المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التسلسل التاريخي لفن تخطيط و تنسيق الحدائق (تاريخ طرز الحدائق)
14-2-2016
العلم الإجمالي
10-8-2016
عبد العزيز بن المهتدي
29-8-2016
كبر النفس وصلابتها
25-4-2022
ألجينات Alginates
30-4-2017
مكونات الغلاف الغازي
6-8-2019


فقدان الموطن  
  
4400   11:19 صباحاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص14-16
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 قد يفقد الشخص موطنه الذي اكتسبه ويحدث ذلك إما على سبيل العقوبة ، وإما بحكم القانون وإما باختيار الشخص ذاته ، وسوف نوضح ذلك في النقاط التالية :

أولاً : فقد الموطن على سبيل العقوبة

إن الأجنبي الذي صدر ضده قرار بإبعاده خارج البلاد ونفذ هذا القرار ، يفقد موطنه في الدولة المبعد منها لأنه محروم من العودة والإقامة فيها من جديد إلا إذا سمحت له السلطات بالعودة ثانية وفي القانون العراقي يفقد الموطن على سبيل العقوبة بإبعاد الأجنبي المتوطن فيه بسبب إخلاله بالأمن والقانون أو لعدم تملكه ما يكفي لمعيشته في العراق هو ومن يكون معه أو بسبب وجود مانع من دخوله العراق يتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة ، وبحسب المادة الثامنة عشرة من قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد عائلته المكلف بإعالتهم وينبغي ذكرهم في القرار(1).اما بالنسبة للوطني فلا يجوز ابعاده او طرده من اقليم الدولة (ويطبق فقدان الموطن على الوطني في حالة سحب الجنسية منه ويبعد من اقليم الدولة جبرا او يمنع من العودة الى العراق) (2).

ثانياً : فقد الموطن بحكم القانون

يفقد الشخص الموطن بحكم القانون دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء بالنسبة للأشخاص التابعين لغيرهم قانوناً إذا فقد المتبوعون موطنهم في الدولة وعلى سبيل المثال ما نصت عليه المادة (108) من القانون المدني الفرنسي بأن يفقد المحجور موطنه فيها إذا فقده وصيه أو وليه ، كما يفقد المحجور عليه كذلك هذا الموطن إذا فقده القيم عليه وكذلك بالنسبة للخدم إذا فقده سيدهم ، وكذلك الأمر لموطن الزوجة إذا فقد زوجها الموطن في فرنسا، وفي القانون العراقي يفقد القاصر والمحجور عليه موطنه تبعا إذا فقده من ينوب عنه قانونا وفق المادة (43) من القانون المدني ، أما إذا غير المتبوع موطنه غشا أو أساء استعماله فلا يتغير موطن التابعين(3) .

ثالثاً : فقد الموطن باختيار الشخص

إن الموطن الذي يكتسبه الإنسان في وقت ما لا يفقده إلا إذا اكتسب غيره بالفعل وعلى ذلك يجوز للشخص أن يتنازل عن موطنه في دولة معينة ويكتسب موطنا مختارا في دولة أخرى إذا نقل محل إقامته بالفعل مع توافر البقاء على وجه الاستمرار في المحل الجديد(4). وفي فرنسا يشترط لكي يفقد الشخص موطنه فيها أن يكون قد اكتسب موطنا في الخارج فعلا وان يكون باختياره ومن ثم إذا غادر الشخص فرنسا للإقامة في الخارج مع توافر نية البقاء على وجه الاستمرار ثم مات في الطريق فان موطنه في فرنسا يظل باقيا ، وكذلك الحال إذا كان الموطن الجديد قد فرض عليه فرضا(5).  اما في القانون الانكليزي فان الشخص لا يفقد الموطن الاصلي لمجرد تركه وانما لابد لفدانه من اكتساب موطن اختياري بالفعل لبلد اخر بعكس الموطن المكتسب الذي يكفي لفقدانه ان يتركه الشخص بنية التوطن في غيره وكذلك اذا انتقل الى بلد غير متحضر يعتبر قانون ذلك البلد غير صالح للتطبيق عليه ويبقى محتفظا بموطنه الاصلي في انكلترا (6) .

والقانون العراقي يأخذ بمبدأ تعدد الموطن وفقا لما جاء في نص المادة (42) من القانون المدني العراقي الفقرة 2 (يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد) لذلك فان مجرد ترك الشخص موطنه في العراق واكتسابه موطناً آخر لا يؤدي إلى فقد الموطن في العراق ، ما لم يثبت من واقع الحال أن الشخص لا يرغب بالعودة إلى العراق وأنه نقل محل أقامته العادية من العراق إلى دولة أخرى بنية الاستقرار والتوطن فيها(7).

________________________________

[1]- د.جابر إبراهيم الراوي ، مبادئ القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي والمقارن  ، دار السلام ، 1972 ، ص65 .

2 - د. غالب على الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص208 .

3- د.جابر إبراهيم الراوي ، مصدر سابق ، ص67 وما بعدها .

4- د.علي الزيني ، القانون الدولي الخاص المصري والمقارن  ، ج1 ، مطبعة الاعتماد ، 1928 ، ص226 وما بعدها .

5- د.جابر جاد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، ص21 .

6 - د. غالب علي الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص205 .

7- د.غالب علي الداؤدي ، د.حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص206 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .