المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



ما المراد من الغير في قاعدة « الفراغ والتجاوز » ؟  
  
1999   07:31 صباحاً   التاريخ: 14-3-2022
المؤلف : الشيخ محمد باقر الإيرواني
الكتاب أو المصدر : دروس تمهيدية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج١، ص 56
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الفراغ و التجاوز /

ذكرنا ان شرط جريان قاعدة التجاوز- أي عدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود- الدخول في الجزء الثاني، و ليس ذلك إلّا من باب توقف تحقق المضي عليه. و هنا نتساءل عن ذلك الغير.

 

وفي هذا المجال نطرح عدّة أسئلة لنجيب عنها:-

الدخول في جزء الجزء :

أ- من شك في القراءة بعد الدخول في الركوع لا يعتني بشكه، لأنّه شك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق. و نسأل عمّن شك في الحمد بعد الدخول في السورة فهل لا يعتني لشكه أيضا بعد الالتفات الى ان مجموع القراءة جزء واحد و ليست الفاتحة جزءا مستقلا في مقابل السورة؟ نعم لا يعتني لشكه؛ لأن عنوان المضي صادق.

هذا مضافا إلى ان مجموع القراءة اذا كان جزءا فأبعاضه أجزاء أيضا. و لم يفرض في قاعدة «اذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره ...»‌

ان يكون الشي‌ء جزءا مستقلا.

لا يقال: ان صحيحة زرارة مثّلت بالشك في القراءة بعد الدخول في الركوع، و لم تمثّل بالشك في ابعاض القراءة.

فانه يقال: ان ذلك من باب فرض الشك في مجموع القراءة، وهذا‌ لا يدلّ على عدم صحة الفروض الاخرى؛ خصوصا اذا التفتنا الى ان الأمثلة قد ذكرت في كلام زرارة دون الامام (عليه السلام).

ثم ان من الغريب ما نسب الى جماعة؛ منهم الشهيد الثاني، و الميرزا (١) من اعتبار الدخول في الأجزاء المستقلة، و لا يكفي الدخول في أجزاء الأجزاء.

و وجه الغرابة: ان ذلك خلف اطلاق كلمة الجزء المذكورة في صحيحة زرارة. و سيأتي تقريب الميرزا لعدم الشمول.

الدخول في آية أخرى :

ب- هل الشك في آية بعد الدخول في آية أخرى لا يعتنى به أيضا؟

ذكر الميرزا في أجود التقريرات (٢) عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك، لأن المجعول حسب مبناه هو قاعدة الفراغ فقط، أي عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من تمام المركب؛ غايته ان الشارع نزّل أجزاء المركب منزلة تمام المركب في عدم الاعتناء بالشك بعده، و القدر المتيقن من التنزيل المذكور هو تنزيل الأجزاء المستقلة كما تشهد به الأمثلة.

وفيه: انه لو سلم المبنى فيمكن ان يقال: ان اطلاق كلمة «شي‌ء» في صحيحة زرارة شامل للجزء غير المستقل، و بذلك يثبت التنزيل في الأجزاء غير المستقلة أيضا.

الدخول في كلمة ثانية :

ج- اذا شك في كلمة بعد الدخول في كلمة أخرى فهل لا يعتنى للشك أيضا؟

و الجواب: ان لفظ «شي‌ء» و ان كان صادقا على الكلمة بحسب الدقة، إلا انه منصرف عنها عرفا. و أولى من ذلك الشك في الحرف السابق بعد الدخول في حرف جديد، فان الانصراف فيه أوضح.

هذا كلّه لو لاحظنا القاعدة المذكورة في صحيحة زرارة بلسان «كلما دخلت في شي‌ء و خرجت ...»، و اما لو لاحظنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول «كلّ ما مضى و شككت ...» فالأمر أوضح، لعدم صدق المضي عرفا في مثل الحالات المذكورة.

الدخول في الأجزاء المستحبة :

د- اذا شك في بعض الأجزاء الواجبة السابقة بعد الدخول في بعض الأجزاء المستحبة- كمن شك في القراءة بعد الدخول في القنوت- فهل يمكن التمسك بقاعدة التجاوز؟

ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى، و وافقه جملة من المحشين، عدم الاعتناء بالشك.

وفي مقابل ذلك ذهب جماعة منهم السيد الخوئي الى عدم الاعتداد بالدخول في الجزء المستحب.

و يمكن توجيه ذلك حسبما يستفاد من مصباح الاصول (3) بالبيانين التاليين (4):-

البيان الأول :

ان الجزء المستحب ليس معقولا في نفسه، بل الجزء اما أن يكون واجبا أو لا يكون جزءا أصلا، اما كونه جزءا مستحبا فهو غير معقول، لأن القنوت مثلا ان كان مقوما لماهية الصلاة و معتبرا فيها فهو واجب، و إلا لم يكن جزءا أصلا.

و عليه فإطلاق الجزء على مثل القنوت المستحب مشتمل على المسامحة. و واقع الحال هو ان مثل القنوت مأمور به بأمر استحبابي مستقل، غاية الأمر هو مستحب في ظرف الصلاة و بعد القراءة في الركعة الثانية فهو مستحب باستحباب نفسي في ظرف الواجب، و معه فيكون الدخول فيه كالدخول في أي فعل آخر ليس هو جزء من الصلاة، فكما انه لا يتحقق التجاوز عن المحل بذلك كذلك في المقام.

وفيه: ان مرتبة القنوت ما دام قد قررها الشارع بعد مرتبة القراءة، فالداخل في القنوت بعد شكّه في القراءة يصدق عليه انه دخل في غيره.

و دعوى: انه لا يكفي مطلق الدخول في الغير إلّا فيما اذا كان جزءا.

مدفوعة: بان اعتبار كون الغير جزءا غير لازم بعد ما قرر الشارع له محلا متأخرا عن القراءة.

هذا كلّه اذا سلمنا المبنى المتقدم و الحال انه قابل للمناقشة، لأن ما ذكر خاص بالمركبات الحقيقية، و اما الاعتبارية كالصلاة مثلا فيمكن افتراض كون الشي‌ء دخيلا في الماهية بدرجة ضعيفة تقتضي الاستحباب دون اللزوم؛ فان الاعتبار سهل المؤونة. كيف و في المركبات الاعتبارية سلم بامكان أن يكون الشي‌ء جزءا للواجب حالة‌ وجوده و ليس بجزء حالة عدمه- كما في التشهد فانه جزء حالة وجوده و ليس بجزء حالة تركه نسيانا- و لازم ذلك بالأولوية امكان أن يكون الشي‌ء دخيلا في المركب الاعتباري بدرجة ضعيفة تستدعي صيرورته جزءا مستحبا لا واجبا.

البيان الثاني :

ان مثل القنوت و ان اعتبر تأخره عن القراءة، إلا ان القراءة لم يعتبر تقدمها على القنوت، إذ ليس من شرط صحة القراءة ان تتقدم على القنوت، و إلا يلزم عدم صحة القراءة فيما اذا لم يتعقبها القنوت.

و مع عدم اشتراط تعقب القراءة بالقنوت فالآتي بالقنوت لا يصدق عليه انه قد تجاوز عن محل القراءة، إذ محلها غير مشروط بكونه قبل القنوت.

و اذا قال قائل: انه بالرغم من ذلك يصدق التجاوز و الدخول في الغير.

قلنا له: ان لازم هذا ان المكلف لو كان مشغولا بالتعقيب و شك في انه هل صلّى صلاة الظهر أو لا، فبالامكان تطبيق قاعدة التجاوز و الحكم عليه بعدم لزوم الاتيان بالظهر، لأن محل التعقيب متأخر عن الصلاة و ان كانت هي غير مشروطة بالتقدم عليه.

و هكذا لو كان المكلف قد دخل في العصر و هو شاك هل أتى بالظهر أو لا، انه يلزم الحكم بالاتيان بالظهر، لأن العصر متأخرة عن الظهر و ان كانت الظهر غير مشروطة بالتقدم على العصر.

وفيه: ان الشارع ما دام قد أعطى للقنوت رتبة متأخرة عن القراءة فالآتي به يصدق عليه انّه دخل في غيره و قد تجاوز عن محل القراءة.

ودعوى: ان ذلك لا يكفي إلا اذا فرض اعتبار تقدّم القراءة على القنوت.

مدفوعة: بانها غير ثابتة.

والاستشهاد بالمثالين مدفوع بأن قاعدة التجاوز يمكن دعوى اختصاصها باجزاء المركب خاصة، و واضح ان الشك في المثالين ليس من قبيل الشك في أجزاء المركب.

هذا مضافا الى امكان دعوى وجود نص خاص أخرج المثالين المذكورين من قاعدة التجاوز، و هو ما دلّ على ان الشاك في أصل الاتيان بالصلاة لا يعتني بشكه ما دام ذلك بعد خروج الوقت (5)، فانه يدلّ على ان الشك ما دام داخل الوقت فيجب الاحتياط، و باطلاقه يشمل صورة الدخول في التعقيب أو الصلاة الثانية.

الدخول في المقدمات :

ذ- و هل يكفي الدخول في مقدمات الأجزاء لتطبيق قاعدة التجاوز؟ فمن شك في الركوع بعد الهوي الى السجود هل يحكم عليه بعدم الاعتناء بشكّه؟ سؤال اختلفت الاجابة عنه.

و الصحيح عدم تطبيق قاعدة التجاوز، لانصراف كلمة الغير عن مثل الهوي، فانه ليس معتبرا في الصلاة لا بنحو الوجوب و لا الاستحباب و ليس له رتبة متأخرة، بل لو أمكن لإنسان أن يأتي بالركوع و السجود بلا هوي كفاه ذلك، و هو نظير ما اذا كان المصلي من عادته تحريك رأسه بشكل خاص بعد الركوع فهل ترى انّه لو شك في‌ الركوع و هو في حالة يحرّك رأسه فيها عدم اعتنائه لشكه.

و مما يؤكد ما نقول ان الامام الباقر (عليه السلام) في صحيحة اسماعيل بن جابر قال: «ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...» (6) فلو كان الهوي كافيا كان من المناسب أن يقول: ان شك في الركوع بعد ما هوى أو سجد.

هذا و لكن ورد في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟

قال (عليه السلام): قد ركع» (7) فانّه قد يقال بدلالتها على كفاية الهوي.

و فيه: ان التعبير ب‍ «أهوى» يدل على تحقق الهوي و الفراغ منه، و لازم الانتهاء من الهوي تحقق السجود، فتكون دالة على حدوث الشك بعد تحقق السجود أو لا أقل هي مطلقة فتقيد بصحيحة اسماعيل.

و اذا قيل انه مع فرض تحقق السجود لا يعبر باهوى بل بسجد أمكن تقديم جواب ثان هو ان الرواية المذكورة قد رويت بنفس السند بشكل آخر بحيث يمكن تحصيل الاطمئنان بعدم التعدد، فقد نقل الشكل الأوّل في التهذيب (8) و الاستبصار (9) هكذا قال: «و عنه- أي سعد بن عبد اللّه- عن أبي جعفر (10) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت لأبي‌ عبد اللّه (عليه السلام): رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال: قد ركع» (1١).

ونقل الشكل الثاني في التهذيب (12) و الاستبصار (1٣) هكذا: «عن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد».

فان الرواية اما أن تكون واحدة، و بذلك يلزم عدم العلم بالصادر و يسقطان عن الحجية أو يفترض صدق الجميع- بأن يكون السائل قد سأل ثلاثة أسئلة، و الشيخ الطوسي قطّع الأسئلة- فيحصل التعارض؛ لأن إحداهما تدلّ على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز، و الاخرى تدلّ على عدم كفاية ذلك.

واذا قيل ان النقل الثاني يدلّ على ان المرتكز في ذهن السائل كفاية الاستواء في تطبيق قاعدة التجاوز، و حيث ان الامام (عليه السلام) لم يردع عنه فتثبت بذلك حجيته.

كان الجواب: نحن لا نحتاج الى التمسك بهذا الارتكاز و اثبات حجيته بل نحن نلتزم بمضمونه حتى لو قطعنا النظر عنه فإن الاستواء ما بين السجدتين واجب. و القيام من السجدة الثانية واجب أيضا لتتحقق بذلك القراءة الواجبة إذ القراءة تجب حالة الوقوف.

ومع وجوب الاستواء يصح تطبيق قاعدة التجاوز عند تحققه- الاستواء- لصدق عنوان الغير عليه و يكون مشمولا لصحيحة زرارة التي تقول: «اذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره ...».

الجزء المترتب :

ز- إذا شك المكلف في جزء سابق فتارة يفرض انه لم يدخل في جزء جديد، و أخرى يفرض دخوله في جزء جديد مترتب على سابقه شرعا، و ثالثة يفرض دخوله في جزء جديد غير مترتب على سابقه شرعا، كمن تشهد في الركعة الأولى غفلة عن كونها أولى و شك في اتيانه بالسجود. ان التشهد حيث لم يؤمر به في الركعة الأولى فالدخول فيه دخول في جزء غير مترتب شرعا على سابقه.

ولا اشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الحالة الأولى، كما و لا اشكال في جريانها في الحالة الثانية. و وقع الاشكال في جريانها في الحالة الثالثة.

اختار جمع- منهم السيد اليزدي في العروة الوثقى (14)- الجريان تمسكا باطلاق كلمة «غيره» الواردة في صحيحة زرارة «اذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره ...» (15).

واختار آخرون- منهم السيد الحكيم و الخوئي (16)- عدم الجريان.

وقرّب ذلك بأن التجاوز عن الشي‌ء المشكوك حيث لا يمكن تحققه‌ حقيقة- لفرض الشك في أصل الاتيان بالشي‌ء، و التجاوز عن شي‌ء فرع الاتيان به- فلا بدّ من كون المقصود التجاوز عن محله، و واضح ان التجاوز عن محل الشي‌ء المشكوك لا يتحقق إلّا بالدخول في الجزء المترتب شرعا على الشي‌ء المشكوك، إذ غير المترتب حيث لا محل له شرعا فالدخول فيه لا يتحقق به التجاوز عن محل الجزء المشكوك (17).

وفي مقام التعليق نقول: ان كلام الاعلام القائلين بالجريان و القائلين بعدمه مبني على التعامل مع ألفاظ القاعدة، فبعضهم لاحظ لفظ «غيره» و تمسك باطلاقه، و بعض لاحظ لفظ التجاوز و ارتأى عدم صدقه إلّا بالدخول في الجزء المترتب.

والمناسب التعامل مع نكتة القاعدة فان القاعدة المذكورة تبتني على نكتة عقلائية و هي ان المكلف حيث انّه في صدد الامتثال و تحقيق الاتيان بكل جزء في محله الشرعي فيكون ظاهر حاله عند الدخول في جزء جديد الاتيان بالجزء السابق.

وإذا كانت هذه نكتة القاعدة و لا يحتمل كونها قاعدة تعبدية فمن اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة الدخول في جزء غير مترتب على سابقه شرعا لعموم النكتة المذكورة لكلتا الحالتين.

الشك في الجزء الاخير :

و- اذا شك المصلّي في اتيانه بالجزء الأخير كالتسليم فما هو حكمه بعد الالتفات الى عدم وجود جزء آخر بعد التسليم ليتحقق الدخول فيه الذي هو شرط تطبيق قاعدة التجاوز.

وهنا تارة يقصر النظر على الجزء الأخير و يحاول اثبات حصوله‌ وتحققه من خلال قاعدة التجاوز، و أخرى تلحظ الصلاة ككل و يحاول اثبات صحتها من خلال قاعدة الفراغ.

واما حالة الجزم بالاتيان بالتسليم و الشك في صحته فلا اشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ.

اما اذا أخذنا بالملاحظة الاولى فالتمسك بقاعدة التجاوز مشكل، لأن التجاوز عن محل الشي‌ء انما يتحقق بالدخول فيما تكون مرتبته متأخرة عن المشكوك، و هو ليس إلا ما كان جزءا واجبا أو مستحبا من الصلاة، اما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق التجاوز عن المحل به غير واضح.

و اما اذا أخذنا بالملاحظة الثانية فالتمسك بقاعدة الفراغ انما يتم فيما اذا صدق عنوان مضي الصلاة و الفراغ عنها، و ذلك لا يكون إلا بالدخول في أ فعال أخرى منافية للصلاة سواء صدرت عمدا أو سهوا كالاستدبار أو نقض الطهارة.

____________

(١) أجود التقريرات ٢: ٤٧٣.

(٢) أجود التقريرات ٢: ٤٧٥.

(3) مصباح الاصول ٣: ٣٠٠.

(4) و قد أشير الى البيان الثاني في المستند ٦: ١٣١.

(5) وسائل الشيعة: الباب ٦٠ من أبواب المواقيت ح ١.

(6) وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب الركوع ح ٤.

و انما لم نذكر صحيحة زرارة لأن الأمثلة فيها ليس من الامام (عليه السلام) بل من زرارة.

(7) المصدر نفسه ح ٦.

(8) التهذيب ٢: ١٥١.

(9) الاستبصار ١: ٣٥٨.

(10) أي أحمد بن محمد بن عيسى فإن كنيته أبو جعفر.

(1١) و يمكن مراجعة الوسائل: الباب ١٣ من أبواب الركوع ح ٦.

(1٢) التهذيب ٢: ١٥٣.

(1٣) الاستبصار ١: ٣٦٢ .

(14) العروة الوثقى: مسألة ٥٩ من المسائل المذكورة تحت عنوان «ختام» في نهاية فصل الشكوك التي لا اعتبار بها.

(15) المتقدمة في: ٤٠.

(16) مستمسك العروة الوثقى ٧: ٦٣٢. مستند العروة الوثقى ٧: ٢٩٧.

(17) مستند العروة الوثقى ٧: ٢٩٧.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.