المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

إشارة إجمالية إلى أحكام الفطرة
6-05-2015
Acid Rain
14-11-2016
حكم من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت
10-12-2015
Crystal field theory
19-8-2016
القواعد التي تؤدي إلى كسب حب الناس
23-8-2022
Herpesvirus
17-5-2016


مدرك قاعدة « لا تعاد »  
  
1504   07:18 صباحاً   التاريخ: 12/10/2022
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج١، ص 22
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا تعاد /

المدرك للقاعدة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و التي رواها الصدوق في خصاله تارة، وفي الفقيه أخرى، كما رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه.

ففي الخصال رواها الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال (عليه السلام): القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنّة الفريضة» (١).

وفي الفقيه قال: «وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنّة، والتشهد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة» (٢) .

وفي التهذيب: «روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنّة، والتشهد سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة» (٣).

والرواية صحيحة السند، فانها بطريق الشيخ وان كانت قابلة للتأمل (٤) إلّا انها بكلا طريقي الصدوق هي معتبرة (٥).

ويكفينا لاعتبار‌ الرواية صحّة أحد طرقها.

توضيح اجمالي :

ورد في الرواية التعبير ب‍ «السنة» و«الفريضة». ويراد من مصطلح السنّة عادة ما سنّه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) وشرّعه، ومن مصطلح الفريضة ما شرّعه اللّه سبحانه وفرضه.

وعلى هذا فالمعنى ان الركوع وبقية الخمسة واجبات فرضها اللّه سبحانه في حين أن بقية الأجزاء سنّها وشرّعها النبي (صلّى اللّه عليه وآله).

وأي خلل يقع فيما فرضه اللّه سبحانه تبطل به الصلاة، بينما الخلل الواقع فيما سنّه النبي (صلّى اللّه عليه وآله) لا تبطل به الصلاة ولا يؤثر على صحّة ما فرضه اللّه سبحانه.

وهناك باب خاص قد عقده الشيخ الكليني في الكافي (6) تحت عنوان «باب التفويض إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) وإلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر‌ الدين» يدلّ على ثبوت السلطة التشريعية للرسول (صلّى اللّه عليه وآله).

____________

(١) الوسائل، الباب ١ من أ فعال الصلاة ح ١٤.

(٢) الفقيه ١: ٢٥٥.

(٣) التهذيب ٢: ١٥٢.

(٤) لأن الطريق الذي ذكره الشيخ الى زرارة في الفهرست: ٧٥ يمرّ بابن أبي عمير عن بعض أصحابه حيث قال «أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن سعد بن عبد اللّه و الحميري عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه».

هذا مضافا الى ان زرارة لم يكن له إلّا كتاب واحد و هو كتاب الاستطاعة و الجبر. و الشيخ حينما يذكر طريقه في الفهرست الى زرارة يذكر طريقه الى هذا الكتاب. و من البعيد أن الرواية المذكورة موجودة فيه. و على هذا فالرواية مرسلة.

(٥) اما طريق الخصال فواضح لأن وثاقة نفس الصدوق و والده أبين من الشمس.

واما سعد فهو كما قال النجاشي: «شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها».

وأما أحمد بن محمد بن عيسى فهو كما قال الشيخ الطوسي: «شيخ قم و وجيها و فقيهها غير مدافع».

«واما الحسين بن سعيد فهو كما قال الشيخ «صاحب المصنفات الأهوازي ثقة».

«واما حماد فهو غريق الجحفة و الذي قال عنه النجاشي «كان ثقة في حديثه صدوقا».

وأما حريز فهو ثقة كوفي على حد تعبير الشيخ.

واما زرارة فهو شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم على حدّ تعبير النجاشي.

هذا بالنسبة الى طريق الخصال.

واما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في المشيخة المذكورة آخر الجزء الرابع من الفقيه هكذا: أبي رضي اللّه عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و علي بن اسماعيل بن عيسى كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين. و جميع السلسلة المذكورة هم من الثقات.

(6) الكافي ١: ٢٦٥.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.