أقرأ أيضاً
التاريخ: 15/9/2022
1306
التاريخ: 2024-10-07
248
التاريخ: 23-10-2014
4686
التاريخ: 2023-08-09
1634
|
قال الشيخ - أدام الله عزه - : قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي ، وحضره أبو القاسم الداركي فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده ، فاستدل بقوله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7] ، قال : والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة ولا بملك يمين فبطل أن تكون حلالاً.
فقال له السائل : ما أنكرت أن تكون زوجة ، وما حكيته عن الشيعة من إنكار ذلك لا أصل له.
فقال له : لو كانت زوجة لكانت وارثة ، لأن الاتفاق حاصل على أن كل زوجة فهي وارثة وموروثة ، إلا ما أخرجه الدليل من الأمة والذمية والقاتلة ، فنازعه السائل في هذه الدعوي وقال: ما أنكرت أن تكون المتعة أيضاً زوجة ، تجري مجرى الذمية ، والرق ، والقاتلة في خروجها عن استحقاق الميراث ، وضايقه في هذه المطالبة.
فلما طال الكلام بينهما في هذه النكتة وتردد ، قال: الدليل على أنها ليست بزوجة ، أن القاصد إلى الاستمتاع بها إذا قال لها: تمتعيني نفسك ، فأنعمت له ، حصلت متعة ليس بينها وبينه ميراث ولا يلحقها الطلاق ، وإذا قال لها زوجيني نفسك ، فأنعمت ، حصلت زوجية يقع بها الطلاق ويثبت بينها وبينه الميراث.
فلو كانت المتعة زوجة ، لما اختلف حكمها باختلاف الألفاظ ، ولا وقع الفرق بين أحكامها بتغاير الكلام ، ولوجب أن يقع الاستمتاع في العقد بلفظ التزويج ، ويقع التزويج بلفظ الاستمتاع.
قال: وهذا باطل بإجماع الشيعة وما هم عليه من الاتفاق ، فلم يدر السائل ما يقول له لعدم فقهه وضعف بصيرته بأصل المذهب.
فقال الشيخ أدام الله عزه: فقلت للداركي ، لم زعمت أن الأحكام قد تتغير باختلاف ما ذكرت من الكلام ، وما أنكرت أن يكون العقد عليها بلفظا لاستمتاع يقوم مقام العقد عليها بلفظ الزوجية ، وأن يكون لفظ الزوجية يقوم مقام لفظ الاستمتاع ، فهل تجد لما ادعيت في هذين الأمرين برهاناً أو عليه دليلاً أو فيه بيان.
وبعد فكيف استجزت أن تدعي إجماع الشيعة على ما ذكرت ، ولم يسمع ذلك من أحد منهم ، ولا قرأت لهم في كتاب ونحن معك في المجلس نفتي بأنه لا فرق بين اللفظين في باب العقد للنكاح ، سواء كان نكاح الدوام أو نكاح الاستمتاع ، وإنما الفصل بين النكاحين في اللفظ ومن جهة الكلام ذكر الأجل في نكاح الاستمتاع ، وترك ذكره في نكاح الميراث. فلو قال : تمتعيني نفسك ، ولم يذكر الأجل ، لوقع نكاح الميراث لا ينحل إلا بالطلاق ، ولو قال : تزوجيني نفسك إلى أجل كذا ، فأنعمت به ، لوقع نكاح استمتاع.
وهذا ما ليس فيه بين الشيعة خلاف ، فلم يرد شيئاً تجب حكايته ، وظهر عليه بحمد الله الكلام(1).
[انظر: سورة المؤمنون ، آية 5 ، في النكاح ، من المسائل الصاغانية : 3.]
__________________
1- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ١٢٣، والمصنفات ٢: ١٥٨ ١٦٦.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|