أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2022
4601
التاريخ: 23-6-2016
2058
التاريخ: 6/10/2022
2233
التاريخ: 22-6-2016
2674
|
نصت الفقرة الأولى من المادة (70) من قانون المرافعات المدنية على أنه " ... يصبح الشخص الثالث بعد قبوله طرفاً في الدّعوَى يحكم له أو عليه " , اي لا يصبح الغير المُخْتَصَم طرفاً من أطراف الدّعوَى الّا بعد ان يصدر قرار من المحكمة بقبول اختصامه فيها . وإذا كان اختصام الغير يهدف إلى الحكم على الغير المُخْتَصَم ببعض أو كل طلبات الدّعوَى الأصلية , أو إلى جعل الحكم الصادر في الدّعوَى حجة عليه فإن المُخْتَصَم في الحالتين يكتسب صفة الخصم في الدعوى (1).
وان هذا الغير المُخْتَصَم يصبح طرفاً في الخصومة التي اختصم فيها إلى جانب الأطراف الأصليين , ولا يحل هذا الغير محل أحد الخصوم الذي لا تتوفر لديه الأهلية أو الصفة (2). وعلى ذلك فإدخال شخص ليمثل أحد الأطراف قانوناً في الخصومة لعدم أهليته لا يعتبر اختصام بالمعنى الدقيق للكلمة , لان هذا الاجراء يصحح الخصومة فقط , كما في حالة إدخال ولي القاصر في الخصومات التي تتعلق بالقاصر , فالولي في هذه الحالة هو ليس مُخْتَصَم وانما ممثل عن القاصر في الدّعوَى المقامة عليه .
ويرى بعض الفقه ان الغير المُخْتَصَم يعد طرفاً في الدّعوَى التي ادخل فيها , ولو لم يوجه اليه اي طلب , ذلك ان الاختصام في ذاته يعني توجيه طلب إلى الغير أو اشراكه في طلب مقدم في الخصومة , فبه يأخذ الغير صفة الطرف في الخصومة (3) . الّا ان هذا القول قد لقي من يعارضه , إذْ ذهب بعض الفقه إلى ان الغير الذي يتم اختصامه في الدّعوَى بناء على طلب أحد الخصوم يظل من الغير ويترتب على اختصامه ان يصبح من الغير الذين يسري الحكم في مواجهتهم وعليه فإنه لا يعد طرفاً في الدّعوَى الّا إذا وجه اليه طلب أو قدم هو طلباً ضد أحدهم (4) , وهذا هو اتجاه القضاء العراقي إذْ قرر أنه لا يجوز الحكم على المُخْتَصَم الذي ادخل طرفاً في الخصومة بدون سبق طلب (5) . ولا يعد الغير طرفاً في الدّعوَى الّا منذ لحظة قبول المحكمة لطلب الاختصام . وهو يأخذ هذه الصفة ولو وقف موقفاً سلبياً أو لم يقدم اي طلبات أو دفوع (6) , فالغير باختصامه يصبح خصماً حقيقاً جديداً , وهو من كان يجوز اختصامه عند رفع الدّعوَى (7).
إذْ يتواجد المُخْتَصَم في مركز قانوني لم يكن فيه قبل اختصامه , وتصبح لديه امكانية قانونية لمباشرة النشاط الاجرائي للخصومة الخاضع لقواعد المرافعات , وهذا المركز القانوني يتيح للمُخْتَصَم الاسهام في تكوين العمل القضائي وفاعليته , وذلك عن طريق تمكينه من مباشرة اجراءات الخصومة واسناد اثارها اليه , فوصف الخصم يعبر بالنسبة لشخص معين على أنه طرفاً في الخصومة (8).
وبناء على ذلك يكون للغير المُخْتَصَم كافة حقوق الخصم ويقع عليه واجباته , اي تكون له كل سلطات الخصم أو الطرف في الخصومة وعليه اعباؤه (9) , فللغير كافة الحقوق الاجرائية التي تكون للخصم , ويقصد بالحقوق الاجرائية مجموع المكنات أو السلطات التي يخولها القانون للخصم وذلك سواء توافرت لها مقومات الحق الشخصي الذي لا يقابله التزام على الطرف الآخر " مثل حق الخصم المحكوم له بالمصاريف باسترداد ما دفعه الخصم الآخر المحكوم عليه " أو كانت مجرد مكنة مباشرة اجراء معين لا يقابلها التزام بالمعنى الفني , مثل مكنة تقديم الدليل (10). وهذه الحقوق أو السلطات التي تتميز بأنها لمصلحة صاحبها , له استعمالها أو عدم استعمالها , فهو لا يجبر على استعمالها أو عدم استعمالها , ولا يتحمل جزاء عند عدم استعمالها وهي تستمد من صفة الخصم في الغالب اي أنها تثبت لأي خصم (11).
وقد اثارت مسالة إدخال الضامن نقاش حول المركز الذي يكتسبه هذا الضامن ومن ثم مدى امكانية الاحتجاج بالحكم ضده أو مدى قدرة الضامن على ان يتمسك بالحكم الصادر في الدّعوَى الأصلية ليكون حجة له ليعفيه من المسؤولية ؟
فعلى الرغم من أنه ليس طرفاً في الدّعوَى القضائية الأصلية , الا أنه باختصامه فيها يعد طرفاً تبعياً فيها , وذلك للارتباط الوثيق بين دعوى الضمان والدّعوَى الأصلية , فإذا حكم على طالب الضمان فإنه سوف يحكم على الضامن بالتعويض , وإذا حكم لصالح طالب الضمان فسوف يعفى الضامن من الضمان . ومن ثم فان الحكم القضائي الصادر في دعوى الضمان يكون مترتباً على الحكم القضائي الصادر في الدّعوَى الأصلية .
وكذلك فان الطرف الآخر في الدّعوَى الأصلية يواجه خصمين , وهما طالب الضمان والضامن , بدليل أنه إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدّعوَى الأصلية , فان الحكم القضائي الصادر على الضامن يكون – عند الاقتضاء – حكما قضائيا للمدعي الأصلي , ولو لم يكن قد وجه اليه طلبات . وذلك نظراً للتلازم بين الدعويين , فان الضامن يعد طرفاً تبعياً في الدّعوَى القضائية الأصلية , بالإضافة إلى كونه طرفاً في خصومة هذه الدّعوَى , ولذلك فان الحكم القضائي الصادر في الدّعوَى الأصلية يكون حجة على الضامن , لأنه سيترتب عليه ان يعود طالب الضمان عليه بالتعويض , وحجة له , لأنه سوف يعفيه من الضمان (12).
ويلاحظ أن مركز الضامن يختلف في دعوى الضمان عنه في الدّعوَى الأصلية , إذا ما ضم الضامن إلى الدّعوَى الأصلية . فهو بالنسبة لدعوى الضمان يُعد خصماً كاملاً فهو المُدّعى عليه في دعوى الضمان إذْ أنه طرفاً في الدّعوَى وفي الحق موضوع هذه الدّعوَى لأنه ملتزم في هذه الدّعوَى بالضمان (13) , ومن ثم يتمتع بكل ما يمنحه هذا المركز من حقوق ويتحمل الالتزامات التي يفرضها عليه.
ومن ناحية أخرى يعد خصماً ناقصاً بالنسبة للدعوى الأصلية في حالة ضم الضامن إلى الدّعوَى الأصلية , ويأخذ مركز طالب الضمان في الدّعوَى الأصلية ومن ثم فهو خصم تبعي فيها , وأساس ذلك أنه ليس طرفاً في موضوع الدّعوَى الأصلية , ومن ثم فإنه لا يتمتع بالمركز القانوني للخصم الكامل فليس له أن يقوم بأي عمل من شأنه التصرف بطريق مباشر أو غير مباشر في الحق محل الدّعوَى الأصلية (14).
وهناك عدة حقوق يتمتع بها المُخْتَصَم بعد اكتسابه لمركز الخصم في الدّعوَى وبالمقابل لهذه الحقوق هناك واجبات على المُخْتَصَم يجب عليه القيام بها . وهي على النحو الآتي :-
أولاً : حقوق المُخْتَصَم
يتمتع المُخْتَصَم بعدة حقوق ومن اهمها الحق في تسيير الخصومة والحق في الدفاع والحق في التصرف في الخصومة والحق في الطعن في الحكم و الحق في تنفيذ الحكم الصادر في الدّعوَى والتي سنبينها تباعاً :
1- الحق في تسيير الخصومة : يعترف القانون للمُخْتَصَم بالحق في تسيير الخصومة إذا توقفت عن السير , وذلك بالحضور للمحكمة في الميعاد المحدد للجلسة والّا تعرضت عريضة الدّعوَى للأبطال بحكم القانون في حالة غياب الخصوم الآخرين وذلك استناداً للمادة (54/1) من قانون المرافعات المدنية , فيقوم الغير المُخْتَصَم بأثبات حضوره في محضر الجلسة عند المناداة عليه , ولا يشترط حضور المُخْتَصَم فيها بنفسه , بل يجوز ان يحضر عنه من يوكله من المحامين , وكذلك يجوز ان يحضر عنه من يوكله من زوج أو صهر أو اقارب إلى الدرجة الرابعة في دعاوى محددة استناداً للمادة (51) من قانون المرافعات المدنية , فالقاعدة في القضاء المدني أنه لا يلزم حضور الخصم شخصياً , بل يجوز حضوره عن طريق وكيله , ولكن يجوز للمحكمة ان تأمر بإحضار الغير المُخْتَصَم فيها شخصياً لاستجوابه , سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم , وعندئذ يكون عليه ان يحضر شخصياً في نفس الجلسة التي حددها قرار المحكمة (15) وعند عدم حضوره تحكم المحكمة في غيبته , وحقه في تعجيل الخصومة المتوقفة لأي سبب , فيملك في حالة اهمال من قام باختصامه القيام بعبء تسييرها اي ان يتخذ موقفاً ايجابياً فيها , ويتمسك بسير الخصومة , ومن ذلك أن حضوره في حالة غياب من قام باختصامه أو الخصم الآخر يحول دون ابطال عريضة الدّعوَى ؛ وذلك لأنه يلزم للحكم بأبطالها غياب جميع أطرافها معاً (16).
وكذلك فإنه يجب لكي يحكم القاضي بالوقف الجزئي للخصومة القضائية المدنية التي اختصم فيها سماع اقواله , إذْ قد يكون من مصلحته السير فيها , كما يملك التنازل عن الجزاءات المنهية لها , بصفته مُدّعى عليه , مثل : اعتبارها كأن لم تكن , وسقوطها , إذْ أنها تكون مقررة لمصلحته بصفته مُدّعى عليه (17) , والحق في تصحيح الاجراء الباطل , وفي تقديم اي طلب أو دفع اثناء الخصومة يحقق مصلحته في تسيير الخصومة , وسواء لاستعجال الإجراءات التالية أو لمنع ركودها , إذْ من المحتمل أن يحدث بعد تقديم طلب الاختصام أن تقف الدّعوَى لأي سبب كان , سواء كان وقفاً اتفاقياً أو قانونياً , أو تنقطع أو غيرها من الاحوال الطارئة على الدّعوَى , فعندئذ يقع على عاتق المُخْتَصَم فيها عبء تسييرها إذا كان من اختصمه هو المدعي , وذلك بان يقوم بتعجيلها , بل ويجوز للمُخْتَصَم إذا كان من اختصمه هو المُدّعى عليه تعجيلها (18) , ويتم هذا التعجيل عن طريق طلبه تحديد جلسة لنظر الدّعوَى القضائية أمام المحكمة المختصة , وتكليف الخصوم الآخرين بالحضور فيها (19) , وإذا لم يقم أحد من الخصوم بتعجيلها اعتبروا تاركين للخصومة القضائية الخاصة به , وما يترتب عليها من آثار (20).
ونرى ان المُخْتَصَم إذا ادخل في الدّعوَى بناء على طلب المدعي فله الحق بتعجيل الخصومة الراكدة لان في ذلك تحقيق مصلحة المدعي الذي ادخله , في حين إذا ادخل بناء على طلب المُدّعى عليه فإنه يجوز له تعجيل الخصومة الراكدة إذا كانت تحقق مصلحة للمُدّعى عليه , كان يطلب رد الدّعوَى عن المُدّعى عليه لأسباب معينة , في حين إذا كان تعجيل الخصومة يسبب ضرراً للمُدّعى عليه فليس له تعجيل الخصومة لان في تعجيلها قد يترتب عليه في النهاية الحكم على المُدّعى عليه في الدّعوَى القضائية . إذْ ذهبت محكمة تمييز العراق إلى هذه الفكرة في أحد قراراتها (21).
ويؤثر الحضور على سير الخصومة , ذلك أن قوانين المرافعات ترتب على غياب الخصمين معاً ابطال عريضة الدّعوَى وذلك إذا لم تكن صالحة للحكم فيها , وعلى ذلك فعلى المُخْتَصَم الحضور والّا تعرضت الخصومة للوقف في حالة غياب الخصوم الآخرين (22).
2-حق الدفاع : ينظم قانون المرافعات حق الدفاع أمام جهة القضاء المدني , إذْ أنه من المقرر وجوب ضمان حق الدفاع للخصم في أية حالة كانت عليها الدّعوَى , فللمُخْتَصَم ان يتمسك بالدفوع الشكلية و الموضوعية (23) بوصفهِ خصماً في الدّعوَى , والدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى اجراءات الدّعوَى أو اختصاص المحكمة دون التعرض لذات الحق المُدّعى به (24) ومنها ما يلزم التقدم بها قبل الدخول في أساس الدّعوَى ومنها ما يمكن التقدم بها في اية مرحلة من مراحل الدّعوَى وهذه الاخيرة متعلقة بالنظام العام . اما الدفوع الموضوعية فهي التي توجه إلى ذات الحق المُدّعى به كإنكار وجوده ويمكن التقدم بهذه الدفوع في اية حالة تكون عليها الدّعوَى وليس من ترتيب خاص لإبدائها . مع مراعاة أنه إذا كان الدفع قد أبدي في الدّعوَى قبل اختصام الغير وفصل فيه فليس للمُخْتَصَم أن يثيره من جديد (25).
ولكن يرى بعض الباحثين أنه لا يجوز لمن ادخل بناء على أمر المحكمة ان يدفع بعدم الاختصاص المحلي لأن إدخال المحكمة له احياناً قد يكون لمصلحته خاصة إذا كان صاحب الحق المُدّعى به , كما ان المحكمة تكون قد قطعت شوطاً في سير الدّعوَى والوصول إلى صاحب الحق الحقيقي (26). وبناء على ذلك فليس للمُخْتَصَم ان يدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة المعروض عليها الدّعوَى الأصلية , والتي اختصم أمامها (27).
بينما يرى قسم آخر من الفقهاء أنه يجوز للمُخْتَصَم ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المُخْتَصَم أمامها محلياً إذا ثبت أن الهدف من اختصامه هو جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة محلياً وذلك لأنه خصم كامل وله الحق في تقديم ما يشاء من الدفوع الشكلية (28) , ولو لم تتعلق بالنظام العام متى كانت هذه الدفوع متصلة بإجراءات متخذه ضده أو كان القصد منها التخلص من الخصومة الأصلية التي اختصم فيها (29).
ويملك المُخْتَصَم بوصفه خصماً كاملاً الدفع بعدم قبول الدّعوَى لأنه بذلك يقصد التخلص من الخصومة التي ادخل فيها رغماً عن ارادته . ويجوز كذلك للمُخْتَصَم بأمر المحكمة ان يدفع بعدم قبول الدّعوَى , ومثال ذلك إذا رفعت دعوى على بعض الورثة وأدخلت المحكمة بقية الورثة في الدّعوَى , فإنه يجوز للورثة الذين تم إدخالهم في الدّعوَى أن يتمسكوا بعدم قبول الدّعوَى لرفعها بعد الميعاد أو من غير ذي الصفة أو سقوطها بالتقادم (30).
3- الحق في التصرف في الخصومة : الأصل أنه يجوز للخصم في الدّعوَى التصرف في الخصومة سواء بصفه جزئية أو كليه مما يفيد أن القانون يعترف ويعتد بإرادة الخصوم في تعديل أو أنهاء حق من الحقوق الاجرائية في الخصومة كما يعتد بإرادته بالتصرف في المركز القانوني للخصم بجملته (31). ويلاحظ ان المُخْتَصَم يملك كل حقوق التصرف في الخصومة بوصفه خصماً كاملاً , فيحق له ان يقبل ترك الخصومة من المدعي أو الصلح معه (32) , ولكن لا يجوز له ترك الخصومة والخروج منها بذاته إذْ أنه ادخل فيها على الرغم من ارادته وفي اعطائه مكنة الخروج من الخصومة ما يناقض العلة من اختصامه , فضلاً عن أنه في اغلب الاحيان يكون في مركز المُدّعى عليه فإذا ترك الدّعوَى سرت المرافعة بحقه حضورياً واصدرت المحكمة قرارها , إذا حضر أحدى جلسات المرافعة , اما إذا تبلغ وتخلف عن الحضور قررت المحكمة السير بالمرافعة غيابياً وتصدر حكمها غيابيا بحقه وذلك استناداً للمواد (55-56) من قانون المرافعات المدنية (33).
4- الحق في الطعن في الحكم : إذا صدر الحكم في الدّعوَى التي اختصم فيها , وكان هذا الحكم ضد مصلحته , فإن له ان يطعن في هذا الحكم بكافة طرق الطعن المقررة لذلك , باستثناء طريق اعتراض الغير لأنه اصبح طرفاً في الدّعوَى , اما إذا صدر الحكم لصالحه فإنه يكون لأحد الخصوم الأصليين الطعن في هذا الحكم , باستثناء الصورة الاخيرة من صور الدعوى الحادثة , وهذا ما تنص عليه صراحة المادة (70/2) من قانون المرافعات المدنية " ... ويكون الحكم قابلا للطعن ممن صدر عليه الحكم فيها ".
وإذا طعن الضامن بالحكم الصادر ضده لصالح المدعي في الدّعوَى الأصلية , لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها , وانما يطرح عليها الدعويين معاً الأصلية والفرعية بحيث يكون لها ان تحكم للمدعي الأصلي على الضامن أو على مدع الضمان حسبما يتراءى لها من توافر اركان المسؤوليتين ... ذلك ان الارتباط الوثيق بين الدعويين الأصلية والفرعية يقتضي ان يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث اصل الخصومة , ومدى مسؤولية كل من المدين والضامن عن الضرر (34).
5- الحق في تنفيذ الحكم الصادر في الدّعوَى : قد ينتهي الحكم الصادر في الدّعوَى إلى تحقيق مصلحة للغير المُخْتَصَم كما لو تم اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم بقصد الحكم عليه , ثم اثبت المُخْتَصَم ان طلب الاختصام لا أساس له في الواقع وانما تم نكاية به , ومن ثم طلب من المحكمة الحكم له بالتعويض على من اختصمه بقصد الكيد , عندئذ يكون للمُخْتَصَم الحق في تنفيذ الحكم الذي قد يصدر لمصلحته (35).
ثانيا : واجبات المُخْتَصَم
إذا كان للمُخْتَصَم في الدّعوَى كل هذه الحقوق فان عليه بالمقابل واجبات يفرضها عليه مركزه في الدّعوَى , وواجبات المُخْتَصَم أو اعباؤه تتنوع وتتعدد صورها , وتتمثل اهم هذه الواجبات في ما يلي :
1- واجب الحضور : يجب على المُخْتَصَم في الدّعوَى المثول أمام المحكمة في اليوم المحدد لنظر الجلسة (36) لمتابعة سير الخصومة ولمساعدة المحكمة في تكوين اعتقادها وتنويرها بصدد ما يطرح أمامها من وقائع , وواجب متابعة الإجراءات اي متابعة سير الإجراءات وتوجيهها بالنسبة للمدعي أو من يقوم مقامه , وواجب احترام الشكل اي مراعاة الشكل الذي حدده المشرع , واحترام المواعيد التي نص عليها ومراعاة الترتيب الذي جاء به , وواجب اعلام خصمه بالإجراءات بواسطة إعلانه بما يتخذ ضده من اجراءات واتاحة الفرصة له للاطلاع على المستندات التي تقدم في القضية (37).
2- واجب الاثبات : يقع على المُخْتَصَم واجب الاثبات أو المعاونة في الاثبات للخصم الذي طلب اختصامه لصيانة حقوقه , وذلك بان يقوم المُخْتَصَم بإثبات الدين وعلى الخصم الآخر اثبات التخلص منه - اي على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه - , وواجب المعاونة في الاثبات – بالنسبة للخصم الذي لا يتحمل بحكم مركزه في الخصومة واجب الاثبات إذْ يجب عليه التعاون مع خصمه في اظهار حقيقة المركز الذي يدور حوله النزاع عن طريق تقديم ما في حوزته من ادلة ووسائل اثبات , وواجب الكشف عن الحقيقة – وذلك بعدم التجاء الخصم إلى اساليب الاحتيال والمكر أو ان يعمد إلى تأكيد وقائع أو انكارها مع علمه بعدم صحة ذلك من أجل التوصل إلى خداع القاضي (38).
ويملك المُخْتَصَم في الدّعوَى التمسك بواقعة مانعه لما يدعيه الخصم الذي أدخله في الدّعوَى فإنه يكون بمثابة مدعٍ بالنسبة لإثبات هذه الواقعة المانعة , لأنه يتمسك بواقعة من مصلحته الاستناد اليها , فمثلاً إذا طالبه الخصم الذي أدخله بدين معين على أساس عقد , فتمسك المُخْتَصَم ببطلان العقد أو بالوفاء بهذا الدين فإنه يقع عليه عبء اثبات هذه الواقعة لأنه يتمسك بواقعة مانعه لنشأة الالتزام أو منهيه له , ولكن إذا اقتصر على مجرد الانكار لما يدعيه هذا الخصم فليس عليه أي عبء في الاثبات عملا بالقواعد العامة (39).
3- واجب السلوك بحسن نيه : كذلك يقع على المُخْتَصَم واجب السلوك بحسن نيه بان لا يقصد المُخْتَصَم من مباشرة اجراء أو تقديم طلب أو دفع مجرد تأخير حسم الدّعوَى أو الاضرار بالخصم الآخر والّا يباشر الاجراء بطريقة معينة بقصد حرمان خصمه من حقه في الدفاع والّا يضلل الخصم الآخر ببعض المستندات القاطعة في الدّعوَى عنه لمجرد الاضرار به (40) . كذلك يجب على من يكون في مركز المُخْتَصَم ان ينفذ أوامر المحكمة , والّا جاز معاقبته بالغرامة أو بوقف دعواه , بموجب المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (41).
4- تحمل رسوم ومصاريف ادخاله في الدعوى : من ضمن الواجبات التي يتحملها المُخْتَصَم بعد ان يصبح طرفاً في الدّعوَى , هو أنه يتحمل الحكم بالرسوم والمصاريف في الدّعوَى التي ادخل فيها مع من طلب اختصامه إلى جانبهِ (42) .
_______________
1- د. احمد صدقي محمود , قواعد المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة , ط2 , مكتبة الجامعة – اثراء للنشر والتوزيع , 2008 , ص 288.
2- د. نبيل اسماعيل عمر , اصول المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , ط1 , 1986 , ص 558 .
3- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 608 . د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , مطبعة جامعة القاهرة والكتاب المدني , 2008 , ص 328 . د. وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني , ط1 , دار الفكر العربي , 1986 , ص 284 .
4- كيوفندا , ج2 , ص223 . مشار اليه لدى د. فتحي والي , قانون القضاء المدني , ص 653, هامش رقم 4 .
5- ينظر قرار محكمة التمييز ذي العدد 1448-1956 والصادر بتاريخ 4/9/1956 . مجلة القضاء , العدد 5 , السنة الرابعة عشر , 1956 , ص 87.
6- د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة المدنية , ط1 , دار الفكر العربي , 1978 , ص 284 . د. احمد مليجي , الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات , ج3 , ط7 , دار العلم والايمان للنشر والتوزيع , 2008 , ص 27 .
7- د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 89 .
8- ضياء شيت خطاب , الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية , مطبعة العاني – بغداد , 1973 , ص 133 . د. احمد هندي , سلطة الخصوم , مصدر سابق , ص 90 .
9- د. نبيل اسماعيل عمر , اصول المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , ط1 , 1986 , ص 557. د. وجدي راغب , المبادئ , مصدر سابق , ص 494 .
10- د. وجدي راغب , المصدر السابق , ص 439-440 .
11- د. احمد هندي , سلطة الخصوم , مصدر سابق , ص 91.
12- د. احمد ابو الوفا , المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1968 , ص 204 . د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 613 . د. محمود محمد هاشم , قانون القضاء المدني , ج2 , دون ناشر , 1989 , ص 252 . د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 387 .
13- صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 320 .
14- صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 320 .
15- د. احمد ابو الوفا , المرافعات , مصدر سابق , ص 530 . د. احمد السيد صاوي , الوسيط ,مصدر سابق , ص 437 .
16- صلاح احمد عبد الصادق , مصدر سابق , ص 343-344 .
17- د. ابراهيم نجيب سعد , مصدر سابق , ص 608 . د. محمود السيد عمر التحيوي , اجراءات رفع الدعوى القضائية الاصل والاستثناء , دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية , 2003 , ص 714 .
18- د. وجدي راغب فهمي , مبادئ القضاء المدني , ط1 , دار الفكر العربي , 1986 , ص 373.
19- د. احمد ابو الوفا , المرافعات , مصدر سابق , ص 539
20- د. ابراهيم نجيب سعد , مصدر سابق , ص 613 .
21- ينظر قرار محكمة التمييز ذي العدد 109/حقوقية ثانية / 1970 والصادر بتاريخ 17/8/1970 " ... وفي هذه الحالة لا يكون الشخص الثالث مُستقل بنفسهِ بل يكون مُنضم لأحد الطرفين الذي دخل أو أدخل إلى جانبه ولا يستطيع أن يمارس حقه إلا بحضور هذا الطرف لأن هذا الحق لا يتجزأ وهو تابع للأصل والتابع لا ينفرد بالحكم ..." . جمعة سعدون الربيعي , المرشد إلى اقامة الدّعوَى المدنية , ط3 , المكتبة القانونية - بغداد , 2008 , ص 496.
22- صلاح احمد عبد الصادق , نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة عين الشمس , 1986 , ص 347 .
23- حيث قررت محكمة التمييز في القرار ذي العدد 1430/ مدنية ثالثة / 973 والصادر بتاريخ 2 / 3 / 1974 أنه " إذْا ادخل الشخص الثالث بطلب المدعى عليه فعلى المحكمة سماع اقواله وان تغيب المدعى عليه ومن ثم البت في الدّعوَى على ضوء ذلك " ابراهيم المشاهدي , المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز , قسم المرافعات , مطبعة الجاحظ – بغداد , 1990 , ص 319 .
24- د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , دار الكتب , جامعة الموصل , 1988, 219 .
25- د. آدم وهيب النداوي , اختصام الغير وسيلة لتحقيق قضاء عادل عاجل , بحث منشور في مجلة القانون المقارن , العدد الرابع عشر , السنة 1982 , ص 49 . د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 328 . د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 93 .
26- صلاح احمد عبد الصادق , مصدر سابق , ص 383 .
27- هذا ما يوضحه المشرع الفرنسي في المادة (333) من قانون المرافعات المدنية , فالمشرع اكد في هذه المادة على ان الغير المختصم يلتزم بالمثول أمام هذه المحكمة حتى إذْا أثار شرطاً مانعا للاختصاص . وينظر في هذا المعنى قرار محكمة النقض الفرنسية / تجاري / في 8/11/1982 , النشرة المدنية -4- رقم 337, ص 285 , وبالجازيت 1983 , بانوراما , ص 99 , ملاحظات جينشار . ومحكمة باريس في 31/12/1990 , نشرة وكلاء الدّعوَى , 1990-2-44. قرارات منشورة لدى جينشار , المرافعات , 1995 , ص 142 . مشار اليها لدى د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006 , ص 92.
28- د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة المدنية , ط1 , دار الفكر العربي , 1978 , ص 284 .
29- د. احمد ابو الوفا , نظرية الدفوع في قانون المرافعات , ط 1 , دار المعارف , الاسكندرية , 1954
, ص 75 .
30- احمد ابو الوفا , نظرية الدفوع في قانون المرافعات , ط 1 , دار المعارف , الاسكندرية , 1954 , ص 75 و 79.
31- د. وجدي راغب , مبادئ , مصدر سابق , ص 243 .
32- د. احمد ابو الوفا , نظرية الدفوع , مصدر سابق , ص 88. د. ابراهيم امين النفياوي , اصول التقاضي , ص129. د. احمد هندي , سلطة الخصوم , مصدر سابق , ص 150 .
33- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 342 .
34- ينظر قرار محكمة النقض المصرية رقم 471 , 36 ق , 3/6/1971 . مشار اليه لدى د. محمد محمود ابراهيم , النظرية العامة للطلبات العارضة – الدعاوى الفرعية في قانون المرافعات على ضوء المنهج القضائي , دار الفكر , دون سنة نشر , ص 491 .
35- احمد صدقي محمود , اختصام الغير في الخصومة في قانون المرافعات المصري والمقارن , اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الحقوق في جامعة القاهرة , 1991. , ص207 .
36- ان الشخص الذي تبلغ طلب اختصامه في الدّعوَى , يكون ملزما بالحضور امام المحكمة في الجلسة المعينة له وفقا للأصول المقررة , حتى لو اعتبر ان طلب الاختصام غير مقبول , إذْ عليه ان ينازع في مسألة القبول بعد حضوره . الياس ابو عيد , اصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه دراسة مقارنة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2002 , ص 187 . وينظر قرار محكمة النقض ذي الطعن رقم 119 - لسنــة 23 ق - تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1956 - مكتب فني 7 - ج 2 - ص 751 .
37- د. ابراهيم امين النفياوي , مسؤولية الخصم , مصدر سابق , ص 479.
38- كما لا يجوز للخصم الاستناد إلى مستندات مزورة أو إلى اخفاء المستندات التي تؤدي إلى تغيير وجه الحق في الدّعوَى لصالحه بغير وجه حق , وفقا للحدود التي وضعتها المادة (241) من قانون المرافعات المصري . كما ان اليمين الكاذب تؤدي إلى تعريض الخصم للحكم عليه بالتعويضات وإلى الطعن بالحكم وفقا للمادة (117) من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . د. ابراهيم امين النفياوي , المصدر السابق , ص 482- 483 .
39- د. فتحي والي , الوسيط , مصدر سابق , ص 560 . د. ابراهيم نجيب سعد , مصدر سابق , ص 608 .
40- عبد الباسط جميعي , اساءة استعمال الحق في التقاضي والتنفيذ , بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد , عدد خاص بمناسبة العيد المئوية كلية الحقوق القاهرة , 1983 , ص 203ومابعدها .
41- د. ابراهيم امين النفياوي , مسؤولية الخصم , مصدر سابق , ص 483 . وينظر انواع الاخلال بالجزاء الاجرائي ص 688 وما بعدها .
42- ينظر قرار محكمة استئناف النجف الاتحادية بالعدد/69/70/71/ استئناف/2010 والصادر بتاريخ/ 22/12/2013 " ... ولما تقدم قررت المحكمة بالاتفاق تأييد قرار محكمة البداءة ورد اللوائح الاستئنافية وتحميل المستأنفين و← ←الشخص الثالث الرسوم والمصاريف القضائية وتكون اتعاب المحاماة المحكوم بها في مرحلة البداءة شامله لمرحلتي التقاضي ". قرار غير منشور . وقرار محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية - بصفتها التمييزية بالعدد 674/حقوقية / 2012 في 30 / 10 /2012 حيث جاء فيه " ان محكمة الموضوع قد قضت في حكمها المميز بتحميل الشركاء دون القاصر ( م ) الرسوم و المصاريف في حين كان عليها تحميلها للشركاء كافة ومن ضمنهم الشخص الثالث ( و ) اصالة عن نفسه وحسب قيمومته عن ولده المحجور ( م ) ..." . رزاق جبار علوان , المختار من قضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية , مكتبة صباح - بغداد , 2013 , ص 285 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|