المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

النزاعات المسلحة الداخلية
6-4-2016
U and U2 Perturbation
23-8-2016
معنى كلمة نشز
23-6-2022
Direction of arrival of the radiation
14-7-2020
العوامل التي تساعد على توطن الصناعة - الموقع الجغرافي Geographical Location
22-4-2021
دراسة وبحث
21-3-2021


الحكم الصادر في الدفع بعدم توجه الخصومة  
  
3130   01:53 صباحاً   التاريخ: 12/9/2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص 166-170
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أن القانون أوجب على محكمة الموضوع أن تتحقق أولا من صحة الخصومة بنفسها وإن لم يقع أمامها لفع حولها؛ لأن الخصومة هي من النظام العام ومن حق القانون ومن الشروط الأساسية القبول الدعوى.

كذلك فإن على المحكمة أن تتحقق من صفات الخصوم قبل الدخول بأساس الدعوى (1)، وإذا أغفلت ذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون (2)، ويكون حكمها واجب النقض (3)، وتكمن أهمية الدفع بعدم توجه الخصومة في أنه يغني المحكمة عن الفصل في الموضوع في حالة قبوله؛ لذا يمكن للمحكمة الفصل في هذا الدفع قبل النظر في موضوع الدعوى، والحكم الصادر بقبول هذا الدفع ينفذ فورا بامتناع المحكمة عن نظر الدعوى، أما الحكم الصادر بالرفض فإنه يؤدي إلى طرح هذا الفع جانبا والتصدي لنظر موضوع الدعوى.

وبعبارة أوضح فإن محكمة الموضوع ينحصر حكمها في أحد القرارين الآتيين:

1- الحكم بقبول الدفع بعدم توجه الخصومة عند إثارته قبل الدخول بأساس الدعوى، فتقرر الحكم برد الدعوى لعدم توجه الخصومة عملا بأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل. وهذا يعني امتناع المحكمة عن نظر الدعوى وزوال الخصومة القائمة وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة على قيامها؛ لأن قبول هذا الدفع يعني أن الشروط اللازمة لمنح المدعي الحماية القضائية غير موجودة ويؤدي إلى إنهاء الخصومة كلها(4)، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانا عليها قبل رفع الدعوى وكأنها لم ترفع قط، ويزول الأثر المترتب على قطع التقادم.

2- الحكم برفض الدفع بعدم توجه الخصومة، وعندئذ تقرر رد الدفع المذكور وتستمر بنظر الدعوى والسير في إجراءاتها وتصدر قرارها النهائي؛ لأن قرار الرد (للدفع بعدم توجه الخصومة) لا يفصل في الخصومة ولا ينهي النزاع (5)،  ولا يخضع للطعن فيه إلا مع الحكم الحاسم للدعوى كلها (6) عملا بأحكام المادة (170) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل التي نصت على أن: ((القرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي أبيح تمييزها استقلالأ بمقتضى القانون)).

أما الجزاء الإجرائي الذي يترتب على انعدام الخصومة (أي عدم توجهها في الدعوى) هو (رد الدعوى) وليس (بطلان الدعوى) والرد والبطلان كلاهما نظامان مختلفان من حيث السبب والمضمون والآثار (7)، والرد جزاء أعنف من البطلان؛ لأن البطلان في ذاته لا يحول دون تجديد الدعوى وتصحيحها بعد دفع رسم قضائي جديد لإقامتها ثانية. أما الحكم برد الدعوى) فإنه يمنع من إقامتها مجددأ ألا بتغيير أحد عناصرها الثلاثة:

الموضوع، أو السبب، أو الأشخاص، وذلك عملا بأحكام المادة (105) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2000) (حجية الأمر المقضي فيه) (8)، وبالتالي يكون على الخصم إقامة دعوى جديدة.

وعليه فالحكم الصادر برد الدعوی پسري في مواجهة ناقص الأهلية أيضا طالما وجد من ينوب عنه، ولايجوز أن يحتج الخصم بنقص الأهلية للتخلص من هذا الجزاء، كما لا يجوز أن يحتج بإهمال من ينوب عنه قانون في الإجراءات، بل يتحمل رد الدعوى في هذه الحالة.

_______

1- المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل.

2- المادة (203/1)  من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل.

3- المادة (211) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل.

4- أجياد ثامر الدليمي، سقوط الدعوى المدنية وانقضاؤها بمضي المدة، دراسة تحليلية مقارنة معززة بالتطبيقات القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 75.  

5- أجياد ثامر الدليمي، المرجع السابق، ص 79.

6- عدا القرارات التي يبيح القانون تمييزها استقلالأ بمقتضى المادة (216) من قانون المرافعات المدنية (وليس من ضمنها القرار الصادر برفض الدفع بعدم توجه الخصومة)

7- القاضي عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 212.

8-  نصت المادة (105) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) المعدل على أنه: ((الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محط وسيبا).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .