أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-30
1317
التاريخ: 2024-05-19
781
التاريخ: 12-4-2016
2171
التاريخ: 11-4-2016
11938
|
أولاً: تعريف حق التصديق وطبيعته القانونية
إن مشروع القانون الذي أقره البرلمان لا يعد قانوناً إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، ويعرف حق التصديق بأنه سلطة يتمتع بها رئيس الدولة يشارك بموجبها في التشريع عن طريق إقرار القانون الذي سنته الهيئة النيابية (3).
ويعد حق التصديق من أهم المراحل التي يمـر بهـا مشروع القانون، وفـــي الأنظمة البرلمانية موافقة رئيس الجمهورية أو الملك بالتصديق على القوانين يعــد أمـراً ضرورياً لإقرار القوانين فهو المرحلة النهائية التي يتحول عندها مشروع القانون إلــى قانون واجب التطبيق، ويتم التصديق بتوقيع رئيس الجمهورية أو الملك (4).
وقد اختلف الفقهاء في طبيعة حق التصديق، فبعض الفقهاء يعده عملاً تشريعياً لأن إرادة المشرع لا تظهر إلا من خلال التصديق، والبعض الآخر يعده عمـ عملاً تنفيذياً إذ يقرر رئيس الجمهورية وجود القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية، أي أنه ليس منشئاً للسلطة التنفيذية لأن القانون مكتمل قبل التصديق عليه، ومنهم من يرى بأن التصديق عمل من نوع خاص لأن مصادقة رئيس الجمهورية على القانون تعـد إشهاد منه بسلامة إجراءات إعداد القانون ومشروعيته (5).
وتتفق الباحثة مع الرأي الراجح الذي يعد حق التصديق عملاً تشريعياً لأنه مكمل للعملية التشريعية، إذ لا يمكن إتمام العملية التشريعية بمجرد إقرار مشروع القانون إنما لا بد من مصادقة رئيس الجمهورية فبعد كل من الإقرار والتصديق مكملاً أحدهما للآخر، فموافقة رئيس الجمهورية على مشروع القانون تجعل القانون قابلاً للتنفيذ.
ثانياً: حق الاعتراض وطبيعته القانونية
يحتل حق الاعتراض بصورتيه التوفيقي والمطلق - أهمية كبيرة في النظام البرلماني كونه يمثل وسيلة لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (6)، ويعرف حق الاعتراض بأنه السلطة المخولة لرئيس الجمهورية برفض الموافقة على مشروع القانون الذي أقره البرلمان. ويعد حق الاعتراض حقاً توقيفياً أي أنه يوقف تنفيذ القانون (7).
ولقد منحت الدساتير لرئيس الجمهورية أو الملك حق الاعتراض على مشاريع القوانين، وينقسم الاعتراض على نوعين : الاعتراض المطلق ويعني رفض التصديق، أي اعتراض رئيس الدولة على مشروعات القوانين اعتراضاً لا يمكن التغلب عليه بطريقة دستورية (8).
أما النوع الآخر هو الاعتراض التوفيقي ويقصد به الاعتراض الذي لا يمنع من إصدار القانون الذي اعترض عليه رئيس الدولة وأعادته إلى البرلمـان خــلال الفترة المحددة دستورياً(9).
لا شك إن حق الاعتراض المطلق يتعارض مع النظام الديمقراطي فإذا كانت الأمة هي مصدر السلطات فكيف يمكن أن تعترض إرادة رئيس الدولة وحدها قانوناً أقره البرلمان وهو يمثل الأمة، فحق الاعتراض المطلق غير مستساغ ولا يمكن استعماله (10).
إلا أن الفقهاء قد اختلفوا حول طبيعة حق الاعتراض التوفيقي (النسبي) فمنهم من يرى بأنه ذو طبيعة تشريعية لأن مشروع القانون لا يعد قانوناً طالما أن رئيس الجمهورية يملك حق الاعتراض عليه فموافقة البرلمان غير كافية، وفقاً لهذا الرأي يعد رئيس الدولة مشاركاً في العملية التشريعية.
بعض الفقهاء يرى بأن حق الاعتراض النسبي يعد عملاً تنفيذياً لأن الإجراءات اللاحقة للتصويت تجعل القانون نافذاً وساري المفعول (11).
إذ أن الاعتراض النسبي لا يمنع من إصدار القانون الذي اعترض عليه رئيس الدولة إنما يعاد إلى البرلمان خلال الفترة المحددة دستورياً، إذ يتم التغلب علـى هـذا الاعتراض بأغلبية معينة (12).
وبطبيعة الحال، فإن حق الاعتراض النسبي يعد عملاً تنفيذياً يمارســـه رئـيـس الجمهورية على اعتبار أنه مساهم في العمل التشريعي فإرادة البرلمان تعلو على إرادة الرئيس (13).
وهناك عدة أسباب تؤدي إلى اعتراض رئيس الجمهورية، قد يكون نتيجة أخطاء مادية أو عيوب تقنية، أو بسبب مضمون القانون أو أحد أحكامه، وقد يكون بسب الهدف من إحداثه، ولا سيما إن حق الاعتراض يمثل نوعاً من الرقابة التي تمارسها السلطة التنفيذية تجاه السلطة التشريعية (14).
الفرع الثاني:
صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للدساتير المقارنة
من المتفق عليه أن مشروع القانون يمر بعدة مراحل تبدأ بالاقتراح، والمناقشة، ثم التصويت، وأخيراً التصديق، فبعد أن تتم موافقة البرلمان على مشروع القانون ورفعـــه من مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقراره في المجلس، إذ يعد حق منحه الدستور لرئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة لرئيس الجمهورية خياران إما الموافقة التصديق على مشروع قانون الموازنة وإصداره خلال المدة المحددة أو الاعتراض عليه (15). وبهذا الصدد فقد أعطت بعض الدساتير حق التصديق لرئيس الدولة، إذ أنـاط الدستور العراقي لرئيس الجمهورية المصادقة على مشاريع القوانين المحالة إليــه مــن مجلس النواب ويعد الإصدار بمثابة شهادة الميلاد بالنسبة للتشريع، أي أنه إعلان بإتمام إجراءات إقراره، وأنه أصبح قانوناً نهائياً، كما يتضمن الأمر بتنفيذه كقانون مـن قــوانين الدولة النافذة، وأمهل الدستور العراقي، رئيس الدولة مدة خمسة عشر يوماً لإبداء رأيه بمشروع القانون، فإذا مضت هذه المدة دون أن يبدي رأيه قبولاً أو اعتراضا، يعد المشروع مصادقاً عليه، وذهبت أغلب دساتير الدول بالاتجاه نفسه (16).
فقد نص الدستور العراقي على ما يلي: يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية: ... يصادق ويصدر القوانين التي سنها مجلس النواب، وتعد مصادق عليها بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها)(17).
يتبين لنا بان حق رئيس الجمهورية بالمصادقة على القوانين ما هو إلا حق شكلي، وليس له حق الاعتراض على القوانين إذ تعد هذه القوانين مصادقاً عليها بعد مضي (15) يوماً سواء صادق عليها رئيس الجمهورية أم لــم يـصـــادق. وبمجرد إقــرار الموازنة من مجلس النواب تحال لرئيس الجمهورية للتصديق. ولا بد من الإشارة إلــى أنـه قد تم رفض قانون الموازنة لسنة 2018 من قبل رئيس الجمهوريـــة فــؤاد معصوم مبرراً اعتراضه بوجود خروق دستورية فيه، إذ رفع الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعوى قضائية ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري لدى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية 14 مادة في قانونها، وذلك في أول سابقة بين رئاسة الجمهورية والبرلمان.
وقال معصوم في كتاب الدعوى الذي رفعه إن البرلمـان صــوت علــى قـانون الموازنة ونشر في الجريدة الرسمية من دون موافقة رئيس الجمهورية رغم وجود خروق دستورية وقانونية، أبرزها تحويل الموظفين من الوزارات التي ألغيت سابقا إلى وزارات أخرى من قبل وزير المالية. وعده معصوم تحويل الموظفين خرقًا للدستور الذي ينص على أن إلغاء الوزارات وإنشاءها يجب أن يكون بقانون، وهـو مـا لـم يـتـم فـي الوزارات الملغية سابقا، كما اعترض معصوم على تسمية الرسوم التي فرضت على استيراد الكحول بالغرامات. ورداً على ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان إن معصوم يحق له الطعن في قانون الموازنة من خلال المحكمة الاتحادية، ولكن لا يحق لــه رفضها، وأكد أننا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية بعد النظر بالدعوى. من جهتها، اعتبرت اللجنة القانونية النيابية إن محاولة معصوم إعاقة العمل بالموازنة جاءت كنوع من المحاباة لمكونه الكردي، لافتة إلى أن الدعوى التي رفعت بحق الجبوري ستكون استفساراً لعمل رئيس البرلمان بقانون الموازنة الاتحادية. وأن الجبوري تعامل مع قانون الموازنة وفق المادة (73) فقرة (3) من الدستور العراقي التي تنص على اعتبار الموازنة مصادقا عليها قانوناً بعد مرور 15 يوما على عدم مصادقة رئيس الجمهوريـــة علــى القانون، مبينا أن معصوم يحاول عرقلة قانون الموازنة بسبب العامل القومي والذهاب باتجاه المكون الذي يعود له (18).
أمـا فـي الأردن، فقد منح الدستور للملك حق تصديق القوانين، فبعد أن يتم اعتماد مشروع الموازنة من قبل مجلس الأمة يحال إلى الملك للتصديق وفقاً للدستور (19)
ويسري القانون بمجرد إصداره من الملك ومرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك (20) .
وقد منح الدستور للملك حق الاعتراض على مشاريع القوانين المحالة من مجلس الأمة إذ تضمن (3. اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق. 4. اذا رد مشروع اي قانون (ما عدا الدستور خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كــل مــن المجلسين وجب عندئذ اصدار هو في حالة عدم اعادة القانون مصدقاً فـي المـدة المعينــة فـي الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق . فاذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الامة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية، مع إلزامه برد المشروع المعترض عليه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه مع ذكر أسباب الاعتراض مـع بيــان ملاحظاته، فإذا أقره مجلس الأمة والنواب مرة ثانية بعد الرد من قبل الملك بموافقة ثلثي أعضاء كلا المجلسين وجب إصداره، أما إذا لم يتم رد المشروع من الملك يعتبر مصدقاً بمجرد مضي المدة التي حددها القانون (21).
وفي لبنان، بمجرد إقرار مشروع الموازنة من مجلس النواب تحال إلى رئيس الجمهورية لتصديقها، ولقد أناط الدستور اللبناني لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على
مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب خلال مدة شهر، إذ نص على الرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما ووجب نشره)، فللمجلس أن يقر المشروع مرة ثانية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لـم يـرد رئيس الجمهوريـة المشروع إلى المجلس ومضت المدة التي حددها القانون فيعتبر سكوته إقراراً ضمنياً للقانون ومن ثم يجب إصداره(22).
وقد اتخذ المشرع المصري ذات الموقف فقد أعطى الدستور المصري لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشاريع القوانين إذ نص على (الرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهوريـــة علــى مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر إجراءات تجاوز الفيتو وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر)، ويتم رده خلال ثلاثين يوماً لمجلس النواب من تاريخ إبلاغ المجلس، وبعد هذا الرد للمجلس إقرار مشروع القانون المعترض عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، وفي حال عدم رد المشروع من رئيس الجمهورية إلى المجلس خلال المدة المذكورة يعتبر قانوناً ويُصدر (23).
نستخلص من النصوص الدستورية السابقة، بأن مشروع القانون المحـــال مـــن البرلمان إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه أما أن يوافق رئيس الجمهورية موافقــة صريحة وقد تكون موافقة ضمنية بانقضاء المدد التي حددتها الدساتير الآنفة الذكر وكذلك في حالة عدم رد المشروع إلى البرلمان وانقضت المدة المحددة فيُعتبر تصديقاً ضمنياً.
صفوة القول إن كلاً من المشرع الأردني والمصري واللبناني قد أخذ بالاعتراض التوفيقي أما المشرع العراقي فقد جعل من اعتراض رئيس الجمهورية على مشاريع القوانين هو اعتراضاً شكلياً فقط، لكن في الحقيقة هو تعطيل للقانون لمدة خمسة عشر يوماً، من وجهة نظرنا من الأجدر على الدستور العراقي أن يساير الدساتير الأخرى ومنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوفيقي وذلك للتأكد من أن القوانين الصادرة ملائمة للمصلحة العامة، إضافة إلى أن هذه القوانين تتضمن حقوق الشعب وتنظم أوضاع البلد فحق الاعتراض يساهم في الحد من التسرع في إصدار القوانين.
___________
1- قائد محمد طربوش السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري (تحليل قانوني مقارن)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1996، ص344.
2- سالم نعمة رشيد الطائي، حق رئيس الدولة في الاعتراض التوفيقي على القوانين - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2020، ص 10.
3- سعد غازي طالب، حدود الاختصاص التشريعي للبرلمان – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، بغداد، 2014 ، ص 111.
4- ماهر ابراهيم عبيد الدور التشريعي للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد المجلد (8) العدد (39) تصدر عن جامعة كركوك، بغداد، 2019، ص 129
5- رضا عبد الله مكي، دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في الانظمة العربية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق الجامعة الإسلامية، بيروت، 2020، ص198.
6- عمر فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة النظامين الرئاسي والبرلماني -دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 1980، ص 137.
7- ماهر ابراهيم عبيد الدور التشريعي للسلطة التنفيذية دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص189.
8- رحيم حسين موسى، اعتراض رئيس الدولة على مشروعات القوانين"، بحث منشور في حولية المنتدى، المجلد 1 العدد 2 بغداد، 2009، ص 139
9- وحيد رأفت ووايت ابراهيم، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1937، ص359.
10- محمد سليم غزوي، نظرات حول حق رئيس الدولة في الاعتراض على مشاريع القوانين"، بحث منشور فب مجلة دراسات العلوم الانسانية، المجلد ،21 العدد الثالث، عمان، 1994، ص125.
11- يحيى بدير، تنظيم مسار العملية التشريعية والأحكام المنظمة في ضوء أحكام الدستور
والقوانين المكملة في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة . أبي بكر بلقيد، الجزائر، 2015 ، ص132.
12- رحيم حسين موسى اعتراض رئيس الدولة على مشروعات القوانين"، مرجع سابق، ص142.
13- احمد حمزة ناصر، حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في الدستور العراقي لسنة 2005، بحث منشور في مجلة الكلية الاسلامية، العدد 36، بغداد، 2015، ص484.
14- اسراء محمود بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني العربي – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، بغداد، 2010، ص 80.
15- نادية اسماعيل محمد الجبلي، الرقابة البرلمانية للموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص145- 146
16- علي يوسف الشكري، تناسب سلطة رئيس الدولة مع مسؤوليته في الدستور العراقي - دراسة مقارنة"، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق السنة الثانية، العدد الثاني، بغداد، 2010، ص8.
17- نص المادة (73) (ثالثاً) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
18- مقال منشور على الموقع الآتي: بتاريخ 2018/4/5/https: //www. aljazeera. net/ebusiness، تاریخ الزيارة 2021/4/28.
19- نص المادة (31) من الدستور الاردني لسنة 2011 الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف احكامها.
20- نص المادة (2/93) من الدستور الأردني لسنة 2011 (يسري مفعول القانون بإصداره الملك ومرور من ثلاثون يوماً على نشره في الجريدة الرسمية).
21- نص المادة (3/93 و 4) من الدستور الأردني لسنة 2011.
22- نص المادة (57) من الدستور اللبناني والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21.
23- ينظر: نص المادة (123) من الدستور المصري لسنة 2014.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|