المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

في ابتداء خلق الدنيا
1-07-2015
العوامل الثقافية للسلوك الاجرامي
30-6-2022
عصمة موسى (عليه السلام) وقتل القبطي
29-09-2015
الثمن
10-5-2016
على طريق تأهيل الأطفال
12-1-2016
عثرة لا تقال من محمد حسين الذهبي في حق الإمام علي (عليه السلام)
26-11-2014


الخروج الاجباري للاجنبي من الاقليم  
  
1079   02:28 صباحاً   التاريخ: 2023-04-01
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص 63-69
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

من حق الدولة إرغام الأجنبي على مغادرة إقليمها إذا كان في وجوده ما يُهدد أمنها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة (1) ، وقد تقرر الدولة إخراج الأجانب من أراضيها إذا كانت عملية دخولهم الى العراق تمت بصورة غير مشروعة، والخروج الاجباري يتخذ ثلاث صورة وهي (الابعاد لمن دخل بصورة مشروعة، والإخراج لمن دخل بصورة غير مشروعة، وتسليم المجرمين). وسوف نتناول في هذا الموضوع في ثلاثة فروع وكما يلي:

الفرع الأول

الابعاد

يُخول المبدأ العام في القانون الدولي الدولة الحق في إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب عن إقليمها ، وتعليل ذلك إن الدولة التي يقيم الأجنبي على إقليمها هي دولة مُضيفه وللمضيف أن يُبعد الضيف الذي لم يعد يرغب في ضيافته (2).

وإبعاد الأجانب أمر مستقر عليه دولياً حيث نصت المادة (13) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 على أنه لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم) (3).

ألا إن الآراء اختلفت بشأن نطاق حق الدولة في إبعاد الأجانب فذهب رأي الى حرية الدولة المطلقة في هذا الخصوص وفقاً لتقديرها وطبقاً لقانونها الداخلي بالاستناد الى سيادتها المطلقة(4). وذهب رأي ثاني الى عكس ذلك وأشترط ضرورة قيام الابعاد على أسباب عادلة يترك تقديرها للقضاء (5). وتوسط رأي ثالث الذي أجاز للدولة حق أبعاد الأجانب الذين يخلون بأمنها الداخلي أو الخارجي ولكن حقها ليس مطلق بل مقيد بقيود يمليها حق البقاء وصيانة النفس التي تحافظ عليه كافة الدول (6). ولقد نظم المشرع العراقي مسألة الابعاد في الفصل الخامس من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ حيث يعرف الابعاد بأنه طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها (7).

أما عن سلطة اصدار قرار الابعاد فبموجب احكام المادة (27) من قانون إقامة الأجانب النافذ فقد خولت كل من وزير الداخلية او من يخوله بأصدار قرار إبعاد كل أجنبي. وأما عن أسباب الابعاد إستناداً لأحكام المادة (27) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ فتنحصر في الأجنبي الذي لم تتوفر فيه شروط المادة (8) من احكام قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ أو المقيم الذي يفقد أحد هذه الشروط بعد دخوله ، كما لو لم يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج ومنافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق ، أو وجود مانع يحول دون دخوله أراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامه او الآداب العامه او بالأمن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصة ، أو في حال ثبوت إصابته بمرض معين من الامراض السارية والمعدية والعوز المناعي (8). أما عن أثر قرار ابعاد الأجنبي فيجوز ان يشمل بالقرار أفراد عائلته المكلف بإعالتهم وبشرط ان يذكروا في القرار نفسه (9).

وقد يتعذر على الحكومة العراقية التوصل الى تنفيذ قرار الابعاد كما لو كان الأجنبي عديم الجنسية ولم تقبله اية دولة أو كان ممن يخشى منه على الامن العام، فلوزير الداخلية عند ذاك ان يقرر تحديد محل إقامة له لمدة يعينها في القرار الى حين امكان تنفيذ القرار(10).

ولا يجوز لكل أجنبي نفذ بحقه أمر الابعاد العودة الى العراق إلا بقرار من وزير الداخلية وبعد زوال أسباب الابعاد (11). جدير بالذكر ان المشرع العراقي جعل من قرار الابعاد عملاً من اعمال السيادة بحيث تكون للدولة فيه سلطة واسعة غير محدودة في تقدير اصداره، ولا يقبل الطعن فيه، وهو مما لا يجوز التسليم به في الوقت الحاضر في ظل دستور جمهورية العراق لعام (2005) والذي حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن (12).

أما عن موقف المشرع المصري فقد اشارت اليه المادة (25) من قانون دخول وأقامه الاجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960) التي نصت على أنه (يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أبعاد الاجانب)، كما نصت المادة (29) من القانون اعلاه على تشكيل لجنة الأبعاد وتبدي رأيها في أمر الابعاد على وجه السرعة.

والرقابة القضائية هي الضمانة الحقيقية لمشروعية قرار الابعاد حيث قررت محكمة القضاء الاداري في مصر على إنه (من المسلم بصفة عامه ان للدولة حق ابعاد الاجانب صيانة لكيانها وحماية لأفراد شعبها ومجتمعها من أي ضرر او خطر). ولها في هذا الصدد سلطة واسعة في تقدير ما يُعتبر ضاراً بشؤونها الداخلية والخارجية وما لا يُعتبر، ولها حق اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود واجبات الانسانية وما تعارف عليه دولياً على ان يكون قرار الابعاد صادراً عن حسن نية ومحافظة على الصالح العام ودرءاً للخطر او الضرر عن الدولة وألا يصدر عن تعسف في استعمال السلطة (13).

نخلص مما تقدم أن المشرع المصري كان أكثر توافقاً من المشرع العراقي مع ما أستقر عليه التعامل الدولي في تنظيم مسالة أبعاد الاجنبي في مسالة معينة خصوصاً من حيث توفير الرقابة القضائية على مشروعية قرار ابعاد الاجنبي وتشكيل لجنة الابعاد هذا من جانب.

بينما من جانب آخر نرى أن المشرع العراقي كان أفضل من المشرع المصري من حيث جواز شمول قرار الابعاد الى زوجة الشخص المبعد واولاده القصر تحقيقاً لمبدأ لم شمل العائلة وعدم تفريقها اجتماعياً.

الفرع الثاني

الإخراج

إن إجراء الدولة بأخراج الأجنبي هو أمر يفرضه الواقع العملي وذلك لمعالجة حالات دخول الأجانب الى العراق بصورة غير مشروعة ولذلك فقد اجازت المادة (26) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ للمدير العام أو من يخوله ان يأمروا بأخراج أي الأجنبي يدخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة. ولقد تناولت المادة (1أولا) من قانون إقامة الأجانب النافذ تعريف الإخراج على أنه (اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة). وبناءاً على ذلك فان ابعاد الاجنبي يختلف عن اخراجه من حيث إن الأول إجراء يصيب الاجنبي الذي يدخل العراق بصورة مشروعة بينما الثاني أجراء يصيب الاجنبي الذي يدخل العراق بصورة غير مشروعة (14).

أما اسباب الاخراج فهي دخول الاجنبي الى العراق بصورة غير مشروعة كأن يدخل خلسة دون أن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة مثلاً ولم يكن حائزاً على سمة دخول نافذة المفعول ولم يسلك في دخوله الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية، وأما عن سلطة اصدار قرار أخراج الأجنبي فبموجب احكام المادة (26) من قانون إقامة الأجانب النافذ التي حولت كل من وزير الداخلية او من يخوله بأصدار قرار إخراج كل أجنبي. وقد يتعذر على الحكومة العراقية التوصل الى تنفيذ قرار الإخراج كما لو كان الأجنبي عديم الجنسية ولم تقبله اية دولة أو كان ممن يخشى منه على الامن العام، فلوزير الداخلية عند ذاك أن يقرر تحديد محل إقامة له لمدة يعينها في القرار الى حين امكان تنفيذ القرار(15).

كما منح المشرع مدير عام الاقامة او من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لأبعاده او إخراجه من أراضي جمهورية العراق بموجب أحكام المادة (48) من قانون إقامة الأجانب النافذ.

ولقد قررت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد عدم دستورية نص المادة (48) انفة الذكر حيث جاء في نص القرار ( ان المادة المذكورة من القانون انفاً قد منحت المدير العام أو من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيدا لإبعاده او إخراجه من أراضي جمهورية العراق وحيث ان منح هذه السلطة الى المدير العام بفرض العقوبات المقرره في القانون أعلاه او الى من يخوله من الموظفين المدنيين وليس من القضاة من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية فلا يجوز له من الناحية الدستورية ان يمارس مهام واختصاصات قضائية بحته وحيث ان التحقيق مع الأشخاص او توقيفهم او اجراء محاكمتهم وفرض العقوبات عليهم منوط حصرياً بالمحاكم فلا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات من غير القضاة لذا يعتبر نص المادة (48) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ مخالفاً لأحكام الدستور) (16).

ونحن مع قرار المحكمة الاتحادية أعلاه وندعو المشرع العراقي أن يتخذ موقف بالتعديل أو الإلغاء لنص المادة (48) من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ والتي قررت المحكمة الاتحادية العليا أنها مخالفة لأحكام الدستور، حيث من المقتضى على المشرع العراقي إن يمارس دوره التشريعي في هذا الشأن لعدم وجود سند دستوري ببقاء نص المادة أعلاه ضمن ثنايا قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ وانسجاما مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وللأجنبي الذي صدر أمر بأخراج طلب مهلة لا تزيد على ستين يوماً لتصفية مصالحة في العراق وبكفالة شخص عراقي ضامن (17) ، وهذا الامر منتقد فكيف يمنح الأجنبي مهله لتصفية اعماله في العراق وهو قد دخل اليه بصورة غير مشروعة كأستخدام جواز سفر مزورمثلاً .

الفرع الثالث

تسليم المجرمين

يقصد بتسليم المجرمين قيام دولة ما بتسليم شخص موجود على إقليمها الى الدولة التي تطلبه ، اما لمحاكمته عن جريمة أرتكبها ، أو تنفيذا لحكم صدر ضده فيها(18).

ولقد أختلف الفقهاء في بيان الاساس القانوني الذي يقوم عليه نظام تسليم المجرمين فمنهم من أرجعه الى مصلحة الدولة المطلوب منها التسليم ومنهم من قال أنه ليس لدولة الملجأ حق مباشر على الهارب وأنما تمارس القبض بأسم الدولة الطالبة (19).

أما الاساس الذي تعتمد عليه الدول المطلوب منها تسليم المجرمين فهو المصلحة المشتركة للجماعة البشرية في حفظ كيان المجتمع من التصدع الذي يصيبه نتيجة لوجود المجرمين، فمصلحة الدولة أن تُسلم الشخص الذي أرتكب جريمة في دولة أخرى لينال عقابه وبالتالي يسود المجتمع البشري السلام والاستقرار (20).

وأما عن مصادر تسليم المجرمين في العراق فهي:

1-التشريعات الداخلية: حيث صدر قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقد أفرد الفصل الثاني من الباب السابع من القانون لتسليم المجرمين حيث نص في المواد من (357) الى 368 ) منه على الاحكام والاجراءات والجهات المختصة في إتخاذ القرارات بشأن تسليم المجرمين.

2 - المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر من مصادر تسليم المجرمين وذلك بعد بروز ظاهرة هروب المجرمين من دولة الى أخرى ومن اجل مكافحة الجريمة وعدم تمكين المجرمين من الافلات من العقاب لجات الدول فيما بينها الى عقد معاهدات ثنائية أو إقليمية أو دولية.

ومن أمثلة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق هي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة سنة 2000 إذ جاء في المادة (8/16) منها على أنه ( تسعى الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم) (21) ، وايضاً اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 حيث جاء في المادة (1/3) منها على ان هذه الاتفاقية تنطبق وفقاً لأحكامها على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه (22)

3- العرف الدولي: تلجأ الدول الى العرف الدولي بأعتباره من مصادر القانون الدولي في حالة عدم وجود معاهدة للتسليم أو قانون داخلي ينظم احكام التسليم ، لتستقي منه الدول القواعد التي استقر العمل الدولي عليها في معالجة قضايا التسليم  (23).

ومن أمثلة القواعد العرفية في مجال تسليم المجرمين قاعدة عدم جواز تسليم رؤساء الدول الاجنبية، وقاعدة عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية ، وقاعدة عدم جواز تسليم اللاجئ (24).أما عن الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها في العراق فهي:

1- الجرائم السياسية : إذ نصت المادة (308 / (اولا) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971) على انه لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة سياسية او عسكرية وفقا للقوانين العراقية).

2 - الجرائم العسكرية نص قانون اصول المحاكمات الجزائية في الفقرة 1 من المادة 358 على عدم جواز التسليم في الجرائم العسكرية والملاحظ إن التشريع اعلاه لم يحدد مفهوم الجريمة العسكرية وكذلك الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الدول الأخرى لم تحدد هي الأخرى هذا المفهوم.

لذلك فما دام قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نص في الفقرة (1) من المادة (358) على عدم جواز التسليم في الجرائم العسكرية فانه وفقاً لذلك لا يجوز تسليم متهم إذا لم يكن هنالك نص في الاتفاقيات المعقودة بين العراق والدولة الاخرى يجوز بموجبه طلب التسليم.

______________

1- د. احمد مسلم، موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان، دار النهضة العربية، بيروت، 1966 ، ص 365.

2- د. حامد سلطان ، ص 398

3- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص) مكتبة السنهوري ، بيروت 2015   ، ص 292

4- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945 ، ص 377.

5-  د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، العلاقات الدولية الخاصة احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة مع الفقه الاسلامي)، مطبعة العشري، القاهرة، 2006  ، ص 612.

6- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 311.

7- ينظر : المادة (1 ثانياً) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

8-  ينظر : المادة (8) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

9- المادة (30) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ

10- المادة (29/28) من قانون اقامة الاجانب النافذ رقم (76) لسنة 2017.

11- المادة (32) من قانون اقامة الاجانب النافذ رقم (76) لسنة 2017.

12- المادة  (100) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

13- د. شمس الدين الوكيل ومركز الاجانب منشاة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الاولى 1960 ، ص 630.

14- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب، مصدر سابق، ص .292

15-  المادة (28) ، (29) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

16-  قرار المحكمة الاتحادية (38/27 ) الصادر في 2018/4/30.

17-  المادة (34) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ.

18- د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب، مصدر سابق، ص 292

19- عبد الامير حسن جنيح ، تسليم المجرمين في العراق، المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة بغداد، 1977، ص 24

20-  د. جابر ابراهيم الراوي،  مبادئ القانون الدولي الخاص ، في الموطن ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي والمقارن   ، ص 128.

21- صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (20) لسنة 2008.

22-  صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007.

23- عبد الامير حسن جنيح ، تسليم المجرمين في العراق، المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة بغداد، 1977 ، ص 41.

24- قاسم عبد الحميد الأورفلي، استرداد المجرمين وتسليمهم في العراق، مركز البحوث القانونية ، بغداد، 1985، ص 23.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .