أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
9587
التاريخ: 2024-10-28
248
التاريخ: 22-4-2017
3353
التاريخ: 20-3-2016
2332
|
أولا: التعريف اللغوي : الابتزاز لغة من الفعل (بز) بره يبره برا: سلبه. وفي المثل : "من عز بر" أي من غلب سلب، وابترزت الشيء أي استلبته وانتزعته ، وبزه يبزه بزاً غلبه وغصبه (1)، وابتز يبتز، ابتزز/ ابتزازا، فهو مبتز، والمفعول مبتز، ابتز المال من الناس: ابتذهم؛ سلبهم إياه، نزعه منهم بجفاء وقهر، وابتز قرينه: أي سلبه، وتكسب منه بطرق غير مشروعة (2).
ثانيا: التعريف الاصطلاحي: أما اصطلاحا فإن التشريعات لا تهتم غالبا بالتعريفات بقدر الاهتمام بوضع الأحكام والنصوص التي تحكم الموضوع، بالإضافة إلى إن حداثة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني جعلت العديد من التشريعات لم تتناولها حتى الآن، وبالبحث في التشريع العراقي نجد أنه لم يتناول النصوص التشريعية مصطلح الابتزاز الإلكتروني، إذ إن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في العراق لا يزال قيد المناقشة في البرلمان.
ولعدم وجود تعريف للابتزاز الإلكتروني في التشريع العراقي الحالي وحتى في مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، لذا فقد اختلفت الآراء حول تعريفه وذلك بالنظر إلى مدى تحديد غرض الابتزاز ومضمونه، فإذا تم تحديد غرض الابتزاز ومضمونة فيتم تعريف الابتزاز بشكل ضيق، أما إذا لم يتم تحديد الغرض والمضمون من الابتزاز فيتم تعريفه بشكل موسع وذلك على نحو ما يأتي:
فوفقا للاتجاه الضيق فالابتزاز يعني: حصول الجاني على معلومات سرية أو صور شخصية أو فيديوهات خاصة بالضحية، والتهديد بنشر تلك المعلومات أو الصور مالم يقم المجنى عليه بدفع مبالغ مالية أو القيام بأعمال غير مشروعة(3). أو هو أسلوب من أساليب الضغط والإكراه، يمارسه الجاني على المجني عليه لتحقيق مقاصده الإجرامية، وذلك للوصول إلى هدفه الذي قد يكون هدفا مادية أو معنوية، وفي حال عدم استجابته للجاني فإن الأخير يقوم بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات لا يرغب المجني عليه في إظهارها على الملأ، وهو ما يجعل المجني عليه مسلوب الارادة، ويضعه في مأزق إما بالرضوخ للجاني وتحقيق مطالبه، وإما بعدم الرضوخ والتعرض الفضيحة (4).
ويعرف أيضا بأنه: "جريمة من الجرائم التي يحيط بها الغموض ويستخدم فيها التهديد بكشف معلومات معينة عن شخص المجني عليه نفسه أو من يهمه وفعل ما يؤدي الى ايلامه وتدميره في حالة لم يقم بالرضوخ والاستجابة لطلبات الجاني وكل هذا باستخدام التكنولوجيا في التطبيقات الإلكترونية بالأجهزة الذكية أو الحواسيب وكل ما يشبهها (5).
ومما سبق يتخذ الابتزاز الإلكتروني صورة التهديد من قبل الجاني بنشر صور أو معلومات أو غير ذلك مما يخشى المجني عليه إظهاره للعامة، ويكون غرض الجاني أما الحصول على مبالغ مالية أو جبر المجني على القيام ببعض الأعمال الغير مشروعة.
وقد أخذ قانون العقوبات الفرنسي بذلك حيث عرف الابتزاز على أنه: "فعل الحصول على الشيء بالعنف أو التهديد بالعنف أو الإكراه للتوقيع أو التعهد أو التخلي أو الكشف عن سر أو تحويل أموال أو أوراق مالية أو أي سلعة أخرى يملكها المجني عليه (6).
وهو ما اتجه إليه أيضا المشرع العراقي في النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969م المعال، حيث نص على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى (7). إذ تركز هذه المادة على مضمون الابتزاز والذي جعله المشرع ممثلا في التهديد، وعلى الغرض من الابتزاز وهو الحصول على نقود أو أشياء أخرى. وكذلك فعل المشرع المصري حيث ركز في تجريم الابتزاز على المضمون والغرض، فنجد أنه نص على أنه: "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس (8).
ومما سبق يتبين أن الاتجاه الضيق في تعريف الابتزاز الإلكتروني يركز على مضمون الابتزاز والغرض منه والذي يتخذ غالبا صورة التهديد بنشر معلومات أو صور أو فيديوهات أو بيانات تم الحصول عليها من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية وتهديد المجني عليه بنشرها، إذا لم يقم بدفع مبالغ مالية أو القيام بعمل معينه أو الامتناع عن عمل يحدده الجاني.
أما الاتجاه الموسع لمفهوم الابتزاز الإلكتروني فيعرفه على أنه: " ما يمارسه المبتز من تهديد للمجني عليه بعد حصوله على معلومات تخص المجني عليه كالتسجيلات الصوتية، أو الصور الشخصية بهدف تحقيق رغباته التي يسعى إليها، سواء أكانت مادية أم معنوية" (9).
وهو أيضا "محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية من خلال التهديد بإيقاع أذي سواء بكشف أسرار أو معلومات خاصة، أو إلحاق أذي بنفس أو مال الضحية، أو شخص عزيز عليه، معتمدا في ذلك على قوته ونفوذه لاستخراج ما يرغب من ضحيته (10).
فوفقا لذلك الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد الضحية بأي شيء سواء بنشر صور خاصة أو مقاطع فيديو أو فضح معلومات سرية مقابل دفع مبالغ طائلة من الأموال، ويمكن أيضا استخدام الابتزاز للإفصاح عن معلومات سرية خاصة بشركة أو مكان عمل، ويحدث هذا الابتزاز عن طريق استدراج الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم من قبل جميع الفئات العمرية (11).
وتخلص من ذلك أن الاتجاه الموسع يركز في تعريفه للابتزاز على أنه أي تهديد للمجني عليه بأي أذى سواء كان مادية أو معنويا يعد ابتزازا، وبالنسبة إلى المقابل فيمكن أن يكون شيء مادي او معنوي مشروع او غير مشروع. لذا فالباحث يرى أن الاتجاه الموسع هو الأولى بالاعتبار فهو يبدو متفقا مع العلة من تجريمه .
والحقيقة إن بعض التشريعات فرقت في العقوبة بين فعل التهديد في الابتزاز الإلكتروني ومن ذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي، حيث نص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساسا بكرامة الأشخاص أو خادشه للشرف والاعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (12). ومن ذلك أيضا المشرع الإماراتي الذي فرق بين الابتزاز وتهديد الشخص بعمل معين أو تهديد بفعل يعد من قبل الجنايات، حيث نص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هند شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة للشرف أو الاعتبار (13).
وقد تناولت عدد من التشريعات العربية الحديث عن الابتزاز الإلكتروني ومنها ما نص عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي والذي نص على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أية من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا (14).
ومن خلال النصوص السابقة فإن الابتزاز الإلكتروني تتمثل في تهديد شخص من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية والتأثير في نفسيته وإجباره على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ولو كان هذا العمل أو الامتناع عنه مشروعة، فالعبرة في الجريمة في جبر الشخص والتحكم في إرادته دون النظر إلى الشيء المجبر عليه.
ويرى البعض علم وقوع الابتزاز على الشخص المعنوي، إذ إن هذه الجريمة عدوان على الحرية الشخصية والتي تعتبر من الحريات الفردية التي لا تثبت إلا للأفراد الطبيعيين، وفيما إذا وجه التهديد إلى ممثل الشخص المعنوي، فإن المجني عليه في هذه الحالة ليس الشخص المعنوي وانما الشخص الطبيعي الذي وجه إليه الابتزاز (15). وفي الواقع يمكن للشخص المعنوي أن يكون محلا للابتزاز كالشخص الطبيعي، فالشخص المعنوي يكون لديه أسرار ومعلومات تضر به إذا تم إفشائها كالشخص الطبيعي، وتواصل الجاني مع ممثل الشخص المعنوي لأنه هو من يستطيع من خلاله الحصول على الغرض الذي يسعى إليه من وراء ارتكابه الجريمة .
____________
1- أبو نصر الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط، ج 3، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 1407هـ -1987م، ص 865، ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص 312.
2- د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، ج 1، دار عالم الكتب، الرياض، 1929- 2008م، ص200.
3- د. عبد الرحمن بن عبدالله المسند، جريمة الابتزاز، مطبوعات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ط1، الرياض، 139 - 2018م، ص15.
4- سامي مرزوق نجاء المطيري، المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015م، ص 27.
5- وائل سليم عبدالله شاطر، الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني في الألعاب الإلكترونية "دراسة مقارنة وفق النظام السعودي والقانون الكويتي"، المجلة العربية للنشر العلمي، مجلد(2)، عدد (16)، 2020م، ص429.
6- المادة (312/1) من قانون العقوبات الفرنسي المعدل بالمرسوم رقم 116 لسنة 2000م.
7- المادة (452) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999م المعدل.
8- المادة (326) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937م وتعديلاته.
9- د. ممدوح رشيد مشرف الرشيد، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز ، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مجلد (33)، عقد (70)، الرياض، 2017م، ص 199.
10- د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات "جرائم القسم الخاص"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999م، ص 120.
11- د. صلاح الدين دكدالك، الحماية القانونية لضحايا الابتزاز الإلكتروئی، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد (28)، 2019م، ص 288.
12- المادة (4/3) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم (13) لسنة 2015
13- المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم (5) لسنة 2012.
14- المادة (3/2) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1428/3/8 م .
15- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص 557.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|