أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-15
1429
التاريخ: 15-6-2016
38934
التاريخ: 12-4-2017
12899
التاريخ: 13-4-2017
49405
|
من خلال ما سبق من تعريفات ومواقف المشرعين بشأن التظلم الإداري، سواء في قوانين مجالس الدولة أو في قوانين أخرى، يتبن لنا أنه لكي يعد التظلم الإداري الخطوة الأولى لنزاع إداري ومستوفياً للشروط المذكورة في القوانين الموجودة والمنظمة للتظلم الإداري لإعتباره شرطاً لقبول الطعن في القرار الإداري أمام القضاء الإداري، لابد أن تتوافر فيه عدة شروط نبينها على التوالي:
1. شرط الكتابة : ليست للتظلم صيغة محددة يتم الإفراغ فيه، ولم يتقرر لإتمامه إجراء خاص، حيث يجوز تقديمه بعريضة أو إنذار على يد محضر (1)، فقد إتجه القضاء الفرنسي الى عدم إخضاعه ويعد لإجراءات شكلية معينة ومواعيد محددة لقبوله من طرف الإدارة، فهكذا قد يكون كتابياً أو شفهياً (2) و القضاء الإداري المصري أن البرقية المتضمنة القرار المطعون عليه والمطاعن الموجهة اليه تكون قد تضمنت كافة عناصر التظلم (3) ولا يشترط أن يكون ممهوراً بتوقيع المتظلم، حيث لا يترتب على تخلف تلك الشكلية بطلائه، لعدم تأثير ذلك على كيانه مادامت عباراته واضحة الدلالة على صدوره من صاحب الشأن (4) حيث يجب أن يدل على انصراف نية صاحب الشأن الى الاعتراض على تصرف الإدارة موضوع الشكوى، على أن يلزم فيه حتى يحدث أثره المترتب عليه ألا يكون في عبارات عامة ينقصها التحديد والوضوح (5) ، وحتى في حالة خلو التظلم من طابع الدمغة تحقق الأثر القانوني الذي يرتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم (6).
ويرى القضاء المصري أن التظلم الوجوبي إجراء ليس مقصوداً لذاته بحيث يتم ويتحقق أثره بمجرد تقديمه، أياً كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته وإنما هو إفتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى، فينبغي للإعتداد به كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه، بحيث يتسنى للإدارة أن تستقي منه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على وجه يمكنها من فحصه والبت فيه، وهو ما يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقصاً من شأنه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلاً كلياً، أو تجهيلاً يوقع الإدارة في حيرة في شأن هذا القرار، وأن مدى هذا التجهيل مسألة تقديرية مردها الى المحكمة (7).
إلا أننا قد لا نؤيد هذا الإتجاه في تجرد التظلم الإداري من كثير من الشروط الشكلية، وذلك لضرورة كثير من هذه الشروط الشكلية، ومنها شرط وجود توقيع المتظلم على تظلمه، وذلك لإثبات تقديم التظلم من قبل الطاعن نفسه، وهكذا الأمر لو تقدم التظلم بشكل شفهي، حيث لا يمكن إثبات وجود تظلم سابق على الطعن كما لا يمكن إثبات تأريخ تقديمه عند إحتساب المدد القانونية. ولذلك يشترط المشرع في بعض الأحيان أن يكون التظلم في صيغة مكتوبة وأن يكون وفق إجراءات معينة، كما جاء في الفقرة ب من المادة / 12 من قانون مجلس الدولة المصري و قرار مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 المشار اليه سابقاً، بشأن إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه، حيث اشترط في هذا الأخير أن يكون التظلم على شكل محرر مكتوب وأن يتضمن البيانات الآتية:
* إسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.
* تأريخ صدور القرار المتظلم منه وتأريخ نشره أو إعلان المتظلم به.
* موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بني عليها التظلم وترفق به المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.
وهكذا الأمر بالنسبة للمشرع العراقي (8) حيث اشترط في التظلم المقدم من قبل المكلف بتقديم الضرائب المترتبة على دخله أن يتقدم بتظلم تحريري الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير أو الى كل دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب وخلال مدة معينة، مبيناً أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وأن يتقدم بالدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لإثبات اعتراضه. وكذلك الأمر بالنسبة لقانون التنفيذ، حيث اشترط هذا القانون أن يكون تظلم الخصم من قرار منفذ العدل من خلال عريضة يقدمه اليه (9) والذي نراه مسلكاً إيجابياً وكان من الأحسن أن يأخذ به المشرع في العراق وإقليم كوردستان في قانون مجلس الدولة وقانون مجلس الشورى للإقليم، أو حتى من خلال قرار ينظم من خلاله هذا الشرط والإجراءات المتعلقة به كما هو عليه الحال في مصر. وذلك لكون شرط الكتابة خطوة يحصن إجراءات مخاصمة القرار قبل اللجوء الى القضاء أو بعده ، بإعتبار أن الإجراءات الكتابية يسهل تثبيتها من حيث توفرها من جهة وتثبيت تأريخ القيام بها والتبلغ بها أيضاً من جهة أخرى، وبهذا يتجنب الخلاف حول استلام الإدارة للتظلم وتأريخه أمام القضاء، الذي قد تتمسك بها الإدارة عند مقاضاتها ليدفع به الدعوى.
2. أن يكون التظلم مجدياً : أي يشترط أن يؤدي التظلم الى نتيجة إيجابية متى كان ذلك في مقدور جهة الإدارة لسحب تصرفها المعيب أو إلغائها (10) ، لأن الحكمة من التظلم هي إمكانية مراجعة الإدارة لنفسها ، لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه القرار الذي قدم ضده التظلم، فإذا أعلنت الإدارة سلفاً أنها لن تنظر في التظلمات المقدمة بشأن التظلم تجاه القرار، يعد التظلم غير المجدي (11).
3.أن يكون محل التظلم قراراً إدارياً : وهو ما يقتضي أن يكون القرار موجوداً أي أن يقدم التظلم بعد صدور القرار الإداري، حتى تتمكن الإدارة من إعادة النظر فيه، وعليه لا يجوز التظلم من قرار إداري لم يصدر بعد أو لم تستكمل بعد مراحل صدوره (12) ، ويستوجب التظلم من القرار نفسه الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء (13) ، وبهذا يجب أن يكون التظلم في ميعاد لاحق لصدور القرار المتظلم منه، فالتظلم يكون من القرارات النهائية ، التي تجوز المطالبة بإلغائها (14)، وذلك حتى تتمكن الإدارة من إعادة النظر في قرار صدر فعلاً وإتضحت معالمه (15) وهذا أمر بديهي لأن أي إجراء يتخذه الموظف قبل صدور القرار المشكو منه ولا يمكن أن يعد تظلماً لأنه لا يمكن إفتتاح الخصومة بشأن قرار لم يصدر بعد (16).
وعليه يمكننا أن نقول أنه لا يعد سكوت الإدارة قرارا إدارياً ضمنياً بالرفض إلا بعد فوات المدة المقررة لإفصاح الإدارة فيها، ولا يمكن التظلم منها إلا بعد فوات هذه المدة.
هذا بالنسبة للقرار الإيجابي أما القرار السلبي فلا يصلح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح، فأن لم يكن إصدار القرار واجباً عليها فان إمتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً يقبل الطعن فيه (17)، ومن ثم لا يمكن أن يكون محلاً للتظلم فيه لعدم توفر معالم قرار إداري فيه .
4.تقديم التظلم من قبل صاحب الشأن الى الجهة المختصة : إن التظلم قد يقدم من الشخص نفسه الذي يريد رفع الدعوى أو ممثله القانوني، فالتظلم لا يكون مفيداً قضائياً إلا إذا كان مقدماً من الشخص نفسه الذي يريد رفع دعوى الإلغاء أو ممثله القانوني كالمحامي، فإذا قدم التظلم من شخص آخر كزميل فإن هذا التظلم لا يكون منتجاً في قطع الميعاد (18) ، ويجب أن تكون عنده الأهلية الكاملة لتقديم هذا التظلم، ويحق تقديم التظلم من الشخص سواء أكان الشخص طبيعياً أو إعتبارياً، أي أن كل الأشخاص الاعتبارية التي منحهم المشرع هذه الصفة يحق لهم تقديم التظلم.(19) ومن جهة أخرى يجب أن يقدم التظلم الى الجهة المختصة بالنظر في التظلم وهي الجهة المصدرة للقرار حيث تملك سلطة سحب القرار أو تعديله، فإذا قدم هذا التظلم الى جهة غير مختصة بنظره، فأنه لا يقطع الميعاد إلا إذا كان للمتظلم عذر مقبول في الخطأ الذي وقع فيه. (20) ويقصد من الجهة المختصة الجهة الرئاسية لمصدر القرار أيضاً، وهي الجهة الرئاسية بالمعنى الإداري لذلك، وقد تملك كقاعدة عامة سلطة التعقيب على القرارات الصادرة من الجهات المرؤوسة لها (21)، وكذلك يشمل الجهات الأخرى التي أعطت المشرع لها هذا الحق وهي خارجة على التدرج الإداري للجهة المصدرة للقرار وقد سبق أن ذكرنا أمثلة لها - فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية في تحديدها للسلطة الرئاسية بأنها ينسحب أيضاً على الجهات الرقابية، وتطبيقاً لذلك ذهبت الى الإعتداد بالتظلم من القرار الإداري المقدم لمفوض الدولة، حيث عدته بمثابة تظلم إداري، وأعطت هذا الحكم للتظلم المقدم الى النيابة الإدارية أيضاً حيث يعرب فيه عن إعتراضه على القرار . (22) ولم تكن تطبيقات هذه المحكمة على هذه الحدة ، وإنما هناك خروج على هذه القاعدة كحالة تقديم التظلم الى جهة غير مختصة لها اتصال بموضوع التظلم، وحالة تقديم التظلم من القرارات الجمهورية الى الممثل القانوني للجهة الإدارية (23).
5. تقديم التظلم خلال المدة القانونية : لا يكفي أن يقدم التظلم في مدة ما بين صدور القرار و إقامة الدعوى، وإنما يجب أن يكون التقديم خلال المدة القانونية التي حددتها القانون وقد حدد قانون مجلس الدولة الفرنسي هذه المدة ب ( شهرين، وأمام الإدارة مدة ( أربعة أشهر ) من تأريخ تبليغ صاحب الشأن بالقرار أو عده مبلغاً، لتبت فيه، وإلا يعد سكوت الإدارة قراراً ضمنياً برفض مضمون التظلم (24)، أما قضائياً فقد استحدث مجلس الدولة الفرنسي مبدءاً جديداً في حكم له صادر في 2016، ويشترط أن يتضمن تبليغ القرار الفردي البيانات التي تفيد مدى وجوب التظلم الإداري من القرار من عدمه وبيان السلطة المختصة بنظر التظلم، وفي حالة خلوه من هذه البيانات لا يمكن القول بانغلاق مواعيد الطعن فيه، ولو بعد مرور شهرين من تأريخ الإعلان . (25).
أما قانون مجلس الدولة المصري فقد حدد مدة الطعن بالإلغاء في القرار ب (ستين يوماً )، ولما كان قد جعل التظلم الذي يقدم الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، سبباً لإنقطاع مدة الطعن، فإن مدة ( ستين يوماً) يعد من تاريخ نشر القرار الإدارى أو إعلان صاحب الشأن به، المدة القانونية لتقديم التظلم، وعلى الإدارة أن تبت فيه خلال ( ستين يوماً) من تأريخ تقديمه ، وإلا عُد سكوت الإدارة رفضاً للتظلم، أي قراراً سلبياً برد مضمون التظلم المقدم اليه (26)
أما في القانون العراقي فقد كانت هذه المدة مفتوحة أمام صاحب الشأن وذلك الى حين إصدار قانون رقم 17 لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979، فقد استجاب المشرع العراقي للإنتقادات الموجهة الى القانون السابق مع التعديلات اللاحقة له، من حيث عدم تحديده مدة التظلم من القرارات الإدارية، وكان هذا يؤدي الى عدم إستقرار المعاملات والمراكز القانونية ، وقد حددت هذه المدة (بثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار الإداري، أو عده
مبلغاً، وعلى الجهة المختصة أن تبت فيها خلال ثلاثين يوماً) من تأريخ تسجيل التظلم لديها. (27) إلا أن هذه المدة تبقى مفتوحة أمام صاحب الشأن على وفق قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان(28)، ونحن بدورنا نراه موقفاً من مشرع الإقليم يحتاج الى التعديل، وكان من الأفضل أن يأخذ بمسلك المشرع العراقي الجديد، وذلك لجعله المعاملات والمراكز القانونية في حالة عدم الإستقرار والثبات حيث ان مهلة الطعن بالإلغاء في القرار تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المسموحة للإدارة للبت في التظلم المقدم اليها والمتمثلة ب ( 15 يوماً) من تأريخ تسجيل التظلم ، أو من تأريخ رد الإدارة صراحة على التظلم، وباعتبار أن التظلم شرط لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري فتبقى مدة الطعن مفتوحة أمام القضاء.
والعبرة في الميعاد هي بتأريخ قيد التظلم، وليس من تأريخ تحريره، وكذلك الأمر بالنسبة للتظلمات التي ترسل بالبريد، حيث العبرة بتأريخ وصوله الى الجهة المختصة وليس بتأريخ الإرسال. (29) وإن كان المشرع قد حدد موعداً للتظلم من القرارات الإدارية بصفة عامة، إلا أنه إستثناء من ذلك، حدد للتظلم من بعض القرارات الإدارية موعداً خاصاً، ومن ذلك في التشريعات المصرية ، المدة المحددة للتظلم من تقرير قياس الكفاية للعاملين المدنيين في الدولة وهي (عشرون) يوماً من تاريخ العلم به(30)، وفي التشريعات العراقية فالمدة المحددة للتظلم من قرار لجنة تسجيل وتصنيف المقاولين هي (بثلاثون يوماً) من تأريخ التبليغ بالقرار (31).
ومن خلال النصوص التي سبق وأن بحثناها، يتبين لنا أن موقف الإدارة تجاه التظلم المقدم اليها يكون على نحوين، وهما إما أن يكون موقفاً صريحاً سواء برد الطلب أو بقبوله عن طريق إلغاء القرار الإداري أو تعديله، وذلك خلال المدة المقررة قانوناً للبت فيه، ويكون تأريخ هذا الرد الصريح موعداً لبدء مدة الطعن أمام القضاء ، وإما أن يكون موقفاً ضمنياً يتجسد في سكوت يتمدد الى نهاية المدة المقررة للبت في التظلم ليعد هذا السكوت فقها وقانوناً رداً له، حتى تبدأ بعدئذ المدة القانونية للطعن في القرار بالإلغاء أمام القضاء .
ویرى القضاء المصري أنه إنتظار إنقضاء الميعاد لا معنى له، إذا عمدت الإدارة الى البت في التظلم قبل انقضاء المدة، ولامعنى للحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إنتظار ميعاد البت في التظلم إذا إنقضى ميعاد البت خلال سير الدعوى دون أن تجيب الجهة الإدارية المتظلم عن طلبه (32)، والذي لا نؤيده نحن، لأن تعمد الإدارة في عدم البت في التظلم ليس بأمر يمكن التأكد منه حتى تأخذ على أساسه أي إجراء لاحق، وأن في حالة إستجابة الإدارة للتظلم قبل مضي المدة القانونية، وبعد إقامة الدعوى ، لا يكون للتظلم جدوى ولا يحقق الأهمية التي سبق أن طرحناها ، وكذلك يؤدي الى إرباك القضاء بقضايا قيد العمل أمام الإدارة.
أما بالنسبة لأثر التظلم المستوفي للشروط التي مر ذكرها، فتترتب عليه آثار قانونية، منها: 1- قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء (33)، وذلك بالنسبة لبعض التشريعات، كقانون مجلس الدولة المصري، أما بالنسبة للقانون العراقي وإقليم كوردستان فلا يعد قاطعاً لهذا الميعاد، بإعتبار أن موعد الطعن القضائي وفق هذين القانونين ، يبدأ أصلاً من بعد رد الإدارة على التظلم الإداري، أو بعد إنتهاء المهلة القانونية للإدارة للبت فيها، وليس من تأريخ التبلغ بالقرار المطعون فيه كما هو عليه الحال في القانون المصري، وذلك على الرغم من وجود قرار للهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم يصف التظلم " بإعتباره قاطعاً للمواعيد المقررة قانوناً لإقامة الدعوى ... . (34) والذي نعده بدورنا عدم تفهم منطوق النصوص الواردة في قانون مجلس شورى الإقليم من قبل المحكمة الموقرة.
2- إستيفاء اشتراط التظلم لقبول الدعوى إذا كان وجوبياً.
3- إثبات علم المدعي بالقرار المطعون فيه.
4- إثبات تعدي الإدارة ومسلكها حيال التظل (35).
_______
1- د. مصطفى كمال وصفي أصول إجراءات القضاء الإداري، القسم الأول ، ط 2 مطبعة الأمانة، القاهرة، 1972 ، ص 169.
2- حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية ديلزان DELSAN بتاريخ 1956/10/24 نقلاً عن د. عوابدي عمار ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج 2، نظرية الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية بدون مكان النشر، 1998 ، ص370.
3- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1927 لسنة 13ق - جلسة 1970/11/15 نقلاً عن د. معوض عبد التواب الدعوى الإدارية وصيغها ، ج 1، بدون دار ومكان النشر ، 1991 ، ص 415.
4- محكمة القضاء الإداري المصري الحكم رقم 1035 لسنة 12ق - جلسة 1960/12/21 نقلاً . عن د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج 1، دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه قضاء مجلس الدولة، مصدر سابق ، ص 357.
5- د. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية القاهرة ، بدون سنة النشر ، ص 314.
6- المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1673 لسنة 7ق - جلسة 1962/12/29 ، نقلاً عن إبراهيم محمد غنيم، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف الأسكندرية ، ص133.
7- المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم 1590 لسنة ق - جلسة 1968/3/3 نقلاً عن د. معوض عبد التواب الدعوى الإدارية وصيغها ، ج 1، بدون دار ومكان النشر ، 1991 ، ص 415
8- الفقرة/ 1 من المادة / 33 من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
9- المادة / 120 من قانون التنفيذ رقم 45 سنة 1980.
10- د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، موسوعة القانون الإداري، ط1، دار الفكر والقانون ، المنصورة، 2018 ، ص 383.
11- د.نجيب خلف أحمد الجبوري، القضاء الإداري مطبعة ، يادگار بدون مكان النشر ، 2018، ص182.
12- د. وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013 ، ص196.
13- مجلس شورى إقليم كوردستان قرار رقم 47 / الهيئة العامة إدارية / 2018 في 2018/5/16 غير منشور .
14- د. محمود حمدي أحمد مرعي، ظاهرة بطء الفصل في الدعاوي الإدارية دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2016 ، ص 54
15- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995 ، ص327
16- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1006 لسنة 6- جلسنة 1962/3/25، نقلاً عن د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة، إجراءات الخصومة الإدارية، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة، 2014 ، ص330.
17- المحكمة الإدارية العليا المصرية ، الطعن رقم 37902 لسنة 60ق - جلسة 2007/6/12 نقلاً عن د. عبدالناصر عبدالله أبو سمهدانة و د. حسين إبراهيم خليل موسوعة الإجراءات السابقة على رفع الدعاوى الإدارية، طا، المركز القومي لإصدارات القانونية - القاهرة، 2014 ، ص 340.
18- د. صدام حسين ياسين العبيدي أصول القضاء الإداري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط1، مكتبة الزين الحقوقية، بيروت ، ص340.
19 - د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة و د. حسن إبراهيم خليل ، ممصدر سابق، ص 331.
20- د. حسين عثمان محمد عثمان ، قانون القضاء الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ، ص 485 و د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية، ج 1، دعوى الإلغاء والتعويض في قضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص357.
21- علي الدين زيدان ومحمد السيد ، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري ، ج 2، إجراءات رفع الدعوى الإدارية المكتب الفني للإصدارات القانونية، القاهرة ، بدون سنة النشر ، ص33.
22- المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 2523 لسنة 35 ق - جلسة 1993/2/27 والطعن رقم 1464 لسنة 10ق-جلسة نقلاً . عن د. عبدالعزيز عبد المنعم خليفة، الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية 1966/11/26 ج 1 ، دعوى الإلغاء والتعويض في قضاء مجلس الدولة، مصدر سابق، ص 359.
23- الطعنان رقم 29 و 31 لسنة 2 ق جلسة 1960/9/21 والطعنان رقم 294 و 372 لسنة 22ق-جلسة 1977/5/1 نقلاً عن علي الدين زيدان ومحمد السيد ، الموسوعة الشاملة في الشرح القضاء الإداري، ج 2، إجراءات رفع الدعوى الإدارية، مصدر سابق ، مصدر سابق، ص33.
24- منى محمد عبدالرزاق، الأحكام القانونية للتظلم الإداري، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد السادس، العدد الثالث، 2008 ، ص 160.
25- الطعن رقم 387763 جلسة 2016/7/13 ، المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، العدد الأول ، 2017 ص 27.
26- المادة / 24) من قانون مجلس الدولة المصرية رقم 47 لسنة 1972.
27- الفقرة سابعاً من المادة / 7 0 أ - يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا .....
28- الفقرة / أولاً من المادة / 17) من قانون رقم 14 لسنة 2008 " يشترط قبل تقديم الطعن الى المحكمة الإدارية أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت فيه خلال (15) يوماً من تأريخ تسجيل التظلم لديها".
29- د.مصطفى أبوزيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، 2004، ص 625.
30- المادة /30 من قانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية.
31- الفقرة ثانياً من المادة / من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين العراقي رقم 1 لسنة 2008.
32- المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 265 لسنة 9 ق - جلسة 1964/6/7 والطن رقم 614 لسنة ق-جلسة 1960/1/16 ، نقلاً . عن علي الدين الزيدان ومحمد السيد ، مصدر سابق، ص35.
33- د. نجيب خلف أحمد الجبوري، القضاء الإداري ، مصدر سابق، ص 184. وذهب القضاء الإداري المصري، تحقيقاً للمساواة بين الإدارة والأفراد في خصوص قطع ميعاد رفع الدعوى، الى الإقرار للجهات الإدارية المختصة بالرقابة بحق الإعتراض على القرار المعيب خلال الميعاد بما يقابل التظلم الذي يقدمه الأفراد من حيث النتائج والأثر، كما جاء في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 44 لسنة 1988 ، حيث أسند لهذا الجهاز إختصاص مراجعة القرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات التي تخضع لاختصاصه وفي إبداء ملاحظاته عليها بما يعد بمثابة إعتراض قاطع للمدة التي تتيح للجهة الإدارية الموجه اليها أن تسحب القرار أو تعدله، ثم يقطع ميعاد الطعن بالنسبة لصاحب الشأن للمزيد أنظر محمد عبدالغني حسن، قواعد وإجراءات التقاض ، أمام القضاء الإداري، دار أبو المجد للطباعة، الهرم ، 2010، ص 252.
34- الطعن رقم 55ٍ/ الهيئة العامة - إدارية / 2018 جلسة 2018/5/16 ، غير منشور.
35- د. خميس السيد إسماعيل، قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الإدارية، ط2، بدون دار ومكان النشر ، 1988 ، ص157 و د. عبدالناصر عبدالله أبو سمهدانة، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص 134 ود. وسام صبار العاني القضاء الإداري، ط 1 ، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013 ، ص198 وما بعدها.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|