الإخلال بالأحكام الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية لنظام الضريبة على القيمة المضافة |
2280
01:18 صباحاً
التاريخ: 21-4-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-24
820
التاريخ: 2024-10-07
249
التاريخ: 29-5-2021
7356
التاريخ: 28-2-2022
1787
|
رتب المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة على الإخلال بالأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر والسجلات الحسابية جزاءات مالية وبدنية تختلف من تشريع لآخر (1).
ومن خلال اطلاعنا على تضاعيف التشريعات الضريبية لم نجد أي نص لبيان المراد بـ(الإخلال بأحكام مسك الدفاتر والسجلات الحسابية) إلا أننا يمكن تعريفه بأنه (امتناع أو إحجام المكلف بالضريبة على القيمة المضافة بإمساك دفاتر أو سجلات حسابية منتظمة أو عدم احتفاظه بهذه السجلات للمدة المحددة قانوناً أو تقديمه مستندات أو سجلات مصطنعة أو مزورة).
ويستدل من هذا التعريف أن حالات الإخلال بالأحكام القانونية الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية تتجسد في التالي:-
الحالة الأولى: عدم إمساك المكلف دفاتر أو سجلات حسابية منتظمة وتتجسد هذه في:-
1. عدم تضمن الدفاتر والسجلات الحسابية كافة أوجه نشاط المكلف.
2. عدم إثبات القيود والعمليات أولاً بأول.
3. وجود مصاريف غير معززة بالمستندات.
4. عدم تسجيل المبيعات والمشتريات بالأسعار الحقيقية.
الحالة الثانية: عدم احتفاظ المكلف بالدفاتر والسجلات الحسابية للمدة المحددة قانوناً.
الحالة الثالثة: قيام المكلف بتقديم مستندات أو سجلات مصطنعة أو مزورة.
وتطبيقاً لما ورد أعلاه فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى فرض عقوبة الغرامة بنسبة (10%) على كل مكلف قدم مستندات أو وثائق أو سجلات مصطنعة أو مزورة إلى جهة الإدارة الضريبية (2).
وعلى غرار المشرع الفرنسي ذهب المشرع الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى تحديد عقوبة الغرامة بنسبة (15%) على المكلف وذلك في الحالتين التاليتين (3) :-
أولاً: عدم مسكه دفاتر أو سجلات حسابية منتظمة.
ثانياً: عدم احتفاظه بالدفاتر أو السجلات للمدة التي حددها القانون بسنتين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالدفاتر أو السجل الحسابي.
أما على مستوى التشريعات العربية (4) فقد ذهب قانون الضريبة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى فرض عقوبتي (الحبس والغرامة أو أحد هاتين العقوبتين) على كل مكلف تهرب من دفع الضريبة (5) ويعد تهرباً من الضريبة (6) :
أولاً: تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز (10%) عما ورد بالإقرار.
ثانياً: تقديم مستندات أو سجلات مصطنعة أو مزورة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
ومن جانب آخر عاقب المشرع المصري بعقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألفي جنيه كل مكلف خالف الأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من القانون التي تتجسد بالآتي (7) :
أولاً: التزام المكلف بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها.
ثانياً: التزام المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية وصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.
وعلى غرار المشرع المصري ذهب المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 بخصوص تحديد الجزاء المقرر لمخالفة الأحكام القانونية الخاصة بنظام مسك الدفاتر والسجلات الحسابية إلى التمييز ما بين حالتين:
أولاً: مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة وتتجسد هذه المخالفة بالآتي:
1. عدم قيام المكلف بالتزامه بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة بحيث يسجل فيها العمليات التي يقوم بها.
2. عدم احتفاظه بهذه السجلات والدفاتر والفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات.
ثانياً: تقديم المكلف مستندات أو وثائق غير صحيحة أو إصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز خمسمائة دينار.
أولاً: قدم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة أو خصمها أو ردها (10) .
ثانياً: قدم أو إصدار مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو الأمتناع عن تقديم أو إصدار المستندات أو الوثائق المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون أو تأجيل تقديمها أو إصدارها بقصد التهرب الضريبي إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار (11).
في حين حدد المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتين معاً على كل مكلف يتهرب من أداء الضريبة أو أي شخص يحرض أو يساعد على التهرب (12). ويعد تهرباً من الضريبة ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه تقديمه مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها (13).
_____________
1- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي حدد جزاء الإخلال بعدم إمساك المكلف للدفاتر والسجلات الحسابية المنتظمة وإخلال المكلف بتقديم مستندات مزيفة بعقوبة الغرامة بنسبة (10%) من الضريبة المقررة على المكلف. أنظر في هذا:
J. s. Uppal – Op. Cit – P(37).
وقانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 الذي فرض عقوبة الغرامة بنسبة (5%) من الضريبة المقررة على المكلف الذي يخل بالأحكام القانونية الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية. أنظر في هذا:
Value Added Tax In Thailand – Op. Cit – P(4)
كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي فرض على المكلف المخل بالأحكام القانونية الخاصة بنظام مسك الدفاتر والسجلات الحسابية عقوبة الغرامة بنسبة (10%) من الضريبة المقررة عليه. أنظر في هذا:
Value Added Tax In India – Op. Cit – P(3)
2- أنظر في هذا:
G. Egret – Op. Cit – P(70)
3- أنظر في هذا:
H. A. Chaid – Op. Cit – P(55)
4- ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة المغربي لسنة 1986 الذي حدد عقوبة الغرامة بنسبة (10%) من مقدار الضريبة على كل مكلف خالف الأحكام الخاصة بمسك الدفاتر والسجلات الحسابية والتي منها:
عدم مسك الدفاتر والسجلات الحسابية.
عدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات الحسابية للمدة المقررة قانوناً والمحددة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل أو الدفتر. أنظر: الجزاءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة المغربي – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.
5- وهذا ما نصت عليه المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 إذ جاء فيها (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين …).
6- أنظر المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 التي نصت على (يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (43) تقديم مستندات أو سجلات مصطنعة أو مزورة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة أو تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز (10%) عما ورد بالإقرار).
7- أنظر المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991.
8- أنظر الفقرتين (د ، ك) من المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
9- أنظر الفقرتين (أ) (ب) من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
10- أنظر الفقرة (ي) من المادة (34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
11- أنظر الفقرة (ط) من المادة (34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
12- أنظر المادة (43) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
13- أنظر الفقرة (هـ) من المادة (44) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|