المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



مدة تقييم الأداء الوظيفي  
  
1965   04:17 مساءً   التاريخ: 20-8-2022
المؤلف : حسين جبر حمود كاظم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتقييم اداء الموظفين
الجزء والصفحة : ص56-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يجري تقييم الأداء الوظيفي عموما سنويا ، والواقع أن هذه مسألة عملية ؛ وإن كان عدد مرات التقدير له تأثيره غير المباشر على صحة التقدير، فإذا كان تقييم الأداء الوظيفي يتطلب أن ينجز في مدد وجيزة فإن المشرفين سيشعرون بوطأة هذا العبء الإضافي ولا يعطونه العناية اللازمة مما يؤثر على صحة التقدير. (1) وفي فرنسا فأن مدة التقييم هي سنة استنادا الى المادة (24) من أمر 4 فبراير لعام 1959.

أما المشرع المصري فقد نص على ( تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند ...تقارير تقويم الأداء، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء...)  (2).

وان مدة التقييم في التشريع العراقي والتشريعات المقارنة هي سنة ، اذ نص المشرع العراقي على إنه : ( يقدم المدراء العامون في ديوان الوزارة ورؤساء البعثات في الخارج تقارير عن موظفي دوائرهم في كانون الثاني من كل سنة عن كفاءة الموظف وسلوكه وقيامه بواجبه لترجع اليها | اللجنة) (3) ، ونص في قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على إنه ( يعد الديوان خطة سنوية شامله لا نجاز المهام الرقابية الموكلة الية طبقا لأحكام هذا القانون تتضمن الاتي :-

اولا: مهام الرقابة وتقويم الأداء) (4) ، وقد قضت المحكمة الادارية العليا في العراق ( تحدد في نهاية كل سنة دراسية مواعيد تنظيم استمارة تقويم الأداء للتدريسيين وهي مواعيد ملزمة للإدارة ولا يجوز تأجيل تقويهم)  (5).

وأيا كان الأمر فإنه يجب أن تكون المدة التي يجري عنها التقدير معقولة فلا تكون من القصر أو الطول بحيث يتعذر عبرها وضع تقدير سليم لأداء الموظف.

وان إجراء تقدير الكفاءة بصفة عامة كل ستة أشهر وإجرائه سنويا بالنسبة للمشرفين ومن لهم مدة خدمة طويلة ، كما قد تجري تقديرات خاصة بمناسبة معينة ومثالها الموظف الذي يعهد إليه بوظيفة جديدة   (6).

وبالنسبة للموظف حديث الخدمة يكون هذا التقدير الدوري في مدد قصيرة قبل انقضاء مدة التجربة أو الاختبار، كذلك عند انتهاء مدة خدمة الموظف المؤقت فانه يخضع للتقييم لتجديد خدمته من علمه  (7).

وان صفات الموظف اللازمة لنجاح العمل لا تبقى ثابتة، لكنها تتغير على مدى الأعوام، لذا فان تقييم الأداء الوظيفي يجب أن يوضع بصفة دورية . لكن يلاحظ أن كثرة عدد مرات التقدير قد تكون أمرا مثبطا للهمة. كما أنه ليس من المنتظر أن تتغير كفاءة الموظف تغيرا ملحوظا خلال مدة قصيرة، ومن ثم لا يكون الإفراط في عدد مرات التقدير مفيدا كما اشرنا ، كما أنه إذا كانت المدة بين تقدير وآخر طويلة جدا فان فائدة التقدير تضيع، اذ المقصود بالتقدير التعرف على التغير في الكفاءة أو الأداء في وقت مناسب للعمل على تصحيحه. لذا فان معظم النظم القانونية تضع تقديراتها بطريقة سنوية، أو نصف سنوية، وهي مدة معقولة بالنسبة للموظفين الدائمين. ولم تبين أية دراسة أفضلية أي من التقديرين السنوي أو نصف السنوي على الآخر  (8).

غير انه يلاحظ أنه إذا كان تقييم الأداء الوظيفي يوضع عادة مرة أو مرتين في السنة، فإن الرئيس يجب ألا ينتظر إلى الوقت المحدد لتقديم التقدير ثم يبدأ التقييم، فالتقييم عملية مستمرة على مدار السنة، ويساعد التقدير الرسمي على تجميع نتائج هذا التقييم وتدوينها بصفة منتظمة.

كذلك فإنه ليس من الضروري أن يكون تقييم الأداء الوظيفي بالنسبة إلى كل الموظفين أو كل المستويات عن المدة ذاتها ، وإن كان من الضروري أن تقدر كفاءة موظفي الطائفة الواحدة في الوقت ذاته لإمكان التنسيق بين تقديرات كفاءتهم والمقارنة بينها عند ترتيب نتائج عليه (9).

__________

1- د. توفيق محمد عبد المحسن، تقييم الأداء، مداخل جديدة لعالم جديد، دار الفكر العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 59.

2- المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.  

3- ينظر المادة (43) من قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، رقم (80) لسنة 1973.

4- ينظر الفقرة ( أولا ) من المادة (7) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل.

5- قرار المحكمة الادارية العليا 375 انضباط | تمييز / 2010 ، بتاريخ 19/ 8/ 2010 ، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، وزارة العدل ، مجلس شورى الدولة ، ص348.

6- د. مهدي حسن زويلف، إدارة الأفراد، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 ص 197.

7- د. توفيق محمد عبد المحسن، تقييم الأداء، مداخل جديدة لعالم جديد، دار النهضة العربية ، القاهرة ، من دون سنة نشر  ، ص 60.

8-  د. أنور أحمد رسلان، تقارير الكفاية، دراسة مقارنة لنظام تقارير أوامر الموظفين العموميين، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثانية والخمسون، كلية الحقوق جامعة القاهرة، القاهرة، 1982 ، ص 101.

9- د. محمد فؤاد عبد الباسط، قياس كفاية الأداء للعاملين بالدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2002  ، ص298.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .