أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-09
225
التاريخ: 6-8-2017
2287
التاريخ: 6-4-2016
4064
التاريخ: 2024-09-04
300
|
كان الهدف من هذه الاتفاقية إيجاد قواعد موضوعية موحدة تنطبق على عقد البيع الدولي، دون حاجة إلى إعمال قواعد الإسناد، لان هذه القواعد الأخيرة حسبما مر بنا، لا تلائم معاملات التجارة الدولية، لأنها تؤدي إلى تطبيق القوانين الوطنية في أغلب الأحيان، وعلى الرغم من أن الهدف من الاتفاقية كان الإقرار قواعد موضوعية تنطبق مباشرة على عقد البيع الدولي، ومن ثم تتجنب اللجوء إلى قواعد الإسناد، فإن السؤال الذي يرد هنا: أأكتفت الاتفاقية بالقواعد الموضوعية التي قررتها لتنطبق على عقد البيع الدولي؟ أم أستغنت فعلا عن قواعد الإسناد؟ أم أن قواعد الإسناد بقى لها الدور الفاعل في البحث عن القانون واجب التطبيق في نطاق الاتفاقية؟(1). سنحاول الإجابة عن ذلك من خلال الفروع الآتية: الفرع الأول: نطاق تطبيق الاتفاقية. الفرع الثاني: قصور الاتفاقية عن تنظيم بعض جوانب البيع الدولي. الفرع الثالث: دور الإرادة في استبعاد الاتفاقية وتطبيقها.
الفرع الأول
نطاق تطبيق الاتفاقية
حددت اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع لعام 1980 نطاق تطبيقها الدولي، فهي تنطبق على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول متعاقدة، وقد تتعد مراكز أعمال الأطراف، كما قد تنعدم(2). ويقصد بالبيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا، عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة(3)، فالعبرة فيه إذن باختلاف أماكن العمل بين المتبايعين "البائع و المشتري" ووجود هذه الأماكن في دول مختلفة، ولا أهمية بعد ذلك الجنسية الأطراف، كما انه لا أهمية للصفة المدنية والتجارية لهم أو للعقد المبرم بينهم(4). كما تطبق هذه الاتفاقية إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة (5).
فلا يكفي إذن لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية مجرد كون المتبايعين ممن توجد أماكن عملهما في دول مختلفة، وإنما يلزم فضلا عن ذلك احد أمرين: أما أن تكون دولتا مكاني عمل المتبايعين من الدول المتعاقدة -التي وقعت على الاتفاقية أو انضمت إليها- أو أن تؤدي قواعد الإسناد في الدولة التي رفع فيها النزاع إلى تعيين قانون دولة متعاقدة لينطبق على هذا النزاع، فيطبق القاضي الذي ينظر هذا النزاع أحكام الاتفاقية عن طريق قاعدة الإسناد، حتى لو كان مكان عمل أحد المتبايعين أو حتى مكان عمل كل منهما في دولة أو في دول غير متعاقدة (6).
فلو فرضنا على سبيل المثال أن عراقية مقر عمله في العراق، ابرم أثناء تواجده في القاهرة عقد بيع مع مشتر سعودي مقر عمله في مانيلا، ولما لم ينفذ البائع التزاماته في هذه الصفقة، ورفع المشتري الدعوى عليه أمام القضاء العراقي، عندئذ فان اتفاقية فيينا هي التي ستحكم هذا النزاع حتى بافتراض أن ك لامن العراق و الفلبين والسعودية من الدول غير المتعاقدة أو غير المنضمة للاتفاقية، لان أحكام الاتفاقية تطبق وفقا لصراحة المادة (1/ب) التي نصت على أن تطبق الاتفاقية عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة"، وقواعد القانون الدولي الخاص قواعد الإسناد في العراق وهي المرفوع أمام محاكمها النزاع- تؤدي إلى تطبيق القانون المصري بحسبان أن مصر هي الدولة التي أبرمت فيها الصفقة، ومصر من الدول المتعاقدة، الطرف في الاتفاقية (7) . وللقضاء تطبيقات كثيرة قرر فيها تطبيق الاتفاقية من خلال قواعد الإسناد(8) . ففي قرار المحكمة الاستئناف في باريس(9) ذهبت فيه إلى تطبيق القانون الفرنسي، الذي يحيل بدوره بموجب قاعدة الإسناد إلى اتفاقية البيع... ". وفي قرار آخر (10) طبقت فيه المحكمة اتفاقية البيع باعتبارها القانون الفرنسي المختص، وفقا للقانون الدولي الخاص الفرنسي.
وإذا كانت علاقة الاتفاقية بمنهج قاعدة الإسناد بدت واضحة من خلال معيار الانطباق، إلا أنها تظهر بشكل أوضح حتى لو لم تنطبق هذه الاتفاقية بموجب منهج قاعدة الإسناد. فإذا كانت الغاية من قواعد اتفاقية البيع الدولي للبضائع، أن تؤدي مباشرة إلى الحل في مجال العلاقات الخاصة الدولية، وتجنب تطبيق القوانين الوطنية تحقيقا للتوحيد، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى الاتفاقية إلى بلوغه، كما أن من أهداف الاتفاقية تقليل ضرورة اللجوء إلى قواعد الإسناد، إلا أن العلاقة بين قواعد الاتفاقية وقواعد الإسناد تظهر من أكثر من جانب، ومن ثم فان الطبيعة الذاتية للاتفاقية لا تعنى انفصال أحكامها بالكامل عن القوانين الوطنية، التي يتم التوصل إلى تطبيقها من خلال قواعد الإسناد (11). وهذا ما نبينه في الفرع الآتي:
الفرع الثاني
قصور الاتفاقية عن تنظيم بعض جوانب البيع الدولي
لم تنظم الاتفاقية جميع مسائل البيع الدولي للبضائع، فيرد السؤال هنا عن كيفية سد النقص في أحكام الاتفاقية وعلاقة ذلك بقواعد الإسناد؟.
فهذه الاتفاقية لا تحقق التوحيد الكامل لأحكام عقد البيع، بل تؤدي إلى التوحيد الجزئي، وهي لا تضع حلولا لجميع الموضوعات المتصلة بعقد البيع الدولي من أركان وشروط وآثار، وإنما يقتصر تطبيق الاتفاقية على تكوين عقد البيع الدولي، والحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد لكل من البائع والمشتري (12). فاتفاقية فيينا أستبعدت صراحة المسائل المتعلقة بصحة عقد البيع وصحة الشروط التي يتضمنها هذا العقد، تاركة هذين الأمرين لتنظيم القوانين الوطنية، ولما كانت اتفاقية فيينا قد نظمت فقط من قواعد تكوين عقد البيع، أحكام الإيجاب والقبول، فإن الأركان الأخرى لعقد البيع تخضع لأحكام القوانين الوطنية بموجب قواعد الإسناد، من ذلك قواعد الأهلية، وشروط صحة الرضا وعيوبه، ومن ناحية أخرى فإن الأحكام الموضوعية لصحة البيع كمشروعية محل البيع أو سيبه لا تخضع لأحكام الاتفاقية، وإنما تخضع لأحكام القوانين الوطنية (13).
ومادامت الاتفاقية لا تضع حلولا لكل ما يمكن أن يعرض من منازعات على القضاء بشأن الموضوعات التي شملتها، فهذا الأمر يثير مشكلة تتعلق بالقواعد واجبة التطبيق على المسائل التي أغفلت الاتفاقية معالجتها، على الرغم من دخولها في إطار الموضوعات التي تشملها، فكيف يمكن سد النقص في نصوص الاتفاقية؟ يشير جانب من الفقه (14) إلى أن هناك طرقا ثلاثة لسد النقص في نصوص هذه الاتفاقية:
الطريقة الأولى: يتم بموجبها سد النقص في النصوص عن طريق المبادئ العامة التي تقررها الاتفاقية، وهذا يعني أن القاضي أو المحكم عندما يجد نقص في النصوص يسد هذا النقص عن طريق تطبيق المبادئ التي يستخلصها من نصوص الاتفاقية ذاتها، فلا يبحث عن مصادر خارجية لاستكمال النقص في النصوص، ويمكن للقاضي أو المحكم أن يسترشد بالغرض الذي تسعى الاتفاقية إلى تحقيقه، والسياسة أو الفلسفة التي تتبعها لاستخلاص المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية، ولكن لا يجوز له الاستعانة بأي مصادر خارجية (15).
الطريقة الثانية: يتم سد النقص في نصوص الاتفاقية لا على أساس الاعتماد على تطبيق المبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية ذاتها بل تعتمد على مصادر خارجية هي المبادئ العامة للنظام القانوني في مجموعه وهذه الطريقة تتيح للقاضي أو المحكم، تطبيق القانون الوطني الذي تحدده قواعد الإسناد على المسائل التي أغفلت الاتفاقية الدولية تنظيمها (16).
الطريقة الثالثة: يتم بموجبها سد النقص في نصوص الاتفاقية عن طريق مزج الطريقتين المتقدمتين، وتعتمد على تطبيق المبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية أولا، فإذا لم يجد القاضي أو المحكم مايسعفه في المبادئ العامة، وجب عليه تطبيق القانون الوطني الذي تحدده قواعد الإسناد لسد النقص في نصوص الاتفاقية. وقد أخذت اتفاقية فيينا 1980 بهذه الطريقة الثالثة لاستكمال النقص في نصوص الاتفاقية، بموجب المادة (2/7) منها (17). ويوجب حكم المادة (2/7) المتقدم على القاضي أو المحكم الذي ينظر النزاع أن يسد النقص الموجود في الاتفاقية بما يتفق مع المبادئ العامة التي تقوم عليها، وهذه المبادئ يمكن استخلاصها من نصوص الاتفاقية ذاتها ومن الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارت خلال مراحل إعدادها، ومن ثم يجب على القاضي أو المحكم في الحالات التي تكون فيها الاتفاقية واجبة التطبيق على النزاع إذا استعصى عليه نص في الاتفاقية بسبب غموض أو نقص، أن يستجلي الغموض ويسد النقص بالرجوع إلى الاتفاقية ذاتها، فيهتدي إلى الحل في إطار المبادئ العامة التي تقوم عليها مما يؤدى إلى استقلال الاتفاقية عن التشريعات الوطنية واحتفاظها بذاتيتها، وقد وضعت المادة (1/7) من الاتفاقية مجموعة من المبادئ التفسير نصوص الاتفاقية تجنبا للجوء المفسر قاضيا كان أو محكمة أو فقيها- تطرق التفسير التي تنص عليها القوانين الوطنية، ووفقا لهذه المبادئ يجب أن يراعى في تفسير الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها فضلا عن احترام حسن النية في التجارة الدولية (18). وهذا لا يعني عدم الأخذ بقواعد التفسير الوطنية، بل أن هناك من المحاكم من لجأت إلى قواعد التفسير الوطنية(19). ومما تقدم يتضح أن علاقة الاتفاقية بقواعد الإسناد هي علاقة وثيقة، ذلك أن إكمال النقص الموجود في الاتفاقية يتم عن طريق الرجوع إلى القوانين الوطنية، وأن تحديد أي قانون من القوانين الوطنية إنما يتم عن طريق الرجوع إلى قواعد الإسناد، التي تشير إلى تطبيق قانون معين على عقد البيع وقد يكون هذا القانون وطنيا وقد يكون أجنبية. وهناك الكثير من القرارات لجات من خلالها المحاكم إلى القوانين الوطنية طبقا لقواعد الإسناد لسد النقص (20)
ومن جوانب القصور التي يمكن أن تظهر في الاتفاقية كذلك، والتي قد تشكل نقصا في تنظيم بعض جوانبها في بعض الدول هي التحفظات، فقد نصت الاتفاقية في المادة (92) على حق أية دولة متعاقدة عند التوقيع أو التصديق أو الموافقة أو الانضمام للاتفاقية أن تلتزم فقط بأحد القسمين الثاني أو الثالث من هذه الاتفاقية (21) ، وكان المقصود من هذا الحكم توفير الحرية اللازمة للدول للانضمام إلى أحد الموضوعين اللذين يعالجهما كل من القسم الثاني والثالث من الاتفاقية كما لو كان كل منهما اتفاقية مستقلة تعالج موضوع مستقلا، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقيتي لاهاي سنة 1964(22). ومن ثم فان الاقتصار على الالتزام بأحد القسمين سيشكل أيضا نقصا في الأحكام التي تنظم عقد البيع الدولي، ومن ثم يكون سد النقص باللجوء إلى القواعد الوطنية بعد استنفاذ مراحل سد النقص التي اشرنا إليها (23).
الفرع الثالث
دور الإرادة في استبعاد الاتفاقية وتطبيقها
والمسألة الأخرى التي تظهر علاقة الاتفاقية بقواعد الإسناد، هي مسألة إمكانية الأطراف في استبعاد الاتفاقية، وهذا الاستبعاد قد يكون صريحا وقد يكون ضمنية. ومبدأ استبعاد الاتفاقية أو أي جزء منها يستند إلى إرادة الأطراف، وحرية الإرادة إنما هي قاعدة من قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص نصت عليها معظم التشريعات (24)، ومن هنا تأتي أهمية بحث علاقة الاتفاقية بقواعد الإسناد، فقد نصت اتفاقية فيينا (25) على أن "يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص
عليها في المادة 12، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره"(26). وبموجب هذا النص يحق لطرفي عقد البيع الاتفاق على استبعاد تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالكامل ولو توافرت شروط تطبيقها، والأخذ بهذا المبدأ يظهر بوضوح أحترام مبدأ سلطان الإرادة والاعتداد بحرية المتعاقدين، ذلك أن النص قرر حقهما في استبعاد تطبيق القانون الموحد على عقدهما دون أن يقيدهما بتحديد القانون واجب التطبيق في هذه الحالة على العقد (27). وهذا الاستبعاد قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، وسواء كان الاستبعاد صریحا أم ض منيا فان هذا الاستبعاد إن حصل فأن الاتفاقية لن تطبق حتى بين أطراف ينتمون إلى الدول الأطراف في الاتفاقية، مما يتعين معه الرجوع إلى قواعد الإسناد لتعيين القانون واجب التطبيق على العلاقة.
وتسمح الاتفاقية للطرفين إمكانية استبعاد تطبيقها إما كلية وإما جزئيا إلا أنها لا تنص على إمكانية اختيارها حينما لا تكون منطبقة وفقا للشروط التي أوضحناها(28)، وقد تعاملت مع هذه القضية صراحة اتفاقية لاهاي لسنة 1964 الخاصة بالقانون الموحد لتكوين عقود البيع الدولي للبضائع، وهي تحتوي على حكم، هو المادة (4) يوفر للطرفين إمكانية اختيار الاتفاقية صراحة، وعدم توافر حكم في الاتفاقية مماثل لتلك المادة لا يعني بالضرورة أنه لا يجوز للطرفين اختيار الاتفاقية (29). لذلك وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تنص صراحة على إمكانية اختيار الاتفاقية فإنه يجوز لإطراف عقد البيع الدولي الاتفاق على تطبيق أحكام الاتفاقية عندما لا تتوافر شروط انطباقها، إلا أن هذا الأمر يتوقف على مسالة السماح للإطراف باختيار قانون ما للانطباق على عقد البيع الدولي وفقا لقواعد الإسناد لقانون دولة القاضي، ويجوز للإطراف أستنادا إلى المادة (25/1) من القانون المدني العراقي اختيار الاتفاقية لتنطبق على عقد البيع بينهم، إذ نصت هذه المادة على أن يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا. فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا أخر يراد تطبيقه". ولا يخفى عن البال أن حرية الاتفاق علی تطبيقها إنما يتم بموجب قاعدة الإسناد المتعلقة بالعقود(30).
وتنتهي إلى القول بخصوص اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع بأنه لا شك في أن الغرض الأسمى الذي تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيقه هو توحيد القواعد القانونية التي تحكم البيوع الدولية، ولقد ذكرت ديباجة الاتفاقية هذا المعنى، عندما قررت أن الدول الأطراف ' ... ترى أن أعتماد قواعد موحدة، تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ في الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية ... (31) وهذه القواعد الموضوعية الموحدة تنطبق بذاتها على عقد البيع الدولي الخاضع لها دون الرجوع إلى قاعدة الإسناد (32). إلا أنه وعلى الرغم من أن توحيد قانون البيع الدولي الذي حققته اتفاقية فيينا لعام 1980م، و أوجدت من خلاله قواعد موضوعية اتفاقية في مجال عقد البيع الدولي للبضائع. إلا أنه يبقى هناك دور مهم لقواعد الإسناد، وهذا ما يعكس التكامل بين المنهجين....... فقواعد الإسناد تؤدي دورة مكملا في تطبيق الاتفاقية (33).
لذلك نتفق مع البعض من الفقه(34) بان منهج القواعد الموضوعية يضيق ويحد من نطاق منهج قاعدة الإسناد، إلا أنه لا يستبعد نهائية هذا المنهج، الذي يحتفظ بدور لا يمكن إهماله، سواء بالنسبة لتحديد مجال تطبيق القاعدة الموضوعية أو بالنسبة لإكمال النقص فيها.
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية يكون لها الأولوية في التطبيق على منهج قاعدة الإسناد الذي يكون له دور احتياطي في التطبيق، نظرا لان تطبيق الاتفاقية هو الذي يحقق العدالة لإطراف النزاع في مجال العلاقات الدولية المتعلقة بعقد البيع لان هذه القواعد وضعها متخصصون في هذا المجال.
_____________
1- في العلاقة بين أحكام هذه الاتفاقية وقواعد الإسناد ينظر بحثنا: القانون الواجب التطبيق على عقد البيع الدولي وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1980، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الموصل، المجلد 10، العدد 35، السنة 13، آذار 2008، ص100-121.
2- في حالة تعدد مراكز الأعمال تنص الاتفاقية في المادة (10/أ) منها على أنه: إذا كان أحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحدة فيقصد بمكان العمل المكان الذي له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف التي يعلمها الطرفان أو التي كانا يتوقعاتها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده". وفي حالة أنعدام مركز الأعمال تصت الاتفاقية في المادة (10ب) منها على أن "إذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامته المعتاد"
3- حسب المادة (1) من الاتفاقية.
4- نصت المادة (1/3) على أن لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف او للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية".
5- نصت المادة (1) من الاتفاقية على أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة: أ. عندما تكون هذه الدول دو متعاقدة؛ أو ب، عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة ويبين النص المذكور آنفا أن هذه الاتفاقية لا تطبق إلا في الحالتين الآتيتين: الأولي إذا كانت الدول التي توجد بها أماكن عمل الأطراف دولا متعاقدة؛ والثانية إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص قواعد الإسناد - تؤدي إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة".
6- ينظر للمزيد من التفصيل د. محمد شكري سرور، موجز أحكام عقد البيع الدولي للبضائع وفقا لاتفاقية فيينا 1980، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة الثامنة عشرة، أيلول 1994، ص 120.
7- ينظر نص المادة (25/1) من القانون المدني العراقي.
8- منها قرار المحكمة Oberlandesgenicht Frankfurt الألمانية وقد طبقت المحكمة اتفاقية الأمم المتحدة للبيع معتبرة أنها تشكل القانون الإيطالي ذات الصلة عملا بالقانون الدولي الخاص قواعد الإسناد - النافذ في ألمانيا. قرار في القضية رقم 3، ألمانيا: 164/90 Oberlandesgenicht Frankfurt a. M.; 4U ، 17 أيلول 1991، منشور على الموقع الأتي
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract1.html
تاريخ زيارة هذا الموقع و المواقع أدناه 2010/11/27 (3)
9- قرار في القضية رقم 223، فرنسا: محكمة الاستئناف في باريس، 15 تشرين الأول 1997؛ منشور على الموقع الآتي:
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract19.htm
10- قرار في القضية رقم 20، فرنسا: Cour d'Appel de Grenoble, Chambre des Urgences، 16 حزيران 1993 منشور على الموقع الآتي:
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract2.htm
11- ينتظر نبذة الأونسترال عن السوابق القضائية المستندة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع بخصوص المادة (1) من الاتفاقية "1/A/CN.9/SERC/DIGEST/CISG/G ، ص 41 على الموقع الأتي:
http://daccess-ods un.org/access.nsf/Get?Open&JNOV0454717
12- د. حسام الدين عبد الغني الصغير ، تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، من دون نشر، ص 117.
13- لأن هذه المسائل تختلف من دولة إلى أخرى ومن العسير إخضاعها لقواعد موحدة، إذ ما قد يعتبر مشروعا في إحدى الدول قد لا يعد كذلك في دولة أخرى، كالاتجار بالخمور مثلا، كذلك قد تختلف القواعد الاقتصادية التي تحكم التصدير والاستيراد والرقابة عليها من دولة إلى أخرى، كما تختلف القوانين الوطنية التي تهدف إلى حماية المستهلك، لكل ذلك استبعدت اتفاقية فيينا أحكام صحة عقد البيع أو صحة الشروط التي يتضمنها من الخضوع لها. ينظر: د. محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1992، ص 79.
14- د. حسام الدين عبد الغني الصغيرة المرجع السابق، ص198-120.
15- ومن ذلك ما ذهبت إليه أحد المحاكم الاسبانية من أن في حدود نطاق اتفاقية البيع، لا توجد أحكام تسري بالتحديد على العيوب السنترة، ولكن ثمة بدلا من ذلك أحكام أسري على عدم مطابقة البضائع التي هي موضوع العقد"، ومن ثم بنت المحكمة في إطار نصوص الاتفاقية. ينظر قرار في القضية رقم 210، اسبانيا: المحكمة الإقليمية، برشلونة "Audiencia Provincial, Barcelona " 20 حزيران 1997؛ منشور على الموقع الآتي
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract17.htm
تاريخ الزيارة 2011/11/29
16- وفي هذا المجال ذهبت إحدى المحاكم الألمانية إلى القول أو فيما يتعلق بصحة التحويل، طبقت المحكمة قانونا إيطاليا آخر، حيث أن اتفاقية البيع لا تتناول التحويل. وقررت المحكمة أنه حتى إن لم يكن الطرفان قد اتفقا على وجوب الدفع بالليرة الإيطالية، يظل الثمن واجب الدفع بالليرة الإيطالية حيث أن مكان الأداء سوف يكون محل عمل البائع الإيطالي (م57/1/أ) من اتفاقية البيع) ...... ينظر قرار في القضية رقم 80، ألمانيا، محكمة Karmergenicht Berlin; 2U7418/92 24 كانون الثاني 11994 منشور على الموقع الأتي
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstractó.htm
تاريخ الزيارة 2011/11/27
17- إذ نصت المادة (2/7) من الاتفاقية على أن المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسمها نصوصهاء يتم تنظيمها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها الاتفاقية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسري أحكام القانون واجب التطبيق وفق القواعد القانون الدولي الخاص". على أنه يشترط لتطبيق قواعد سد النقص في النصوص التي نصت عليها المادة (7/2) من الاتفاقية شرطان: الأول: أن يتصل النقص پمسألة متعلقة بالموضوعات التي تتناولها الاتفاقية ولم تحسمها نصوصها. الثاني: ألا يتعلق النقص بمسالة من المسائل المستبعدة من مجال تطبيق الاتفاقية. ينظر: د. حسام الدين عبد الغني الصغير، المرجع السابق، ص 120: وورد نص مشابه في اتفاقية الأمم المتحدة الإحالة المستحقات في التجارة الدولية لعام 2004 في المادة (2/7) التي نصت على أن تسوي المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي لم تتم تسويتها فيها صراحة، وفقا للمبادئ العامة التي تسند إليها الاتفاقية أو، في حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص"، ينظر: نص هذه الاتفاقية على الموقع الآتي:
United Nations Convention on the Assignment of Receivables in IntemationalTrade2004. http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/receivables/ctc-assignment-convention-e.pdf
تاريخ الزيارة 2011/11/27
18- د. حسام الدين عبد الغني الصغيرة المرجع السابق، ص123.
19- منها قرار محكمة استئناف غراتس في النمسا الذي ذهبت فيه إلى أنه لا يمكن لنصوص اتفاقية أن تفسر بأنها تحظر الاعتماد على العادات الوطنية أو المحلية في تفسير عقد حتى وان لم ترد أي إشارة إلى تلك العادات في نص العقد... ينظر قرار في القضية رقم 175، النمسا: محكمة الاستئناف، غراتس، 194/95 6R، في 9 تشرين الثاني 1995 على الموقع الأتي:
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract13.
تاریخ زيارة هذا الموقع والمواقع 2011/11/27 .
20- منها قرار محكمة Ammtsgenicht Oldenburg in Holstein الألمانية الذي طبقت فيه المحكمة الاتفاقية على أنها هي القانون المعمول به في بلد البائع، لكنها راعت القانون المحلي الألماني، هو أيضا، لكي تملأ الثغرات المتصلة بمسائل الوفاء بالعقد. قرار في القضية رقم 7، ألمانيا: 89 / mitsgenicht Oldenburg in Holstein:5C73 24نیسان 1990؛ منشور على الموقع الأتي:
http://www.cisg.law pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract1.html وجاء في قرار لأحد محاكم الأرجنتين بأن المسائل التي لا تحسمها الاتفاقية تخضع لقانون البائع، لأنه من حيث المبدأ يخضع البيع القانون مكان إقامة البائع الذي هو مسؤول عن الأداء الذي يتميز به العقد، وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص (م7/1) من اتفاقية البيع قرار في القضية رقم 21، الأرجنتين: Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 Commercial No. 7 Secretaria
14 .No، 20 أيار 1991، منشور على الموقع الأتي
http://www.cisg.law.pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract2.htm
21- القسم الثاني يتعلق بتكوين العقد ( م 14-24) و القسم الثالث يتعلق بحقوق والتزامات كل من البائع والمشتري (م 25-88)
22- د. محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، المرجع السابق، ص56-57.
23- في هذا الإطار جاء في قرار المحكمة العاصمة في هنغاريا في قضية بين شركة سويدية وشركة هنغارية، بأن السويد قبلت الاتفاقية مع التحفظ بشان الجزء الثاني تكوين العقد (م92/1) من اتفاقية البيع)، فطبقت أحكام القانون الدولي الخاص الهنغاري فوجدت أن القانون السويدي منطبق فيما يتعلق بتكوين العقد. ينظر: قرار في القضية رقم 143، هنغاريا: محكمة العاصمة، 21 أيار 1996؛ منشور علی الموقع الآتي:
http://www.cisg.law pace.edu/cisgarabic/middleast/abstract10.htm
24- كالمادة (25) من القانون المدني العراقي والمادة (19) من القانون المدني المصري، والمادة (20) من القانون المدني السورية والمادة (19) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي
25- المادة (6) من اتفاقية فيينا.
26- و ورد نص مشابه في اتفاقية الأمم المتحدة الإحالة المستحقات في التجارة الدولية لعام 2004 في المادة (19) منها التي نصت على أن يجوز للمحيل و المحال إليه و المدين، بالاتفاق فيما بينهم، الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بحقوق و التزامات كل منهم أو تغيير مفعولها، ولا يمس مثل هذا الاتفاق بحقوق أي شخص ليس طرفا فيه".
27- د. محمود سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، المرجع السابق، ص 82.
28- إن العلاقات التعاقدية بين الأطراف في العلاقات التجارية الدولية، قد تخضع لنظام قانوني دولي موحد وللقواعد الإلزامية للاتفاقيات الدولية، كقواعد لاهای فسبي لسندات الشحن البحرية أو لقواعد المسؤولية الاتفاقية وارسو النقل الجوي و غيرها. ينظر:|
Horn, Norbert, Uniformity and Diversity in the Law of International Commercial Contracts, in: Hom/ Schmitthoff (eds.), The Transnational Law of International Commercial Transactions, Antwerp, Boston, London, Frankfut a M. 1982, P9. http://www.trans-lex.org/113800
تاريخ الزيارة 2011/11/30
29- ينظر نبذة الأونسترال عن السوابق القضائية المستندة على اتفاقية الأمم المتحدة بشان البيع الدولي للبضائع بخصوص المادة (6) من الاتفاقية 6/ ACN.9/SERCDIGEST/CISG/G
، ص18 على الموقع الأتي:
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=V0454748
تاريخ الزيارة 2011/11/30
30- هناك قرارات لمحكمة التمييز في العراق سمحت فيها للأطراف باختيار اتفاقية دولية كقانون واجب التطبيق، مثال ذلك: قرار محكمة التمييز المرقم 187/حقوقية ثالثة 1969 في 1969/12/27 ، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد السادس، القرارات الصادرة سنة 1969، ص 276، إذ اتفق الأطراف على تطبيق معاهدة لاهاي الخاصة بسندات الشحن لسنة 1964؛ وفي تطبيق قوانين تبنت أحكام هذه الاتفاقية. ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 218 مدنية أولی/ 1976 في 29/4/1976 مجموعة الأحكام العالية، العدد الثاني، السنة السابعة، 1977، ص 144. ينظر للمزيد من التفصيل رسالتنا للماجستير القانون الواجب التطبيق على سندات الشحن البحرية، مقدمة إلى كلية القانون في جامعة الموصل، 2005، ص 93 وما بعدها.
31- نقلا عن د. حسام عبد الغني الصغيرة المرجع السابق، ص 114.
32- طارق عبد الله عيسى المجاهد، تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد ، 2001 ، ص 199.
33- ينظر جيروم هوييه، المطول في القانون المدني، العقود الرئيسية الخاصة، ترجمة منصور القاضي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1423هـ 2003م، ص 634
34- د. أحمد عبد الحميد عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1985 ، ص30
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|