المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الازدواج الضـريـبي Double Taxation
13-6-2022
أشكال التعليم ، الحضارة والسيطرة على أحد نصفي الدماغ
15-4-2018
شهاب بن عبد ربّه
10-9-2016
قدسية البناء القرآني العنصري الصوري
2023-05-28
معنى كلمة عظم
17-12-2015
Fullerenes: synthesis and structure
27-3-2017


أنواع المسؤولية الدولية  
  
3100   01:35 صباحاً   التاريخ: 20/10/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 101--103
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تنقسم المسؤولية الدولية من حيث طبيعة الجزاء أو الأثر المترتب عن تلك المسؤولية الى مسؤولية دولية مدنيه ومسؤولية دولية جنائية(1). وتنشأ المسؤولية الدولية المدنية عند الإخلال بالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي , سواء أكانت هذه القواعد في صورة معاهده دولية أو العرف أو المبادئ العامة للقانون الدولي , وينتج عن هذا الإخلال أو الانتهاك ضرر لدولة أخرى والتي تقوم بالمطالبة بالتعويض عن هذا الضرر , سواء أكان ذلك في صورة إعادة الحال الى ما كان علية , أو تعويض مالي أو ترضية , ولا يهم أن يكون هذا الضرر لحق بالدولة وممتلكاتها بصورة مباشرة أو بأحد رعاياها (2)  

 والمسؤولية الدولية المدنية هي على نوعين, أما تكون عقدية أو تقصيرية, فالمسؤولية الدولية العقدية تنشأ عند إخلال الدول بأحد التزاماتها التعاقدية, والمجسدة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع أشخاص القانون الدولي الأخرى, أما المسؤولية الدولية التقصيرية فتترتب عند ارتكاب الدولة لعمل أو امتناع عن عمل يعد أخلالا يفرضه العرف أو المبادئ العامة للقانون(3). وهناك من ينكر وجود هذا التقسيم في نطاق القانون الدولي, بحجة عدم إمكانية التفريق بين العرف والمعاهدة من حيث الطبيعة, إذ يرى هذا الاتجاه أن العرف اتفاقا ضمنيا والمعاهدات اتفاقا صريحا, وهذا مما لا يمكن معه التفريق بين صور هذه المسؤولية(4).

  أما المسؤولية الدولية الجنائية فلم يعترف بها القانون الدولي التقليدي, إذ أنكر وجودها أساسا ذلك لان الدولة آنذاك هي الشخص الوحيد للنظام القانوني الدولي, وانه من غير المتصور تطبيق عقوبات جنائية على الدولة ذلك لأنها شخص معنوي لا يمكن أن تتوفر لديها النية الإجرامية التي تعتبر الأساس لتحقق الجريمة ,إضافة الى أن القول بإمكان مساءلة الدولة جنائيا عن أفعال ارتكبها عدد محدود من رعاياها, يحمل بين طياته فكرة العقاب الجماعي لمواطني هذه الدولة, وهذا يخالف فكرة شخصية الإسناد والعقاب الواجب توافرها في الفكر القانوني السليم, وبالتالي لا وجود لما يسمى بالدولة المجرمة(5). ولكن ذلك لا يعني استبعاد الدولة نهائيا عن مسؤولية الجرائم الدولية, إذ من الممكن مسألتها من الناحية السياسية والمادية وذلك عن طريق إحراجها سياسيا وإلزامها بالتعويض عن تلك الجرائم (6)

  وفي ظل الفكر المعاصر للقانون الدولي وخصوصا في القانون الدولي الجنائي, الذي وسع من أشخاص هذا القانون ومن ضمنها الفرد, بدأت فكرة المسؤولية الجنائية تظهر خصوصا بعد الحربين العالميتين وذلك لفرض الجزاء المناسب في حالات الانتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي في الصورة التي تتناسب مع إرادة المجتمع الدولي (7).

وبذلك يمكن القول إن المسؤولية الدولية الجنائية تثور عند انتهاك إحكام القانون الدولي , إذا كان هذا الانتهاك يمس مصلحة عامة للمجتمع الدولي, ومن صور هذه الانتهاكات هي الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني أي ما يسمى بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة وكذلك جرائم العدوان .

________________

1- مريم ناصري، فعالية العقاب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ط1 , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2011 , ص129 .

2- د. صلاح الدين أحمد حمدي، المسؤولية الدولية، مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع (21)، 1989، ص219 .

3- مريم ناصري، المصدر السابق، ص130 .

4- د. عبد الحميد عشوش ود. عمر أبو بكر بأخشب , الوسيط في القانون الدولي العام , مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية , 1990  ، ص517 .

5- د. بشرى سلمان حسين، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص182 .

6- د. نبيل محمود حسن، المسؤولية الجنائية للقادة في زمن النزاعات المسلحة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2009، ص65 .

7- د. صلاح الدين أحمد حمدي، المسؤولية الدولية, المصدر السابق، ص220 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .