أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-08
![]()
التاريخ: 2024-09-09
![]()
التاريخ: 2023-11-06
![]()
التاريخ: 6-4-2016
![]() |
إضافة إلى عنصر الأهلية القانونية الدولية ، يجب ان تتوافر لدى الدولة القدرة على إنشاء القواعد القانونية الدولية (1) وهذا الشرط الذي يفرق بين الشخصية القانونية في النظام القانوني الدولي والداخلي ، إذ انه في ظل قواعد القانون الداخلي، أن الشخص على وفق منظور هذا القانون يتمتع بوصف الشخصية القانونية متى ما ثبتت لديه الاهلية القانونية. لكن الحال ليس على هذا المستوى في النظام القانوني الدولي ، لأن الشخصية القانونية في القانون الدولي العام هي اجتماع عنصرين اولهما ، الاهلية القانونية ، وثانيهما ، القدرة على انشاء القواعد الدولية (2) ، أي أن شخص القانون الدولي يجب ان تكون لديه مقدرةً فعلية على إنشاء قواعد القانون الدولي ، وقد كانت هذه الصفة تثبت للوحدات الاجتماعية والسياسية التي كانت تدين بالمسيحية، ولعل السبب وراء ذلك ، هو أن ظهور القانون الدولي العام في بادئ الأمر أخذ طابعاً دينياً ، لأن ظهوره تجسد في الآونة الأولى في الاقاليم الاوربية التي كانت تدين بالمسيحية، إلا أن الوضع تغير عما كان علي في السابق بفعل تطور الأفكار والمفاهيم ، إذ أخذ القانون الدولي طابعاً عالمياً وتجرد من طابعه الديني، ومن ثم أصبحت القدرة على خلق القواعد القانونية تثبت لأية وحدة اجتماعية وسياسية تستقر على اقليم معين وتحكم نفسها حكماً ذاتياً ولا تخضع لسلطة أعلى منها في علاقاتها الدولية، اي ان علاقاتها تقوم على اساس من الاستقلال والمساواة ، واطلق عليها في بادئ الامر العضو في الأسرة الدولية ، إلا أنَّ هذا الوصف تغيّر، ليطلق عليها وصف الدولة على وفق منظور القانون الدولي (3).
وقد أشار الى تطور الأوضاع في النظام القانوني الدولي الرأي الإفتائي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 11 ابريل عام 1949 الخاص بمسألة تعويض الأضرار التي تصيب العاملين في الأمم المتحدة في اثناء تأديتهم واجباتهم الذي جاء فيه ان اشخاص القانون في اي نظام قانوني ، ليسوا بحكم الضرورة متطابقين في الطبيعة ، أو في مدى الحقوق ، فطبيعتهم القانونية متوقفة على حاجات الجماعة ، وتطور القانون الدولي كان متأثراً بمطالب الحياة ، وكان النمو الإطرادي للنشاط الجماعي للدول قد أدى الى نشوء حالات من العدم على المستوى الدولي تصدر من هيئات لا يصدق عليها وصف الدول بالمعنى المفهوم )(4). وعلي ، إن كل وحدة اجتماعية أو سياسية، ولها استقرار على إقليم معين ، وتحكم نفسها حكماً ذاتياً ، أي أن تكون مستقلة في إدارة شؤونها الداخلية والدولية ، تثبت لها القدرة على انشاء القواعد الدولية ، ولكن السؤال الذي يثار في هذا الصدد ما هو المرجع في ثبوت هذه القدرة ؟.
ذهب بعض من الفقه بأن المرجع في ثبوت هذه القدرة هو الرضا المتبادل بين اطراف المجتمع الدولي ، اي ان تكون لدى الدولة الارادة الشارعة (5) ، بسبب عدم وجود قاعدة قانونية في نطاق القانون الدولي العام تخول الدولة بمجرد نشروها وتكوينها الشخصية القانونية الدولية ، ويذهب هذا الرأي ، الى أنه حتى لو افترضنا جدلاً بوجود هذه القاعدة فإنها لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الرضا المتبادل بين أطراف الجماعة الدولية ، وينتج هذا الرضا للدولة عن طريق الإعتراف بها من بقية الدول بالقدرة على إنشاء القواعد الدولية ، لأن الشخصية القانونية اصطلاح عام ، لا يشير الى اشخاص محددين بذواتهم، وإنما يشير الى فكرة تختلف باختلاف الزمان والمكان ، والقيد الوحيد الذي يمكن ان يحصر من ينصرف اليه هذا الاصطلاح هو قيد الاعتراف، ومن ثم ان الاعتراف (6) هو الذي يعطي للدولة وصف التمتع بالإرادة الشارعة من خلال الانتماء الى الجماعة الدولية (7).
و لا نتفق مع هذا الرأي، إذ ان التسليم به سوف يصلنا إلى نتيجة مؤداها ، إن الاعتراف هو الذي يكسب الدولة الشخصية القانونية ، فمن المفترض عندئذٍ زوال تلك الشخصية عند سحب الاعتراف عن ها ، اضف الى ذلك، إنَّ التسليم بهذا الراي سوف يجعل الدولة تتمتع بالشخصية القانونية ولا تتمتع بهذا الوصف في الوقت ذاته ، فالدول التي تعترف بالدولة سوف يمنحها هذا الاعتراف وصف الشخصية القانونية ، والدول التي لا تعترف بتلك الدولة لا يمنحها ذلك الوصف ، وهذا خلاف المنطق والواقع، فضلاً عن ذلك إن هذا الرأي يثير مشكلة ، تتعلق بعدد الدول التي يجب عليها الاعتراف للدولة بالقدرة على انشاء القواعد الدولية لكي تكتسب وصف الشخصية القانونية الدولية ، كذلك ان هذا الرأي لا يمكن تحقيقه، لأنه حسب منطوقه ، إن الاعتراف بالقدرة على انشاء القواعد الدولية ينشأ عن طريق الرضا المتبادل بين الاطراف، اي بمعنى آخر عن طريق الاتفاق ، وهنا تظهر وجهة التعارض ، فمن المفترض ان يكون للأطراف المتعاقدة اهلية إبرام الاتفاقيات الدولية ومثل هذه الاهلية لا تثبت للدولة الا بعد الاعتراف بها ، ومن ثم كيف يمكن للدولة ان تبرم اتفاقية دولية قبل الاعتراف بها بالقدرة على انشاء القواعد في نطاق القانون الدولي اذا كان الاعتراف هو من يمنح الدولة القدرة على انشاء القواعد الدولية ؟ ، كما ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اقرت لكل الدول بأهلية ابرام الاتفاقيات الدولية ولم تشترط اعتراف الدول الاخرى ، وان المادة (74) أكدت على هذا المعنى بشأن (العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات ) إذ نصت على ان( لا يحول قطع أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين دولتين أو أكثر دون سريان المعاهدة. ولا يؤثر سريان المعاهدة في ذاته على وضع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدول المعنية.) .
وعلى اساس ما تقدم، ان الاعتراف لا يخلق الشخصية القانونية الدولية ، ولا يعطي الدولة القدرة على خلق القواعد الدولية ، وانما تنشأ الاخيرة عند توافر الارادة الذاتية وقدرتها على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية ، والاعتراف يأتي بعد توافر هذه العناصر ، وهو المدخل الى العلاقات الدولية ، إذ يمنحها الاعتراف حقيقة ظهورها بوصفها دولة ذات سيادة في اوساط المجتمع الدولي (8) ، وهذا ما يذهب إلى اصحاب نظرية الاعتراف الكاشف الذين يعدون الدولة تكسب شخصيتها القانونية في الوقت الذي تجتمع فيه العناصر اللازمة لوجودها (9).
وأكد القضاء الدولي على تبنيه نظرية الاعتراف الكاشف ، ومن هذه الاحكام ، حكم محكمة التحكيم الدولية المختلطة في 27 نيسان و 24 تشرين الأول سنة 1923 في قضية (كولكر) بصدد استقلال تشيكوسلوفاكيا التي اعلن عن قيامها في معاهدة فرساي جاء فيه ( ان تشيكوسلوفاكيا وجدت كدولة مستقلة ذات سيادة قبل توقيع معاهدة فرساي التي اقرت هذا الوضع ) (10) .
ويبدو ان المحكمة قد تبنت في ر أيها النظرية الكاشفة للاعتراف ، أي بالأثر الرجعي للاعتراف ، وتبنت المحكمة ذاتها في حكم لها بين المانيا وبولونيا في الأول من أب 1929 بشأن الاعتراف بدولة بولونيا سنة 1919 وقد جاء في حكمها ( ان الاعتراف كما ترى جمهرة الفقهاء الدوليين بحق ليس عملا منشئا بل هو مجرد اجراء كاشف ، اذ ان الدولة توجد بذاتها والاعتراف ليس سوى تصريح بهذا الوجود يصدر من الدولة المعترفة) (11) .
كما ان الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية الخاصة بالمركز الدولي لجنوب افريقيا سنة 1950 تؤكد أن المحكمة لا تعتد بالاعتراف معياراً لثبوت الشخصية القانونية الدولية ، وتقر بوجود مظاهر وأشكال للشخصية القانونية الدولية استنادا الى وجودها (12) .
كما لا يفوتنا ، أن نشير الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الشخصية القانونية للمنظمات الدولية ، وعلى وجه الخصوص منظمة الامم المتحدة ، إذ اعترفت المحكمة للمنظمة بالشخصية القانونية ليست في مواجهة الدول الاعضاء فقط ، بل حتى في مواجهة الدول غير الأعضاء (13) .
لذلك يذهب أكثر الفقه إلى أن المرجع في ثبوت القدرة على خلق القواعد الدولية ، ومن ثم نشوء الشخصية القانونية الدولية يتجسد في معيار المخاطبة (14) ، لأن من الطبيعي لكل نظام قانوني اشخاص تخاطبهم قواعد ذلك النظام ، فالفرد مثلاً يُعد شخصاً من أشخاص النظام القانوني الداخلي لأنه من المخاطبين بأحكام القاعدة القانونية الداخلية ، ما يجعله أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وفي مجال القانون الدولي نجده بالأساس يخاطب الدول أياً كان شكلها ، كونها هي الشخص الاساس في النظام القانوني الدولي ، ومن خلال ذلك تبرز للدولة المقدرة على انشاء القواعد القانونية الدولية عن طريق التصرفات القانونية ومنها عملية ابرام الاتفاقيات الدولية لمباشرة انشطتها في المجتمع الدولي ، لأنه من كان مخاطباً بأحكام القاعدة القانونية الدولية، لابد أن تتوفر لديه القدرة على إنشاء تلك القواعد ، وهذا ما ينسجم مع قواعد القانون الدولي بكونها قواعد قابلة للتطور على وفق ما تبرمه الدول من اتفاقيات دولية ، وذلك لأن الاخيرة من المصادر الأساسية للقانون الدولي (15) ، لذلك فان معيار المخاطبة في انشاء القواعد الدولية يعد من المعايير الواقعية على وفق التعامل الدولي والذي ينسجم مع الوحدات المعنية ومنها الدولة في تحديد الشخصية القانونية الدولية ، ومن ثم فأن المخاطبة بقواعد النظام القانوني ، هو الوصف المشترك بين جميع الاشخاص في كل الانظمة القانونية ، لان من تسند إليه القاعدة القانونية يكون محلا للتكليف في النظام القانوني (16).
وعليه ، متى ما توافرت لدى الدولة الاهلية القانونية الدولية والقدرة على انشاء القواعد الدولية اصبحت الدولة تمتلك الشخصية القانونية الدولية.
من خلال ما تقدم يتضح ما يأتي:-
1- إن إبرام الاتفاقيات الدولية يُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة ، لذلك ف إن الأساس القانوني التي تتمتع به الدولة الاتحادية فيما تبرمه من اتفاقيات دولية يجد سنده القانوني في امتلاكها الشخصية القانونية الدولية بشروطها، بوصفها هي المسؤولة عن مباشرة العلاقات الدولية ، ومادامت الدولة الاتحادية هي الشخص الدولي الكامل فإنها هي من تباشر الشؤون الدولية مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية لامتلاكها السيادة الخارجية.
2 إن شروط الشخصية القانونية تتحدد في الاهلية القانونية التي تنقسم بدورها الى أهلية وجوب و أهلية اداء إذ تعني الأولى ، بأنها القدرة على اكتساب الحقوق أما الثانية ، فيراد بها القدرة على استعمالها ، وتمتع الدولة بأهلية الوجوب يعني عدها من اشخاص القانون الدولي من دون امتلاكها الاهلية القانونية الكاملة التي تعطيها القدرة على مباشرة الحقوق بصورة فعلية، أما في حالة تمتع الدولة بأهلية الوجوب واهلية الاداء يجعلها تمتلك الاهلية القانونية ومن ثم الشخصية القانونية . اما الشرط الثاني يتحدد بالقدرة على انشاء القواعد الدولية.
3- ان المعيار المميز الذي يمكن تحديده لنشوء الشخصية القانونية الدولية الذي يتلاءم مع التعامل الدولي هو معيار المخاطبة بأحكام القانون الدولي ، لأنه الأكثر تجاوباً مع النظام القانوني الدولي، إذ إنَّ من يمتلك عناصر الشخصية القانونية يعد حسب منظور القانون الدولي العام مخاطباً بأحكامه ، لأنه يستوعب جميع وحدات النظام القانوني الدولي .
4- ان ثبوت وصف الشخصية القانونية الدولية في النظام القانوني الدولي يُرتب بعض المزايا ومن بين ها الحق في ابرام الاتفاقيات الدولية ، والترافع امام القضاء الدولي ، وتنفيذ الالتزامات الدولية وغيرها من الحقوق (17).
____________
1-ينظر، د. حازم محمد علم المنظمات الدولية الاقليمية ، ط 3 مكتبة الآداب ، القاهرة ، 2007، ص 27. ود. محمد طلعت الغنيمي : الوسيط في قانون السلام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1982، ص 311-312
2- د. محمد طلعت الغنيمي ، بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام ، مرجع سابق، ص 66.
3- د. حامد سلطان احكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ، ص 69-68 وينظر، د. حامد سلطان احكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ، ص 174-175.
4- موجز الاحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948- 1991، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك ، ص9.
5- د. محمد طلعت الغنيمي ، الاحكام العامة في قانون الاسم (دراسة في كل من الفكر العربي والاشتراكي والاسلامي قانون السلام) ، منشأة المعارف، الاسكندرية، من دون سنة طبع ،ص567 . و د. حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، مرجع سابق، ص 66.
6- عرف معهد القانون الدولي الاعتراف بأنه ( عمل حر تقر بمقتضاه الدولة او مجموعة دول وجود جماعة لها تنظيم سياسي في اقليم معين ، مستقلة عن اية دولة اخرى ، وقادرة على الوفاء بالالتزامات الدولية ، وتظهر الدول بالاعتراف نيتها في اعتبار هذه الدولة عضواً في الجماعة الدولية ) د. عصام العطية ، القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2009 ،ص452.
7- د. حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، مرجع سابق، ص 78-79
8- د. وليد البيطار القانون الدولي العام ، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008، ص384.
9- من انصار نظرية الاعتراف الكاشف الفقهاء (سيل لوفور وفوشي). د. حامد سلطان القانون الدولي العام في وقت السلم ، مرجع سابق، ص 78 الهامش رقم (1).
10- د. عبد الفتاح عبد الرزاق محمود ، الاعلان عن دولة ( دراسة تأصيلية وتحليلية في القانونين الدولي العام والدستوري) ، دار الكتب القانونية، مصر، 2009 ، ص284.
11- د. عصام العطية ، القانون الدولي العام، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2009 ، ص 457.
12- موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948-1991، ص14.
13- د. احمد ابو الوفا ، الوسيط في قانون المنظمات الدولية 4 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1996، ص 417.
14- د. السيد مصطفى احمد ابو الخير ، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، ط1، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2006 ، ص 148 ود. يحيى الجمل ، الاعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1963، ، ص 33-32. و د. جمال عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2008، ص92.
15- ينظر، د. محمد المجذوب : القانون الدولي العام ، 6 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2007، ص 357. و ينظر، د. طلال ياسين العيسى : (التنازع بين المعاهدات الدولية من جهة والقانون الداخلي للدول وقواعد المنظمات الدولية من جهة أخرى وطرق تسويتها)، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، جمعية القانون المقارن ، العدد (30) 2010، ص 115 .
16- ينظر، د. عبد الفتاح عبد الرزاق محمود ، الاعلان عن دولة ( دراسة تأصيلية وتحليلية في القانونين الدولي العام والدستوري) ، دار الكتب القانونية، مصر، 2009 ، ص287 - 289.
17- ينظر، د. رياض صالح ابو العطا : القانون الدولي العام ، ط 1 مكتبة الجامعة ، الشارقة ، 2010 ، ص 196. و ينظر، د. عبد الكريم علوان الوسيط في القانون الدولي العام ، المنظمات الدولية ،4 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2012، ص 38-45
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|