المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

Logistic Map--r=4
1-9-2021
معنى كلمة حجج
23-2-2022
ذبابة الفاصوليا
22-3-2016
منع ضرب القرآن بعضه ببعض‏
6-05-2015
عبد العظيم الحسني
29-8-2016
Biological Effects of Exposure to Radiation
3-9-2020


الخصومة النيابية والقانونية  
  
1658   02:08 صباحاً   التاريخ: 8-8-2022
المؤلف : عادل كاظم جواد حسن العوادي
الكتاب أو المصدر : الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث
الجزء والصفحة : ص 55-60
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تقضى القاعدة العامة بأن الأصل في الأحكام الإباحة، فلا يكون النهي أو المنع إلا بنص ينهي أو يمنع الإباحة، وعلى هذا يكون كل شخص طبيعي أهل لإجراء التصرفات القانونية، إلا أن المشرع وحرصا على مصالح الأشخاص في المجتمع وضع قواعد تنظم هذه التصرفات.

ولما تقدم نصت المادة (93) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1901) المعدل على أنه: ((كل شخص أهل التعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها)). وعليه فإن الصغار والمجانين والمعتوهين) محجورون لذائهم فيتولى غيرهم مباشرة الخصومة نيابة عنهم، إضافة إلى ذلك فقد أجاز القانون خصومة بعض الأشخاص ممن لا يترتب على إقرارهم حكم ولا عبرة له.

وتتطرق إلى ذلك على النحو الآتي:

أولا: الخصومة النيابية الناقصي الأهلية (خصومة الولي والوصي والقيم ومتولي الوقف) يقتضي نص المادة (93) من القانون المدني سالفة الذكر أن يكون المدعي ذا أهلية للادعاء، ويكون المدعى عليه ذا أهلية لرفع الدعوى عليه، وأهلية الادعاء مماثلة لأهلية التعاقد (1)؛ لذا فالقانون يعتبر الصغار والمجانين والمعتوهين محجورین لذاتهم وذلك بحسب نص المادة (94) والتي تقول: ((الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم)). وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية: ((لأن المدعي كان ولا يزال فاقد الأهلية لحجره لإصابته بمرض عقلي... وبذلك لا يصلح أن يكون خصما في الدعوى استنادا لأحكام المادة 3 مرافعات مدنية)) (2). وإذا كان قانون المرافعات المدنية العراقي قد أوجب النيابة عن القاصر في المادة (3) منه ونص على صحة تمثيل الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر ومتولي الوقف بالنسبة لمال الوقف وذلك في المادة (4) من القانون ذاته، فإن تحديد الولاية والوصاية والقوامة ورد تقصيلها في قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة (1980)، إذ نصت المادة (27) منه على أن: ((ولي الصغير هو أبوه ثم المحكمة)). والتي يعد حكمها ناسخ لحكم المادة (102) من القانون المدني العراقي(3).

كما إن المادة (28) من قانون رعاية القاصرين سالف الذكر نصت على أنه: ((لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا كان أهلا لمباشرة هذا الحق في ماله))، وهذا يعني أن تكون لديه أهلية الأداء. وأن ما يتطلبه القانون من أهلية اللولي يجب توافره كذلك في الوصي (4). على القاصر، فقد اشترطت المادة (30) من القانون ذاته أن يكون الوصي عاقلا بالغأ ذا أهلية كاملة قادرة على ممارسة شؤون الوصاية.

وقد تطرأ حالات لا تؤثر على تمييز الإنسان ولا في قدرته على التعبير عن إرادته ولكنها تمنعه ماديا من إدارة شؤونه، فتقوم المحكمة بنصب قييم عليه، ومن هذه الحالات حالة الغائب غيبة منقطعة، والذي مضى على فقدانه أكثر من سنة، وكذلك الأسير والمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت (5).

أو تطرأ حالات تؤثر في تمييز الإنسان فتؤدي إلى انعدام التمييز كحالة الجنون أو تؤدي إلى نقص في التمييز والإدراك فيحجر عليه بسبب توافر عارض من عوارض الأهلية؛ لذا يوجب القانون أن يكون القيم نائبة عن ناقص الأهلية بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية اللمسلمين) ومحكمة المواد الشخصية الغير المسلمين)(6). أما المتولي فهو الذي ينصب أيضأ من قبل محكمة الأحوال الشخصية عم بحكم المادة  (300/3)  من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل؛ وذلك لإدارة المال الذي أوقفه مالكه سواء كان الوقف ذرية أم خيرية. ويكون المتولي الوقف أن يخاصم في الدعوى المقامة لصالح الوقف أو ضده (7).

وكما تزول صفة الولي ببلوغ الصغير سن الرشد، فإن صفة المتولي تزول بعد تصفية الوقف، وقد قضت محكمة التمييز بأنه: ((... ولما كان الوقف أصبح ملكا صرفأ لمستحقيه بضرورة الحكم بتصفيته واكتسابه الدرجة القطعية فتزول عنه صفة الوقف وبالتالي تزول عن المدعي صفة التولية ولا يحق له الخصومة ... فكان على  المحكمة والحالة هذه رد الدعوي من جهة الخصومة )) (8).

ومن الجدير بالذكر أن كلا من الولي والوصي والقيم لا بد أن يثبتوا صفتهم بموجب حجة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية، فإذا ما وجدت المحكمة أن الحجة المقدمة لها صحيحة قبلت تمثيلهم عن غيرهم بمقتضى نص المادة (4) من قانون المرافعات المدنية العراقي، وإن لم تكن صحيحة ردت الدعوى (9).

ثانيا: الخصومة القانونية  

نص المشرع العراقي في الشطر الأخير من المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل على خصومة بعض الأشخاص على الرغم من أن إقرارهم لا ينفذ ولا عبرة به، وقد رأينا فيما سبق أن هذا النص يعد استثناء على ما ورد في مقدمة المادة (4) آنفة الذكر والاستثناء لا يقاس عليه ولا يجوز التوسع في تفسيره). لذا فإن خصومة هؤلاء الأشخاص تكون بحكم القانون وفي حالات محدودة.

ومثال الخصومة القانونية، خصومة مدير دائرة الأحوال المدنية إضافة لوظيفته في دعوى تصحيح الاسم والسن المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، كما يعد وزير المالية إضافة لوظيفته خصما في حالة الحكم على الزوج بالاعدام ومصادرة الدولة الأموال المنقولة وغير المنقولة، وكذلك الخصم مدير الإدارة المحلية إضافة الوظيفته عندما لا تكون غير الزوجة وارثة لأن الدولة وارث لمن لا وارث له (10) .

كما أن المحكوم عليه بالإفلاس (نظام الإفلاس في المعاملات التجارية) ليس له أهلية لرفع الدعوى، وقد قضت محكمة التمييز: ((أن المحكوم عليه بالاقلاس يعتبر محجور قانونأ عن التصرف بأمواله وليس بذي أهلية في إقامة الدعوى)) (11) . بيد إن البعض من الفقه يرى أنه لا يفقد أهلية التقاضي في كل الدعاوى، إذ يظل التاجر المحكوم عليه بالإفلاس أهلا لالتقاضي بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشخصه او بالأموال غير الجائز الحجز عليها، وبذلك يمنع التاجر المفلس - كقاعدة - عن التقاضي بالنسبة الأموال التفليسة ويمنح القانون الصفة في التقاضي إلى شخص آخر هو السنديك (12)

ثالثا: الوكالة بالخصومة (النيابة القانونية) .

للضرورات العملية لجلسات المرافعة القضائية أجيز للخصم أن ينيب عنه وكيلا في الحضور يدافع باسمه أمام القضاء، ويكون أقدر على عرض وجهة نظره والدفاع عن مصالحه کالوكلاء من المحامين، أو من الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة (13) الذين يجوز قبولهم في دعاوی ذات طبيعة خاصة كالدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوي الأحوال الشخصية(14)، ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، وقد قضت محكمة التمييز أنه: ((يجوز للوكيل رفع الدعوى عن موكله وإن لم يكن محامية ولكن الترافع لا يكون إلا بحضور الموكل أو أحد المحامين وكالة عنه (15).

ويكون للوكيل بالخصومة سواء المحامي أو غيره ممن نصت عليهم المادة (51) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعطل حسب وكالتهم ممارسة الأعمال والإجراءات التي تحفظ حقوق موكله من رفع الدعوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوی ولون إيراد تقويض بهذه الأعمال والإجراءات في الوكالة، فقد قضت بذلك محكمة التمييز: ((... إن الوكالة العامة تخول الوكيل حق مباشرة الخصومة حتى وإن لم يذكر في صلب الوكالة كما هو مثبت في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية، وحيث إن التظلم هو من ضمن الخصومة لذا فلا وجه لرده بحجة عدم النص في الوكالة على حق التظلم )(16).

ويكتب الوكيل بالخصومة هذه الصفة بعد توكيله رسمية، فلو قام بأي عمل من أعمال الخصومة قبل توكيله، فليس لهذا العمل أثر قانوني حتى لو أجازه من صدر العمل لصالحه أو نظم له وكالة لاحقة للعمل، وبذلك قضت محكمة التمييز: ((الوكالة اللاحقة لإقامة الدعوى لا تصحح خصومة الوكيل الذي لم يكن وكيلا عند إقامة الدعوى))(17). وقضت أيضا: ((إن إعطاء توكيل جديد المحامي من قبل المدعية المخولة الحق بإقامتها لا يقدح سبيا في صحة إقامتها ابتداء))(18)

وأيا كان العمل الذي يقوم به المحامي في الخصومة، فلا جدال في أن المحامي لا يعد طرفا في  الخصومة، فالطرف هو الخصم الذي يمثله المحامي؛ لذا يجب على المحامي عندما يقوم بعمل قانوني نيابة عن موكله أن يبين ليس فقط اسمه وإنما أيضا اسم من ينوب عنه، كما يجب عليه عند حضور الجلسات أن يقرر أنه يحضر عن موكله  (19).

يترتب على ما تقدم أن الخصومة لا تنقطع بزوال صفة الوكيل بالخصومة، كما إن وفاته ليس من شأنها أن تؤثر في سير الدعوى، فلا يترتب عليها طبقا لأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل انقطاع السير في الدعوى، فقد نصت على أنه: ((لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو بانقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبة للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكاله وتبليغه بذلك)).

وخلاصة الأمر أن الوكالة بالخصومة تعني توكيل الخصم في الدعوى شخصأ آخر للحضور وكالة عنه في إقامة الدعوى وإجراءاتها الفنية من حضور المرافعات وتقديم الأدلة والدفوع و مراجعة طرق الطعن القانونية، إلا أن الوكيل بالخصومة ليس طرفا فيها؛ لذا فإن أثر الحكم الصادر فيها ينصرف إلى الخصم الذي يكون طرفا في الدعوى ولا أثر له على الوكيل بالخصومة. 

_________

1- عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، مكتبة صباح، بغداد، 2012 ، ص 79.

2-  رقم القرار: 1088 /عقار/ 1997، بتاریخ 1997/7/20 ، غير منشور. أشار إليه عباس زياد السعدي، المرجع السابق، ص77.

3- تنص المادة (102) من القانون المدني العراقي على أن: ((ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصيته المحكمة))

4- تنص المادة (34) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة (1980) على أن: ((الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة على أن تقدم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير فإن لم يوجد أحد منها فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تتصب المحكمة وصيا).

5- د. عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، مطبعة النشر الأهلية، بغداد، 1973، ص 73. وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1999) المعدل في المادتين  ( 98،97 ) منه على أن الحكم بالسجن المؤيد أو المؤقت أو الحبس الشديد أو الحكم بالإعدام يمشيعة يحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغير الإيصاء أو الوقف إلا بإذن المحكمة .

6- د. منذر عبد الحسين الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني (دراسة مقارنة)، دار آراس للطباعة والنشر، أربيل، 2005، ص 132-131 .

7-  دارا محمد إبراهيم، الخصومة في الدعوى، أربيل، 2009، ص 25.

8- رقم القرار : 1813/حقوقية/1993، بتاريخ 1993/12/19 ، أشار إليه عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص 26  .

9-  دارا محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص 29.

10- مدير القاضي، شرح مجلة الأحكام الحالية، ج 4، ط 1، مطبعة العاني، 1969، ص 23.

11- رقم القرار: 2925/ حقوقية 1992، بتاريخ 1993/3/25 ، أشار إليه ضياء شيت خطاب، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص33.

12- د. وجدي راغب فهمي، مبادي القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة  ، ص 460.

13- تحدد بعض التشريعات درجة القرابة إلى الدرجة الثانية كما في المادة  (81/2 )من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

14- ينظر المادة (51) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1999) المعدل.

15- رقم القرار : 857/ مثنية ثانية عقار/ 1979، بتاريخ 1974/3/15 ، الأحكام العدلية، العدد 1، السنة 1، 1979، ص209  .

16- رقم القرار : 188/ شخصية/ 1977، بتاریخ  1977/11/10 ، مجموعة الأحكام العقلية، العدد 3، 4، السنة 8، 1977، ص 171.

17- رقم القرار: 90/ مدنية ثانية/1973، بتاريخ 1973/4/5 ، القشرة القضائية، العدد 2، السنة الرابعة، 1973، ص 108.

18-  رقم القرار: 4809 /ش/2000، بتاريخ 2000/8/21 ، منشور لدى عباس زياد السعدي، الخصومة في الدعوى المدنية، المرجع العايق، ص 132.

19- د. فتحي والي، قانون القضاء المدني الكويتي، 1977،  بقد 201، ص 298.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .