المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صلاة الليل بإشارات القرآنية
2024-04-18
الائمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
2024-04-18
معنى الصد
2024-04-18
ان الذي يموت كافر لا ينفعه عمل
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملتان الحادية عشرة والثانية عشرة.
2024-04-18
تحتمس الثالث الحملة الثالثة عشرة السنة الثامنة والثلاثون.
2024-04-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تنظيم إضراب العاملين بالمرافق العامة الاقتصادية  
  
3279   11:32 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص111-115
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يعد الإضراب إجراءً خطيراً يشل حركة المرافق العامة واخطر ما يهدد مبدأ سيرها بانتظام واضطراد ، ويقصد به اتفاق بعض العمال على الامتناع عن العمل مدة من الزمن دون ان تنصرف نيتهم إلى التخلي عن أعمالهم نهائيا ، وهذا يتم غالبا بطريقة جماعية تديرها وتنظمها نقابات العمال ، وذلك بقصد إظهار استيائهم من أمر من الأمور ، أو الوصول إلى تحقيق بعض المطالب لاسيما المتعلقة برفع الأجور أو إلغاء قرار معين(1). وسنعرض بعجالة لاحكام الاضراب في كل من فرنسا ومصر والعراق .

أولاً : أحكام الإضراب في فرنسا :

ظل الإضراب في فرنسا عملا غير مشروع حتى صدور دستور 1946 ، فقد كان قضاء مجلس الدولة يجري على اعتبار الإضراب خطأ شخصيا وخروجا على القوانين واللوائح ويستوي في ذلك ان يكون المضرب عاملا في مرفق إداري أو مرفق تجاري أو صناعي ، مرفق يدار بالريجي أو بأسلوب التزام المرافق العامة. ويكون على جهة الإدارة بالتالي ان تتخذ فورا الإجراءات المناسبة التي تكفل استمرار سير المرفق العام وان تحل غيره محله في عمله الذي تخلى عن أدائه(2). ثم جاء دستور 1946 ونص في ديباجته على ان " حق الإضراب يباشر في حدود القوانين التي تنظمه " واحال دستور الجمهورية الخامسة 1958 إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر 1789 ، ومقدمة دستور سنة 1958 ، والذي صدر بموجبه قانون 31 يوليو(آب) 1963(3). المنظم لحق الأضراب والذي حظر الإضراب الشامل والزم النقابات التي ترغب في القيـام بإضراب في غير هذه الحالة بمجموعة من الضوابط وهي :

أ إبلاغ السلطات العامة قبل القيام بالإضراب بخمسة أيام على الأقل حتى تستطيع استخدام التدابير اللازمة نحوه.

ب احتواء الأخطار بالإضراب على أسباب الالتجاء إليه.

ج تحديد مكان وزمن الإضراب وساعة البدء فيه حتى تكون السلطات المختصة على علم بالإضراب ، فتؤمن نفسها ضد خطر المضربين ، أو الحد من شرورهم ، ورتب المشرع جزاءات تأديبية على المخالفين لقواعده وأحكامه ، وصدر أيضا قانون 13 يوليو (آب) عام 1983 بشأن حقوق وواجبات الموظفين ، وأكد على ان " يمارس الموظفون حق الإضراب في إطار القوانين التي تنظمه (4). أما عن الحلول العملية التي ظلت تنطلق من التحريم التام والبسيط إلى تنظيم جزئي عبر الالتزام بالحد الأدنى من الخدمة فهي :

أولا : انها الصيغة التي اختيرت في عدد معين من المرافق حيث تشغيلها المتواصل يفرض نفسه بلا جدال ، وهكذا مراقبو الملاحة الجوية قد حرموا على الدوام من حق الإضراب ، وبناء على ذلك فانهم يعرضون لتوقيع الجزاءات اللائحية إذا خالفو المنع.

ثانيا : طريقة أخرى اقل إلزاما بالرغم من انها تحمل في طبيعتها إشباعا للمنتفعين تتمثل في تحديد (خدمة بسيطة) يلزم بها وبممارستها للضرورة في المستشفيات في حالة الإضراب كما اختيرت أيضا في الراديو والتلفزيون حيث لم تفِ مع ذلك بالحاجة اللازمة أو الضرورية. ولكن استطاع مجلس الدولة ان يضع لها الحدود في حكمه بشأن النقابة العامة للراديو والتلفزيون " C.E.D.T. " الصادر في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 1976. حيث اعتبر ان ما قرره وزير الإعلام من إلزام الشركة القومية T.F بنوع من الخدمة البسيطة ببث نشرتين من الأخبار بالتلفزيون أيام السبت والأحد والعطلات في الفترة المسائية يخالف القانون(5) .

ثانياً : أحكام الإضراب في مصر :

لم يكن الاضراب معاقبا عليه حتى سنة 1923 ، اكتفاء بالعقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها بسبب الامتناع عن أداء العمل أيا كانت طبيعة هذا الامتناع ولما ظهرت مخاطر حركات العمال العنيفة ، وجد المشرع ان الجزاءات التأديبية غير رادعة ، وانه لابد من وضع عقوبات جنائية تضمن استمرار المرفق في أداء خدماته للجمهور ، ولهذا ادخل تعديلات على قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1923 لمواجهة تلك الحالة ، ونقل التعديل الجديد لقانون العقوبات الصادر سنة 1937 وظل ساريا حتى سنة 1946 ، ثم تدخل المشرع بتشديد العقوبات القديمة بمقتضى المرسوم بقانون 116 لسنة 1946 ثم بالقانون رقم 24 لسنة 1951 ثم بالقانون رقم 29 لسنة 1982 (6). بحيث أصبح الإضراب محرما على جميع عمال المرافق العامة كما يأتي :

أ : بالنسبة للموظفين العموميين (عمال المرافق التي تدار بواسطة الربحي) فانه يستفاد من المادة 124 عقوبات ما يأتي :

1. شددت العقوبات على الإضراب سواء صدر من ثلاثة فاكثر أو من موظف بمفرده.

2. أهتم المشرع في سنة 1946 وكذلك الحال في قانون سنة 1951 وقانون سنة 1982 بالمحرضين فوضعهم في مركز خاص نظرا لخطورتهم البالغة ، فنص على معاقبتهم بضعف العقوبات المقررة للمضربين.

3. سوى المشرع بالموظفين العموميين في العقوبات السابقة أشخاصا ليسوا بموظفين وذلك بقوله في المادة 134ج فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة (123 ، 123أ ،124ب) " يعتبر كالموظفين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة وفي خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو الفردية والأشخاص الذين ينتدبون لتأدية عمل من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة "  .

ب : بالنسبة لغيرهم من عمال المرافق العامة تنص المادة 374 عقوبات على انه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص ان يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا. وتجري في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة بالمادتين 124 ، 124أ ، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء على المحرضين والمشجعين والمجندين والمذيعين على حسب الأحوال. وبذلك لم يقتصر المشرع وهو يتحدث عن عمال المرافق العامة التي تدار بطريق آخر غير الإدارة المباشرة على طريقة الامتياز كما كان الحال في التشريع السابق ، بل استعمل صيغة عامة تشمل جميع طرائق الإدارة الأخرى(7) . وفي عام 1981 انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبرمة عام 1966 والتي نصت في مادتها الثانية على الاعتراف بحق الإضراب وممارسته وطبقا لقوانين كل بلد ، ومنح كل دولة الحق في فرض القيود القانونية على ممارسة هذا الحق بواسطة سلطاتها المختلفة . وهذه الاتفاقية لا تسري بذاتها مقررة حق إصدار كل دولة تشريعا ينظم حق الإضراب ، ونرى انه ينبغي ان يتضمن هذا التنظيم التأكيد على ممارسة هذا الحق بحيث لا ينال من الصالح العام ، وهذا الاتجاه بدأت بوادره في مصر بمشروع قانون العمل الجديد 137 لسنة 1981 في المادة 192 إذ تنص على " الإضراب إجراء سلمي وحق للعمال تمارسه منظماتهم النقابية للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية (8). وهذا أول نص يعطي للعمال الحق في الإضراب من خلال منظماتهم النقابية وليته يشمل باقي طوائف العاملين في الدولة والمرافق العامة بكافة أنواعها ، لان الإضراب يؤدي إلى التوفيق بين اعتبارات المصلحة العامة ومصالح الأفراد الذين من حقهم التعبير عن مطالبهم التي قد تكون أحيانا حقوقا مشروعة لهم . وقد نكون قد خالفنا بعض الفقهاء في تأييدهم لتحريم الإضراب بحجة تحقيق استقرار العمل بالمرافق العامة وخاصة المرافق الاقتصادية لما في ذلك من تأثير على الاقتصاد القومي(9) . إلا أننا نرى مع كثير من الفقهاء(10) ، بان تنظيم ممارسة حق الإضراب خير من تحريمه مسايرة للدول الأخرى والتزاما بالاتفاقات الدولية في إقرارها لهذا الحق .

ثالثاً : أحكام الإضراب في العراق :

نصت المادة (364) من قانون العقوبات لسنة 1969 على ما يلي " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته أو عمله متى كان من شأن الترك أو الامتناع ان يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأن ذلك ان يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مرفقا عاما " يعد ظرفا مشددا إذا وقع الفعل من ثلاثة أشخاص أو اكثر وكانوا متفقين على ذلك أو متيقنين فيه تحقيق غرض مشترك. ونلاحظ على المادة المذكورة ما يلي :

1. ان المشرع سوى بين العاملين في الدولة في العقوبة وبين العاملين في المرافق العامة ايا كان نوعها.

2. كذلك تعد جريمة ترك العمل أو الامتناع عن واجبات الوظيفة من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر وهذا من قبيل التشدد.

3. ونظرا لأهمية المرافق العامة الاقتصادية وضرورة سيرها بانتظام واستمرار كان حريا بالمشرع إلا يكتفي بالعقاب المقرر للموظفين والمكلفين بخدمة عامة بل كان عليه أفراد نص خاص لعقاب المتعهدين وكل شخص يدير مرفقا من المرافق العامة الاقتصادية أو مشروعا من المشروعات الخاصة ذات النفع العام . إذا أوقفوا العمل بطريقة يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها لان المصلحة العامة تضار بذلك كما لو كان الوقف حاصلا من المستخدمين والأجراء الذين يعملون في هذه المرافق. وعلى الرغم من تشددنا في المطالبة بتوقيع العقوبات على كل من يتسبب في تعطيل مرفق من المرافق العامة الاقتصادية أيا كانت صفته الا أننا في الوقت نفسه نطالب المشرع العراقي بالإقرار بحق الإضراب ، ولكن وفقاً لنظام قانوني اذا كان يحفظ للمرفق الاقتصادي ديمومته وفاعلية نشاطه ، الا أنه في الوقت نفسه يمنح العمال فرصة للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية .

__________________________

[1]- د. ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ص404 ، وللمزيد من التفصيل عن الإضراب في المرافق العامة يراجع: د. محمد عبدالحميد ابو زيد ، المطول في القانون الإداري ـ دراسة مقارنة ـ مصدر سابق ، ص375 وما بعدها  ولنفس الفقيه ، مبدأ دوام سير المرافق العامة ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية حقوق عين شمس ، 1975 ، ص5 وما بعدها، ود. ناصف أمام هلال ، إضراب العاملين بالدولة بين الاجازة والتحريم ، رسالة دكتوراه مقدمة لحقوق عين شمس ، بدون سنة ، ود. عبدالحميد حشيش ، دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي ، بلا دار نشر ، 1967 ، ص108.

2- Winkell ,C.E. 7 oct 1909, SIREG 1909, 3. 145.

وهو حكم بصدد إضراب بعض موظفي البريد إذ قرر المجلس " ومن حيث ان الإضراب يعد عملا غير مشروع على الرغم من انه لا عقاب عليه طبقا لاحكام قانون العقوبات ومن حيث ان الموظف بقبوله للوظيفة التي عرضت عليه قد اخضع نفسه لكل الالتزامات الناتجة عن ضرورات المرفق وتنازل عن كل رخصة تتعارض مع الاستمرار الأساسي للحياة الوطنية " أشار إليه د. صلاح يوسف عبدالعليم ، المصدر السابق ، ص181 ، ولقد استمر مجلس الدولة في تطبيق المبادئ التي قررها في الدعوى سالفة الذكر (Winkell) على جميع المرافق العامة فقد اعترف المجلس للحكومة بسلطة استدعاء المضربين للخدمة العسكرية أو إصدار اوامر بتكليفهم ، راجع : الأحكام

C.E. 6 oct 1910, Amalric et autres, R.P.270 et C.E.18 juillet, 1913, Syndicat national des chemins de fer, R.P 875 et C.E. 5 decembre 1941, Sellier, R.P.208.

اشار إليها. ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ص406.

3- د. صلاح يوسف عبدالعليم ، مصدر سابق ، ص181 ، ود. محمد عبد الحميد ابو زيد ، المطول في القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص289، ود. ثروت بدوي ، المصدر السابق، ص407.

4- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص 272.

5- المصدر السابق ، والصفحة نفسها .

6- الجريدة الرسمية في 22 ابريل (نيسان) 1982 العدد 16 ، ولقد كانت للإضرابات التي وقعت من المدرسين والمهندسين وموظفي مصلحة التليفونات ابان الحرب العالمية الثانية  اكبر الاثر في دفع المشرع إلى تشديد عقوبة الإضراب . د. محمد حسنين عبد العال ، الحريات السياسية للموظف العام ، ط 1981 ، ص 89،123.

7- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص274.

8- د. محمد المتولي السيد ، المصدر السابق ، ص116، ود. ناصف أمام هلال ، المصدر السابق ، ص551.

9- د.عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص274.

10- من الفقه الذي يؤيد تنظيم حق الإضراب وليس تحريمه د. سعاد الشرقاوي ، القانون الإداري لسنة 1983 ، المصدر السابق ، ص134 وص135 ، ود. محمد المتولي السيد ، المصدر السابق ، ص116، ود. صلاح يوسف عبدالعليم ، المصدر السابق ، ص186.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد الثامن والثلاثين من مجلة دراسات استشراقية
مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) يستقبل الطلبة المشاركين في حفل التخرج المركزي
جامعة الكفيل تحيي ذكرى هدم مراقد أئمة البقيع (عليهم السلام)
الانتهاء من خياطة الأوشحة والأعلام الخاصة بالحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات