أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2017
2391
التاريخ: 26-6-2016
4528
التاريخ: 11-10-2017
8725
التاريخ: 26-6-2016
3963
|
أحد أهم حقوق المساهم الإدارية هو المشاركة في اجتماعات ومناقشات الهيئات العامة فيما يتعلق بحقيقة الأوضاع في الشركة في جملة القرارات التي تتخذها ، ولكي يقوم المساهم بدورة بشكل سليم وفعال ، منحته القوانين محل المقارنة بعض الحقوق كضمانة لأدائه ، فقد خول حق البحث في سجلات الشركة ووثائقها بالشكل الذي تمكنه من ممارسة دورة في اتخاذ القرارات عن علم ودراية ، وهو ما يسمى بحق المساهم في الاطلاع على مركز الشركة المالي والاداري ، وقد عملت القوانين على تأكيد حق المساهم في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيان الشركة بعدّها تلعب دوراً اساسياً في التحري عن شؤون الشركة والرقابة على ادارتها وتوجيه نشاطها ومن ثم تمكين المساهم من حقيقة قرارات الأغلبية في الشركة وبيان مدى خروجها على مبدأ المساواة بين المساهمين ، مما يجعل من هذا الحق في مقدمة الضمانات الفعالة لحماية اقلية المساهمين في الشركة المساهمة . إذ يقصد به : اطلاع المساهم على كامل اعمال الشركة وذلك من خلال الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات بشأنها ، وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تنفيذ الشركة لخطة السنة السابقة بعد ارسالها الى المساهم مع دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعاتها (1) ولتكريس مبدأ حق المساهم في الاطلاع نظم المشرع العراقي جملة من الاحكام التي تتضمن حق المساهم في حصوله على المعلومات المتعلقة بمختلف المفاصل الادارية للشركة .
ولأهمية حق الاطلاع (2) في تمكين المساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية التي تساعدهم في المشاركة الفعالة في ادارة الشركة والرقابة والاشراف على تصرفات اعضاء مجلس ادارتها فقد توجهه التشريعات (3) ليس لإقرار حق الاطلاع فحسب ، بل والتوسع فيه الى الحد الذي يمكن المساهم من صياغة مقترحاته وابداء ملاحظاته على مواضيع الاجتماع وبحسب الرأي الراجح من الفقه يعد مثل هذا التوسع امراً سليماً لما في ذلك من تحقيق لمصلحة الشركة والمساهمين معاً على اساس من سلامة القرارات المتخذة في جلسة الاجتماع (4) الا ان التوسع في حق الاطلاع يبقى مقيداً أولاً: بقيد مصلحة الشركة فاذا كانت المعلومات التي يحصل عليها مساهموا الأقلية يمكن ان تؤدي الى الحاق الضرر بالشركة ، عندئذ يمكن منعها عن المساهمين خصوصاً في الشركات العالمية ذات الدراسات العلمية الدقيقة والمكلفة مالياً ، فلا يمكن الافصاح عنها بسهولة خشية من وصولها بأي وسيلة كانت الى الشركات المنافسة الأخرى وهذا ما اكده المشرع المصري صراحة في نص المادة (157/ثانياً) من قانون الشركات النافذ عندما قيد حق المساهم بالاطلاع على سجلات الشركة بقيد المحافظة على سرية الاعمال التي يترتب على افشائها اضرار بمصالح الشركة والغير(5) وهذا ما سنعمل على توضيحه في المقصد الاول من هذا الفرع. ثانياً: وبحجة قيد الالتزام بالسرية يعمد اعضاء مجلس ادارة الشركة الى حجب الكثير من المعلومات عن المساهمين على اعتبار انها تتسم بالسرية والتي يشكل الاطلاع عليها خطر حقيقياً على سير اعمال الإدارة في الشركة متذرعين بالإلزام القانوني الوارد في نص المادة (100) من قانون الشركات الفرنسي القاضي بالزام اعضاء مجلس ادارة الشركة بالسرية بالنسبة للمعلومات ذات الطابع السري التي يخولها اياهم رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة .
وأيا كان الامر فان قانون الشركات العراقي لم ينص صراحةً على تقيد حق الاطلاع للمساهمين بقيد المحافظة على اسرار الشركة .
ولما كانت بعض التشريعات قد اقرت للشركة بحقها في الاحتفاظ بأسرارها ففي المقابل هناك مصلحة جديرة بالرعاية الا وهي مصلحة المساهمين والمتعاملين مع الشركة تقضي الافصاح عن المعلومات لاسيما في ظل انتشار مبادئ حوكمة الشركات التي تؤكد على مبدأ الافصاح والشفافية تأكيد كبيراً .
عليه نرى ضرورة النص على ما يجب كشفه وما يجب حجبه من المعلومات بقصد وضع معيار هادي للوصول الى حد فاصل بين حق الشركة في السرية وحق المساهمين في المعلومة ، لذلك يجب تنظيم مسألة الافصاح عن المعلومات بالشروط الشكلية والموضوعية التي لا تضر باي من مصالح الطرفين والذي يدعو المشرع العراقي ايضاً الى تقيد حق اطلاع المساهم باشتراط تملكه لعدد معين من الاسهم والذي يكون مقابلاً لقيد المدة التي حددها القانون العراقي بالعشرة ايام السابقة على انعقاد الهيئة العامة ، وفي ذلك تنص المادة (432/خامساً) من قانون المصارف العراقي لسنة (2004) النافذ على: ( ان تتاح البيانات المالية المراجعة لأي مصرف ، لحملة اسهمه قبل ما لا يقل عن (30) يوماً من الاجتماع العمومي لحملة اسهمه الذي تعرض فيه البيانات المالية للموافقة عليها ) (6) يلاحظ على ان المشرع العراقي لم يوحد مدة الاطلاع ، حيث انها تراوحت بين (10) ايام السابقة على انعقاد الهيئة العامة للمساهمين الى ثلاثين يوماً من الاجتماع العمومي لحملة الاسهم . وبما ان حق الاطلاع حقاً أساسياً مكفول قانوناً في جميع الشركات بغض النظر عن النشاط الذي تمارسه لذا كان من الافضل توحيد المدة بمدة واحدة وتكون (مدة ثلاثين يوماً) لإتاحة الوقت الكافي للمساهمين للاطلاع ومن ثم القضاء على حجة ضيق الوقت لدى المساهمين وعدم حضورهم اجتماعات الهيئة العامة الذي يتسبب في زيادة ظاهرة غيابهم .
ولتكريس مبدأ حق المساهم في الاطلاع نظمت التشريعات المقارنة جملة من الاحكام التي تضمن حق المساهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بمختلف مفاصل الشركة الادارية منها والمالية فيجب بيان الاطار القانوني لحق الاطلاع وذلك في :
المقصد الأول – الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها .
المقصد الثاني – كيفية مباشرة المساهم لحقه بالاطلاع .
المقصد الاول
الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها
نظم قانون الشركات العراقي حق المساهمين في الاطلاع على وثائق الشركة وتقاريرها بما يمكن المساهم من التعرف على احوال الشركة فقد اشارت المادة (127) من قانون الشركات العراقي النافذ الى مجموعة الوثائق التي يجب ارسالها الى مسجل الشركات وهي :
1. القائمة السنوية.
2. الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
3. تقرير مجلس الإدارة عن مدى تنفيذ الشركة لخطتها السنوية السابقة (7).
وكذلك وفر القانون حماية للمساهمين تجاه اعضاء مجلس ادارة الشركة وذلك من خلال الزام الشركة بان تضع تحت تصرف المساهمين كافة المعلومات الخاصة بأعضاء مجلس ادارة الشركة قبل انعقاد الهيئة العامة كي يتأكد المساهم من حسن ادارتهم ومدى مقدرتهم الجدية في الحفاظ على المصلحة العامة في الشركة (8) الا ان المعلومات التي توفرها وثائق الشركة تكون غير وافية في مساعدة المساهم للتعرف على كيفية سير نشاط الشركة ، والذي يكون معقداً في كثير من جوانبه عليه اجازت التشريعات محل المقارنة للمساهم حق الاطلاع على سجلات الشركة ، فقد نصت المادة (132) من قانون الشركات العراقي النافذ على: (اولاً: للعضو حق الاطلاع على سجل الأعضاء فأن منع من ذلك كان له مراجعة المسجل لإلزام الشركة بتمكينه من الاطلاع على السجل . ثانياً: في الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية تعرض سجلات الشركة لاطلاع الأعضاء عليها خلال الايام العشرة السابقة لاجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقادها) (9) ويلاحظ على هذا النص بانه قد ركز على سجل اعضاء مجلس الإدارة بالفقرة اولاً من المادة المذكورة وذلك لأهميته في مساعدة المساهمين في تكوين النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماع الهيئة العامة متى ما كان نظام الشركة يتطلب حضورها حيازة عدد معين من الاسهم (10) فضلاً من تمكين الأقلية من التعرف على اتجاهات المساهمين والمداولة معهم بخصوص المسائل التي تعرض على الهيئة اثناء اجتماعها ومن ثم مواجهة هيمنه اعضاء مجلس الإدارة على قرارات الهيئة العامة (11).
كما والزم المشرع العراقي في المادة (129) من قانون الشركات النافذ بان يكون لكل شركة مساهمة سجل لأعضائها يحفظ في مركز ادارتها ، تدون فيه المعلومات التي تتضمن اسم العضو وجنسيته ومهنته وعنوانه كاملاً وما يملك من اسهم في الشركة وتاريخ تملكه ايايها وارقام اسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم وتاريخ انتهاء عضويته (12).
اما بالنسبة للمشرع المصري فقد خول المساهم في الشركة حق الاطلاع في المادة (157) من قانون الشركات النافذ التي تنص على: (ان يكون للمساهمين حق الاطلاع على سجلات الشركة ، والحصول على صور او مستخرجات من وثائقها بالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية...) (13). وبالرجوع الى نص المادة (301) من اللائحة نجدها قد اجازت للمساهمين الاطلاع على سجلات الشركة عدا الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة ، كذلك الاطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات الارباح والخسائر وتقارير مراقب الحسابات وذلك عن الثلاث سنوات المالية السابقة التي تم فيها طلب الاطلاع وان يتم الاطلاع في مقر الشركة ، وجميع الاوراق والمستندات الاخرى التي لا يكون في اذاعة ما ورد فيها من بيانات اضراراً بمركز الشركة او الغير المتعامل معها (14) يتضح مما تقدم ان المشرع المصري قيد حق الاطلاع بقيدين: القيد الأول: استثناء الدفتر الذي تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية لما في ذلك من محافظة على اسرار الشركة والتي لا يجوز افشاؤها . القيد الثاني: يتمثل في قصر حق الاطلاع على مدة الثلاث سنوات السابقة على السنة التي يتم فيها الاطلاع ونجد في ان قيد المدة مكمل لحكمة المشرع في القيد الاول الا وهي المحافظة على سرية الوثائق .
وبهذا نجد ان المشرع المصري قد جعل من رقابة المساهمين رقابة لاحقة يتوقف اثرها في مطالبة المساهم حق الطعن والمطالبة بالتعويض فقط .
اما عن موقف المشرع الفرنسي فانه طور كثيراً من حق المساهمين في الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها ووثائقها ، حيث كان يضيف من وقت لأخر على لائحة المستندات التي يجب ان تتاح لاطلاع المساهمين وسائل كثيرة من خلال المراسيم الاشتراعية والتي كان من اهمها ما تضمنه المرسوم الاشتراعي رقم (833) بتاريخ (28/أيلول/ 1967) من النص على تشكيل لجنة عمليات البورصة (C.O.B) التي تساعد من خلال مراقبتها لعمل الشركات المدرجة في السوق المالي على توفير المعلومات الملائمة للمساهمين بكل حرص وجدية (15) فضلاً عن هذا فقد نصت المادة (170) من قانون الشركات الفرنسي النافذ لسنة 1966 على انه : (كل مساهم يستطيع في كل وقت الحصول على المعلومات الدائمة والمنصوص عليها في المادة (168) من هذا القانون ) فهذه المعلومات يجوز للمساهمين الاطلاع عليها قبل انعقاد الهيئة العامة في الشركة ، وقد قيدت الاطلاع بالوثائق الخاصة بالشركة ومن ثم يكون للمساهم حق الاطلاع على المستندات في الشركة وخلال السنوات الثلاث الاخيرة وليس للسنة الحالية...وهي(16):
أولاً: حساب الاستثمار العام وحساب الارباح والخسائر وحساب الجرد وبيان ميزانية الشركة ولائحة بأعضاء مجلس الإدارة (17) وبيان نتائج الشركة خلال السنوات الخمس الاخيرة وكل من السنوات المقفلة منذ تأسيس الشركة (18).
ثانياً: تقارير اعضاء مجلس ادارة الشركة – وتقارير مفوضي المراقبة .
ثالثاً: نصوص وشروحات الدوافع والحوافز والمداولات المعروضة ، وبيانات مرشحين مجلس ادارة الشركة .
رابعاً: المبلغ الاجمالي للحسابات الصادرة عن مفوضي المراقبة ، والتعويضات التي تم تخصيصها لبعض الاشخاص على ان لا يتعدى عددهم من (5-10) اشخاص(19) كما ان للقضاء دوره في تدعيم حق المساهمين في الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها بما يمكنهم من القدرة على المناقشة والتصويت على القرارات في الهيئة العامة حيث اكدت محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة استئناف بيوم الصادر بتاريخ (24/أيار/1995) بأن رفض اقلية المساهمين قرار الهيئة العامة غير العادية بزيادة راس مال الشركة المصدر يمكن اعتباره رفضاً في محله ، بما ان أغلبية المساهمين لم يثبتوا تمكين الأقلية من وثائق الشركة بالقدر الذي يمكنهم من ابداء رأيهم والتصويت على قرار الزيادة ، وبهذا اكدت المحكمة بان مبدأ الالتزام باطلاع المساهمين من النظام العام فلا يجوز الغاءه او تقيده بشروط تدرج في نظام الشركة(20) وبخلافه فان أعضاء مجلس الإدارة ملزمون بالغرامة كجزاء على مخالفتهم احكام حق الاطلاع المقرر قانوناً (21) في حين ان قانون الشركات العراقي لم يبين جزاء تعسف اعضاء مجلس الإدارة بحق المساهمين في الاطلاع على سجلات الشركة سوى ما قرره في مراجعة مسجل الشركات في حالة حجب اطلاعه على سجل الأعضاء دون ان يقرر له حق مراجعة القضاء المستعجل لا جبار الشركة على تسليم الوثائق التي يحق لهم الاطلاع عليها خلافاً لبعض التشريعات الاخرى (22).
عليه ندعو المشرع العراقي الى النص الصريح بتمكين المساهمين من مراجعة القضاء دون الاقتصار على مراجعة مسجل الشركات حال منعهم من الاطلاع على الوثائق والسجلات التي يحق لهم الاطلاع عليها بحكم القانون (23) فضلاً عما تقدم فان تأكيد قواعد حوكمة الشركات على اهمية علم المساهمين بأحوال الشركة وما هي عليه تأكيداً مستمراً منذ ان تدخلت منظمة الاقتصاد والتنمية بمراعاة قواعد حوكمة الشركات حيث نجد ان المادة (12) من ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي الاماراتي رقم (32/ر) لسنة (2007) تنص على حق الاطلاع على التقارير والقوائم المالية للشركة ، كما ويكون لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بأذن مجلس الإدارة او الهيئة العامة طبقاً لما ينص عليه نظام الشركة وبينت في فقرتها الثانية الاجراءات والضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومن ضمنها:( توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على اكمل وجه دون تميز بينهم ، ويجب ان تكون المعلومات واقعية ودقيقة ، وان يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة ، ومنها خطط الشركة وبياناتها المالية او أي معلومات وبيانات اخرى تهم المساهمين ، ويكون الكشف عنها سابقاً على اجتماع الهيئة العامة للتصويت عليها (24) وبذلك نجد ان حوكمة الشركات قد حرصت على حماية اقلية المساهمين من خلال اطلاع المساهمين على الموضوعات الهامة ذات الصلة بالشركة بما في ذلك المركز المالي والاداء الاداري السليم ومن ثم خلق القدرة لدى حملة الاسهم لممارسة حقوقهم على اسس مدروسة وصحيحة (25).
المقصد الثاني
كيفية مباشرة المساهم لحق الاطلاع
من خلال البحث في نصوص قانون الشركات العراقي نجد ان من حق المساهم الاطلاع على وثائق الشركة شخصياً أو بواسطة عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديرها المفوض في التمثيل وحق حضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين (26) ولا يحق للمساهمين مباشرة حقه بالاطلاع من خلال استعانته بوكيل يباشر عنه الاطلاع حال تعذر قيامه بذلك شخصياً ، كما لا يمكنه الاسترشاد بخبير يقدم له المساعدة اثناء مباشرته حق الاطلاع ، وهناك من يرى المساهم ان يمارس حقه في الاطلاع شخصياً ، فلا يجوز له عند ذلك ان يمثله او يجانبه شخص من الغير ، كالخبير الحسابي او محامي او أي شخص مهني آخر(27) على اعتبار ان ذلك يؤدي الى افشاء اسرار الشركة من خلال اطلاع الغير عليها (28) الا ان هذا الرأي يتعارض الى حدٌ ما واصل القاعدة العامة التي اوجدتها مختلف التشريعات الا وهي التزام المهني بالمحافظة على الاسرار التي تصل الى علمه اثناء ممارسته لمهنته او عمله او بسببها (29).
في حين ان المشرع المصري خوّل في نص المادة (222) قانون الشركات المساهم امكانية استعانته بوكيل يباشر حقه في الاطلاع على وثائق الشركة اطلاعاً مؤقتاً قبل انعقاد الهيئة العامة للمساهمين (30) وبتأكيد نص المادة (228) من اللائحة التنفيذية بان يكون لحملة الاسهم والسندات وحصص التأسيس حق الاطلاع على وثائق الشركة في مقرها شخصياً او نيابياً(31) يتضح من ذلك ان المشرع المصري قصد حق المساهم في توكيل غيره لمباشرة حقه في الاطلاع المؤقت دون الدائم ، وذلك بقصد استغلال الوقت في تحقيق الرقابة على الشركة خلافاً، لما هو عليه الحال في الاطلاع الدائم حيث يستطيع المساهم الاطلاع على وثائق الشركة استكمالاً لموافقته فقد عمل المشرع المصري في المادة (301) من اللائحة التنفيذية من النص على : (ان يتم اطلاع المساهم والشركاء الآخرين شخصياً ، ويجوز لهم اصطحاب خبراء من المحامين او المحاسبين)(32) وبذلك يكون المشرع قد وفق في الموازنة بين نص المادة (222) من اللائحة التنفيذية المعطاة للمساهم حق الاستعانة بوكيل لمباشرته الاطلاع المؤقت نيابةً عنه، وموقف المادة (301) التي منحت المساهم حق الاستعانة بخبير إداري في اطلاعه الدائم على وثائق الشركة ، مما لا يدع معه شك للقول بوجود قصوراً في القانون المصري لعدم ايراده نص يجيز للمساهم الاستعانة بخبير في الاطلاع المؤقت الامر الذي يجعل من اتجاه المشرع المصري جديراً بالتأييد.
عليه ندعو المشرع العراقي الى النص على منح المساهم حق توكيل غيره من المساهمين لمباشرة حقه في الاطلاع ، والعمل على تعديل نص المادة (91/أولاً) من قانون الشركات من خلال النص فيها على منع المساهم من توكيل احد اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديرها المفوض من التمثيل في الاطلاع وحق حضور اجتماعات الهيئة العامة ، لما في ذلك من تعزيز لدور اقلية المساهمين الرقابي في الشركة مما يعكس ايجابياً في الحفاظ على حقوقهم من تعسف الأغلبية المهيمنة على ادارة الشركة .
ومن الملاحظ ان اللائحة التنفيذية اشترطت في الخبير ان يكون محامياً او محاسباً لأنه من اقدر المهنيين في معرفة معقدات وثائق الشركة كما أنهم مثل غيرهم من أصحاب المهن ملزمون بالمحافظة على اسرار ما اطلعوا عليه في مهنهم او بسببها.
اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد منح المساهم في المادة (35) من قانون الشركات الفرنسي رقم 24 تموز1867 الملغي حق الاستعانة بوكيل فقط عند مباشرة حقه بالاطلاع الدائم دون المؤقت على اساس ان الوثائق التي تقدم في الاطلاع الدائم ، الا ان المشرع الفرنسي وبقصد التوسع في حماية اقلية المساهمين فقد استدرك اهمية استعانة المساهم بالوكيل في المادة (170) من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966 والتي اجاز فيها حق المساهم من الاطلاع بنفسه او بواسطة وكيل من جهة ، كما انه منح كل مساهم حق الاستعانة بخبير يساعده في اتمام عملية الاطلاع ، شرط ان يكون مسجل ضمن قوائم الخبراء في المحكمة المختصة ، من جهة اخرى (33) وقد اعترف القضاء الفرنسي لخبير الإدارة بصلاحيات واسعة تمكنه من الاطلاع على وثائق الشركة وبياناتها وسجلاتها متى ما كانت ضرورية لإكمال مهنته في الاطلاع (34) أدراكاً منه لأهمية استعانة المساهم الذي لا يتمكن من الحصول على المعلومات اللازمة التي يحتاجها من الوثائق وسجلات الشركة نظراً لصعوبتها من الناحية الفنية وتعقيدها المحاسبي ، وللخبير المؤهل فنياً مساعدة المساهم في كشف مخالفات اعضاء مجلس الإدارة وبيان مدى صحة البيانات المقدمة للاطلاع ، ولذلك فقد اقرت غالبية التشريعات حق المساهم في الاستعانة بخبير خلافاً لما هو عليه موقف المشرع العراقي والذي يجعله مدعواً الى تنظيم حق المساهم في الاستعانة بخبير لأهميته في اتمام رقابة المساهمين على ادارة الشركة من خلال حقهم بالاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها .
__________
1- د. عباس مرزوك فليح العبيدي ، الأكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة ، دراسة قانونية علمية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 1998م ، ص211
2- وقد اوضحت لجنة ( pleven ) التي وضعت نصوص قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز 1966 اهمية حق الاطلاع عندما جاء نص قولها على ( ان حق اعطاء المعلومات الكافية ، التي يجب ان يزود بها المساهمون ، يؤلف واحداً من اهم النقاط المهمة التي يتضمنها مشروع قانون الشركات ، فنتيجة لدراسة عميقة ومفصلة لهذا الحق ولتطبيقاته العملية في كل من فرنسا والمانيا الاتحادية والبلدان الانكلوسكسونية .... اتضح اهمية هذا الحق في تأمين افضل معلومات للمساهمين لتمكينهم من توظيفات اموالهم ) د. فؤاد سعدون عبد الله ، المصدر السابق ، ص 91
3- قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل وقانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1951) المعدل وقانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز 1966.
4- فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2008م ، ص211 وينظر كذلك
- Jacques Delgoi : Droit des ocieties , Edition Dalloz , paris , 1998 , p.201 .
5- المادة (157/ثانياً) (.... اذا كان من شأن اذاعة البيانات المطلوبة الحاق الضرر بالشركة ... او الاخلال بمصلحة عامة...)
6- المادة (43/ خامساً) من قانون المصارف العراقي النافذ رقم (94) لسنة (2004) المعدل للتوسع حول السرية المصرفية.
ينظر د. بيتر جرمانوس ، حالات عدم التقيد بالسر المصرفي ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت – لبنان ، دون سنة طبع ، ص 15 وما بعدها، ود. زينة عبد الجبار الصفار ، الاسرار المصرفية دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، سنة النشر 2011 م ، ص11 وما بعدها . كذلك انطوان جورج سركيس ، السرية المصرفية في ظل العولمة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2008 ، ص 18
7- المادة (119/ثانياً) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل.
8- المادة (126) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل.
9- المادة (132) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل والمادة (98/د) من قانون الشركات الأردني النافذ .
10- 1. مصباح نائلي ، حماية المساهم من الاغلبية في الشركات خفيفة الاسهم ، تونس بنفران ، 2002م. بحث تجاري متاح على موقع مجلس القضاء الاعلى في تونس ، من على شبكة المعلومات الدولية...
www.ism-justice.net.tv./av/for/continue/socItEs(%20)aNoN/Nes.dos، ص 5
11- د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، حماية الاقلية من القرارات التعسفية في قانون الشركات العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد السادس والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2010م ، ص134
12- المادة (129) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل .
13- المادة (157) من قانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1951) المعدل .
14- المادة (301) من قانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1951) المعدل .
15- د. فؤاد سعدون عبد الله ، ادارة الشركات المساهمة ( المغفلة ) بين حقوق المساهمين القانونية وهيمنة مجلس الادارة ، الواقع والحلول ، دراسة مقارنة ، دار ام الكتاب ، بيروت – لبنان ، الطبعة الاولى ، سنة 1996م ، ص107
16- المادة (168/أولاً) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز 1966 م.
17- المرسوم المرقم 295/ بتاريخ (1/آذار/1985).
18- حددت المادة (135) من المرسوم الاشتراعي التطبيقي الصادر في 23 اذار 1967 اضافتهً لما ورد في المادة (168) من المرسوم جملة من الوثائق والمعلومات والمستندات الاخرى في الشركة التي يحق للمساهم الاطلاع عليها واضافة المادتين (138 و 139) من المرسوم شروط ومهل تسليم الوثائق المتقدمة الى المساهمين للاطلاع عليها .
19- المادة (168) من المرسوم الاشتراعي التطبيقي الصادر في (23/آذار/1967) الفرنسي .
20- د. معن عبد الرحيم جويحان ، قرارات الهيئة العامة في الشركة المساهمة ، دراسة مقارنة ، الطبقة الاولى ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة 2010م ، ص61
21- المادة (42) من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24 تموز لسنة 1966 .
22- الفصل (284) من مجلة الشركات التجارية التونسية والتي تمكن المساهمين من مراجعة مسجل الشركات وكذلك القضاء المستعجل حال رفض الشركة تمكينهم من الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وهناك من التشريعات ما تقرر بطلان مناقشات الهيئة العامة كما في قانون التجارة اللبناني المادة (197) اما القانون المصري فأنه يقرر بطلان قرارات الهيئة العامة.
23- خلافاً لما هو عليه حكم نص المادة (28/ خامساً) من قانون الشركات العراقي الملغي رقم (31) لسنة (1957) والتي كانت تجيز للمحكمة اصدار قرار يتضمن الزام الشركة بالسماح للمساهم من الاطلاع على وثائقها وسجلاتها متى ما طلب المساهم ذلك بدعوى امام المحكمة التجارية المختصة .
24- المادة (3/4/5) من لائحة حوكمة الشركات السعودية رقم (1/212/2006) لسنة 2006 ، والمادة (12/ثانياً/بندأ) من ضوابط الحوكمة ومعاير الانضباط المؤسسي الاردني رقم (518) لسنة (2009).
25- د. بشرى نجم عبد الله ود. ثائر صبري محمود ، تقييم مستوى الالتزام بمبادئ الحوكمة في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية ، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة ، العدد الرابع والعشرون ، سنة 2010م ، ص .
26- المادة (91/ اولاً) من قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21) لسنة (1997) المعدل .
27- د. صادق محمد محمد الجبران ، مجلس ادارة الشركة المساهمة في القانون السعودي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، سنة 2006م ، ص 254
28- د. فاروق ابراهيم جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، المصدر السابق ، ص 233
29- بحسب اصل القاعدة العامة يعد التزام السرية من مقتضيات مبدأ حسن النيه هذا الاخير الذي يعد من اصول تنفيذ العقود المادة (150/ثانياً) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) المعدل .
30- المادة (222) من قانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1951) المعدل .
31- المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ .
32- المادة (301) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ .
33- المادة (144) من المرسوم الاشتراعي التطبيقي الفرنسي بتاريخ (23/آذار/1967).
34- محكمة اورليان في (22/ تشرين الثاني/1971) أشار إليه فاروق إبراهيم. جاسم ، حقوق المساهم في الشركة المساهمة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2008م ، ص233
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|