المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



عدم قيام المقاول بالتأمين - المادة الخامسة والعشرون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية  
  
1073   04:24 مساءً   التاريخ: 2023-03-27
المؤلف : وزارة الاعمار والاسكان
الكتاب أو المصدر : دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية
الجزء والصفحة : الطبعة الاولى 2010 – الباب الثالث
القسم : الهندسة المدنية / الادارة الهندسية /

1- اذا لم يقم المقاول بالتأمين او الاستمرار فيه بمقتضى المادتين الحادية والعشرين والثالثة والعشرين من هذه الشروط او اذا لم يقم بأي تأمين آخر قد يطلب منه القيام به بموجب احكام المقاولة فعندئذ على صاحب العمل في مثل هذه الحالة القيام بهذا التأمين والاستمرار فيه ودفع قسط او اقساط التأمين اللازمة لهذا الغرض ، واستقطاع المبلغ الذي دفعه مضاف اليه التحميلات الادارية من آية مبالغ مستحقة او ستصبح مستحقة للمقاول او استحصال مثل هذا المبلغ على اساس انه دين بذمة المقاول.

2- اذا تعذر على المقاول توفير الغطاء التأميني الكامل على المخاطر التي يلتزم بالتأمين عنها بموجب احكام المقاولة فعليه بذل العناية في سبيل التشبث بتوفير افضل غطاء تأميني ممكن ، وفي حالة توصله لإيجاد غطاء تأميني اوسع مما يمكن توفيره لدى شركة التأمين الوطنية في العراق ، فينبغي مع ذلك ان يتم اجراء هذا التامين بعد موافقة صاحب العمل التحريرية عليه عن طريق شركة التأمين الوطنية في العراق او بواسطتها .

3- ان قيام المقاول بتنفيذ شرط التأمين او عدم شمول التأمين للأخطار كافة او لجميع المبالغ لا يعفي المقاول من اي من مسؤولياته والتزاماته بموجب المقاولة .

4- على المقاول ان يخبر صاحب العمل وشركة التأمين الوطنية في العراق عن آية قضية او حادثة تتطلب شروط وثائق التأمين المطلوبة بموجب المقاولة القيام بالاخبار عنها ويتحمل المقاول المسؤولية عن اية خسائر ومطالبات ودعاوي قضائية ونفقات ومصاريف وتكاليف مهما كانت ناجمة عن او بسبب اي تقصير من قبل المقاول في الاستجابة للمتطلبات المذكورة اعلاه .

5- اثناء استمرار نفاذ اي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب المقاولة فان اية مبالغ تستلم بموجب الوثائق المذكورة يجب ان تدفع الى صاحب العمل ومن ثم تدفع من قبل صاحب العمل الى المقاول بالمقادير والاوقات التي يؤيد ممثل المهندس بأنها عادلة ومعقولة وذلك وفق التقدم الذي يحرزه المقاول في اصلاح الضرر او الخسارة طالما ان الخسارة او الضرر حسب رأي المهندس لابد من القيام بإصلاحه وذلك من اجل الاداء المناسب للاعمال او تنفيذ وصيانة الاعمال واذا كانت المبالغ المستلمة من شركة التأمين الوطنية في العراق غير كافية للاغراض المذكورة آنفا فأن المقاول يتحمل الفرق .