أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-4-2022
2613
التاريخ: 22-10-2015
7635
التاريخ: 2024-08-24
397
التاريخ: 15-6-2018
1734
|
تنقسم شروط قبول السؤال البرلماني الى شروط شكلية واخرى موضوعية نبينها من خلال الاتي:
اولا: الشروط الشكلية:
1-ان يكون السؤال مكتوبا(1) : وهذا الشرط مطلوب بالنسبة للسؤال شفويا كان ام مكتوباً الا ان هذا الشرط لا ينطبق الا على السؤال الاصلي دون السؤال الاضافي اذ ان الاخير لا يكون معدا سلفا اذ هو يطرح فجأة عقب اجابة الوزير مما لا يمكن معه ان تتطلب الكتابة فيه (2) , بل يطرح شفويا في المجلس بعد اجابة الوزير على السؤال الاصلي حيث انها مرتبطة ومتعلقة به بشكل مباشر(3) , وان السبب في اشتراط ان يكون السؤال مكتوبا هو ان الكتابة تعد اثباتا على صاحب السؤال بما ورد فيه حتى لا ينكر فيما بعد بعدم معرفته بالأمور التي يحتويها سؤاله الذي تقدم به (4) , والسبب الاخر هو ان رئيس المجلس يتلقى يوميا عشرات الاسئلة فمن غير المنطقي ان يتلقاها كلها شفاها مما يؤدي الى صعوبة تبليغ المسؤول المعني بالسؤال كي يعد الاجابة عليها, كذلك فان الكتابة تسهل على المسؤول الاجابة عن السؤال (5) , مما تقدم يتضح لنا ان الكتابة هي لإثبات السؤال ولتيسير القيام بالإجراءات البرلمانية اللازمة للإجابة عليه, وهذا الشرط تنص عليه اغلب اللوائح البرلمانية المقارنة سواء في فرنسا (6) او مصر (7) او الكويت (8) اذ اوجبت جميعها ان يقدم السؤال مكتوبا, وكذلك هو الحال في العراق اذ نص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 في المادة(50) منه على ان(لكل عضو ان يوجه الى...اسئلة خطية...).
2- ان يتسم السؤال بالوضوح والايجار (9)
يراد بهذا الشرط هو ان تأتي عبارات السؤال بصورة واضحة وموجزة وليست مطولة تدل بوضوح على القصد منها (10) لان في ذلك تمكيناً لعضو الحكومة المسؤول من الاجابة على السؤال في وقت قصير وان الاطالة في السؤال او غموضه لا يحقق الغرض المنشود منه, وان هذا الشرط مستمد من القواعد العرفية المستقرة في انكلترا التي تشترط ان تكون عبارات السؤال مختصرة كما لا يجوز ان تكون منقولة من الصحف او اي اشاعات متداولة (11) .
ففي فرنسا يجب ان يكون السؤال موجزا ومختصرا, اذ ان طول السؤال يؤدي الى عدم وضوح السؤال وابهامه هذا من جانب, ومن جانب اخر يؤدي الى زيادة التكاليف المالية عند طبع مضابط الجمعية الوطنية (12) , ونص على هذا الشرط النظام الداخلي للجمعية الوطنية اذ جاء فيها(تصاغ الاسئلة بأسلوب مختصر ويجب ان تقتصر على ما هو ضروري لفهم ما هو مطلوب...) (13)
وفي مصر نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة2016على ان(..كما يجب ان يكون السؤال واضحا ومقصورا على الامور المراد الاستفهام عنها ..) (14) , وفي الكويت نصت اللائحة الداخلية لمجلس الامة لسنة1963 على ان(يجب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وايجاز وان يقتصر على الامور المراد الاستفهام عنها...) (15) , من النصوص المتقدمة يتبن لنا ان المشرعين المصري والكويتي اكدا على ان تكتب الاسئلة باختصار وان تحتوي على العناصر الضرورية للإحاطة بالسؤال.
اما في العراق فان النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 لم يشر الى هذا الشرط اطلاقا, لذلك ندعو المشرع العراقي الى ضرورة مسايرة مواقف الدولة المقارنة والنص على هذا الشرط.
3- ان يكون السؤال ضمن العدد المسموح بتقديمه:
الاصل ان تترك للنائب حرية تقديم اي عدد من الاسئلة التي يريدها دون تحديد, وذلك لأهمية هذه الوسيلة التي يلجأ اليها اعضاء البرلمان بغية الحصول على بيانات او معلومات معينة, الا ان بعض الدول (16) ومن بينها دول محل المقارنة, تتجه الى فرض قيود على عدد الاسئلة التي يسمح للنائب تقديمها خلال وقت معين, ففي فرنسا (17) اعطت الجمعية الوطنية لكل الكتل ان تسال سؤالا واحدا خلال احدى الجلسات الاسبوعية المخصصة للأسئلة, وفي مصر لا يجوز ان يدرج للعضو الواحد اكثر من سؤال في جلسة واحدة (18).
اما في الكويت فلم تحدد عدد الاسئلة, فالأصل ان يترك للنائب الحرية في تقديم اي عدد من الاسئلة دون تحديد, الا ان التقاليد البرلمانية في الكويت درجت على ان لا يتقدم العضو بأكثر من سؤال واحد في الجلسة الواحدة وذلك لان رئيس المجلس يحدد الوقت المناسب للأسئلة حتى يتسنى مناقشة كافة الموضوعات المحددة في الجلسة (19).
وفي العراق فان المشرع حسناً فعل عندما حدد عدد الاسئلة المسموح بها للعضو الواحد حيث حددها بسؤال واحد, اذ نص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 على ان(...ولا يجوز ان يدرج للعضو الواحد اكثر من سؤال في جلسة واحدة...) (20).
4- يجب ان يوجه السؤال من عضو واحد (21) :
للسؤال صفة فردية, ومن ثم اذا كان السؤال حق لكل عضو من اعضاء البرلمان, الامر الذي لا يحتاج معه السؤال ان يتقدم به عدد من الاعضاء, والعلة من ذلك تكمن في منع التحايل على وسائل الرقابة البرلمانية بأثاره اسئلة جماعية يقدمها مجموعة من الاعضاء لا بقصد السؤال وانما بهدف طرح موضوع عام للمناقشة او الالتفاف حوله لتحويله الى استجواب (22) مما يؤدي الى اثارة المسؤولية السياسية للحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء والوزراء دون اتباع الاجراءات القانونية المرسومة لذلك (23).
ويترتب على ما تقدم ان عددا من الاعضاء لا يجوز لهم ان يقدموا سؤالا واحدا وانما يتعين على كل نائب ان يتقدم بسؤال بمفرده, وان كان لعضو الحكومة المسؤول فيما بعد ان يطلب جمع الاسئلة المتشابهة لوحدة الموضوع ويرد عليها ردا واحدا (24).
ففي فرنسا نص على هذا الشرط النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي اذ جاء فيه(الاسئلة لا يمكن ان تقدم الا من احد اعضاء مجلس الشيوخ الى وزير واحد...) (25).
وفي مصر نصت المادة 199 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة2016على ان(لا يجوز ان يوجه السؤال الا من عضو واحد...), وعلى ذات النهج سار المشرع الكويتي اذ اشترط أن لا يوجه السؤال الا من عضو واحد (26) .
اما في العراق فان نص الفقرة(أ) من البند سابعا من المادة(61) من دستور 2005 قصرت توجيه السؤال على عضو واحد فحسب, وكذلك فان النظام الداخلي اشار الى ذلك بصورة صريحة في المادة(53) اذ جاء فيها(للعضو الذي وجه السؤال من دون غيرة ان يستوضح ...) (27) , وبذلك فان موقف المشرع العراقي كان موفقا اذ اكد الطبيعة الفردية لحق السؤال ومسايرته للدول المقارنة في هذا الاطار.
ثانيا: الشروط الموضوعية
1-خلو السؤال من العبارات غير اللائقة او المشينة (28).
يعني هذا الشرط ان على مقدم السؤال ان يتصف بالوقار والاحترام وان يتوخى الحذر في انتقاء الفاظه وعباراته, بحيث لا يشتمل سؤاله على عبارات نابية او الفاظ غير لائقة او ذكر اسماء اشخاص او المساس بهم فيما يتعلق بشؤونهم الخاصة, فالسؤال يجب ان لا يتضمن تجريم الوزارة ولومها ونقد سياستها او تجريح وزير بذاته او انتقاد سياسته (29).
ففي فرنسا فان النظام الداخلي لمجلس الشيوخ والنظام الداخلي للجمعية الوطنية اكدا أهمية ان يكون السؤال خاليا من العبارات غير اللائقة وان لا يحتوي على اتهامات شخصية للآخرين المحددين بالاسم (30) , مما يعني ألا يحتوي السؤال على تجريح او اتهامات شخصية بالاسم (31).
وفي مصر فقد اشارت الى ذلك الفقرة الثانية من المادة(199) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة2016 اذ نصت(...وان يكون خاليا من العبارات غير اللائقة), وبذات المعنى نصت اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي في المادة(122) منه.
اما في العراق فلم نجد اي اشارة لهذا الشرط لا في الدستور ولا في النظام الداخلي, على الرغم من اهميته كشرط اساسي في السؤال , ولذلك ندعو المشرع العراقي الى ان يحذو حذو الدول المقارنة الى النص على هذا الشرط في النظام الداخلي لمجلس النواب.
2- تعلق السؤال بالأمور ذات الاهمية العامة (32).
يجب على العضو مقدم السؤال أَلاَّ يتناول في سؤاله الا الامور والموضوعات ذات الاهمية العامة اي التي تعود بالنفع على مجموع الشعب او على فئة غير محددة منه, حيث ان النائب لا يمثل دائرته الانتخابية فحسب وانما يمثل الشعب بأكمله, ومن ثم يجب عليه ان يقدم المصالح القومية على المصلحة المحلية بمعنى انه اصبح من واجباته ان لا يرى المصالح المحلية لدائرته الانتخابية الا بالقدر الذي تتحقق معه المصالح العامة (33) , وبذلك يجب على النائب أن لا يسأل عن امر خاص به او فرد معين او اشخاص معينين, وذلك لأنه لو اجيز ان يكون السؤال شخصيا لخرجت وظيفة الرقابة البرلمانية من مراجعة اعمال الحكومة الى مراجعة الاعمال الشخصية وهذا امر غير مقبول (34) , ومن ثم يجب ان لا يتعلق السؤال بمصلحة خاصة لشخص معين غير مقدم السؤال او لمقدم السؤال نفسه (35)
في فرنسا هذا الشرط غير قائم في لائحتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (36) , اما في مصر فانه يجب ان يكون السؤال في امر من الامور ذات الاهمية العامة وان لا يكون متعلقا بمصلحة خاصة او تكون له صفه شخصية (37) , في حين لم ينص المشرعين الكويتي والعراقي على هذا الشرط وفي ذات الوقت نصت عليه تشريعات اخرى (38) , لذلك ندعو المشرع العراقي الى ضرورة مسايرة موقف المشرع المصري والنص على هذا الشرط لكي لا يتحول السؤال الى وسيلة لاستحصال المصالح الشخصية.
3- ان يكون السؤال ضمن الموضوعات المسموح بالسؤال عنها
فالسؤال يجب ان يتقيد بالضوابط الدستورية المقررة في هذا الصدد بحيث لا يكون خارجا عن نطاق الاختصاص الحكومي فهنالك موضوعات يجب ان لا تكون محلا للسؤال البرلماني ويكون للحكومة الامتناع عن الاجابة عنها.
ومن الموضوعات التي لا يجوز ان تكون محلا للسؤال هي الموضوعات التي تكون محالة على لجان المجلس (39).
قبل ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس (40) , وكذلك تخرج اعمال السلطة القضائية عن نطاق الرقابة البرلمانية بما فيها حق السؤال البرلماني (41).
4- يجب ان لا يؤدي السؤال الى الاضرار بالمصالح العليا للدولة (42).
تأتي صيانة المصلحة العليا في البلاد والحفاظ عليها على راس القيود الضابطة التي تدور في فلكها المؤسسات الدستورية في الدولة, وبذلك يتعين على اعضاء البرلمان ان تكون تللك الغاية نبراسا لهم في ادائهم البرلماني, ولا سيما الرقابة البرلمانية (43) بحيث لا يؤدي السؤال الى الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد, هذ من جانب, ومن جانب اخر يجب ان لا تكون المصلحة العامة ذريعة تتذرع بها السلطة التنفيذية بقصد حجب البيانات والمعلومات عن الرقابة البرلمانية, اذ ان هذا المسوغ اي المصلحة العامة يجب عدم التوسع به اي يتم العمل به في اضيق الحدود بحيث يكون للوزير رفض الاجابة اذا كانت تتطلب الافصاح عن معلومات او بيانات سرية بطبيعتها كالأسرار والخطط العسكرية (44) , او ان يؤدي طرح السؤال الى اثارة نزاع او خلاف مع دولة اخرى (45) , ويعد هذا الشرط مفترض في الاداء البرلماني وان لم يرد النص عليه في اللوائح البرلمانية (46).
_______________
1- د. سعاد الشرقاوي, القانون الدستوري وتطور النظام السياسي المصري, الكتاب الاول, دار النهضة العربية, القاهرة , 2013, ص166.وكذلك-مفتاح حرشاو, الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة, دراسة في النظام الجزائري, ط1, دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع, المنصورة, 2010, ص37. د. عبد الباسط علي جاسم, الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في الدولة في التشريع العراقي, بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق, كلية الحقوق, جامعة الموصل, المجلد(12), العدد(46), السنة2010, ص174.
2- د. عادل الطبطبائي, الأسئلة البرلمانية ( نشأتها- أنواعها- وظائفها), دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت, ط1, إصدار مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكويت, 1987, ص50.
3- د. محمد عباس محسن, الاختصاص الرقابي لمجلس النواب في توجيه الاسئلة البرلمانية, دراسة تشريعية مقارنة, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, العدد(6), 2010, ص96.
4- د. رفعت عبد سيد, النظرية العامة للقانون الدستوري, الكتاب الثاني, نظام الحكم في دستور 1971 وفقا لا حداث التعديلات حتى2009, دار النهضة العربية, القاهرة, 2009, ص635.
5- د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991, , ص 60, وكذلك د. اسماعيل اسماعيل صعصاع غيدان البديري, أمين رحيم حميد, التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005(دراسة تحليلية), بحث مقبول للنشر في مجلة المحقق الحلي, كلية القانون, جامعة بابل , ص15.
6- د. عادل الطبطبائي, الأسئلة البرلمانية ( نشأتها- أنواعها- وظائفها), دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت, ط1, إصدار مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكويت, 1987 , ص50.
7- تنص المادة(201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016على ان(يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس).
8- تنص المادة(122) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963على ان(يجب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا...).
9- فيصل شنطاوي, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الاردني خلال فترة(2003-2009), بحث منشور في مجلة جامعة النجاح للأبحاث(العلوم الانسانية), مجلد(25), العدد(9), 2011, ص2353.
10- د. اسماعيل صعصاع غيدان البديري, امين رحيم حميد, المصدر سابق, ص15.
11- د. عادل الطبطبائي, الأسئلة البرلمانية ( نشأتها- أنواعها- وظائفها), دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت, ط1, إصدار مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكويت, 1987 , ص51.
12- احمد عارف, الضمانات القانونية لتطبيق قواعد القانون الدستوري, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 2008, ص171.
13- الفقرة(2) من المادة(135) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة 2010.
14- المادة(199) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
15- المادة(122) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.
16- يجوز لكل عضو في البرلمان الالماني ان يقدم سؤالين الى الحكومة الاتحادية في جلسات كل اسبوع وبالإضافة الى ذلك اربعة اسئلة في الشهر للرد المكتوب, د. دانا عبد الكريم سعيد, دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة , ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية , دراسة تحليلية مقارنة, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت, لبنان, 2013 , ص221.
17- الفقرة (2) من المادة(133) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010.
18- الفقرة(3) من المادة(203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
19- د. حامد حمود الخالدي, الدور الرقابي للبرلمان في المجال المالي في النظام الدستوري الانجليزي والمصري والكويتي, دار النهضة العربية, القاهرة, 2009, ص297 وما بعدها.
20- المادة(52) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.
21- الا ان المشرع اللبناني لم يأخذ بهذا الشرط اذ نصت المادة (124) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني على ان(يحق لنائب او اكثر توجيه الاسئلة الشفوية او الخطية الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء...)-د. نعمان عطاالله الهيتي, مصدر سابق, ص59.
22- د. صباح بن حمد ال خليفة, الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري البحريني, دراسة مقارنة, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012 , ص248 وما بعدها.
23- د. سليمان الطماوي, النظم السياسية والقانون الدستوري, بدون دار نشر, 1988, ص588.
24- إيهاب زكي سلام, الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1982 , ص49.
25- المادة(74) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي لسنة 2007.
26- المادة(121) من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.
27- د. محمد عباس محسن, الاختصاص الرقابي لمجلس النواب في توجيه الاسئلة البرلمانية, دراسة تشريعية مقارنة, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, العدد(6), 2010 , ص 98.
28- د. سيروان الزهاوي, النظام البرلماني, ط1, مكتبة زين الحقوقية والادبية , بيروت, لبنان , 2015, ص257, وكذلك د. مصدق عادل طالب, الوزير في الدساتير العراقية, دراسة تحليلية مقارنة, ط1, دار السنهوري, بغداد, 2015, ص702.
29- د. ابراهيم هلال المهندي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 , ص184.
30- د. دانا عبد الكريم سعيد, مصدر سابق, ص187 وما بعدها.
31- د. مريد احمد عبد الرحمن حسن, التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2006 , ص151.
32- هنالك صعوبة في تطبيق هذا الشرط ترجع الى عدم وجود ضابط محدد وواضح للتفرقة بين الامور ذات الاهمية العامة وغير العامة في كثير من الحالات, لكن الفقه يرى ان مكتب المجلس هو الذي يقوم بتحديد ما اذا كان السؤال عاما او لا اذ ان مكتب المجلس هو المختص بأدراج الاسئلة في جدول الاعمال-د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991, , ص74.
33- د. ابراهيم هلال المهندي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 , ص184 وما بعدها.
34- د. اسماعيل صعصاع غيدان البديري, امين رحيم حميد, مصدر سابق, ص17. وكذلك-د. رفعت عبد سيد, مصدر سابق, ص637.
35- تنص المادة(91) من الدستور البحريني لعام 2002المعدل على ان(لا يجوز ان يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل او اقاربه حتى الدرجة الرابعة او بأحد موكليه).
36- د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص179.
37- المادة(199) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.
38- تنص المادة(96) من الدستور الاردني لسنة 1952 على ان(لكل عضو من اعضاء مجلس الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء حول اي امر من الامور العامة).
39- المادة(52) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.
40- جتو اسماعيل مجيد, السلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية واشكالياتها-دراسة مقارنة, ط1, المكتب الجامعي الحديث, دون مكان نشر, 2013, ص211.
41- محمد عبد الكاظم عوفي, مسؤولية الحكومة السياسية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2015 , ص77.
42- د. سيروان الزهاوي, النظام البرلماني, ط1, مكتبة زين الحقوقية والادبية , بيروت, لبنان , 2015 , ص257.
43- د. فاتن محمد كمال, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته, ط1, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2012 , ص662 وما بعدها.
44- د. اسماعيل صعصاع غيدان البديري, أمين رحيم حميد, التنظيم القانوني للسؤال البرلماني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005(دراسة تحليلية), بحث مقبول للنشر في مجلة المحقق الحلي, كلية القانون, جامعة بابل, 2015. ص16.
45- د. عادل الطبطبائي, الأسئلة البرلمانية ( نشأتها- أنواعها- وظائفها), دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت, ط1, إصدار مجلة الحقوق, كلية الحقوق, جامعة الكويت, 1987 ،ص59.
46- د. فاتن محمد كمال, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته, ط1, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2012 , ص663.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|