أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2017
2157
التاريخ: 25-6-2021
2286
التاريخ: 2023-07-17
921
التاريخ: 29-3-2017
4470
|
تحدد الدساتير مدة الفصل التشريعي للبرلمان ، فقد تكون سنتين أو أربع سنوات أو خمس حسب التنظيم الدستوري لها ، وتبدأ مدة الفصل التشريعي اعتبارا من أول جلسة يعقدها البرلمان ، وتنتهي بانتهاء المدة المقررة بالدستور ، لذا تنتهي مدة عمل البرلمان بانتهاء المدة المحددة لانتهاء الفصل التشريعي ولا يجوز للبرلمان مــد مدة الفصل التشريعي التي يحددها الدستور (1).
ففي العراق نصت المادة (56) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مدة الفصل التشريعي لمجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ من أول جلسة يعقدها البرلمان ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، كانت أول جلسة عقدها مجلس النواب في العراق للدورة الانتخابية الأولى لمجلس النواب لسنة 2006 في يوم 16/3/2006 ، وانتهت إعمال مجلس النواب بعد أربع سنوات تقويمية فــي 15/3/ 2010 (2).
إذ تم احتساب مدة الأربع سنوات (الفصل التشريعي) من تاريخ أول اجتماع للمجلس وهو يوم 16/3/2006 لتنهي مدة الأربع سنوات في تاريخ 15/3/2010.
أمــا الدورة التشريعية الثانية لمجلس النواب لم تعقد إلا في 14/6/2010 بسبب تأخير الانتخابات ولحين انتهاء من المراحل التي تمر بها والإجراءات من إعلان النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثم مرحلة الشكاوى والطعون وأخيرا مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات طبقا لأحكام الفقرة سابعا من المادة (93) من الدستور (3).
ونلاحظ من التواريخ بين نهاية مدة الدورة الانتخابية الأولى في 16/3/2006 ، وبداية أول جلسة للبرلمان للدورة الانتخابية الثانية في 14/ 6/ 2010 سببت غياب السلطة التشريعية ،
وبالتالي غياب وتعطل الرقابة البرلمانية ، إذ لم يتم الالتزام بالمدد الدستورية المنصوص عليها في المادة(56/ثانيا) من الدستور ، فمن المفروض أن تجري الانتخابات النيابية قبل خمسة وأربعين يوما قبل نهاية الدورة الانتخابية (4).
أن الغاية من تحديد الدساتير مدة بداية عمل البرلمان ، وانتهاء مدته ، وتحديد مدة لتجديد انتخاب البرلمان قبل انتهاء الدورة الانتخابية للبرلمان هو عدم ترك مدة ما بين انتهاء المجلس الذي انقضت مدته وبين تشكيل المجلس الجديد ، إذ أن ترك هذه المدة من دون تحديد قد تؤدي إلى أحداث فراغ تشريعي ، كذلك غياب الرقابة البرلمانية.
___________
1- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968، ص 255.
2- قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (39/اتحادية /2009) في (13/5/2009) بناء على طلب رئيس مجلس النواب العراقي بكتابة المرقم (م/ر/12) والمؤرخ في (3/5/2009)الذي طلب فيه بيان الرأي عن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبداية أول جلسة وانتهائها على وفق المادة (56) من الدستور، وكان قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار أليه أنفا يتضمن (أن مفهوم السنة التقويمية الوارد ذكرها في المادة (56/أولا) من الدستور ينصرف إلى السنة الميلادية ومدتها (365) ثلاثمائة وخمسة وستون يوما (م9) من القانون المدني وبناء عليه يكون تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب التي تم عقد أول جلسة له في 16/3/2006 فيكون تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب هو (15/3/2010) والتاريخ المحدد لا جراء الانتخابات لمجلس النواب الجديد هو (30/1/2010) ، ومما تقدم فان ما ورد من التعليلات الواردة في كتاب المجلس المشار أليه موضوع الطلب تكون غير مستندة إلى سند من الدستور مما يتعذر تحديد الدورة البرلمانية خلافا لما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه آنفا والإشعار إلى مجلس النواب العراقي بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 14/3/2010 . خلافا لما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار أليه آنفا والإشعار إلى مجلس النواب العراقي بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 14/3/2010 .
3- المادة (93) " تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
4- المادة (56/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ".
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|