المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



صورة الخطأ الناتج عن اختلال التكافؤ المعرفي في العقد  
  
1011   11:23 صباحاً   التاريخ: 2023-02-15
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص75-80
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ينبغي في العقود بصورة عامة أن تقوم على أساس التوازن بين طرفيها من الناحية الاقتصادية والفنية قدر الإمكان، وذلك حفاظاً على عدم خضوع أحد طرفي العقد للآخر، وعادة لا يكون ذلك إلا في العقود التي يتماثل فيها الطرفان بالقدرة الاقتصادية والخبرة الفنية وبالتالي تتعادل القدرة التفاوضية لكل من طرفي العقد ، بيد أنه مثل هذه الصورة لا تتحقق في عقود كثيرة كعقد العلاج الطبي فعلى الأقل في النطاق الفني إذ الغالب الأعظم في من يراجع الطبيب لا يملك الخبرة العملية والفنية التي يملكها الطبيب وبالتالي فهو لا يناقش الطبيب أو يعترض عليه فيما يتوصل إليه من نتائج الكشف الطبي الأمر الذي يجعل منه خاضعاً لإرادة الطبيب في الكثير من الجوانب، ويستثنى من ذلك حالة كون المريض ذا خبرة فنية (علمية) إذا ما كان هو أيضاً طبيباً ففي هذه الحالة يتحقق نوع من التعادل الفني (العلمي) بين طرفي العقد يعدل حالة خضوع أحد طرفي العقد لمشيئة الآخر (1) . وجدير بالذكر ففي مرحلة تنفيذ العقد ، فضلاً عما قد يفرزه الواقع من محاولة احد المتعاقدين القيام بالغش في تنفيذ العقد ، فأنه في نطاق هذه المرحلة ، برزت الحاجة الى مواجهة الاضرار الناشئة عن المنتجات الخطرة بطبيعتها أو بسبب استعمالها او بسبب جدتها ، من خلال الزام الطرف الأوفر علما ( المنتجين والبائعين المهنيين ) بمعاونة الطرف الأخر من خلال تزويده بجميع المعلومات المتعلقة بكيفية استعمال تلك المنتجات والتحذير من مخاطرها سواء عند الاستعمال ام عند الحيازة ، لذلك فأن الضرورة استدعت تدخل القضاء لأنشاء مظاهر حديثة للتعاون اثناء تنفيذ العقد الى جانب المظاهرالتقليدية لضمان حسن تنفيذ العقد وتجنب خطورة التنفيذ .(2). فالاختلال المعرفي بين طرفي الرابطة التعاقدية يستلزم وسائل للحد من هذا الاختلال واعادة التوازن بعض الشيء ومن هذه الوسائل هي الالتزام بالتعاون بين طرفي الرابطة التعاقدية ، هذا وان العقد مشاركة بين طرفين شأنه في ذلك شأن أي شركة تجارية او مدنية ، ينطوي على تحقيق مصلحة مشتركة تؤدي بالضرورة الى تحقيق المصلحة الفردية لكل منهما ، فما يميز العقد هو ان حسن تنفيذه بدقة وفقاً لما تراضى عليه الاطراف يحقق مصلحة الاطراف كافة وحسن التنفيذ لا يتصور في ظل سيطرة فكرة التضاد والتعارض بين المتعاقدين خلال تنفيذ العقد ، وانما التعاون هو حجر الزاوية في حسن التنفيذ المنشود لتحقيق ما تم التعاقد عليه . لهذا فالعقد بعد الوسيلة القانونية للتعاون بين الطرفين فهو يحقق مصالح اطرافه ولا يترك المصالح في حالة تعارض ، وما يؤكد ذلك أنه عند حدوث منازعة بين طرفي العقد نجد أن كل متعاقد يتمسك بالعقد وأن حدث اختلاف في تفسيره لكن يندر أن يتنكر المتعاقد صراحة للعقد وانما يحاول اثبات ان خصمه خالف  صحيح العقد ، لذا فالعقد هو الذي يوفق ويحقق المصالح ومن ثم يجب على المتعاقدين الالتزام بالتعاون في تنفيذه (3). هذا ويجد الالتزام بالتعاون أساسه القانوني على نحو عام في امرين هما :

الأول : الالتزام بالتعاون باعتباره من مستلزمات العقد ، كما يراه جانب من الفقه ،(4) وتأصيلاً على نصوص المواد (1135 قبل التعديل والتي اصبحت المادة 1193 بعد تعديل 10 / شباط/  (2016 من القانون المدني الفرنسي والمقابلة لكل من المادة ( 2/148 ) من القانون المدني المصري والمادة ( 2/150) من القانون المدني العراقي حيث ان نصوص هذه المواد لها الفحوى نفسه الا وهو " لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته ، وفقاً للقانون والعرف والعدالة ، بحسب طبيعة الالتزام (5)، ونرى هنا ان القانون هو الأساس المباشر لالتزام المتعاقد المهني بالتعاون مع المتعاقد الآخر قليل الخبرة في حالة وجود عقد على اعتبار ان القانون هو من فرض مثل هذا الالتزام ، وهو من اوجب ان لا يقتصر العقد على ما ورد فيه ليتناول ايضاً ما يعد من المستلزمات وفقاً للقانون ، والذي فرض التعاون هنا الثاني : ويذهب بعض الفقه (6) الى تأسيس التزام المتعاقد على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد والذي تقرره الفقرة الثالثة من المادة (1134) من القانون المدني الفرنسي قبل تعديلها في ( 10 / شباط / 2016 ) لتصبح المادة (1104) والتي تنص على ( وجوب التفاوض على العقود والتنفيذ بحسن نية ) (7) بعد ان كانت المادة ( 1134 ) تنص على ان الاتفاقات يجب والمواد ( 148/ 1 ) من القانون المدني المصري و (150) من القانون المدني العراقي واللتين تنصان على انه ( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) ، ونرى ان التزام المتعاقد بالتعاون في حالة وجود عقد يمكن ان يجد أساسه في مبدأ حسن النية كما يجد أساسه باعتباره من مستلزمات العقد ، وأي مخالفة لهذا الالتزام تعد اخلالاً بالتزام قانوني يستوجب قيام المسؤولية المدنية التعاقدية كون الاخلال يعد خطأ يحاسب عليه القانون ويتصف مرتكبه بسوء النية لعدم تنفيذه العقد بحسن نية .

ويرى بعض الباحثين القانونيين وهو ما نؤيده انه مع تعدد الأسس التي أستند اليها الفقه لتأسيس الالتزام بالتعاون بيد ان جميع تلك الاسس المطروحة تدور حول مبدأ اساسي هو مبدأ حسن النية ذلك ان الدور الذي تلعبه النية في تحركها الارادي يرتبط ، بالأخلاق وبالثقة كما يرتبط بضرورة صحة الرضا ، ارتباطاً وثيقاً ، فمن المبادئ التي فرضها تغلغل الاخلاق في مجال الروابط القانونية ، مبدأ الغش يفسد كل ما يقوم عليه (8).

وللالتزام بالتعاون عدة صور منها :

اولاً – الالتزام بالنصح والمشورة : عرّف بعض الفقه الفرنسي الالتزام بالنصيحة بأنه (تحريض أو حث المتعاقد الآخر على اتيان مسلك معين أو عدم اتيانه ، ويرى بعض الفقه ان الالتزام بالنصح والمشورة هو التزام عقدي يبرز اثناء تنفيذ العقد ، كما وان المشورة والنصح يبرزان في العقود المبرمة بين شخص عادي واخر مهني متخصص الى درجة كبيرة يقتضي من المتعاقد المهني أن يقدم للمتعاقد الآخر النصيحة في صدد الغاية المبتغاة من العقد ووسائل التنفيذ ، بعد ان يقوم بتقييم تلك الغاية المقصودة في ضوء الواجبات الملقاة على عاتقه ، ومن ثم يسدي نصيحته في ضوء ما خلص اليه التقييم من امور قد تستوجب تغييراً في اوصاف الغاية المرجوة او تغييراً في الوسائل المتطلبة لتحقيقها، غير ان هنالك من يرى اختلافاً بين النصيحة التي تعد بمثابة التزام اساسي في عقد المشورة وبين النصيحة التي تكون من الالتزامات المكملة في العقود المهنية ، فالالتزام الثانوي بالنصيحة الذي تتضمنه جميع العقود المهنية التزام ملقى على كاهل المهني لإسباغ الحماية على المتعاقد الضعيف من خطر استغلاله له بسبب الفارق في المعرفة بينهما وضماناً لتنفيذ العقد بحسن نية، بينما يعد الالتزام الرئيس بالنصيحة في العقود الاستشارية نتيجة مباشرة لإرادة المتعاقدين التي اختارت ابرام العقد الاستشاري ، اي ان هنالك عقدا ابتداء ابرم من اجل هذه النصيحة  (9).

ثانياً - الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة : قد تنشأ خطورة معينة من استعمال الشيء محل الالتزام العقدي، ولذلك يثقل كاهل المتعاقد المدين بتسليم هذا الشيء التزاماً بالإفضاء للمتعاقد الآخر بالتفصيل عن الخطورة المحتملة التي تنتج عن استعمال الشيء محل التعاقد ، أو حيازته ، وكيفية الوقاية منها . فضلاً عن الافضاء له ابتداءً عن كيفية استعمال الشيء على الوجه الامثل بما يجعله بمأمن من أية خطورة (10).

لقد احتدم الخلاف في الفقه حول الاشياء التي تتوافر فيها صفة الخطورة، ومن ثم يناط قيام الالتزام بالإفضاء بها . وقد تمخض هذا الخلاف عن رأيين في الفقه ، حيث ذهب الرأي الأول(11) الى ان الصفة الخطرة تتوافر في الشيء محل التعاقد ومن ثم يتعين التعاون بالإفضاء بها في حالتين: الأولى : الاشياء الخطرة بطبيعتها وهي الاشياء التي تنشأ كذلك منذ صنعها او انتاجها حتى تفي بالغرض الذي صنعت من اجله ( كالمواد السامة ، والحارقة ، والمتفجرات ) وكذلك الاشياء التي تصبح خطرة نتيجة تفاعل عناصرها ومكوناتها مع بعض العوامل الخارجية ، كعصير الفواكه الذي يمكن ان يتخمر بفعل الحرارة ، مما يؤدي الى انفجار الزجاجة التي تحتويه ، والثانية : الاشياء التي يتطلب استعمالها أو تشغيلها القيام بعمليات معقدة بما يضفي عليها صفة الخطورة كبعض الاجهزة الكهربائية ، حين ذهب الرأي الثاني (12) ، الى ان الالتزام بالإفضاء بما يكتنف الشيء محل التعاقد من مخاطر وكيفية الوقاية منها ، وذلك ببيان كيفية استعماله على الوجه الصحيح، والتحذير مما قد ينتج منه عند استعماله من مخاطر لا يقتصر على الاشياء التي تكمن خطورتها في ذاتها أو في كيفية استعمالها ، وإنما يمتد ليشمل ايضاً جميع الاشياء التي تتميز بالجدة والحداثة ، نظراً لان عدم شيوع استعمالها ، يجعل من المشروع ان ينتظر المكتسب معاونة من المتصرف ، وذلك بالإفضاء له بكيفية استعمالها او تشغيلها حتى يجنبه اخطارها .

ونخلص من خلال العرض لاهم تطبيقات الالتزام بالتعاون في تنفيذ العقد الى ان هذ الالتزام هو التزام اصيل يلقى على عاتق الشخص المهني والذي يمتاز بكم وافر من المعلومة بصدد موضوع العقد وهذا الالتزام يستدعي الافضاء من قبل المتعاقد وتقديم النصح والارشاد وتبصير الطرف قليل الخبرة او عديم المعلومة بموضوع العقد ، وطبقاً لما تقتضيه الامانة والثقة التعاقدية وما يتطلبه مبدأ حسن النية ، فان تتصل أو قصر في هذا الالتزام ترتب على ذلك اختلال في التكافؤ المعرفي ومن ثم عد المتعاقد ذو الخبرة مرتكباً لخطأ. يوجب المسؤولية التعاقدية ويصبح النية على وفق المعيار الموضوعي .

_____________

1-أحمد سلمان شهيب ، عقد العلاج الطبي، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 2008، ص  31

2- حسن عبدالباسط جميعي، حماية المستهلك الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاك، دار . النهضة العربية ، القاهرة ، ، 1996، ص4.

3 - Demogue(R), Traite des obligations en general T.6. paris. 1923. P23,Et, Jourdain, le devoir de se renesigner, D.1983, chr, p139.

وينظر كذلك : د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، الجزء الاول ، الطبعة الأولى ، مكتب الرواد للطباعة ، بغداد ، 1991 ، ص 243 . و د.حسام الدين كامل ألاهواني، النظرية العامة للالتزام الجزء الأول، المجلد الأول، المصادر الارادية للالتزام، ط3، القاهرة ، 2000، ص 416

4- د. نزيه محمد الصادق المهدي ، الالتزام قبل التعاقد بالأدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض انواع العقود ، دراسة فقهية قضائية مقارنة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982 ، ص 32.

Fabre Magnan(M), De L’obligation d’information dans les contract essai d’une theorie, L.C.D.J, 1982 No45.

5-  نصت المادة (1193) من القانون المدني الفرنسي على انه ( تلزم العقود ليس بما هو معبر عنه فيها فقط بل ايضا بجميع النتائج التي يقرها الانصاف او العرف أو القانون للالتزام بحسب طبيعته ) ، وجاء نصها الفرنسي على النحو الآتي :

Art. 1193. modifie par Loi n° 2016-131 du 10 février 2016 (Les contrats ne peuvent être modifies ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise).

ونصت المادة ( 148 / 2 ) من القانون المدني المصري على انه ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه. ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ) ، بينما نصت المادة ( 2/150) من القانون المدني العراقي على انه ( ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ) .

6- ينظر حسين عامر ، التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصر، القاهرة ، 1960، ص 89 . عبد المنعم موسى ابراهيم ، حسن النية في العقود ، منشورات زين الحقوقية، بيروت . لبنان ، 2006 ، ص  157  .

7- " Art. 1104, modifie par Loi n° 2016-131 du 10 février 2016 ( Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. )

8 - أمل كاظم سعود ، الالتزام بالتعاون في العقود ( دراسة قانونية مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، ص 58 .

9- نقلاً عن ضرغام ناظم واعي الجبوري ، نطاق التزام الطبيب بتبصير المريض دراسة مقارنة ، كلية القانون ،جامعة بابل ، 2017 ، ص 12 - 13

10- أمل كاظم سعود ، مصدر سابق ، ص 31 . و قاسم أسماعيل علي ، المسؤولية المدنية الناشئة عن بيع الادوية الطبية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، 2007 ، ص 184.

11 - Overstake (J.F.); La responsabilite du fabri-cant de produits dangereux Rev.  Trim. Dr. Civ., 1972. p. 491.  

ود حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 70

12- د. حسام الدين الأهواني ، عقد البيع في القانون المدني الكويتي ، الطبعة الأولى ، ذات السلاسل ، الكويت 1989. ، ص 472 و د. السيد محمد السيد عمران ، الالتزام بالأخبار، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1999، ص 90 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .