المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الركن المعنوي في جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح " العامة والخاصة ( الخطأ غير العمد)  
  
2525   01:25 صباحاً   التاريخ: 6-7-2022
المؤلف : محمد حميد عبد
الكتاب أو المصدر : جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة : ص109-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2021 7197
التاريخ: 2-4-2016 1990
التاريخ: 22-6-2021 2126
التاريخ: 2023-11-02 784

إذا كان الركن المادي في جريمة الإضرار غير العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة لا ينهض إلا باكتمال عناصره، فإن جريمة الإضرار غير العمد لا تنهض ألا باكتمال أركانها، صحيح القول إن قيام الركن المادي لوحده يشكل جانبا مهما من الجريمة، إلا أن هذا الجانب لا يمكن أن يشكل أساسا للمسؤولية الجنائية ما لم يقترن بجانب أخر يكون على درجة من الأهمية ويشكل جزءا لا يمكن للجريمة أن تكون بدونه ألا وهو الركن المعنوي الذي يأخذ في الجرائم غير العمدية صورة الخطأ غير العمد، وللتعرف على مفهوم ذلك الخطأ ومعياره وجسامته خصصنا المطالب الثلاث الأتية: 

المطلب الأول

مفهوم الخطأ غير العمد   

لم تأت نصوص قانون العقوبات العراقي بتعريف للخطأ عبر العمد، وإنما وردت صورا لذلك الخطأ في المادة 35 منه التي نصت على أن تكون الجريمة عير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية ليست خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أو رعونة أو عدم القياه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر  (1).

ويعرف الخطأ غير العمد بانه " إخلال شخص بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون بالنظر إلى الظروف الواقعية التي يباشر فيها تصرفه وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي نصرفه إلى إحداث الضرر سواء أكان لم يتوقعه في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه أم توقعه ولكنه أعتقد عبر محق أن في استطاعته تجلب إحداثه" (2).

ويقوم الخطأ غير العمد في جريمة الإضرار غير العمد على عنصرين، يتمثل أولهما في خمول أرادة الموظف العام أو من في حكمه عن توقع الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة، في حين يتمثل الثاني في توقع الموظف العام أو من في حكمه أحداث مثل تلك الإضرار ، إلا أنه لم يقم بعمل من شأنه أن يحول دون ذلك الإضرار ، فإرادة الموظف العام ينبغي أن تتجه ابتداء نحو ارتكاب السلوك الإجرامي فعلا كان أو امتناع إذ أن تخلف هذه الإرادة ينسحب بدوره على مسؤولية الموظف العام الجنائية التي لا يمكن أن نكون بصددها فيما لو تخلفت أرادة السلوك لدي الجاني، إلا أن اتجاه الإرادة وأن كان واضحا وبين فيما يتعلق بالسلوك، فإنه ليس كذلك فيما يتعلق بنتيجة ذلك السلوك، فقد لا يتوقع الموظف العام أصلا وبسبب خمول أرادته إمكانية إلحاق الضرر بالأموال والمصالح العامة والخاصة، أو أن يتوقع إصابة الأموال والمصالح المحمية قانونا بضرر جسيم، إلا أنه لم يقم بما من شأنه منع ذلك الضرر (3) .

فالموظف العام يكون في حالة خطأ غير عمد إذا ما جهل طبيعة فعله أو طبيعة الجهة التي لحقها الضرر، أو أنه لم يتوقع حصول الضرر أو تبادر إلى ذهنه مثل تلك التوقع إلا أنه عول على إمكانياته ومهاراته التي حسبها قادرة على منع حصول الضرر، ومع ذلك وقع الأخير  (4).

ويلاحظ أن للخطأ غير العمل حسبما تقضي به القواعد العامة صورتان، تسمى الصورة الأولى بالخطأ دون توقع في حين يطلق على الثانية الخطأ مع التوقع(5)، وتجسد كلا صورتي الخطأ غير العمد فيما يرتكبه الموظف العام من خطأ يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بالأموال والمصالح العامة والخاصة، فبالنسبة لحالة الخطأ مع التوقع يمكن القول أننا نكون بصدد هذه الصورة في الحالة التي يتوقع فيها الموظف العام وكنتيجة لسلوكه غير المشروع إمكانية أحداث الضرر، إلا أن توقع آخر يتبادر إلى ذهنه في نفس الوقت يفضي إلى تصوره بإمكانية تجنب ذلك الضرر، أما الصورة الثانية فإنها تتمثل في عدم تصور الموظف العام إلحاق الضرر بالأموال والمصالح العامة والخاصة مع أن ذلك التوقع كان باستطاعته أو من واجبه(6)، إلا أن هذه الصورة وأن اختلفت مع الأولى (الخطأ مع التوقع) في عدم توقع حدوث الضرر اصلا، إلا أنهما تشتركان في عدم اتجاه الإرادة إلى أحداث الضرر ابتداء (7)، هذا وقد ساهمت الصورة الأولى في أحداث نوع من الالتباس بينها وبين القصد الاحتمالي (8)، ذلك الالتباس الذي دفع الكثير من الفقهاء إلى السعي وراء توضيح الحد الفاصل بين كلا الصورتين، فقيل أنه إذا كان وقوع الضرر لم يخطر ببال الموظف العام إلا كنتيجة محتملة، ظل مسلكه في دائرة الخطأ مع التوقع ، طالما كان وجود هذه الخاطر لديه قد اقترن بالاعتقاد الخاطئ في احتمال عدم تحقق الضرر أو مجرد الأمل في ذلك، الأمر الذي يتعذر معه الجزم بصيرورة الضرر محل تأييد من جانب إرادته ومن ثم موضوعة للقصد الاحتمالي" فالقصد الاحتمالي لا يتوافر إلا حينما يتوقع الفاعل وقوع الضرر الجسيم كنتيجة محققة أو قوية الاحتمال  (9).

المطلب الثاني معيار الخطأ غير العمد

لا يمكن القول بمعاقبة الموظف العام عن أي خطأ يرتكبه ويؤدي إلى إلحاق الضرر بالأموال والمصالح العامة والخاصة بأضرار جسيمة، ذلك أن الأخطاء غير العمدية التي تكون محلا للمسائلة الجنائية هي تلك التي توقعها الجاني أو كان بإمكانه أو باستطاعته توقعها(10)، الأمر الذي ينبغي معه البحث عن المعيار الذي يحتكم إليه للكشف عن طبيعة ما صدر عن الموظف العام من سلوك أفضى إلى أحداث ضرر جسيم (11).

فقد ذهب البعض إلى أن المعيار المعتمد في تقدير توافر الخطأ هو المعيار الشخصي الذي يسمى أحيانا " بالتقدير الواقعي ومقتضى ذلك المعيار يتمثل بالنظر إلى شخص الجاني والظروف الخاصة المحيطة به، والذي يتجلى من خلال مقارنة سلوك الجاني المشوب بالخطأ مع سلوك آخر صدر عنه في الظروف نفسها، فإذا اتضح أن السلوك الأخير كان اعتيادية في نظر المجتمع، فيعد الجاني مخطئا في سلوكه الأول، ذلك السلوك الذي لم يكن ليتلاءم وما تفرضه ظروفه الاجتماعية، بما تشتمل عليه تلك الظروف من عوامل ، كالثقافة والخبرة والسن والحداثة في العمل والحالة الصحية وغيرها  (12) .

أما الرأي الراجح فيتجه نحو ضرورة الاحتكام إلى معيار موضوعي تجري فيه مقارنة ما صدر عن الجاني من سلوك خاطئ مع ما يمكن أن يصدر عن شخص عادي متوسط الحذر والانتباه محاط بنفس الظروف التي أحاطت بالجاني عند ارتكابه للسلوك الخاطئ، فإذا تبين بنتيجة المقارنة أن الشخص العادي ما كان ألا السلك ما سلكه الجاني فلا يمكن والحالة هذه نسبة الخطأ إلى الجاني (الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة) أما إذا تبين أن الشخص العادي قد نحى منحة مختلفة منحة غير مشوب بخطأ فإن ما صدر عن الجاني من سلوك في الحالة الأخيرة يكون محلا لمسائلة القانون(13).

أذن فالمعيار الذي يحدد طبيعة السلوك الذي أتاه الموظف العام هو معيارا موضوعية ينظر فيه إلى سلوك شخص معتاد يمارس ذات الوظيفة المسندة إلى الموظف المتهم مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مدى حداثته في العمل، ومقدار خبرته ، وما يتمتع به من ملكات شخصية وظروف أخرى، ذلك أن مسألة تقدير الخطأ الذي يرتكبه موظف إداري يختلف عن تقدير الخطأ الذي يرتكبه موظف أخر يمارس أعمالا فنية، كما أن الخطأ الذي يصدر عن عامل في مصنع يجب أن يختلف عند التقدير عما يرتكبه أحد المهندسين من أخطاء  (14) .

المطلب الثالث جسامة الخطأ غير العمد

تعد مسألة اشتراط الجسامة في الخطأ غير العمد خروجا عما تقضي به القواعد العامة، إذ لا تتطلب الأخيرة ( القواعد العامة ) للمسائلة عن الخطأ غير العمد أن يصل إلى حد معين، فالمسؤولية الجنائية قائمة إذا ما كان هنالك خطأ غير متعمد، بغض النظر عن كونه جسيمة أم يسيرا (15)، ذلك بعدما أصبح مقررة فقه وقضاء وحدة الخطأ في المسؤوليتين الجنائية والمدنية(16) .

وقد تمثل خروج المشرع العراقي عما تقضى به القواعد العامة فيما يتعلق باشتراط الجسامة في الخطأ في المادة 341 عقوبات التي تطلبت أن يرتكب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة خطأ جسيمة يترتب عليه ضرر جسيمة يصيب الأموال والمصالح العامة والخاصة (17)

أما في ما يتعلق بتقدير جسامة الخطأ غير العمد ، فيمكن القول أن هذه المسألة تعد من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي الموضوع ويملك تقديرها في ضوء ما هو معروض أمامه من وقائع وملابسات وظروف أخرى ترافق القضية (18) .

في حين يرى البعض أن جسامة الخطأ غير العمد يملك القاضي الكشف عنها وتحديدها بعد مقارنة سلوك الموظف المخطئ مع سلوك شخص عادي يخضع للظروف نفسها التي أحاطت بالموظف المخطئ، فيكون الموظف قد ارتكب خطا جسيمة إذا ما أتضح أنه قد ابتعد كثيرا عن النحو الذي كان الشخص العادي سيلزمه فيما لو خضع للظروف ذاتها، ومن الأمثلة على ذلك أن يخرج الموظف في تصرفه على الأصول العلمية أو الفنية المتعارف عليها لدى أهل المهنة أو الفن الذي ينتمي إليه والتي لا يتسامحون مع من يخل بها  (19).

ونرى بأن مسألة تقدير جسامة الخطأ غير العمد الذي يرتكبه الموظف العام أو من في حكمه هي في نهاية الأمر من اختصاص قاضي الموضوع الذي له أن يقدرها بأي كيفية كانت، سواء اعتمد على وقائع وملابسات الدعوى المعروضة أمامه ام أنه اعتمد على مقارنة سلوك الموظف المخطئ مع سلوك موظف أخر يخضع للظروف نفسها، فالقاضي يملك القول بجسامة الخطأ غير العمل حينما تصل إلى قناعته وجود هذه الجسامة، ولا يهم بعد ذلك الوسيلة التي اعتمدها في الكشف عن تلك الجسامة ، سواء كان قد اعتمد الطريقة الأولى، ام الثانية ، أم جمع بين كلاهما  (20).

أخيرا تجدر الإشارة إلى أن الموظف العام أو من في حكمه يملك أثبات عدم توقعه أحداث أضرار جسيمة بالأموال والمصالح العامة والخاصة، كذلك يملك أثبات عدم قدرته على ذلك التوقع، بمعنى أخر إن الموظف العام له الحق في إقامة الدليل على أن ما صدر عنه لم يكن ليشكل إحدى صور الخطأ غير العمد المنصوص عليها في المادة 341 (21)، فلا تملك المحكمة نسبة الخطأ الجسيم إلى الموظف العام إذا ثبت أنه كان قد امتنع عن صرف رواتب بعض الموظفين الذين لم تصدر أوامر بتعيينهم، بالرغم من كونه غير مختص بصرف الرواتب(22).

_____________

1- كذلك ذهب المشرع اللبناني إلى أيراد صور الخطأ عبر العمل دون أن يتناول تعريفه وذلك في المادتين 190 و 191 ث نصت المادة 190 على أن يكون الخطأ إذا نجم الفعل المضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة كما نصت المادة 191 على أنه تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع التفاعل  نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واحه أن يتوقعها ، وسواء توقعها قصت أن بإمكانه اجتابها "كذلك فعل المشرع الليبي الذي أورد هو الأخر صورة للقط عبر العمل في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون العقوبات التي نصت على أن وترك الجناية والجنحة من خطأ عندما لا يكون الحادث مقصودة ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمال أو طبي أو عدم دراية أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر والأنظمة "أما المشرع المصري فلم يورد نص بحدد فيه صور الخط عبر العمد، وأما أورد هذه الصور في عدة مواد متفرقة كنص المادة 139 التي تحث عن الإهمال الذي يتسبب بهرب المقبوض عليه، والمادة 28 المتعلقة بالقتل عبر العمد وغيرها من المواد الأخرى التي لا يسع المجال لكرها. أنظر د. أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، الطبعة الأولى ، سنة 1998 ، ص 285 - 286

2- أنظر د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، سنة 1972، دار النهضة العربية  ، ص 199.

3- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص 562 – 563 .

4- أنظر عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة ،1985   ، ص 164 - 165 .

5- تعدد د المصطلحات التي يستخدمها الفقه حيال كلا الصورتين، فقد يطلق عليها الخطأ الواعي والخطأ غير الواعي ، أو الخطأ مع التبصر والخطأ بغير تبصر، أنظر في تفصيل تلك الصور د. احمد مهدي الحيواني ، المرجع السابق ، ص 56 ود. أحمد فتحي سرور ، بحث في جريمة الإهمال ، المرجع السابق ، ص 148 و 149.

6- أنظر الأستاذ محمد عبد السلام ، جرائم الإهمال في مجال الأموال العامة ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، السنة الثامنة والخمسين ، العدد 328 ، ابريل ، مسنة 1976   ، ص 94.

7- أنظر د، أحمد عبد اللطيف جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص    565  .

8- القصد الاحتمالي هو تلك القصد الذي لا يقع بمجرد توقع الجاني للنتيجة الإجرامية التي تترتب على سلوكه غير المشروع وإنما يتطلب توافر قدر أخر من النشاط النفسي الذي يبذله تجاه تلك النتيجة، فهو يتكون من عنصرين ، العنصر الأول هو توقع الجاني للنتيجة، أما العنصر الثاني فهو قبوله لها، أنظر د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، جامعة بغداد ، سنة 1992  ، ص 291 - 292 ويذهب البعض إلى أن فيصل التفرقة ما بين الفصد الاحتمالي والخطأ المصحوب بتوقع هو قبول الجاني للنتيجة الإجرامية عند وقوعها في حالة الفصد الاحتمالي، في الوقت التي يتوقع فيه الجاني حدوث النتيجة في حالة الخطأ بتوقع إلا أنه لم يقبل بحدوثها، أنظر د. جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات، سنة 1999،ص 201، أما في ألمانيا فيلاحظ أن الفقه لا ينكر مسألة قبول الجاني للنتيجة الإجرامية في حالة القصد الاحتمالي ( dohus erentialis) لأن عنصر القبول حسب رأيهم يتوافر في حالة القصد المباشر وليس الاحتمالي ، فالجاني في القصد الاحتمالي لا يقبل بالنتيجة وإنما يتحملها على مضض أي على غير رغبة منه، أنظر د. ضياء الدين الصالحي، مجموعة محاضرات ، غير منشورة القيت على طلبة الماجستير كلية القانون الجامعة المستنصرية سنة 2005 .

9- أنظر د. احمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة، المرجع السابق ، ص 564

10- أن للمعيار الذي يحدد طبيعة سلوك الجاني أهمية كبرى لتتضح من خلال تمييزه بين الأفعال التي تعد أخطاء غير متعمدة كونها كانت متوقعة أو ممكنة التوقع وبين ما بعد حينا فجائية غير ممكن التوقع . أنظر د. جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات، سنة 1999،ص  ص 198.

11- أنظر د. رؤوف عبيد،  ص 180.

12- أنظر د. رؤوف عبيد ، ص 180 - 181.

13-  وهذا هو المعيار السائد في الفقه الفرنسي، أنظر د. جلال ثروت المرجع السابق ، ص 20 و د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الطبعة الثانية ، مكتبة الصحافة في الإسكندرية ، سنة 1989  ،  ص401.

14- أنظر د. أحمد فتحي سرور ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سنة 1972 المرجع السابق، ص 335 ود. حسين إبراهيم صالح عبيد،  ص 127.

15- أنظر د، محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مسنة 1972 ، ص 200 .

16- أنظر المحامي محسن ناجي، الإحكام العامة في قانون العقوبات، شرح على متون النصوص الجزائية ، الطبعة الأولى ، مطيعة العاني ، بغداد ، سنة 1974 ، ص 174 .

