دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية المقامة بصورة عرضية |
1958
01:23 صباحاً
التاريخ: 12/10/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016
1716
التاريخ: 22-6-2016
3915
التاريخ: 22-6-2016
2365
التاريخ: 2-5-2022
2396
|
اغلب التشريعات تجيز قبول طلب التعويض عن الدعوى و الطعون الكيدية كطلب عارض يقدم أمام المحكمة التي تنظر بالدعوى الأصلية او الطعن وسواء تقدم به المدعي او المدعى عليه ، وكما أنه من الممكن أن يقدم هذا الطلب العارض امام محاكم الطعن فأنه يجوز تقديمه امام محكمة الدرجة الأولى وحسب موقف التشريعات من ذلك (1). فالمشرع المصري نص في المادة (125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على " للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :- 1... وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوي الاصلية او من اجراء فيها " هذا فيما يخص اجازة تقديم الطلب العارض من المدعى عليه وذلك لوجود الترابط بين طلب التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعى عليه من الدعوى الأصلية او من اجراء فيها وبين الدعوي الاصلية ، وان كان من الجائز اقامة دعوى أصلية للمطالبة بالتعويض إلا أن اقامتها بطلب عارض افضل إذ تكون جميع عناصر النزاع أمام محكمة واحدة فيسهل الفصل في موضوعها (2)، أما فيما يخص المدعى فيمكن الرجوع بذلك إلى مضمون المادة (124) من القانون ذاته اذ تنص على " للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة :- 1. ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى.2. ما يكون مكملا للطلب الأصلي او مترتبة عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة ..." يتضح بان هذا النص يجيز للمدعي أن يقدم طلبأ عارضة يطلب به التعويض عن ما اصابه من ضرر جراء اجراء اتخذ بقصد الكيد فهذا ما يوجبه حسن سير العدالة بان يعرض الطلب على المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية(3). وان اسناد اختصاص نظر دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية يعود إلى أن هذه المحكمة هي الأقدر من غيرها على تقدير مدى حصول الكيد في الإجراء المتخذ امامها ومقدار الأضرار التي أصابت الخصم جراء ذلك الإجراء الكيدي (4).
وفي العراق لو رجعنا إلى القانون المرافعات المدنية فلا نجد من حيث المبدأ ما يمنع من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أي اجراء كيدي بدعوى حادثة ، عندما يكون الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي او بطریق اعادة المحاكمة او اعتراض الغير على الحكم استنادا الأحكام المادة (67) منه إذ تنص
على تعتبر من الدعاوي الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة للدعوي الأصلية او ما يكون مترتبا عليها ... " فالضرر الناشئ عن الاجراء الكيدي انما هو مترتب على الدعوى الأصلية فيجوز المطالبة عنه بالتعويض بدعوى حادثة ، فضلا عن ذلك نجد الفقرة (2) من المادة (25) قانون الإثبات العراقي تنص على أنه في حالة الإنكار الكيدي للسند يحق للمتضرر أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى أو في دعوى مستقلة " فاذا ما حصل انگار كيدي عند نظر الطعن أمام محكمة الدرجة الأولى فمما لا شك فيه يكون خاضع لحكم هذه المادة التي أجازت المطالبة بالتعويض في نفس الدعوى كما أن المادة (184) من قانون المرافعات المدنية قضت بأنه يجري على الدعوي الاعتراضية ما يجري على القضايا التي تنظر وجاهأ من قواعد سواء فيما يتعلق بالأحكام او بالإجراءات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولعدم وجود نص قانوني يحظر احداث دعوی عارضة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الاعتراضية ، فأنه يجوز للمتضرر من الدعوى الاعتراضية الكيدية سواء كان الطاعن أو المطعون ضده أن يقدم دعوى حادثة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة الاجراء الكيدي .
كذلك اذا كان الطعن بطريق إعادة المحاكمة نرى بعدم وجود ما يمنع اقامة دعوى المسؤولية المدنية عن الطعون الكيدية بدعوى حادثة اثناء نظر الطعن ، كون المشرع العراقي نص بموجب المادة (199) من قانون المرافعات المدنية على " يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغة إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة . ويحدد النظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تأمينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة " أي أن المشرع وعند تحديد إجراءات تقديم الطعن اشترط تقديم تأمينات لغرض التعويض عن الضرر الحاصل علد نظر الطعن كما أجاز المطالبة بتعويض اكبر من مبلغ التأمينات المذكور ، وهنا تتضح مقاصد المشرع من اجازة اقامة دعوى المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن اعادة المحاكمة الكيدية بطلب عارض .
ايضا عند نظر الطعن بطريق اعتراض الغير نجد أن المشرع قد أجاز ضمن اقامة دعوي المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن اعترض الغير الكيدي بصورة دعوى حادثة امام المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن وسواء كان الاعتراض أصلية أم عارضأ وذلك بالرجوع إلى نص المادة (229) من قانون المرافعات المدنية التي نصت على " اذا ثبت أن المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الأجزاء الأخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول إلا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات ، هذا في حالة تقديم الطلب العارض أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما في حالة الطعون الكيدية أمام محاكم الاستئناف او التمييز فان بحث ذلك يحتاج إلى تفصيل نبينه وكما يأتي:
أولا : اختصاص محكمة الاستئناف بنظر دعوى المسؤولية .
اجاز المشرع المصري على سبيل الاستثناء وبموجب الفقرة (4) من المادة (235) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك المشرع الفرنسي بموجب المادة (559) من قانون المرافعات المدنية المحكمة الاستئناف اذا تبين أن الطعن اريد به الكيد أن تحكم بالتعويض، والحكم بالتعويض انما يكون عن الأضرار التي ترتبت عن الكيد في إجراءات الطعن التي حصلت بمناسبة الطعن المنظور امام محكمة الطعن ، ولا علاقة للحكم بالأضرار التي ترتبت نتيجة الحجز الكيدي او تنفيذ حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى معج، وان نظر محكمة الاستئناف بطلب التعويض في هذه الحالة لا يعد استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين ، وانما هو طلب نتج عن خصومة استئناف ، ولا علاقة له بالنزاع المنظور أمام محكمة درجة اولى(5) . وأساس اجازة المشرع المصري هذا الاستثناء أن هذا الطلب لم يكن من المنصور تقديمه أمام محكمة أول درجة قبل الحكم المطعون فيه ، وقد أجاز القانون تقديم هذا الطلب لأنه من المصلحة نظره من المحكمة المختصة بالطعن الاستئنافي للارتباط الوثيق بينه وبين الاستئناف الكيدي الذي تنتظره، وينبغي ملاحظة أن هذا الحكم كان مقررا قضاء وفقها قبل استحداثها من المشرع المصري ، وحكم الفقرة (4) من المادة (230) وإن كان يؤكد حق محكمة الاستئناف في القضاء بالتعويض إلا أنه لا يمنع المتضرر من طلب التعويض بدعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة بها طبقأ قواعد العامة في الاختصاص(6). وقد قضى القضاء المصري بأن كل دعوى كيدية تحدث ضررا مادية أو أدبيا يترتب عليها الحق في طلب التعويض فيجوز للمستأنف عليه أن يطلب من محكمة الاستئناف أن تحكم له بالتعويض ولو لم يطلبه أمام محكمة أول درجة إذا ثبت أمام محكمة الاستئناف أن الاستئناف کيدي (7).
وهناك من يرى (8) بأن المشرع العراقي لم يأخذ بمثل هذا الحكم ، لذلك لا يجوز رفع دعوي مبتدأة أمام محكمة الاستئناف طبقا لقانون المرافعات العراقي ، والا سيحرم الخصم الاخر درجة من درجات التقاضي ، ويرى ضرورة اجازة رفع دعوى التعويض عن الطعن الكيدي الحاصل أمام محكمة الاستئناف أمام محكمة الدرجة الأولى .
هذا الراي جدير بالتأييد لان المشرع العراقي نص في الفقرة (1) من المادة (192) على " ... ولا يجوز احداث دعوي في الاستئناف لم يسبق ایرادها بداءة ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلبات الاصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من الأجور والفوائد والمصاريف القانونية وما يجد بعد ذلك من التعويضات " لذلك لا يمكن القول بإمكانية اقامة دعوى المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الاستئناف الكيدي بدعوى حادثة أمام محكمة الاستئناف ، أما ما ورد من استثناءات و المذكورة في نص الفقرة اعلاه فأنها تخص ما يتعلق بالطلبات الاصلية التي نظرت فيها من المحكمة الابتدائية ، أما طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن الاستئناف الكيدي فأنه طلب لا يدخل ضمن هذا الاستثناء ، وهنا نستشعر مقصد المشرع من هذا الحظر في اقامة دعوى حادثة بأنه لا يريد حرمان الخصم من مرحلة من مراحل التقاضي لان التقاضي على مرحلتين يعد من النظام العام وحتى الاستثناء المذكور فأنه لا بعد حرمان الخصم من مرحلة من مراحل التقاضي لان ما أجيز احدائه من طلبات هي متعلقة بالطلبات الاصلية فلا يعد أحداث هذه الطلبات مفاجئة للخصم الاخر لأنها متعلقة بمواضيع نوقشت مسبقا أمام المحكمة الابتدائية.
الا أن هذا الحكم قد يبدو متناقض وحكم المادة الفقرة (2) من المادة (20) قانون الاثبات العراقي تنص على أنه في حالة الإنكار الكيدي للسند يحق للمتضرر أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى أو في دعوى مستقلة " فاذا ما حصل انكار كيدي عند الطعن الاستئنافي للسند المقدم من احد الخصوم ولحق الخصم الاخر ضررة فهل يحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض في نفس الطعن المنظور استفادة إلى المادة (195) من قانون المرافعات المدنية ، أم يتعارض هذا وحكم الفقرة (1) من المادة (192) من قانون ذاته ؟ هذا التناقض يحتاج إلى تدخل تشريعي لرفعه بإجازة المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الطعون او الاجراءات الكيدية بدعوى حادثة أمام محكمة الطعن .
ثانيا : اختصاص محكمة التمييز بنظر دعوى المسؤولية .
اجاز المشرع المصري وبموجب المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك المشرع الفرنسي بموجب المادة (123) من قانون المرافعات المدنية لمحكمة النقض بالتعويض عن الاضرار المترتبة على الطعن الكيدي بطريق النقض ، وفي هذه الحالة تنظر محكمة الطعن بطلب التعويض المقدم إليها من الطرف المتضرر كمحكمة موضوع و تحكم اذا تبين أن الطعن اريد به الكيد بالتعويض (9) . وكما هو الحال في اختصاص محكمة الاستئناف في نظر الطعن الكيدي بطلب عارض امامها ، فان محكمة التمييز ( النقض) يقتصر دورها على النظر بالكيد الحاصل في الطعن المنظور امامها ، فلا يجوز رفع دعوى المسؤولية عن إجراءات كيدية حصلت امام محكمة الدرجة الأولى او امام محكمة الاستئناف او عن الكيد في إجراءات التنفيذ، وهذه الرخصة بإقامة دعوى المسؤولية امام محكمة النقض لا تمنع الخصم المتضرر من اقامتها بدعوى أصلية أمام محكمة درجة اولى (10).
اما المشرع العراقي فلم يورد نصا كالمشرع المصري والفرنسي يجيز لمحكة التمييز الحكم بالتعويض عن الضرر المترتب على الطعون الكيدية المقدمة إليها ، لذلك فان هناك من يقول (11) بان محكمة التمييز لا يمكن أن تنظر بطلبات الخصوم بالتعويض عن الطعون الكيدية كونها ليست محكمة موضوع بل هي محكمة رقابة استنادا إلى نص الفقرة (1) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية ، و أن طلب التعويض أمام محكمة التمييز سوف يحرم الطرف الاخر من ضمانة التقاضي على درجتين ، و يخل بحق المواجهة بين الخصوم و بحق الدفاع وهو حق مقدم ، مما يترتب على عدم مراعاة هذه الضمانات بطلان الأحكام ، لذلك من الأفضل أن ينص المشرع العراقي على اجازة اقامة دعوى مستقلة أمام محاكم الدرجة الأولى بالمسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية.
والجدير بالذكر بهذا الصدد الاشارة إلى أن المشرع العراقي أحاط اختصاص محكمة التمييز بشيء من الغموض ، فهل تعد محكمة التمييز محكمة تدقيق ورقابة ومن ثمة لا يجوز لها أن تنظر في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن الكيدي الذي حصل بمناسبة الطعن التميزي المقدم لها ؟ أم أن لها اختصاص موضوعي في بعض الأحوال يجيز لها النظر في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن طعن تمييزي کيدي ؟
كما اسلفنا بان موقف المشرع لم يكن دقيق او واضح بشان تحديد اختصاص محكمة التمييز ، فهي وفق المواد (203، 209 /1) من قانون المرافعات المدنية تعد هيئة عليا لتدقيق الأحكام من ناحية القانون ، ولا دخل لها بمسائل الواقع ، وفي نفس الوقت لها اختصاص محكمة الموضوع ولها سلطة مراقبة مسائل الواقع في الحكم المطعون فيه بل وتتصدى للفصل في الموضوع و منحها القانون هذا الاختصاص في الفقرة (2) من المادة (209) والمادة (214) من قانون المرافعات . وبصرف النظر فيما اذا كان توجه المشرع في منح محكمة التمييز اختصاص موضوعي صائب أم لا(12) من حيث تعارضه مع مبدا التقاضي على درجتين كون نص المادة (214) من القانون المذكور يوجب على محكمة التمييز الفصل في موضوع الدعوى اذا كان صالحة للفصل فيه ، فإنه يمكن الرد على من يقول بعدم جواز نظر طلبات التعويض عن الضرر الناشئ عن الطعون الكيدية من محكمة التمييز كوئها هيئة اشراف وتدقيق على الأحكام فقط ، لأن هذا الكلام غير دقيق لان المشرع اعطى المحكمة التمييز اختصاص النظر بموضوع الطعن من حيث القانون والواقع وحتى حسم الموضوع ، من جانب اخر نجد المشرع منع احداث دفع جديد امام المحكمة المختصة بنظر طلب طعن التمييز باستثناء الدفع بالاختصاص والخصومة وسبق الفصل في الدعوى(13)، لذلك لم يمنع المشرع من احدث طلب جديد بالتعويض عن طعن كيدي حصل بمناسبة الطعن الذي تنظر فيه ، فضلا عن ذلك يمكن للمحكمة دعوة الخصوم و سماع أقوالهم والاستيضاح منهم وان تأذن بتقديم لوائح وبيانات جديدة أن وجدت ضرورة لذلك . نستخلص من ذلك عدم وجود ما يمنع محكمة التمييز من النظر بطلب التعويض عن ضرر ترتب عن طعن کيدي مقدم إليها ، ولو اني لم اجد تطبيقا قضائية لمحكمة التمييز بهذا التوجه او بالضد منه ، إلا أني اري من الأفضل أن ينص المشرع صراحة على اجازة ذلك لمحكمة التمييز حتى لا يكون هناك مجالا للاجتهادات ، وتناقض في القرارات ، وكما نص على ذلك المشرع المصري والفرنسي .
__________
1- نصت المادة (122) من قانون المرافعات الكويتي المشار اليها سابقا التي اجازت صراحة تقديم الطلب العارض للمطالبة بالتعويض عن الكيد في الدعوى او الدفاع، كذلك نجد في قانون المرافعات الشرعية السعودي والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1 ) بتاریخ22/1/1435 في المادة (84) منه نص صراحة على ( للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :- ب. طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها).
2- د. محمود السيد عمر التحيوي ، نظام القضاء المدني ونظرية الاختصاص ، كلية الحقوق - جامعة المنوفية ، من دون سنة الطبع ، ص207.
3- ينظر: د. ابراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص، ج2، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 1930، ص 616
4- ينظر : وجدي راغب فهمي ، مبادي القضاء المدني - قانون المرافعات ، ط1 ، دار الفكر العربي، مصر ، 1984 ،ص، 337.
5- ينظر: د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، القسم الأول ، ط4، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص 155. ع عزالدين الدناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات ،ج1، طه مؤوسسة الاسراء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1994 ، ص 285. د. احمد ملیجی ، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، ج4، طا، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر،2010، ص 1131. د. احمد هندي ، التعليق على قانون المرافعات ، الجزء الرابع ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2008 ، ص 374.
-Jean Vincent et Serge Guinchard, cit, p.1046,1047
6- د. احمد ملیجی ، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، الجزء الاول ، الطبعة الثامنة ، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر ، 2010 ، ص 1131.
7- قرار محكمة استئناف جاند 4 نوفمبر سنة 1922 محاماة السنة الخامس رقم (549) ص (655). نقلا عن : صلاح الدين عبد الوهاب ، الدعوي الكيدية ، بحث منشور في مجلة المحاماة ، العدد السادس ، السنة الرابعة والثلاثون ، مصر ، 1954 ، ص 5.
8- ينظر : نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007 ص 166.
9- ينظر: د. فتحي إسماعيل والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، المصدر السابق ، ص 739. د. احمد هندي ، احكام محكمة النقض (اثارها وقوتها) ، مطبعة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2006، ص68.
10- ينظر: د. عز الدين الدناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات، المصدر السابق ، ص 531.
11- نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، المصدر السابق ، ص167.
12- بنظر في بيان ترجيح ذلك د. منصور حاتم محسن و د. هادي حسين الكعبي ، الاثر الاجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة التمييز - دراسة مقارنة بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ، المجلد 1، العدد 1، 2009 فصل 34.
13- ينظر: الفقرة (2) من المادة (209) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|