المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

قصة إبراهيم
2-06-2015
شجرة الفللين (البلوط)، (سنديان)، (مزند)
2023-09-25
رعاية الامير لولده الكفيل
12-8-2017
Using the Ideal Gas Law to Calculate Gas Densities and Molar Masses
13-6-2019
Habiro Move
16-6-2021
الخسائر الضريبية كاستثناء من القواعد العامة للقانون الضريبـي
10-4-2016


العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة  
  
2214   11:25 صباحاً   التاريخ: 2-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص59-66
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يمكن تحديد نطاق الضريبة على القيمة المضافة بالرجوع إلى العمليات الخاضعة لهذه الضريبة وهذه العمليات تعتبر بمثابة الوعاء الضريبي أو المصدر الذي تفرض عليه الضريبة.

فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى إخضاع جميع عمليات بيع السلع وأداء الخدمات للضريبية على القيمة المضافة كما قد تكون في بعض الاحيان عمليات شراء السلع أو تسليمها هي الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع بالنسبة للاستيراد أو الواردات حيث تسدد الضريبة المستحقة عليها بواسطة المستورد عند قيامه بدفع الضريبة الكمركية (1).

كما وتخضع عمليات المقايضة (مبادلة سلعة بسلعة) (2)  والمبادلة والتنازل وغيرها من المعاملات التي تتضمن نقل ملكية السلع المادية للضريبة على القيمة المضافة (3).

أما في المملكة المتحدة فقد أخضع المشرع الإنكليزي عمليات تجهيز البضائع وعمليات بيعها وتأدية الخدمات في المملكة من قبل النشاط التجاري للضريبة على القيمة المضافة (4). أما على مستوى التشريعات الضريبية العربية (5)  فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى: (6) 

تفرض الضريبة العامة على المبيعات على:

 

1.  السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما أستثني منها بنص خاص.

أي أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ويعد منتجاً صناعياً تركيب الأجهزة والتغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي والتجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء (7). 

2. تفرض الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون (8). 

وجاء الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون ليحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والتي تشمل:-

* جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى عدا الخبز.

* الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والمطهرات ومبيدات الحشرات.

* الخشب المنشور طولياً أو ألواحاً أو مسطحاً أو مشرحاً وألواح الخشب المعاكس.

* الحديد وقضبان الحديد من حديد صب وصلب وبلوم وبليت.

* أجهزة التدفئة والتبريد ووحدات تكييف الهواء.

* الفنادق والمطاعم وما يستخدم من هذه الأصناف.

* الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

* أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت وكاميرات التصوير وحوامل مسجلة للصوت والصورة.

* سيارات الركوب وسيارات نقل الأشخاص والبضائع.

والخدمة في قانون الضريبة العامة على المبيعات هي كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل (بما في ذلك تقديم المنفعة للغير) ولا يشمل تزويد بضاعة وفي حالة كون النشاط سلعي أو خدمي في أن واحد فللمدير العام لمصلحة الضرائب على المبيعات تحديد ما إذا كان النشاط ككل يعد بيعاً لسلعة أو بيعاً لخدمة (9).  

أما قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 فأن العمليات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات تحدد بالآتي: (10).

1.بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً إلا إذا كان البيع غير خاضع للضريبة أو معفىً منها.

ويعد بيعاً لأغراض هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع للمشتري لقاء بدل كما يعد بيعاً استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدونه أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة الملكية (11).

2. استيراد أية سلعة أو خدمة خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلا إذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة العامة على المبيعات أو معفىً منها (12) 

والذي يراد بمصطلح (السلعة) لأغراض هذا القانون كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية (13). 

وقد حدد القانون السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بالآتي (14):

* الإسمنت بجميع أنواعه.

* حديد البناء والتسليح وألواح وقضبان وأشكال خاصة وأنابيب وما يماثلها مهيأة للاستعمال في المنشآت من حديد صب أو حديد أو صلب.

* زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية.

* المشروبات الغازية والكحولية والمخمرة الأخرى.

* التبغ ومصنوعاته.

* السيارات.

* خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل.

* أعمال التأمين (15) .  وخدمات فتح الحادث وبدل الاستهلاك الذي تتقاضاه شركات التأمين.

* أي خدمة تعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.

في حين تخضع السلع والخدمات للضريبة ولو لمرة واحدة في أي من الحالتين الآتيتين:-

الحالة الأولى: استيراد أي من تلك السلع والخدمات من خارج المملكة أومن المناطق والمدن والأسواق الحرة.

الحالة الثانية: وضع السلع المنتجة محلياً للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير (مدير عام دائرة ضريبية الدخل والمبيعات) لهذه الغاية (16).

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فقد حدد العمليات الخاضعة للضريبة بعمليات بيع السلع المحلية والمستوردة والخدمات والأعمال إلا ما أستثني منها بنص خاص (17). ويقصد بـ(البيع) لأغراض هذا القانون انتقال ملكية السلعة وأداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعد بيعاً لأغراض هذا القانون ما يلي:

  1. إصدار الفاتورة الضريبية.
  2. تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
  3. أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة (18).

أما بخصوص تحديد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة فالذي يلاحظ أن القانون لم يورد أي نص بهذا الخصوص ولكن يمكن تحديدها من خلال بيان السلع والخدمات المعفاة بموجب القانون وما عداها يكون خاضعاً للضريبة.

عليه تكون السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ما عدا الأنواع الآتية (19). 

* جميع المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.

* المنتجات الحيوانية (الماشية والأسماك والألبان ومنتجاتها).

* الأسمدة والتقاوي والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش.

* الأدوية للاستعمالات البشرية والبيطرية.

* البضائع المستوردة التي يتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم بمقتضى قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956.

* البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان.

    أما الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة فهي الخدمات بكافة أنواعها ماعدا الأنواع الأتية:

* الخدمات المالية وتشمل خدمات المصارف وشركة توظيف الأموال وصناديق التمويل وبيع السندات والأسهم والأوراق المالية إضافة إلى أعمال التأمين.

* الخدمات العلمية والتعليمية.

* الخدمات الطبية.

* الإيجارات وبيع العقارات المعدة لأغراض السكن الخاص (20).

من كل ما تقدم يمكن أن نورد الملاحظات الآتية حول العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة:

الملاحظة الأولى: تتفق التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة على إخضاع عمليات بيع السلع وتأدية الخدمات وأداء الأعمال للضريبة على القيمة المضافة.

الملاحظة الثانية: أن أغلب التشريعات الضريبية تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على سبيل المثال دون الحصر مع ترك المجال  مفتوحاً للوزير المختص (وزير المالية أو الاقتصاد في بعض التشريعات) أو مدير عام الضرائب أو أمين عام ديوان الضرائب كما هو الحال في السودان لإضافة أنواع أخرى من السلع والخدمات لإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة متى ما تطلب ذلك الظرف الاقتصادي للدولة كحاجة الدولة لبعض الإيرادات لتغطية نفقاتها العامة أو لسبب خاص بالسلعة ذاتها يستوجب إخضاعها لهذا النوع من الضرائب كأن يحاول المشرع من وراء فرضه الضريبة الحد من استهلاك هذه السلعة كالسكائر والمشروبات الروحية مثلاً أو لعدم منافستها للسلع الوطنية والمحلية في داخل القطر.

الملاحظة الثالثة: تكاد تتفق التشريعات الضريبية على استثناء بعض السلع والخدمات من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة أو إعفائها منها ومن هذه السلع والخدمات المستثناة أو المعفاة:-

- المنتجات والخدمات الزراعية.

- الخدمات التعليمية والطبية وأعمال التأمين الصحي.

- المنتجات الغذائية الرئيسة.

______________

1- أنظر في هذا:

R.L.Duff – Op.Cit – P(45) ; G.Egret – Op.Cit – P(43.48) and See A.Tait – Value Added Tax – International Monetary Found – Washington – 1988 – P(8- 9).

2-  أنظر

G .Egret – Op .Cit – P(45 – 46) and see  P. M .Gaudemet – Op. Cit– P(386)

3-   أنظر في هذا:

   M. Duverger – Op .Cit – P(588 – 590)

4- إلا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي لا يطبق على عمليات تجهيز البضائع وتقديم الخدمات التي تكون بدون قيمة أي أن العمل المجاني لا تفرض عليه الضريبة على القيمة المضافة

أنظر في هذا:   

  A.Tait – Op.Cit – P(7) and see H.A.Chiad – P(52 – 53).

5-   كقانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 الذي ميز بين نوعين من العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة فمنها ما يخضع للرسم على القيمة المضافة وجوباً ومنها ما يخضع لها اختيارا:

* العمليات الخاضعة وجوباً وهي العمليات التي يقوم بها المنتجون ويقصد بعبارة المنتجين ما يلي:

1. الأشخاص الذين يقومون يصفه رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات ويتعهدون بالقيام بعملية التصنيع بصفتهم صناعاً ومقاولين بقصد إخراج المنتوج في شكله النهائي أو الشكل المطلوب من قبل المستهلك لاستعماله أو استهلاكه.

2. الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقوم بعمليات نهائية على السلع (المنتوج) كالتعليق والتوضيب والتوزيع سواء تمت هذه العمليات داخل مصانع أو خارجها وسواء بيعت هذه المنتجات تحت علامة أو اسم من يقومون بهذه العمليات أم لا.

3. العمليات التي يقوم بها تجار الجملة ويقصد بعبارة تجار الجملة ما يلي:

  1. الأشخاص الذين يبيعون لتجار آخرين إضافة إلى تجار التجزئة الذين يبيعون لتجار آخرين.
  2. الأشغال العقارية والعمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء وبيع الأملاك المتعلقة بالعقارات والمحلات.

ج.  المبيعات والتسليمات التي تتم على حالتها من المنتجات والبضاعة الخاضعة للضريبة أو المستوردة والمنجزة وفقاً لشروط البيع بالجملة.

د.  عمليات الإيجار وأداء الخدمات وعمليات التقسيم والبيع التي يقوم بها ملاك الأراضي المتاجرة في الأشياء الثمينة كالذهب والبلاتين والفضة والتحف الفنية الأصلية والنادرة.

4. العمليات الخاضعة اختياريا للرسم على القيمة المضافة إذا أجاز النظام للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الخارجين عن مجال تطبيق الرسم أي من لم يتجاوز رقم أعماله السنوي (1.200.000 دينار جزائري) أن يختاروا وبناء على طلب منهم اكتساب صفة الخاضعين للرسم على أن يزودوا بسلع وخدمات معدة للتصدير.

لمزيد من التفاصيل أنظر د. علي بن سليطان – الرسم على القيمة المضافة محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الاقتصادية – جامعة قسنطينة – الجزائر – 1995/1996 – ص29 – 32.    

6-   أنظر المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

7-   أنظر المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

8-   انظر الجدول رقم (2) لسنة 1997 الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

9- أنظر الدليل العام في ضريبة المبيعات ودليل المناقصات المصري – المنشور على الموقع الإلكتروني:

Http://www.Monakasat.Com.

10-   أنظر المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

11-   أنظر الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

12-  أنظر البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

13-  أنظر المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

14-  أنظر المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

15-  خضعت أعمال التأمين إلى ضريبة المبيعات بموجب هذا القانون وبنسبة (13%) وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فقد تم إعفاء خدمات إعادة التأمين والتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي وخدمة أداء المصاريف الطبية من هذه الضريبة.

أنظر نشرة الوعي الضريبي – العدد الثاني – تصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات – 2002 – ص15 والمنشور على الموقع الإلكتروني:

  Http://www.Joif- Org.

16-   أنظر الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002

17-  أنظر المادة (12) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

18-   أنظر المادة (2) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

19-   أنظر البند (أ) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

20-  أنظر البند (ب) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .