهم حق استردادها حتى وإن لم يستردها والدهم بسبب وفاته قبل استرداده الجنسية العراقية المفقودة منه بحكم القانون بالتجريد للأسباب التي حددتها المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم (26) لسنة 2006 (8) وبالنسبة لموقف القوانين المقارنة فإن القانون المصري لم يرد فيه مثل هذا النص, بل الأكثر من ذلك من ذلك أنه لم يسمح لمن بلغ سن الرشد ان يسترد جنسيته المصرية المفقودة تبعاً لإسترداد والده الجنسية المصرية في حين أن القانون الفرنسي منح الحق للولد الراشد اي البالغ سن الرشد بالتجنس تبعاً لتجنس والده بالجنسية الفرنسية حسب أحكام المادة (21) - 19) من القانون المدني الفرنسي,

وذلك لأنه أحال كل ما لم يرد به نص في الإسترداد إلى الاحكام الخاصة بالتجنس (9) . وبهذا يتضح أن الفرنسي البالغ سن الرشد يستطيع أن يكتسب جنسية والده الفرنسي الذي إكتسب أو يكتسب الجنسية الفرنسية, وذلك حسب ما جاءت به المادة (1921) المذكورة أعلاه من القانون المدني الفرنسي دون التقيد بشرط التدرج .

__________

1- د. علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018  – ص 187 .

2- تنص الفقرة ثانيا من المادة (14) من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : " اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعاً لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد.......

3- د. عباس العبودي - شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 - دار السنهوري – بيروت- 2015  - ص 130 وما بعدها ؛ د. علي عبد العالي الأسدي - مصدر سابق - ص 187؛ د. نبراس ظاهر جبر الزيادي - القانون الدولي الخاص احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب - دار السنهوري - بيروت - 2018  – ص 119

4- تنص الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الجنسية المصرية النافذ على أنه : " أما الاولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية ابيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها, على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ان يقرروا اختيار الجنسية المصرية ·

5- د. أحمد عبد الكريم سلامة – القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية القاهرة – 2008  – ص 383.

6- تنص المادة 21 (19) على أنه : " يمكن ان يجنس دون شرط التدرج : 1- الولد القاصر الذي بقي اجنبيا بالرغم من اكتساب احد والديه الجنسية الفرنسية ......

7- د. نبراس ظاهر جبر الزيادي - القانون الدولي الخاص احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب - دار السنهوري - بيروت - 2018  ص 119

8-  تنص الفقرة (أولاً) من المادة (18) من قانون الجنسية العراقية على أنه : " لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية " .

 9- تنص المادة (1921) من القانون الفرنسي على أنه : " يمكن ان يجنس دون شرط التدرج : 1- الولد القاصر الذي بقي اجنبيا بالرغم من اكتساب احد والديه الجنسية الفرنسية ؛ 2 - الزوج والولد الراشد لشخص يكتسب او اكتسب الجنسية الفرنسية ؛

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .