أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-02-2015
1603
التاريخ: 27-08-2015
1468
التاريخ: 5-10-2014
1526
التاريخ: 27-08-2015
1618
|
{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...}[النساء / 3]
إذا تزوج الرجل على امرأته، جاز له أن يقيم عند الثانية ثلاث ليال متواليات، ثم يرجع إلى العدل بينهما، فيقيم عند كل واحدة منهما مثل مقامه عند الأخرى.
قال الله(عزوجل): { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا }.
يريد تعالى بذلك أدنى أن لا تجوروا في الحكم عليهن، وتتركوا العدل بينهن. [وقد قيل: ذلك أدنى أن لا تفتقروا، والقولان جميعاً معروفان في اللغة، يقال: عال الرجل إذا جار. وعال إذا افتقر.]
وإذا كان الله تعالى، قد أباح للرجل الحر نكاح أربع حرائر، يجمع بينهن فيه، فله أن يقسم على زوجته بحسب ذلك، فيقيم عندها يوماً، وثلاثة أيام عند أزواجه الأخر، أو سراريه.
وقال جل اسمه: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}. يريد به العدل في المحبة.
{ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129] ، يريد أنه ليس ينبغي لكم أن تميلوا على واحدة منهن ميلاً كثيراً، فيقع بها جفوة منكم وإعراض، فتذروها كالمعلقة، لا ذات زوج يعفها عن الحاجة إلى غيره، ولا مطلقة تتمكن من التصرف في نفسها.
ومن كان له ثلاثة أزواج فليقسم لكل واحدة منهن يوماً، وللثالثة إن شاء يومين، لأن له أن يقسم أيامه على أربع نسوة. فإن كان له أربع نسوة لم يجز أن يخالف بينهن في القسمة، بل يجعل لكل واحدة منهن يوماً، إلا أن تحله بعضهن من حقها، فيطيب له ذلك، وإن لم تجعله في حل كان حرجاً بخلاف ما رسمناه.
فصل: وهذا الحكم في حرائر النساء. فأما الإماء وملك اليمين منهن، فله أن يقسّم عليهن كيف شاء، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء، وليس للأخرى عليه اعتراض في ذلك بحال. وعليه أن ينفق على أزواجه ما دمن في حباله نفقة يسد بها جوعهن، ويكسو أجسادهن بما يسترها.
فإن نشزت الزوجة على بعلها، وخرجت من منزله بغير إذنه سقط عنه نفقتها وكسوتها.
وإن عصت أمره، وامتنعت من طاعته، وهي مقيمة في منزله، وعظها، فإن اتعظت، وإلا أدبها بالهجران، وإن احتاجت إلى زيادة على ذلك في الأدب، ضربها ضرباً رقيقاً، لتعود إلى واجبه عليها من طاعته.
قال الله (عزوجل): { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34].
وهجرانها أن يعتزل الفراش، أو يحول ظهره إليها فيه. والضرب بالسواك وشبهه ضرباً لا يبرح، ولا يفسد لحماً ولا جلداً.
وإذا نشرت المرأة على زوجها، وأقامت على خلافه، وكان منه من هجرانها مثل ذلك، فخيف منه شقاق بينهما بعث الحاكم رجلين مأمونين أحدهما من أهل الرجل، والأخر من أهلها لينظرا فيما أوجب ذلك، ويدبرا الإصلاح بينهما، فإذا نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه، ولم يتوقف على إذن الزوجين فيه، وإن رأيا التفرقة بينهما أحظ لهما أعلما ذلك الحاكم، ليرى رأيه فيه. وليس للحاكم، أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع واجباً للزوجة من حقوق النكاح (1).
ولها إذا تزوج عليها بخرة أن تلتمس منه العدل في الإنفاق والنكاح، وتمنعه من الجور عليها في الفعال، قال الله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}(2).
[انظر: سورة النساء، آية 6، في إثبات إمامة أئمة الاثني عشر، من الفصول المختارة : 113 وآية 24 من سورة النساء، في مشروعية المتعة من خلاصة الايجاز: 22.]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقنعة: 516-519.
2- المصنفات، ج 9: " أحكام النساء " ص42.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|