17- إذا كانت المادة 116 مكررة ب من قانون العقوبات المصري تشترط الجسامة في خطا الموظف ، إلا أن تعديلا أورده المشرع المصري على هذه المادة أفضى إلى الاكتفاء بالخطأ عبر العمد الذي يرتكبه الموظف العام واستبعاد شرط الجسامة فيه والإبقاء عليها فيما يتعلق بنتيجة سلوكه غير المشروع فقط ألا وهو الضرر الجسيم، وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن يسلك ذات النهج كونه يوفر قدرة أكبر من الحماية للأموال والمصالح العامة و الخاصة، ويوفر كذلك قدرا من الثقة والطمأنينة للموظفين عن قيامهم بأداء واجباتهم، كون شرطه الجسامة لم يستبعد نهائيا من إطار النص القانوني ليل مازال يأخذ مجاله في نتيجة السلوك غير المشروع الضرر الجسيم.

18- أنظر د. أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، الطبعة الأولى ، سنة 1998  ، ص 291.

19- أنظر د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق ، سنة 1972، ص 291 .

20- ففي تحديدها لوجود الخطأ الجسيم قررت محكمة الجنايات المركزية العراقية في القضية رقم 1827 /ج2/ 2006 ( وجود تقصير في أداء لجنة الفحص والاستلام في مديرية الحيرة في وزارة الداخلية من خلال الموافقة على استلام مواد العقد المرقم 40/ 2004 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة أهرام وادي النيل لتزويد الوزارة بأربعين ألف قمصلة لمنتسبي الوزارة وإدخالها مخزنيا رغم رداءاه نوعيتها واختلافها عن النموذج المقدم من الشركة المجهزة بموجب بنود العقد المذكور حيث قامت اللجنة المذكورة والمكونة من (ص و ص و ع) باستلام عشرين ألف قمصلة على اعتبار أنها مستوفية للشروط المطلوبة والتي تبين فيما بعد أنها رديئة وغير مطابقة لشروط العقد وسعرها مغالى فيه حيث لا تساوي ألا خمسة عشر ألف دينار بينما السعر المتعاقد عليه هو أربعة وثلاثين ألف دينار وقد اتضح ذلك من نتائج فحص القماصل المجهزة في شركات الألبسة الجاهزة في بغداد والموصل واحد الخبراء المستقلين وعززت بأقوال الممثل القانوني الذي طلب الشكوى ضد المتهمين لما لحق بأموال الدولة من ضرر جراء ذلك وأقول بقية ذوي العلاقة ، وقد اتضح من خلال المتهمين أن المتهم (ن) قد أقحم نفسه دون أمر رسمي بعمل اللجنة الفنية وهو ليس عضو فيها فقام بالتوقيع على محاضر الفحص والاستلام بدلا من أعضائها ودون تخويل قانوني بذلك أو بتخويل عام لم يبين فيه صلاحيات المخول مما جعل شخص واحد وهو المتهم (ن) يوقع بمفرده على محاضر الاستلام ، أما المتهمين (س و ص) فقد ثبت خطئهم الجسيم وتقصيرهم .... لذا تقرر إدانتهم وفق المادة 341 عقوبات .... ) رقم القرار 1827 | ج2/ 2006 في 2006/9/19  قرار غير منشور .

21- أنظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص 566 .

22- فقد قضت محكمة الجنايات المركزية العراقية بأنه ( بعد سقوط النظام تعرضت شركات وزارة التجارة إلى أعمال تخريب وفقدان المستندات الرسمية والأضابير للموظفين مما دفع الشركة إلى قبول دوام منتسبيها في اقرب دائرة لهم، وفعلا باشر بالدوام في مخازن العبيدي عدد من موظفي الشركة في فروع أخرى، وبعد مرور عدة اشهر ظهر لدى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وجود ثمانية عشر منتسبا قبلت مباشرتهم دون أن تكون هنالك أوامر بتعيينهم من الدائرة الإدارية، وعند أجراء التحقيق وجد أن هنالك مذكرة يطلب فيها صرف رواتبهم وتسجيل مباشرتهم بوشر توقيعها من قبل المتهم (س) مدير مخازن العبيدي الذي أنكر علاقته بهذه المنكرة وأنه هو الذي طلب عدم صرف رواتبهم وإعادة الرواتب إلى الحسابات رغم عدم علاقته بصرف الرواتب التي تتم من قبل لجنة حسابية في المخازن ، بالإضافة إلى تقرير استئناف الحكم من قبل الأدلة الجنائية الذي لم يثبت عائديه التوابع إلى المتهم المذكور، وبهذا تكون الأدلة المتوفرة في هذه القضية غير كافية وغير مقنعة لإدانة المتهم المذكور وفق المادة 341 عقوبات ، لذا قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة إليه والإفراج عنه) قرار محكمة الجنايات المركزية العراقية رقم 625 ج 1/ 2006 في 3/ 5/ 2006 ، قرار غير منشور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك