المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تأثر العلاقات الاتحادية والإقليمية والمحلية بمصادر التمويل  
  
906   12:54 صباحاً   التاريخ: 21-1-2023
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة : ص 95-96
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

هناك علاقة بين مصادر التمويل الإقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ونوع السلطات الاتحادية بين والسلطات الإقليمية والمحلية، فكلما زادت القدرة المالية الذاتية للأخيرة قل اعتمادها على الحكومة الاتحادية، ومن ثم تمتعت : بدور أكبر من الاستقلال الذاتي من اتخاذ القرارات وممارسة الاختصاصات المالية واستجابة لمطالب واحتياجات مواطنيها ومساءلة الأجهزة التنفيذية فيها ... إلخ (1).

وتجدر الإشارة إلى أن الواقع العلمي يشير إلى خصخصة الموارد المالية لإقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي قد يرجع إلى القيود والرقابة التي تمارسها السلطات الاتحادية التي تفرض زيادة الإيرادات المحلية فيما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم والإنفاق وحجم الاقتراض السنوي بحسب الاحتياجات الفصلية، وعمليات المراجعة والرقابة المالية؛ للتأكد من حسن استخدام هذه الأموال في الأغراض المخصصة لها  (2).

ومن ناحية أخرى؛ قد يرجع هذا الضعف في الموارد المالية إلى ضعف القدرات المالية والفنية والإدارية في الإقليم والمحافظات غير المنظمة بإقليم على تحصيل الإيرادات وإدارة النفقات بسبب ضعف كفاءة الأنظمة المالية والمحاسبية والمسؤولين عن تقدير الإيرادات الكافية لتغطية تكاليف الخدمات، ونعتقد أنَّ هذا الأمر قد جعل إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة بإقليم تعتمد بشكل واسع على السلطة الاتحادية في تغطية نفقاتها ومواجهة الأزمات المالية والكوارث، من خلال تحديد حصة الإيرادات الاتحادية بحسب التوزيع الكافي لكل محافظة من المحافظات التسع عشرة، كما وسع من اختصاصات السلطات الاتحادية في المجالات المالية والاقتصادية، فكان لها حق اتخاذ التدابير الاقتصادية الضرورية كتحديد الرواتب والأجور وتحديد الأولويات لصالح العقود الحكومية وإقامة المنشآت الصناعية؛ كون هذه السلطات الاتحادية هي صاحبة السطوة والقادرة على تنظيم هذه المجالات وتحديد أسس السيطرة على الاقتصاد الكلي بسبب كبر إمكاناتها المالية؛ كونها تضع يديها بشكل كامل على معظم المصادر المالية، فضلاً عن المخاطر والتهديدات والتحديات التي يواجها العراق في المرحلة الراهنة من جراء الإرهاب والصراعات السياسية في شتى أنحاء البلاد (3). وعليه؛ نرى أنَّ هذا الأمر لا يتأتى من التوزيع الجامد للاختصاصات المالية أو بعثرتها وتشتتها، وإنما يكون في منح السلطات الاتحادية المزيد من الاختصاصات المالية مع مساعدة سلطات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في تطوير مشاريعها القائمة وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة . ويبدو الأمر مختلفا ،  في دولة الإمارات، حيث واجهت دولة الإمارات فيما سبق تزايدًا في فجوة الدخل داخل كل إمارة وبين الإمارات نفسها ؛ بسبب التسابق على توزيع الريع النفطي الذي سيطرت عليه الإمارات واستخدمته لزيادة نفوذها، كما اتسعت فجوة تفاوت الدخل بين الإمارات تدريجيا.

حيث نجد أنَّ المادة (23) من دستور دولة الإمارات الاتحادي أعطت لكل إمارة الحق بالتصرف في ثرواتها الطبيعية، مع تخصيص جزء بسيط منها للسلطات الاتحادية (4)، وبذلك أصبحت الإمارات ذات الثروات الطبيعية وخاصةً النفط والغاز - تزداد غنّى، بينما الإمارات التي تفتقر إلى هذه الثروات أصبحت تعاني من الركود التدريجي، ولم يعالج هذه الظاهرة ما تنفقه المؤسسات الاتحادية من موارد محدودة (5).

__________

1- د. جواد كاظم البكري، الفيدرالية الإدارية وأسس توزيع الثروات، رؤية في التجربة ا لعراقية على وفق الدستور، ط 1، مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بابل، العراق ، ص123.

2-  للمزيد راجع: قوانين الموازنات الاتحادية للدولة منذ 2004 المالية ولغاية الآن.

3-  د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت "دراسة مقارنة "، مؤسسة دار العلوم  للطباعة والنشر، الكويت، سنة ، ص172.

4- تخلت إمارة أبو ظبي عن استقلالها الحكومي والإداري في ديسمبر 1973 وانخرطت في العمل الفيدرالي من خلال إلغاء وزاراتها القائمة وتغييرها إلى دوائر ،محلية، كما أنها اتخذت في عام 1975م إجراءين مهمين ساعدًا على تعزيز العمل الاندماجي الفيدرالي، الأول: هو إلغاء العمل بعلم الإمارة واستبدال علم دولة الإمارات العربية المتحدة به، والثاني هو قرار أبو ظبي تخصيص نسبة 50% من إيراداتها العامة لدعم الميزانية السنوية للاتحاد، وتوفير الإمكانات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات التنمية، ولم تكن الإمارات في أول الأمر قادرةً على المشاركة النفقات الاتحادية، وشكل ذلك عبثًا ثقيلاً على كاهل الحكومة الاتحادية لا سيما وأنها تقوم بتسديد النفقات الاتحادية للإمارات كلها، ويعود ذلك للحالة الاقتصادية التي كانت تعاني منها الإمارات، من عدم وجود الاستثمارات الكافية للقيام بعملية التنمية الاقتصادية، وأنها كانت تعتمد فقط على الاقتصاد الريعي متمثلاً بالنفط في والغاز بالدرجة الرئيسة.

5- د. أحمد سليمان الصفار، تقاسم الثروات في الدول الفيدرالية - منازعات وحلول "دراسة . مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة دهوك، العراق، 2013 ، ص 15.

           

           




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية