المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انتهاء مـدة البرلمان بالحـل  
  
1529   02:05 صباحاً   التاريخ: 31-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص111-114
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

حل البرلمان هــو إنهاء مــدة نيابة البرلمان قـبل نهايــة المــدة الدستورية للبرلمان ، وحق حل المجلس إحــدى الوسائل التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية في النظام البرلماني الذي يتميــز بأن لكل مـــن الحكومة والبرلـمــان قبل الآخر وسائل تأثير متبادلة كفيلة بتحقيق التوازن بينهما ، وأهــم هذه السبل هو حق الحكومة في حل المجلس النيابي ، ويقابل حــق الحل المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان ، وما يترتب على ذلك من إجراء الانتخابات لاختيار برلمان جديد  ،  وحـل المجلس يكون أما حل رئاسي ، يكون بناء على قــــرار من قبل رئيس الدولة بحل البرلمان  (1).

 مــن الدساتير التي تبنت الحل الرئاسي دستور فرنسا لسنة 1958 إذ بموجب المادة (12)  يحق لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء ، ومع رئيسي المجلسين  ، أن يعلن حل الجمعية الوطنية (2).

كذلك سار على الاتجاه نفسه دستور مصر لسنة 1971 إذ بموجب المادة (136) من الدستور يكون حق حل البرلمان لرئيس الجمهورية  (3)  ، أما بموجب دستور سنة  2012 نصت المادة (127) من الدستور على حق رئيس الجمهورية بحل البرلمان ، ألا أن النص أحاط حق الحل بالعديد من الضمانات ، منها لا يجري حل المجلس ألا بقرار مسبب ، وبعد استفتاء الشعب ، ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول ، ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق ، وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد (4).

وقد يكون حل المجلس بناء على رغبة الوزارة (الحل الوزاري) بقصد استطلاع رأي الناخبين في نزاع قائم بينها وبين البرلمان ، ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام بريطانيا ، إذ كان يقدم طلب حل البرلمان من قبل الوزارة إلى الملك وبعد تطور دور الوزارة في بريطانيا ، وتقييد صلاحيات الملك أصبح حق حل البرلمان للوزارة   (5).

كذلك مــن صور حل المجلس النيابي (الحل الذاتي) هنا يمارس البرلمان سلطة الحل بنفسه باعتبار أن هذا الأمر جزء من السيادة التي يتمتع بها البرلمان ذاته ، ومن الدساتير التي منحت سلطة حل البرلمان للبرلمان نفسه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (64) : " أولا : يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه ، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولا يجوز حل المجلس في إثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .

ثانياً : يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مــدة أقصاها ستون يــوماً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية " .

ويتبين من الاطلاع على نص المادة (64) من الدستور أن ثمة أحكاماً وضمانات لحق الحل ، نتولى بيانها على النحو الآتي :

أولا : نجد أن الدستور اخذ بالحل الذاتي للمجلس ، ويتم حل المجلس بناء على طلب يقدم من قبل ثلث أعضائه ، أو إن يتم الحل بناء على طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ويقدم الطلب إلى المجلس للموافقة على حل البرلمان  ويجب الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على الطلب .

ثانيا : لم يحدد الدستور حالات حــل مجلس النواب أنما اكتفى بالنص في المادة (64/ أولا ) على أن حل المجلس يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وبذلك فان مسألة تقدير حل المجلس ترجع إلى المجلس نفسه .

ثالثا: أحاط الدستور حل البرلمان بضمانات ، إذ لا يجوز استخدام حق الحل خلال مدة استجواب رئيس الوزراء .

رابعا : يعد مجلس الوزراء في حالة حل المجلس  مستقيلاً ، ويواصل تصريف الأمور اليومية ، إذ أن بعد أجراء الانتخابات يصار إلى تشكيل مجلس جديد ومن ثم يصار إلى تشكيل مجلس وزراء جديد  .

خامسا : يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل لتشكيل مجلس جديد ، أن تحديد موعد لإجراء انتخابات بعد حل المجلس هي ضمانة مهمة وذلك حتى لا تطول فترة غياب البرلمان ، وبالتالي غياب الرقابة على عمل السلطة التنفيذية ، وعدم تعطيل سير الحياة النيابية تلافيا لما قد يحدثه غياب البرلمان خلال هذه المدة من فراغ تشريعي وغياب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

إلا أننا نجد أن المدة المذكورة من قبل المشرع "ستون يوما " مدة طويلة ، وهذه المدة ستؤدي إلى غيبة البرلمان ، وبالتالي تعطيل للحياة النيابية كان من الأولى لو أن المشرع قد أعطى الحق للبرلمان بالاستمرار لحين إجراء الانتخابات التشريعية ، كذلك كان الأجدر لو أن المشرع قد نص في الدستور على أن يستعيد المجلس المنحل كافة اختصاصاته لو لم تجرٍ الانتخابات لأي سبب كان أن يسترد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية ، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ، كما نص في دستور دولة الكويت لسنة 1962 في المادة (107)  "... وإذا حل المجلس وجب أجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل ، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد " .

كذلك ما نص عليه دستور دولة الأردن لسنة 1952 في المادة (73/2)  " إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ".

لذا نرى على المشرع أعادة النظر في نص المادة (64) من الدستور وتقرير الضمانات الكافية لاستمرار عمل البرلمان المنحل لحين إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد ، كذلك ينظم في الدستور حالة عرض موضوع الحل المجلس للاستفتاء لمعرفة الرأي العام الشعب قبل حل البرلمان .

لذا نهيب بالمشرع الدستوري تنظيم تلك المسائل بنصوص صريحة في الدستور ، وكان الأجدر أن يأخذ المشرع بالحل الرئاسي أو الوزاري أسوة بالدول التي تأخذ بالنظام البرلماني كما قدمنا أن حل البرلمان هو إحدى الوسائل التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية في النظام البرلماني الذي يتميز بأن لكل من الحكومة والبرلمان قبل الآخر وسائل تأثير متعادلة كفيلة بتحقيق التوازن بينهما ، وحل المجلس النيابي  يقابل حق الحل المسؤولية السياسية للوزارة أمام البرلمان ، لذا فان سلب السلطة التنفيذية حق حل المجلس مقابل ما منح الدستور للبرلمان من اختصاصات هو أضعاف أكيد  للسلطة التنفيذية مقابل البرلمان

_____________

1- ينظر -  د. محمد فؤاد مهنا ، النظامان الرئاسي والبرلماني في دساتير الدول العربية  ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق في الجامعة الإسكندرية ، العدد الأول ، 1971 ، ص 368.

 -  د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989، ص 329 وما بعدها .

د. محمد عبد الحميد أبو زيــــد ، توازن السلطات ورقـــــابتــهـــا ، بدون مكان طبع ،  2003  ،  ص 204.

2- المادة (12) من دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958  " يجوز لرئيس الجمهورية ، بعد التشاور مع رئيس الوزراء ، ومع رئيسي المجلسين ، أن يعلن حل الجمعية الوطنية ، وتجري انتخابات عامة في غضون مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز أربعين يوما بعد حل الجمعية الوطنية ، وتنعقد الجمعية الوطنية في ثاني خميس بعد انتخابها ، وفي حالة انعقادها خارج أطار الفترة المنصوص عليها لدورتها يدعى إلى انعقاد دورة لمدة خمسة عشر يوما ، ولا يجري أي حل أخر في غضون سنة بعد هذه الانتخابات " .

3- المادة (136) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971 " لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به ، ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب " .

4- المادة (127) من دستور جمهورية مصر لسنة 2012  " لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب ، ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول ، ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق ، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر ، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية ، وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه ، وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات في الميعاد المحدد ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد ".

 5- ينظر - د. وحيد رأفت . ود وايت إبراهيم ، القانون الدستوري ، المطبعة العصرية ، القاهرة ، 1937  ، ص 471 وما بعدها    - د. محمد فؤاد مهنا ، النظامان الرئاسي والبرلماني في دساتير الدول العربية ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق في الجامعة الإسكندرية ، العدد الأول ، 1971 ،  ص 376.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .