المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Borrowing
17-2-2022
تحضير محلول نترات المغنسيوم Mg(NO3)2.6H2O
2024-06-24
تكاثر العنب
2023-12-17
أهداف القروض العامة في الفكر المالي الحديث
20-5-2022
الطَّاعَةِ وَ التَّقْوَى‏ - بحث وائي
23-8-2016
ابن البناء
7-8-2016


انتهاء عـمـل الـبـرلمـان بانتهاء مـدة الفصل التشريعي  
  
1906   01:38 صباحاً   التاريخ: 28-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص109-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2017 2157
التاريخ: 25-6-2021 2286
التاريخ: 2023-07-17 921
التاريخ: 29-3-2017 4470

تحدد الدساتير مدة الفصل التشريعي  للبرلمان ، فقد تكون سنتين أو أربع سنوات أو خمس حسب التنظيم الدستوري لها ، وتبدأ مدة الفصل التشريعي اعتبارا من أول جلسة يعقدها البرلمان ، وتنتهي بانتهاء المدة المقررة بالدستور ، لذا تنتهي مدة عمل البرلمان بانتهاء المدة المحددة لانتهاء الفصل التشريعي ولا يجوز للبرلمان مــد مدة الفصل التشريعي التي يحددها الدستور  (1).

ففي العراق نصت المادة (56) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مدة الفصل التشريعي لمجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ من أول جلسة يعقدها البرلمان ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، كانت أول جلسة عقدها مجلس النواب في العراق للدورة الانتخابية الأولى لمجلس النواب لسنة  2006 في يوم  16/3/2006 ، وانتهت إعمال مجلس النواب بعد أربع سنوات تقويمية فــي 15/3/ 2010   (2).

إذ تم احتساب مدة الأربع سنوات (الفصل التشريعي) من تاريخ أول اجتماع للمجلس وهو يوم 16/3/2006 لتنهي مدة الأربع سنوات في تاريخ 15/3/2010.

أمــا الدورة التشريعية الثانية لمجلس النواب لم تعقد إلا في 14/6/2010 بسبب تأخير الانتخابات ولحين انتهاء من المراحل التي تمر بها والإجراءات من إعلان النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثم مرحلة الشكاوى والطعون وأخيرا مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات طبقا لأحكام الفقرة سابعا من المادة (93) من الدستور (3).

ونلاحظ من التواريخ بين نهاية مدة الدورة الانتخابية الأولى في 16/3/2006 ، وبداية أول جلسة للبرلمان للدورة الانتخابية الثانية في 14/ 6/ 2010 سببت غياب السلطة التشريعية ،

وبالتالي غياب وتعطل الرقابة البرلمانية ، إذ لم يتم الالتزام بالمدد الدستورية المنصوص عليها في المادة(56/ثانيا) من الدستور ، فمن المفروض أن تجري الانتخابات النيابية قبل خمسة وأربعين يوما قبل نهاية الدورة الانتخابية (4).

أن الغاية من  تحديد  الدساتير مدة بداية عمل البرلمان ، وانتهاء مدته ، وتحديد مدة لتجديد انتخاب البرلمان قبل انتهاء الدورة الانتخابية للبرلمان هو عدم ترك مدة ما بين انتهاء المجلس الذي انقضت مدته وبين تشكيل المجلس الجديد  ، إذ أن ترك هذه المدة من دون تحديد قد تؤدي إلى أحداث فراغ تشريعي ، كذلك غياب الرقابة البرلمانية.

___________

1- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1968،  ص 255

2- قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (39/اتحادية /2009) في (13/5/2009) بناء على طلب رئيس مجلس النواب العراقي بكتابة المرقم (م/ر/12) والمؤرخ في (3/5/2009)الذي طلب فيه بيان الرأي عن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبداية أول جلسة وانتهائها على وفق المادة (56) من الدستور، وكان قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار أليه أنفا يتضمن (أن مفهوم السنة التقويمية الوارد ذكرها في المادة (56/أولا) من الدستور ينصرف إلى السنة الميلادية ومدتها (365) ثلاثمائة وخمسة وستون يوما (م9) من القانون المدني وبناء عليه يكون تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب التي تم عقد أول جلسة له في 16/3/2006 فيكون تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب هو (15/3/2010) والتاريخ المحدد لا جراء الانتخابات لمجلس النواب الجديد هو (30/1/2010) ، ومما تقدم فان ما ورد من التعليلات الواردة في كتاب المجلس المشار أليه موضوع الطلب تكون غير مستندة إلى سند من الدستور مما يتعذر تحديد الدورة البرلمانية خلافا لما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه آنفا والإشعار إلى مجلس النواب العراقي بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 14/3/2010 . خلافا لما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المشار أليه آنفا والإشعار إلى مجلس النواب العراقي بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 14/3/2010 .

 3- المادة (93) " تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب" من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  .

4-  المادة (56/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  " يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة ".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .