المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

{واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللـه}
2024-05-30
الضمانات القضائية للترشيح لمجلس النواب العراقي
2023-11-28
انكسار refraction
24-6-2017
الأمر
22-5-2019
Ludwig Berwald
27-5-2017
Tau Conjecture
22-8-2020


مبدأ حياد القاضي  
  
4470   02:10 صباحاً   التاريخ: 30-7-2022
المؤلف : يحيى حمود مراد الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية العراقية العليا
الجزء والصفحة : ص 78-86
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

إن مهمة القضاة تهدف إلى تحقيق العدالة عند الفصل في الدعوى بين الخصوم ، وهذا يتطلب أن يكون القضاة متجرين بعيدين عن التأثير بالمصالح والعواطف الشخصية ، الأمر الذي يقضي بأبعاد هؤلاء القضاة عن المواقف التي تعرضهم لخطر التحكم حتى لا ينعدم حيادهم بين الخصوم (1) ان القضاء له وضع خاص في نفوس المواطنين ، لأنهم يرون من خلاله فاعلية القوانين التي وجدت لحمايتهم من التعديات ، وهذا لا يتحقق إلا بوجود قضاة لا يخشون في الله لومة لائم ، وحيادين لا يميلون عند نظرهم في نزاع معين الى هذا الجانب من الخصوم أو ذاك ، وأن يطبقوا القواعد القانونية التي تحقق العدالة وفقا للنظام القانوني الذي يفرض هذه القواعد (2) ، من خلال ذلك أستطيع القول إن مبدأ حياد القاضي يعتبر ضمانة للمتهم باعتباره وسيلة تعبر عن عدالة الحكم الأن حياد القاضي ونزاهته وتجرده تعتبر من الصفات التي تبعد الشكوك في عدالة الحكم ، ولهذا س أبين في نقاط ثلاث أهم المظاهر التي يمكن من خلالها تحقيق حياد القاضي .

 أولا- الشروط الواجب توافرها في القاضي

إن مهمة القاضي هي تحقيق العدالة ، وهذا يتطلب منه أن يكون متجردة وبعيدة عن الضغوط الخارجية التي تؤثر في سلامة الحكم ، ولذا يجب أن تتوافر في القاضي صفات تؤهله لتحمل عبء المسؤولية ، وعليه واجبات يجب أن يلتزم بها ، وكل ذلك يوفر للمتهم ضمانة تتمثل في حياد القاضي  .

أن شروط تعيين القضاة في أغلب التشريعات الوطنية ولاسيما في العراق تتسم بالدقة والوضوح ، فيلحظ أن المشرع العراقي في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل قد قشم شروط تعيين القضاة الى قسمين ، عامة وخاصة ، فالعامة منها تتعلق بالجنسية والعمر والسمعة الحسنة والجدارة البدنية والشهادة العلمية وما الى ذلك(3)، والخاصة تتعلق بالكفاءة العلمية على اعتبار أن القضاء في حقيقته وظيفة من نوع خاص لا يغني فيه الذوق السليم والمعرفة اللذان تقوم عليهما المهن الفنية الأخرى ، بل يلزم في من توكل إليه هذه المهمة أن تتوافر فيه فضلا عن ذلك خبرات وتجارب ومواهب عقلية ونفسية وإعداد خاص (4) ، ومنعت المادة (7/ ثالثا ) من القانون نفسه القضاة من مزاولة أي عمل أخر لا يتفق مع وظيفة القضاء ، لأن في ذلك إضعاف لشخصية القاضي والتأثير على حياده (5) ، وكذلك فعل من قبل قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 ، وسار على نهجه قانون السلطة القضائية اليمني رقم (1) لسنة 1991 (6) .

 

ولم يشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الى مسألة الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء ، في حين أكدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 في المادة  3/39 يحب أن يتمتع المرشحون بأعلى تقدير معنوي ويستوفوا الشروط المطلوبة لممارسة وظائف قضائية عالية أو أن يكونوا مستشارين قانونيين يملكون كفاءة معروفة ) ، وسار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على نهج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدم النص على شروط تعيين القضاة ، أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان العام 1969 فقد جاء في المادة (5) منها ( إن القضاة يجب أن يكونوا متمتعين بأعلى الصفات الخلقية وبدرجة عالية من الكفاءة في ميدان حقوق الإنسان ) .

وفيما يتعلق بمحكمتي يوغسلافيا ورواندا فقد تطلب النظام الأساسي للمحكمتين أن يكون القضاة من ذوي الخلق الرفيع وأن تتوافر فيهم س مات التجرد والنزاهة ، وأن يكونوا حائزين على المؤهلات التي تجعلهم في بلدانهم في أرفع المناصب القضائية (7) ، ولم يشر النظام الأساسي للمحكمتين الى مسألة تفرغ القضاة وعدم مزاولتهم لعمل خارج نطاق القضاء  أما المحكمة الجنائية الدولية فقد كان نظامها الأساسي أكثر نضوجه من حيث الشروط الواجب توافرها في القاضي ، إذ اشترطت المادة ( /3/36 أ) في القاضي أن يتسم بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة ، وأن تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة في دولته للتعيين في أعلى المناصب القضائية ، كما اشترطت الفقرة (ب) من المادة نفسها أن يكون القاضي على كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والخبرة المناسبة واللازمة لذلك ، وكذلك أن تكون لديه  كفاءة ثابتة في مجال القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الدولي الإنساني وقانون

حقوق الإنسان ، وأن يمتلك خبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة ، وأكدت الفقرة (ج) من المادة ذاتها على أن يكون لدى المرشح لمنصب القاضي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة، ومنعت المادة (40 / 2، 3) القضاة من مزاولة أي عمل خارج نطاق القضاء إذ أوجبت عليهم التفرغ لعملهم القضائي بمجرد انتخابهم .

واشترط قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في المادة (4/ أولا ) في القضاة أن يتحلون بقدر عال من السمو الأخلاقي والنزاهة والاستقامة وتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي ، بالإضافة إلى أن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل والتي ذكرتها سابقا ، والتي تشمل الشروط العامة والخاصة ، في حين منعت المادة (33) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا أي شخص منتمي الى حزب البعث أن يكون قاضية في المحكمة ، مع ملاحظة أن المادة (3/ خامسة ) أجازت لمجلس الوزراء عند الضرورة وباقتراح من رئيس المحكمة انتداب قضاة من غير العراقيين ممن لهم خبرة في مجال المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة ، وممن يتحلون بقدر عال من السمو الأخلاقي والاستقامة والنزاهة للعمل في المحكمة في حالة كون أحد أطراف الدعوي من دولة أخرى ، وينتدب هؤلاء القضاة بمساعدة المجتمع الدولي ، وموقف المحكمة هذا يعتبر جيدة ، ويوفر ضمانة لأطراف الدعوى من غير العراقيين ، وتبين أن المحكمة غير منطوية على نفسها ، ومنفتحة على العالم الخارجي ، ولكن لدي ملاحظتين مهمتين على النص الذي أوردته المادة (3/ خامسا ) والمادة (33):

1- يا حبذا لو أضاف قانون المحكمة الى الشروط الواجب توافرها في القاضي الغير عراقي المنتدب للعمل في المحكمة ، أن يكون ملما بالقانون الجنائي العراقي بشقيه الموضوعي والإجرائي والقوانين ذات الصلة كقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .

2- كان قانون المحكمة موفقة في استبعاد القضاة المنتمين لحزب البعث المنحل في العمل بالمحكمة ، وبذلك يبعد شبه علم حياد القاضي التي يمكن أن تثار عند عمل هؤلاء .

ومن الضمانات التي أوردها قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في المادة (4/ أولا ) والتي بموجبها أحالت بعض شروط تعيين القضاة الى قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل ، وبالرجوع الى القانون المذكور يلحظ أن المادة (7) منعت القضاة من مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء ، وبذلك يكون قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد سار على نهج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن .

ثانيا - القسم

يجب على القضاة قبل تسلمهم مهام عملهم تأدية القسم ، فالقسم من شأنه إشعار القاضي بأهمية وجدية العمل الذي يباشره وثقل مسؤوليته ، وبأنه أمانة في عنقه ويجب حمل هذه الأمانة بكل ما تتطلبه من جهد ومثابرة وعطاء ، كذلك للقسم تأثيرات دينية ووجدانية ونفسية على من يؤديه (8).

ولأهمية هذا الإجراء ، فقد حرصت التشريعات الوطنية على النص عليه نظرا لما يوفره من ضمانة للمتهم المتمثلة بحياد القاضي ، فقد اشترطت المادة (71) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 المعدل على القاضي أداء اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى قبل مباشرة عمله ، ونصت المادة (37) ثانيا ) من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 المعدل ( الا يمارس القاضي أعماله إلا بعد حلف  اليمين ...) ، وأشار قانون السلطة القضائية اليمني رقم (1) لسنة 1991 في المادة ( 1/85) الى أهمية القسم وضرورة تأدية القضاة له قبل مباشرتهم لعملهم .

وأكدت الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية على أهمية هذا الإجراء ، ولكنه جاء بصيغة التعهد ، فقد ألزمت القواعد الإجرائية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا القضاة قبل توليهم لمهام مناصبهم أن يؤدي كل واحد منهم تعهدا في جلسة علنية يتضمن تأدية واجباته بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة (9).

وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أهمية القسم ، حيث أوجبت المادة (45) على القاضي تقديم التعهد الرسمي قبل أداء واجباته ، ويوجب عليه التعهد - أداء واجباته بنزاهة وأمانة .

ويلحظ من هذا النص أن القاضي الذي يحترم تعهده يشكل ضمانة راعية للضمانات الأخرى للمتهم والتي توفرها المحاكم وتعمل على احترامها .

وأوجبت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا في القاعدة (6/ أولا على القضاة قبل مباشرتهم لمهام عملهم أن يؤدوا اليمين القانونية بالصيغة التالية (أقسم بالله أن أقضي بين الناس بالعدل وأطبق القوانين بأمانة ) ، ويلحظ أن التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد أكد على أهمية القسم ش أنه ش أن التنظيم القانوني للمحاكم الدولية الجنائية ولكنه خالفها في الطريقة التي يؤدي بها القسم ، إذ يكون على صيغة تعهد في المحاكم الدولية الجنائية في حين يكون أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا بصيغة يمين شفوية ، وأعتقد ان الطريقة الثانية أفضل من الأولى إذ أن طريقة تأديته شعر من يؤديه بأهمية اليمين من خلال وقوف الجميع ووضع اليد على الكتاب المقدس وفقا لعقيدة القاضي الدينية ، كالقرأن الكريم للمسلم والإنجيل للمسيحي ...الخ ، كل ذلك يعتبر وازعا ودافعا على الحياد بقدر أكبر مما لو أتي بصيغة التعهد كتابة .

 ثالثا- رد القضاة

إن من أهم مظاهر حياد القاضي تخويل كل طرف في الدعوى رد القاضي إذا لم يطمئن الى حياده وفق شروط معينة أو حالات أطلق عليها حالات رد القاضي أو موانع القضاء ، ويختلف الرد عن التنحي في أن الأول يعني الرخصة التي خولها القانون للخصم في الطلب من رئاسة المحكمة منع القاضي من نظر دعواه بناء على أسباب حددها القانون وحالات الرد يجب إثارتها كي تنتج آثارها ويجب إبدائها قبل تقديم أي دفع وإلا سقط حق المتهم فيه ، وإن عدم إبداء طلب الرد قبل الدفع يعد تنازلا ضمنيا عنه ، أما التنحي فهو الرخصة التي خولها القانون للقاضي في أن يمتنع عن نظر الدعوى استنادا الى أسباب معينة ، فإذا استشعر القاضي في نفسه الحرج من نظر الدعوى لأي سبب فله الحق في عرض أمر تنحيته على المحكمة للنظر فيه (10) ، والذي يهمنا هو رد القاضي لأنه حق أقره القانون للمتهم ..

وحرصت التشريعات الوطنية على أن لا تترك أسباب الرد الى محض تقدير الخصوم بل تولت بنفسها تنظيم تلك المسألة ، فالقانون العراقي حدد أسباب الرد في ثلاثة أحوال نصت عليها المادة (93) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل باعتباره المرجع في كل مسألة لم يرد فيها النص في قانون أصول المحاكمات الجزائية (11)، وهذه الأسباب هي :

1- إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان قد أعتاد مؤاكلته أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى أو بعدها .

2- إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

3- اذا كان قد أبدي رأيا في الدعوى قبل الأوان .

وحدد قانون الاجراءات الجنائية المصري أسباب الرد في المادة (247) ( يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدلى بشهادة ، أو باشر عملا من أعمال الخبرة ، ويمتنع كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرة منه ) ، وحدد قانون الإجراءات الجنائية اليمني أسباب الرد في المادة (270/أ) والتي يمكن القول بأنها نقلت حرفية من القانون الإجرائي المصري . ولم تبين المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الأسباب التي تدعو لرد القضاة ، وكان من الأفضل تحديد تلك الأسباب لأنها تمثل ضمانة للمتهم .

أما موقف القضاء الدولي الجنائي ، فيؤخذ على النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا خلوه من أي نص يعطي الحق للمتهم في طلب رد القضاة ، في حين جاء في القواعد الإجرائية للمحكمتين إن القاضي لا يشترك في هيأة المحاكمة والاستئناف في أية قضية عندما تكون له مصلحة شخصية أو عندما يتعلق الأمر بعلاقة معينة مع أي طرف في الدعوى والتي قد تؤثر على نزاهته ، ويحق لأي طرف في القضية . من بينهم المتهم . أن يقدم طلبة الى القاضي رئيس المحكمة بعدم اشتراك أحد القضاة لكونه غير مؤهل أو أن نزاهته محل شك فلا يشترك في هيأة المحاكمة أو الاستئناف طبقا للأسباب السابقة ، ومتى كان الطلب قانونية وتتوافر فيه الشروط المطلوبة فأنه يتم استبعاد القاضي ويعين رئيس المحكمة قاضيا أخر لشغل مكان ذلك القاضي (12) .

وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (41/ 1، 2) على ضرورة توفير المحاكمة العادلة للمتهم من خلال وجود قاضي نزيه ومحايد ، وأعطت للمتهم الحق في أن يقدم طلبة الى رئاسة المحكمة يطلب فيه رد القاضي إذا كان حياده محل شك معقول وبالتالي يحق الهيأة رئاسة المحكمة إذا توافرت أسباب الرد أن تعفيه من منصبه ، أما الأسباب الداعية الى رد القاضي فقد نصت عليها قواعد الإجراءات في المحكمة ، إذ حددت القاعدة  1/34)  )هذه الأسباب بأربعة هي :

أ- اذا كان للقاضي مصلحة شخصية في القضية بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة أو العلاقات الشخصية أو المهنية أو علاقة التبعية ، بأي طرف من الأطراف .

 ب- الاشتراك بصفته الشخصية بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في القضية ، أو بدأها هو بعد ذلك ، ويكون في الحالتين الشخص محل التحقيق أو المحاكمة خصما

 ج- أداء مهام قبل تولي المنصب يتوقع خلالها أن يكون قد كون رأيا عن القضية التي ينظر فيها أوعن أحد الأطراف أوعن ممثليهم القانونيين مما قد يؤثر سلبا من الناحية الموضوعية على الحياد المطلوب من القاضي المعنى .

 د- التعبير عن أراء بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما يمكن أن يؤثر سلبا على الحياد من القاضي .

وعالجت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة في المحكمة الجنائية العراقية العليا هذه الضمانة حين جاءت بنص يمنع القاضي النظر في القضية لأسباب حددتها القاعدة (7/ ثالثة ) بالقول (لا يجوز للقاضي النظر في أي قضية له فيها مصلحة شخصية أو له ما يتصل بها أو كان له فيما يتصل بها صلة اشتراك شخصية يمكن أن تؤثر في حياده ) ، وأجازت القاعدة (8)  يجوز لأي خصم تقديم طلب الرد الى الهيأة التمييزية في المحكمة معززة بدليل معتبر قانونا يشعره فيه بفقدان القاضي أهليته القضائية ، ويرد على الطلب خلال مدة ثلاثة أيام ) ، فضلا عن أسباب الرد التي ذكرها قانون المرافعات المدنية العراقي باعتباره المرجع لقانون أصول المحاكمات الجزائية وهذا الأخير يعتبر جزء من قانون المحكمة .

______________

1- ينظر: د.  أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977 ص 186- 187  .

2- ينظر: حسين جميل ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي ، دار النشر للجامعات

المصرية ، القاهرة ، 1972، ص 0167

3- ينظر : المواد (36) ،(7 / أولا، ثالثا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل .

4-  ينظر د.  معاذ جاسم محمد جاسم ، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 2001 ، ص 30-31 .

5- لفظ القاضي ينصرف لغة ودلالة الى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوا في الهيأة الفضائية باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه ، فإذا انحسرت عنه هذه الصفة - بمزاولة التجارة مثلا  أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة ... ، حكم محكمة النقض المصرية جلسة 1985/12/23 س 36، في 214، أشار إليه، إيهاب عبد المطلب ، الموسوعة الجنائية ، المجلد الأول ، ط1، مصر ، 2008 حصل 103 .

6- ينظر ، المواد ( 38) و (41) و (42) و (43) و (44) و (47) من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، المادتان (57) و (81) من قانون السلطة القضائية اليمني رقم (1) لسنة 1991 .

7- ينظر : المادة (13) النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، المادة (12) النظام الأساسي لمحكمة رواندا .

8- ينظر: براء منذر كمال ، النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2005، ص  39 .

9 - ينظر : القاعدة (14) أ، ب) قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (14/ أ ، ب) قواعد محكمة رواندا .

10- ينظر: د علي فضل أبو العينين ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006، ص  231 .

11- ينظر: المادة (1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل .

 12-ينظر: القاعدة (15 / أ، ب، ج) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (15 / أب ،ج ) من قواعد محكمة رواندا .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .